Une quittance de loyer sans réserve établit une présomption de paiement des loyers antérieurs même en cas de variation contractuelle de son montant (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61294

Identification

Réf

61294

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3696

Date de décision

01/06/2023

N° de dossier

2022/8206/1684

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la recevabilité d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.

En appel, le preneur contestait le montant de l'arriéré en sollicitant une expertise, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs. La cour rappelle qu'en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, la quittance délivrée sans réserve pour une période de loyer fait présumer le paiement des termes antérieurs, peu important que le montant du loyer ait été modifié conformément aux stipulations contractuelles.

Se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée en cours de procédure, la cour établit le montant exact de l'arriéré locatif non couvert par cette présomption. Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la considérant comme une suite de la demande originelle.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, à laquelle s'ajoute le paiement des loyers échus en appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/12/2021 في الملف عدد 9005/8219/2021 القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 51500.00 درهم عن الواجبات الكرائية المتبقية عن موضوع الإنذار ومبلغ 1.155 درهم واجب النظافة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث تقدم السيد إبراهيم (ن.) بواسطة نائبه باستئناف فرعي مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه الحكم المذكور كما تقدم بطلب إضافي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئنافان الأصلي والفرعي والطلب الإضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولهم شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 1.500 درهم للمدعى عليه، هذا الأخير إمتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2011 إلى يوليوز 2014 بمشاهرة 1500.00 درهم ، وعن المدة من غشت 2014 إلى متم دجنبر 2020 بمشاهرة 1650.00 درهم وواجبات النظافة عن المدة المذكورة، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 197.835 درهم واجبات الكراء والنظافة عن المدة المذكورة، وتعويض قدره 5.000 درهم، وفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه للحكم كونه الحكم جاء مجحفا في حقه بقضائه بإفراغه دون تسليمه مبلغ مفتاح المحل ، مضيفا أن المستأنف عليه توصل بكل المبالغ المستحقة بمناسبة إستغلال المحل موضوع النزاع ، إلا أن العارض أضاع بعض الوصولات مما يستلزم الرجوع إلى الحساب البنكي قصد تكوين قناعة المحكمة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والأمر بإجراء خبرة.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي وطلب إضافي أوضح العارض من خلالها أنه وبخصوص إدعاء المكتري أداء واجبات الكراء، فإن المحكمة التجارية تبقى مقيدة بوسائل الإثبات المحددة حصرا قانونا ، كما أن الإطلاع على الحساب البنكي للعارض يشكل قلبا للإثبات، وفي إستئنافه الفرعي أوضح أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب بإعتبارها توصيل الكراء المستدل به من طرف المكتري دليلا على أداء المدة السابقة لتاريخ 01/02/2016، والحال أن هذا الأخير تضمن سومة 1.650 درهم والتي تختلف عن السومة الكرائية السابقة، إذ أن الوصل المحتج به لا يمكن الإستناد عليه إلا إذا تضمن نفس البيانات السابق إتفاق الطرفين عليها من قبل ، ومن تم فإنه لا موجب لتطبيق مقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع، وبخصوص واجبات النظافة فإن الوصل المستدل به من طرف المكتري لا يعتبر مبررا لإبراء ذمته من تلك الواجبات مادام أنه يتضمن إسم العارض الذي قام بأدائها، مضيفا أن الحكم المستأنف لم يستجب لطلب التعويض ، وفي طلبه الإضافي أوضح أن المكتري تخلذت بذمته واجبات الكراء عن المدة من شهر يوليوز 2021 إلى شهر أبريل 2022، ملتمسا تعديل الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي، وفي الطلب الإضافي الحكم على المكتري بأداء مبلغ 16.500 درهم .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف أصليا بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته، وبخصوص الطلب الإضافي أوضح أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1.500 درهم وليس 1.650 درهم، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإفتتاحي وباقي محرراته.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة.

وبتاريخ 10/11/2022 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 954 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد أحمد (ص.) قصد العمل على إحتساب المبالغ المالية المؤداة بالحساب البنكي للمستأنف عليه أصليا السيد إبراهيم (ن.) المفتوح ببنك ت.و.ب. تحت عدد [رقم الحساب] عن واجبات كراء المحل موضوع النزاع وذلك إنطلاقا من تاريخ 01/03/2016.

وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه إلى أن الفرق بين الواجبات الكرائية والمبالغ المؤداة في الحساب البنكي يصل إلى 36.477,50 درهم.

وبجلسة 11/05/2023 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبرة غير موضوعية بحيث اعتمد الخبير مرة مبلغ 1.650 درهم ومرة أخرى مبلغ 1.815 درهم والحال ان عقد الايجار يحدد الوجيبة الكرائية الواجب أداؤها عند نهاية كل شهر هي 1.500 درهم، مما يتعين إرجاع الخبرة له لهذه العلة.

ومن جهة أخرى فقد كان لزاما على الخبير العمل على احتساب المبالغ المالية المؤداة بالحساب البنكي للمستأنف عليه أصليا السيد إبراهيم (ن.) المفتوح بوكالة [الاسم] تحت عدد [رقم الحساب] ببنك ت.و.ب. وذلك بالانتقال إلى هذه الوكالة قصد الاطلاع على حسابه البنكي والحصول على كشف حسابي بعد رفضه الإدلاء به بين يديه رغم مطالبته له بذلك حتى يتمكن من التأكد من وقوع الأداءات الكرائية من عدمها عن المدة المطلوبة بموجب الإنذار المتوصل به بتاريخ 29/07/2021، ملتمسا أساسا استبعاد جميع دفوع المستأنف عليه أصليا لعدم جديتها والحكم وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي والمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 06/10/2022 من مطالب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية واحتياطيا الحكم بإرجاع المهمة للخبير السيد احمد (ص.) قصد إنجازها من جديد مع حفظ حقه في التعقيب.

وبنفس الجلسة أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أنه استانف الحكم فرعيا منازعا في المبلغ المقضي به لفائدته مع طلبات إضافية، وأنه ادى جميع الرسوم القضائية المتعينة، التي تستغرق المبلغ الذي خلص إليه الخبير والمستحق لفائدته، ملتمسا لأجل ذلك المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق استئنافه الفرعي والطلبين الإضافيين وتحميل المستأنف عليه فرعيا كافة الصوائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/05/2023 ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة للأستاذ (س.) تسلم الأستاذ (ش.) نسخة منها عن الأستاذ (ه.)، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023 وتم التمديد لجلسة 01/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرض كل من المستأنف أصليا والمستأنف فرعيا أوجه استئنافهما وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وخلاف ما تمسك به المستأنف فرعيا فإنه وطبقا لمقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع. فإنه إذا كان الملتزم به اجراءا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية فإن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله، ومن ثمة فالوصل متعلق بفبراير 2016 والذي أعطي للمكتري من غير أي تحفظ قرينة على أداء الواجبات السابقة، وأنه لا مجال لتمسك الطاعن بتعديل السومة الكرائية وتضمين الوصل وجيبة جديدة ما دام أن الأمر يتعلق بنفس عقد الكراء وان تغيير السومة الكرائية والرفع منها إلى المبلغ المضمن بالوصل فقد كان بناء على عقد الكراء المبرم بين الطرفين والذي اتفقا بموجبه على الزيادة في السومة الكرائية كل 3 سنوات، وعليه يكون ما تمسك به المستأنف فرعيا لا يقوم على أساس.

وحيث إنه وأمام منازعة المستأنف أصليا وتمسكه بأداء واجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار عن طريق حوالات بنكية أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير احمد (ص.) الذي وضع تقريره في الملف والذي خلص فيه إلى أن الواجبات الغير المؤداة من طرف المكتري تصل إلى 36.477,50 درهم.

وحيث إنه وخلاف ما تمسك به المستأنف أصليا فان الخبير وبعد اطلاعه على الحساب البنكي للمستأنف عليه إبراهيم (ن.) والمفتوح ببنك ت.و.ب. توصل إلى مجموع ما أداه خلال المدة من مارس 2016 وصل إلى 64.915 درهم وانه بعد خصم هذا المبلغ من المبالغ الكرائية المستحقة منذ التاريخ أعلاه خلص إلى ما بقي بذمة المستأنف عليه هو 36.477,50 درهم.

وحيث بناء عليه يتعين تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر واجبات الكراء المتبقية بذمة المستأنف أصليا في مبلغ 36.477,50 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي :

حيث التمس المستأنف فرعيا الحكم على المستأنف عليه بأدائه له واجبات كراء المدة اللاحقة الممتدة من يوليوز 2021 إلى متم ابريل 2022.

وحيث إن الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي والذي يجوز المطالبة بها أمام محكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م.

وحيث إنه بالنظر لأنه ليس بالملف ما يفيد أداء المستأنف عليه فرعيا للواجبات المطالب بها وهو الملزم بالإثبات، فانه يتعين الحكم عليه بالأداء.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء في 36.477,50 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليه فرعيا لفائدة المستأنف فرعيا مبلغ 16.500 درهم واجبات كراء المدة من فاتح يوليوز 2021 إلى متم أبريل 2022 وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux