Réf
64733
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5026
Date de décision
10/11/2022
N° de dossier
2022/8206/3795
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la procédure, Procédure civile, Notification, Non-paiement des loyers, Mention 'non réclamé', Expulsion, Effet dévolutif de l'appel, Courrier recommandé, Confirmation du jugement, Bail commercial, Avis de passage
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant d'une convocation irrégulière en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en constatant la régularité des diligences de l'agent notificateur ayant laissé un avis de passage avant de procéder à une convocation par lettre recommandée. Elle retient que le retour du pli avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière, le destinataire ne pouvant se prévaloir de sa propre négligence. La cour rappelle au surplus que l'effet dévolutif de l'appel offrait à l'appelant la possibilité de conclure au fond et de justifier du paiement, ce qu'il s'est abstenu de faire. Faute pour le preneur de contester le bien-fondé de la créance de loyers, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (م. ج. 3) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12509 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/12/2021 في الملف عدد 9525/8219/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي واجبات الكراء بما مجموعه مبلغ 87000 درهم عن المدة من 01/05/2019 إلى 30/09/2021 مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء، و تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 26/07/2021 ، و إفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري الكائن شارع [العنوان] الدارالبيضاء مع تحميلها صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الحسين (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2021 عرض من خلاله أن المدعى عليها تعتمر على وجه الكراء االمحل التجاري الكائن شارع [العنوان] الدارالبيضاء، بسومة شهرية قدرها 3000 درهم. وأنها لم تؤدي واجبات الكراء من 01/05/2019 إلى 30/09/2021 ، وأنه بعد تماطل المدعى عليها وجه لها انذارا من اجل الاداء ومنحها اجل 15 يوما من تاريخ التوصل إلا أن المحل ظل مغلقا بإستمرار، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها له واجبات الكراء بما مجموعه مبلغ 87000 درهم عن المدة من 01/05/2019 إلى 30/09/2021 ، و تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم ، و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبافراغ المدعى عليها هي او من يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري الكائن شارع [العنوان] الدارالبيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليها الصائر. وأدلى نائب المدعي برسالة وثائق معززة ب: إنذار مع محضر تبليغه، و نسخة من عقد كراء، صورة من شهادة الملكية، ونموذج ''ج''.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (م. ج. 3) و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف لم يبنى على أسس قانونية سليمة، وأنها لم تتمكن خلال المرحلة الإبتدائية من بسط أوجه دفاعها لعدم حضورها للجلسة ولذلك فإنها توجز أوجه استئنافها في أن الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه '' إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الإستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر '' وأنه بالرجوع الى شهادة التسليم المدرجة بالملف المتعلقة باستدعائها لحضور الجلسة خلال المرحلة الابتدائية يتبين بأن المفوض المكلف بالتبليغ لم يحترم المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة السالفة الذكر ، وأن اعتماد المحكمة هذه الشهادة والأمر بالاستدعاء بواسطة البريد المضمون فيه خرق لنص المادة 39 من ق م م ، وأن رجوع مرجوع استدعاءها بواسطة البريد المضمون بملاحظة غير مطلوب لا يفيد توصلها بالإستدعاء، وأن الإكتفاء بهذه الملاحظة وحجز القضية للمداولة مخالفا لسلامة إجراءات التبليغ المنصوص عليها مما يشكل خرقا لمبدأ أساسي في التنظيم القضائي وهو حق الدفاع ، الشيء الذي كان سببا في عدم حضورها للدفاع عن مصالحها وحرمانها من درجة من درجات التقاضي، وبناءا عليه يكون الحكم المطعون فيه بهذا الإستئناف مخالفا للقانون مما يستوجب إلغاءه وإرجاع القضية الى المحكمة التجارية بالبيضاء للبت فيها طبقا للقانون ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإرجاع القضية الى المحكمة التجارية بالبيضاء للبت فيها طبقا للقانون مع تحميل المستانف عليه الصائر . وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن المستأنفة تعرض في مقالها أن المفوض القضائي الذي قام باستدعائها في المرحلة الإبتدائية لم يحترم مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 39 ق.م.م و لم يترك إشعارا بالمرور بعد تعذر التبليغ" حسب قولها مضيفة أن المحكمة بدورها لم تكن على صواب حين اعتمدت هذا التبليغ و أمرت بالاستدعاء اسطة البريد المضمون, مما يعد خرقا للمادة 39 ق.م.م ولحقوق الدفاع على حد تعبيرها لكن المفوض القضائي الذي كلف بتبليغ الإستدعاء في لمرحلة الإبتدائية طبق المقتضيات الآمرة المنصوص عليها في هاته المادة تطبيق صحيحا وسليما وبالفعل فبالرجوع الى شهادة التسليم المدرجة بالملف المتعلقة بجلسة 14/10/2021 يتأكد أن المفوض الإبتدائي و القضائي سجل فيها بكل وضوح "أنه انتقل الى عنوان المدعى عليها فوجد المحل مغلقا بعد محاولتين اثنتين و بتواريخ مختلفة, مؤكدا أنه "ترك إشعارا بالمرور على باب الشقة" الذي أعطى أوصافه (باب خشبي) وأن شهادة التسليم و الحالة هاته كانت مستوفية لشروطها القانونية مما جعل المحكمة تلجأ إلى الاستدعاء بواسطة البريد المضمون وأن الإستدعاء بالبريد المضمون، رجع بملاحظة "غير مطلوب" ، وأن المحكمة قررت تبعا لذلك حجز القضية للمداولة وأن قرارها كان صائبا باعتبار أن هاته الملاحظة تعد توصلا لأن المدعى عليها هي التي لم تلجأ إلى سحب من مصلحة البريد رغم الإشعارات الموجهة لها بهذا الخصوص، وعليه فان مسطرة الاستدعاء الاستدعاء في المرحلة الابتدائية كانت صحيحة و سليمة , مما يستوجب رد ادعاءات المستأنفة لعدم جدیتها و عدم ارتکازها على أي أساس قانوني, وتأييد الحكم الابتدائي في كل مقتضياته، ولابد من التذكير على أن الحكم المطعون فيه قضى على المستأنفة بأداء الكراء وبالإفراغ أيضا ، وأن المحكمة التجارية قضت بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه لشركة (م. ج. 3) لخطورة السبب المبني عليه وهو عدم أداء الوجيبة الكرائية من فاتح مايو 2019 لغاية متم سبتمبر 2021 أي لمدة 29 شهرا بمبلغ 87.000.00 درهم، وأن هذا السبب الخطير لازال قائما باعتبار أن المكترية مازلت ممتنعة عن أداء الكراء لغاية يومه ودون سبب مشروع ، وأن التماطل في أداء الوجيبة الكرائية ثبت في حق المكترية ، ملتمسا الحكم برد الاستئناف لعدم جديته وعدم ارتكازه على أي أساس قانوني وتأييد الحكم الابتدائي في كل مقتضياته و تحميل المستانفة كل الصوائر .
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن ما تمسك به المستأنف عليه في المذكرة الجوابية من كون مسطرة الاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية كانت صحيحة و سليمة لا أساس له من الصحة ، ذلك أن المادة 39 من قانون المسطرة المدنية تلزم في حالة التعذر على المكلف بالتبليغ تسليم الاستدعاء لعدم العثور على إلصاق إشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ مع الإشارة إلى ذلك في شهادة التسليم وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال ، وان المحكمة بانتقالها إلى المرحلة الثانية أو الإجراء الثاني و هو الاستدعاء بواسطة البريد فلابد من التأكد من سلامة الإجراء الأول المنصوص عليه في المادة 39 من ق. م .م ، و هو الشيء المنتفي في هذه النازلة مما يجعل من الحكم المستأنف باطلا ، وأن حسن سير العادلة و مصلحتها تقضي إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بإرجاع القضية إلى المحكمة التجارية للبت فيها طبقا للقانون حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها و مناقشة الإنذار موضوع الدعوى و عدم حرمانها من درجة من درجات التقاضي ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليه و الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي، وأرفقت المذكرة بصورة لقرار محكمة النقض.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/10/2022 حضر نائب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/11/2022 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم قامت باستدعاء الطاعنة لجلسة 14/10/2021 بعنوانها المتخذ كمقر اجتماعي لها بمقالها الاستئنافي ورجعت شهادة التسليم بملاحظة أن المحل مغلق بعد محاولات الأولى بتاريخ 6/10/2021 و الثانية بتاريخ 7/10/2021 ، وأن المكلف بالإجراء شهد من خلالها أنه ترك اشعارا بالمرور ، وأن المحكمة على اثر ذلك قررت استدعاء الطاعنة بواسطة البريد المضمون الذي رجع بافادة غير مطلوب ، وبذلك تكون المحكمة قد احترمت الإجراءات المسطرية المستوجبة قانونا ، وأنها لم تكن ملزمة بسلوك اي إجراء مسطري آخر بعد رجوع البريد المضمون بملاحظة لم يطلب، لأن الأمر لا يتعلق بكون موطن أو محل اقامة المستأنفة غير معروف حتى يمكن سلوك مسطرة القيم ، مما يبقى ما أثارته الطاعنة بشأن سلامة إجراءات التبليغ خلال المرحلة الابتدائية غير منتج في طعنها، هذا فضلا على الأثر الناشر للاستئناف والذي يخول للأطراف ابداء أوجه دفاعهم والإدلاء بحججهم التي لم يتمكنوا من الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية، وأن الطاعنة اكتفت بالطعن في إجراءات التبليغ في المرحلة الابتدائية دون أن تدلي بما يفيد تشريف التزامها كمكترية بأداء الكراء المطلوب الذي أصبح حالا و مستحقا.
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54793
Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
54961
Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55107
Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55283
L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55367
Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55465
L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55669
Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024