Réf
57609
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4911
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3719
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Requalification en reconnaissance de dette, Prescription quinquennale, Prescription cambiaire, Notification à personne morale, Lettre de change, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Acte sous-jacent
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée.
L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant régulière la signification faite au siège social à un préposé, et qualifie d'erreur matérielle sans incidence la mention erronée de la désignation d'un curateur dans le jugement.
S'agissant de la prescription, la cour constate l'acquisition de la prescription cambiaire triennale prévue à l'article 228 du code de commerce. Elle juge toutefois que la lettre de change prescrite constitue un acte ordinaire prouvant la dette issue de la relation commerciale, soumettant ainsi l'action en recouvrement à la prescription quinquennale de droit commun, laquelle n'était pas acquise.
Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة S.S.S. SARL بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6961 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/06/2024 في الملف عدد 4941/8203/2024 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 109.250,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية شركة س. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 26/04/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها سحبت على هذه الأخيرة كمبيالة بمبلغ 109.250,00 درهم حالة الأداء بتاريخ 30/04/2019، وأنه عند تقديمها للأداء رجعت دون أداء لانعدام المؤونة، وأن جميع المحاولات الودية التي بدلتها المدعية قصد استخلاص دينها باءت بالفشل، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 30/04/2019 إلى غاية الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بأصل الكمبيالة 3029401 CKG وصورة من شهادة عدم الأداء.
وبتاريخ 10/06/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ان تاريخ استحقاق الكمبيالة المحتج بها هو 30/04/2019 وان الدعوى أقيمت بتاريخ 26 أبريل 2024، وان المادة 552 من مدونة التجارة تؤكد ان كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وبالتالي فان الدعوى طالها التقادم بصريح النص المذكور، مما يكون معه الحكم المستانف لم يصادف الصواب فيما قضى به ويتعين الحكم بالتقادم.
سومن جهة أخرى، فان الفصل 516 من ق ل ع ينص على انه (( توجه الاستدعاءات والتبليغات واوراق الاطلاع والإنذارات والاخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه)) وان شهادة التسليم لجلسة 03/06/2024 تفيد ان الشركة توصلت بتاريخ 27/05/2024 بواسطة مستخدمة بالشركة تدعى نجاة (م.)، وأنها لا تتوفر على طابع الشركة، وبالتالي فان هذا التبليغ لا يستقيم والقانون، فتكون الطاعنة قد حرمت من درجة من درجات التقاضي عند اعتماد هذا التبليغ، وان الفصل 516 المذكور يوضح ان التبليغ يجب ان يكون للممثل القانوني للشركة وان الشخص المبلغ هو فقط مستخدم بالشركة حسب ما دونه كاتب المفوض القضائي، مما يكون معه الإجراء غير سليم ولا ينتج آثاره.
كذلك صرحت المحكمة في منطوقها بتنصيب قيم في حق الشركة والحال ان التبليغ الغير قانوني لا يمكن ان يبنى عليه إجراء آخر قانوني، بمعنى ان اعتماد المحكمة لشهادة التسليم لجلسة 27/05/2024 في تنصيب قيم في حقها هو تجاوز لمراحل التبليغ، لان المحكمة ملزمة بتبليغ الطاعنة بالاستدعاء بشكل قانوني ومن ثمة سلوك مسطرة البريد المضمون ليكون لها الحق في تنصيب قيم في حق المدعى عليها، لكنها اعتبرت القضية جاهزة بجلسة 03/06/2024 وان المدعى عليها متخلفة عن الحضور لهذه الجلسة موضوع شهادة التسليم الفاسدة وعدم التنصيص على تنصيب قيم في حقها في الجلسة وفي المنطوق، كما اعتبرت الحكم غيابيا بقيم في حق المدعى عليها، وهذه الخروقات جعلت الحكم الابتدائي غير صائب اذ حرمها من الدفاع عن مصالحها في درجته الأولى خصوصا وان الحكم جاء مشمولا بالنفاذ المعجل، وبالتالي يكون الاستئناف الحالي مبني على أسس قانونية وجيهة، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب للتقادم واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي والأمر بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية المختصة للبت فيه من جديد وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/10/2024، تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خرق لمقتضيات الفصل 516 من ق.ل.ع. بدعوى ان الاستدعاء المبلغ لها لجلسة 03/06/2024 لم يتم لممثلها القانوني، بل توصل به مستخدم بالشركة، مما يجعل الإجراء غير قانوني وحرمها من درجة من درجات التقاضي، فإن الثابت من مقتضيات الفصل المذكور أنه ينص على أنه «توجه الاستدعاءات والتبليغات ... المتعلقة بفاقدي الاهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه» ومؤداه أن المشرع أوجب توجيه الاستدعاءات والتبليغات والإنذارات والإخطارات إلى الممثل القانوني، ولا يوجد قانونا ما يوجب أن يبلغ هذا الممثل شخصيا، وأن الثابت من شهادة التسليم أن التبليغ وقع للطاعنة في شخص ممثلها القانوني، وأن الذي توصل بالاستدعاء أفصح عن هويته وذكر اسمه وعلاقته بالشركة ووقع على شهادة التسليم، وبذلك فان الاستدعاء جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها قانونا، ويبقى تبعا لذلك الدفع المتمسك به مردود.
وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت شهادة التسليم لجلسة 27/05/2024 في تنصيب قيم في حقها كما هو ثابت من منطوقها دون استدعائها بشكل قانوني ومن ثمة سلوك مسطرة البريد المضمون، فإن الثابت من شهادة التسليم أن الطاعنة تخلفت عن الحضور رغم توصلها قانونيا بواسطة مستخدمه لديها، وهو الأمر الثابت كذلك من وقائع الحكم الابتدائي ومحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/06/2024، مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بإعادة استدعائها بالبريد المضمون وأن ما جاء في منطوق الحكم بأنه صدر غيابيا بقيم مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة إجراءات الاستدعاء.
وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من تقادم الكمبيالة استنادا لمقتضيات المادة 552 من مدونة التجارة، والصحيح 228 من المدونة فإنه حقا لئن كانت الكمبيالة موضوع الدعوى طالها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة المذكورة، فإنها تصبح سندا عاديا مثبتا للمديونية الناتج عن المعاملة التجارية الرابطة بين الطرفين كما جاء في المقال الافتتاحي، واعتبارا أن الكمبيالة مستحقة في 30/04/2019، وأن الدعوى أقيمت في 26/04/2024، فإن أمد التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة لم يتحقق بعد.
وفي غياب إدلاء الطاعنة بما يفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به، مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرفها لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025