Réf
63295
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4152
Date de décision
21/06/2023
N° de dossier
2023/8203/1635
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Poursuite de l'action, Liquidation judiciaire, Lettre de change, Instance en cours, Factures, Entreprises en difficulté, Constatation de la créance, Bons de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société débitrice, le débat portait sur la force probante de factures et d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement de la créance. L'appelant contestait la valeur des factures, qu'il estimait être des documents unilatéraux, et des bons de livraison, dont il mettait en cause la régularité des signatures, ainsi que la validité de la lettre de change faute de lien établi avec la transaction sous-jacente. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, retenant que les factures sont suffisamment prouvées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature de la débitrice, valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle en outre que la lettre de change, régulière en la forme au visa de l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome en vertu du principe d'abstraction de l'engagement cambiaire. Relevant cependant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en cours d'instance, la cour considère que l'action en paiement se transforme en action en constatation de créance. En application de l'article 687 du code de commerce, le jugement est donc réformé, la cour se bornant à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant au passif de la liquidation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد (س.) سنديك التصفية القضائية لشركة ا.م.ت. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2020 تحت عدد 6237 ملف عدد 6680/8203/2020 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية: مبلغ (248564,00) مائتين وثمانية واربعون ألفا وخمسمائة واربعة وستون درهما كدين ناتج عن الكمبيالة عدد 2450324 المستحقة التاريخ ب25/01/2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود المبلغ المذكور والفوائد القانونية من تاريخ الاستحاق و مبلغ (667230,68) ستمائة وسبعة وستون ألفا ومائتين وثلاثون درهما وثمانية وستون سنتيما قيمة الفاتورات مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر؛و رفض باقي الطلبات.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ13 /03/2023 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 28/03/2023 أي داخل الأجل القانوني مما يكون معه استئنافها مستوف لشروطه صفة و اجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي تعرض فيه أنها دائنة لمحطة ا.م.ت. بمبلغ 915.794.68 درهما بمقتضی معاملات تجارية جرت بينهما ، الممثلة ل 28 فاتورة مفصلة كالآتي:
الفاتورة رقم 19387 بتاريخ 17/01/2019 بمبلغ 37.200.00 درهما.
الفاتورة رقم 18928 بتاريخ 17/02/2018 بمبلغ 51.200.00 درهما.
الفاتورة رقم 4969 بتاريخ 23/01/2019 بمبلغ 25.920.00 درهما.
الفاتورة رقم 4970 بتاريخ 23/01/2019 بمبلغ 7.324.80 درهما.
الفاتورة رقم 4956 بتاريخ 24/01/2019 بمبلغ 13.577.16 درهما.
الفاتورة رقم 4900 بتاريخ 14/12/2018 بمبلغ 4.824.00 درهما.
الفاتورة رقم 4953 بتاريخ 12/01/2019 بمبلغ 230.00 درهما.
الفاتورة رقم 4803 بتاريخ 13/11/2018 بمبلغ 10.527.60 درهما.
الفاتورة رقم 4851 بتاريخ 1/12/2018 بمبلغ 1.200.00 درهما.
الفاتورة رقم 4790 بتاريخ 12/11/2018 بمبلغ 1.282.80 درهما.
الفاتورة رقم 4793 بتاريخ 12/11/2018 بمبلغ 343.92 درهما.
الفاتورة رقم 4775 بتاريخ 09/11/2018 بمبلغ 2592.00 درهما.
الفاتورة رقم 4789 بتاريخ 12/11/2018 بمبلغ 2.174.40 درهما.
الفاتورة رقم 18850 بتاريخ 14/12/2018 بمبلغ 2.100.00 درهما.
الفاتورة رقم 18701 بتاريخ 30/11/2018 بمبلغ 67.200.00 درهما.
الفاتورة رقم 18702 بتاريخ 30/11/2018 بمبلغ 4.536.00 درهما.
الفاتورة رقم 18700 بتاريخ 30/11/2018 بمبلغ 233.525.00 درهما.
الفاتورة رقم 19654 بتاريخ 28/01/2019 بمبلغ 11.000.00 درهما.
الفاتورة رقم 19386 بتاريخ 17/01/2019 بمبلغ 82.425.00 درهما.
الفاتورة رقم 19126 بتاريخ 31/12/2018 بمبلغ 58.600.00 درهما.
الفاتورة رقم 19127 بتاريخ 31/12/2018 بمبلغ 348.00 درهما.
الفاتورة رقم 19125 بتاريخ 31/12/2018 بمبلغ 4.200.00 درهما.
الفاتورة رقم 19124 بتاريخ 31/12/2018 بمبلغ 4.900.00 درهما.
الفاتورة رقم 19123 بتاريخ 31/12/2018 بمبلغ 12.800.00 درهما.
الفاتورة رقم 19130 بتاريخ 17/12/2018 بمبلغ 19.600.00 درهما.
الفاتورة رقم 18929 بتاريخ 17/12/2018 بمبلغ 2.352.00 درهما.
الفاتورة رقم 18849 بتاريخ 14/12/2018 بمبلغ 348.00 درهما.
الفاتورة رقم 19655 بتاريخ 28/01/2019 بمبلغ 4.900.00 درهما.
بالإضافة إلى كمبيالة رقم 2450324 BA مستحقة بتاريخ 25/1/2019 بمبلغ 248.564.00 درهم وأن جميع الوسائل الحبية المبذولة تجاه المدعى عليها أصبحت بدون جدوى وأن المدعية بعثت لها بعدة إنذارات أخرها المؤرخ في 25 يونيو 2020 ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 915.794.68 درهما الممثلة للفاتورات والكمبيالة أعلاه بالإضافة إلى التعويض عن التماطل قدره 80.000 درهما و الحكم عليها بأدائها للمدعية الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل كل فاتورة و كمبيالة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبناءا على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة مرفقة بمستندات بجلسة 06/10/2020 جاء فيها أنها تدلي بالوثائق المشار إليها في الملف المتعلقة بأصل 28 فاتورة المشار إليها أعلاه وأصول سندات التوصل وأصل الكمبيالة رقم 2450324 BA وشهادة البنك بعدم أدائها وطلب تبليغ إنذار بالأداء ومحضر المفوض القضائي ، ملتمسة ضمهم للملف والحكم وفق الطلب.
وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 27/10/2020 جاء فيها أن المدعية أسست دعواها بدائنيتها للمدعى عليها بمقابل 27 فاتورة وكمبيالة واحدة مدلية بفياتير ووصولات الطلب وأن مجرد الإدلاء بنسخ وصولات الطلب والفياتير لا يثبت تنفيذ المعاملة موضوع هذه الفياتير في غياب وصولات التسليم التي تثبت تزويد المدعى عليها بما هو مطلوب،استنادا للفصل 399 من ق.ل.ع الذي ينص على أن ''إثبات الإلتزام على مدعیه '' وأن الفاتورات المدلى بها لا تثبت المديونية على اعتبار أنها من صنع المدعية،ولا تحمل أي التزام من طرف المدعى عليها وهو ما يشكل خرقا للقاعدة الفقهية المشهورة التي مفادها أنه لا يمكن لشخص أن يصنع دليلا لنفسه لإدانة خصمه وفي هذا الإطار نذكر بقرار صادر عن محكمة النقض في القضية عدد 56766 ''جاء فيه أن كشف الحساب مجرد فاتورة تدلي بها المدعية،يجب على المحكمة مضاهاتها مع الدفاتير التجارية للطرفين التقرير حجيتها "وأن القرار كان محل تعليق الأستاذ عاصم في مؤلفه وسائل الإثبات في ميدان التجاري ص 31 ، ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة يكون مجالها الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين والحسم في صحة التوريدات موضوع الفياتير و تحديد قيمتها و تحديد مبلغ الدين إن وجد و حفظ حق المدعى عليها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة و تحميل المدعية الصائر .
وبناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 10/11/2020 جاء فيها أن المدعية أرفقت مقالها بنسخ الفاتورات التي توصلت بها المدعى عليها وأصل سندات التوصل bons de livraison التي تشهد على توصل المدعى عليها بالبضاعة موضوع المعاملات وأن الفواتير وسندات التوصل تحمل طابع الشركة وعدة توقيعات بما فيها توقيع المسؤول على المخزن وأن بونات التسليم وحدها كافية لإثبات دعوى المدعية وذلك ما أقرته محكمة النقض حينما أكدت أن "حيث إن بونات التسليم الحاملة لاسم وخاتم و توقيع المدين وقت تسليم البضاعة إليه،تعتبر سندات صادرة من هذا الأخير" قرار محكمة النقض عدد 1357 الصادر بتاريخ 16/9/2009 في الملف التجاري رقم 274/3/1/2007 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 128-129 ص 343 '' وأن دعوى المدعية بذلك قائمة على أساس بالوثائق المعززة والتي لم تستطع المدعى عليها تفيها وأن المدعى عليها لم تنكر المعاملات التي جرت مع المدعية واقتصرت على الطعن في الفاتورات وسندات التوصل وأن طلب إجراء خبرة ولئن كانت المدعية لا تمانع فيه، إذا ارتأى نظر المحكمة القيام بها، فإن غايته تطويل المسطرة فقط وربح الوقت، إذ لو كانت المدعى عليها غير مدينة للمدعية لما طلبت أصلا بإجراء خبرة وتحديد المديونية ولتفت المعاملة نهائيا بين الطرفين وأن دفوعات المدعى عليها بقيت واهية ومجردة من أي إثبات ، ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق مطالب المدعية المعززة و تحميل المدعى عليها الصائر.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تمسك الطاعن : بخصوص الفواتير : أن مديونية شركة ا.م.ت. غير ثابتة بالنظر للوثائق الدلى بها وأخذا بعين الإعتبار لكون الفواتير ووصولات التسليم لا تنهض حجة للمدعية لكون الفواتير غير مقبولة وغير ومؤشر عليها من طرف شركة ا.م.ت. وأن المعاملة التجارية هي محط منازعة إذ أن الشركة أثناء مراحل الدعوى دفعت بكون الإدلاء بالفواتير لا يثبت تنفيذ المعاملة ، و إن الفواتير المقدمة للمحكمة جاءت خالية من تأشيرة قبولها وهي موضع منازعة صريحة كما أن وصولات التسليم جاءت معيبة من الناحية الشكلية والقانونية ولا تتضمن أي بيانات بخصوص المعاملة إضافة لكونها غير موقعة من طرف الشركة توقيعا صحيحا وان صاحب التوقيع غير معروف لا بالإسم ولا بالصفة وأن الشركة خلال هذه الفترة كانت مغلقة وأن الموقع على الإستدعاء المدعو (لكبير (د.)) مجرد حارس للبناية وأبواب الشركة ، و أنه بالإطلاع على الفواتير بشكل مفصل يتبين أنها جاءت خالية من البيانات الضرورية والمتطلبة في الفاتورة بوصفها وثيقة إثبات وان الوثائق المدلى بها هي من صنع المدعية ولا تقوم حجة لإثبات المديونية مما يتعين معه ردها وعدم إعتبارها وأن الدين لا ينشأ إلا على أساس معاملة تجارية تركن إلى عنصر التعاقد بما له من حجية وصبغة رسمية ، وان المحكمة التجارية للدار البيضاء في معرض تعليلها قد جانبت الصواب حين استبعدت مقتضيات المادة 399 من قانون الإلتزامات والعقود لكون الدين غير ثابت من خلال وصولات التسليم والفواتير بل وركنت إلى المادة 417 من ق.ل. ع بكون الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية ، و أن المحكمة لا ترتكز على أي دليل كتابي بل الدليل الذي تصح بنيته وبنيانه وبياناته وليس الفواتير المعيبة شكلا ومضمونا ووصولات التسليم التي جاءت غير مضمنة بشكل بين لمحل التسليم ونوعية المنتوج كما أن الفواتير و ووصولات التسليم تفتقر إلى سند يبين المعاملة التجارية بين الشركة المدعية والمدعى عليها .
بخصوص الكمبيالة : ان الكمبيالة بوصفها ورقة تجارية لها حجيتها وهي سند مثبت للمديونية مالم يثبت العكس فإن المشرع قد اشترط فيها البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة المطلوب مراقبتها وترتيب الآثار القانونية اللازمة ، و هذا و بالإطلاع على الكمبيالة المرفقة بوثائق الملف بخصوص السبب فإن الفواتير المدلى بها والمرفقة بالكمبيالة لا تتضمن المراجع المشار إليها بالكمبيالة عدد 2450324 BA إذ أن من أوجه صحتها الإقرار بوجه المعاملة أو سند توقيعها الشيء الذي يغيب في نازلة الحال، ملتمسا شكلا قبول الإستئناف وموضوعا اساسا بالغاء الحكم عدد 6237 والحكم من جديد برفض الدين والأداء موضوع الفاتير واحتياطيا باجراء خبرة للإطلاع على الدفاتر التجارية للشركة وتحديد المديونية الحقيقية لشركة ا.م.ت..
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/4/2023 جاء فيها انه علل المستأنف طعنه على ما يلي: أن الفواتير غير مقبولة وغير مؤشر عليها من طرف شركة ا.م.ت. وأن المعاملة التجارية هي محط منازعة لكون الفواتير المدلى بها خالية من تأشيرة قبولها وأن وصولات التسليم معيبة وغير موقعة ، و بخصوص الكمبيالة أن الفواتير المدلى بها لا تتضمن مراجع الكمبيالة ملتمسا إلغاء الحكم التجاري المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ، وان هذه الدفوعات ليس لها أساس يعتمد
أولا: فيما يخص الفواتير: ان المستأنفة أرفقت مقالها بالفواتير التي توصلت بها المستأنف عليها وأصل سندات التوصل bons de livraison التي تشهد على توصل المستأنف عليها بالبضاعة موضوع المعاملات، وأن الفواتير وسندات التوصل تحمل طابع الشركة وعدة توقيعات بما فيها توقيع المسؤول على المخزن، وان المستأنف عليها لم تنكر المعاملات التي جرت مع المستأنفة واقتصرت على الطعن في الفواتير وسندات التوصل ، وانه لم تطعن في التوقيعات المضمنة من طرفها في وصولات التسليم ، وان الفواتير وكافة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها تتوفر على الشروط الشكلية اللازمة ، وان المستأنف صرح بأن الشركة كانت خلال هذه الفترة مغلقة وأن الموقع على الاستدعاء مجرد حارس للبناية وأبواب الشركة ، وان المستأنف عليها تقدمت بدعواها قبل صدور الحكم بالتصفية القضائية بتاريخ .2021/4/22 ، وان المستأنفة لم تثبت فراغ ذمتها من المديونية ولم تتجرأ على إنكار وجودها ، وان الحكم التجاري المستأنف تعلل تعليلا قانونيا سليما ، مما يتجلى معه أن ما استندت عليه المستأنفة لا يرتكز على أساس ويتعين استبعاده.
ثانيا: فيما يخص الكمبيالة : ان دفع المستأنف بكون الوثائق المرفقة بالكمبيالة لا تحمل مراجعها وأن من أوجه صحتها الإضرار بوجه المعاملة أو سند توقيعها ، وانه على عكس ما يزعمه المستأنف فإن الكمبيالة تتوفر على كافة الشكليات اللازمة طبقا للمادة 159 من مدونة التجارة وتحمل طابع وتوقيع المستأنفة شركة ا.م.ت. ، وان الحكم المستأنف أكد في الصفحة 4 على أنه:" حيث إن الكمبيالة المشار إليها أعلاه كورقة تجارية جاءت مستجمعة للبيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة، و أن البين من هاته الكمبيالة أنها جاءت موقعة بالقبول من طرف المسحوب عليه وهي المدعى عليها في نازلة الحال ، وان التوقيع على الكمبيالة بالقبول قرينة على المديونية كما أن التوقيع عليها يجعل الموقع مدينا مباشرا للحامل ، وانه استنادا لما ذكر أعلاه فإن الكمبيالة موضوع الدعوى تنهض دليلا على مديونية المدعى عليه بالمبلغ الناجز بالأداء والمضمن بها تجاه الحامل لها وهو المدعي، وبالتالي يتعين عليها إثبات براءة ذمتها منها وفق القانون، ذلك أنه إذا أثبت المدعي وجود التزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه تطبيقا للفصل 400 من ق ل ع ، وانه في غياب ما يفيد براءة ذمة المدعى عليها من الدين الناتج عن الكمبيالة موضوع الدعوى، يتعين الحكم عليها بأدائه لفائدة المدعية والمحدد في مبلغ 248564 ,00 درهما ، وانه يتجلى هكذا ان تعليل الحكم التجاري تعليلا قانونيا منسجما مع واقع الوثائق المدلى بها، المستأنف التمس إجراء خبرة لتحديد مديونية المستأنف عليها، الشيء الذي يثبت أنها لم تستطع نفي ديونها و لا اثبات فراغ ذمتها و تلتمس اجراء خبرة لإعداد حجتها ، وان طلب إجراء خبرة لا يطالب به حينما تكون المديونية فارغة ، وانه لئن كانت المستأنف عليها لا تمانع في إجراءها لإحقاق الحق إلا أن الغاية منها تطويل المسطرة والإضرار بمصالحها سيما وأن شركة ا.م.ت. ظلت تماطل المستأنف عليها في الأداء لمدة طويلة، كما تثبت ذلك رسالة تذكير بالأداء ، و بالإضافة الى كون السنديك يشرع في تحقيق الديون ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
وارفقت المذكرة برسالة تذكير بالاداء سنة 2018
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 07/06/2023 جاء فيها انه يؤكد ما جاء في مقاله الإستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 07/06/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
و حيث إنه خلافا لما ما نعته المستأنفة، بخصوص الفواتير و الكمبيالة المؤسس عليها المديونية فالثابت من وثائق الملف ،أن الفاتورات سند الدين جاءت معززة بوصل التسليم الخاص بها يحمل خاتم و توقيع المستأنفة ، يتضمن نفس البيانات المشار إليها بالفاتورة ، بما في ذلك نوعية البضاعة المبيعة و كميتها و هو حجة على توصلها بها ، و يقع على عاتقها سداد مقابلها و محكمة البداية لما اعتمدتها في إقرار المديونية موضوع الفواتير، فإنها تكون قد طبقت بشكل صحيح الفصل 417 ق ل ع، الذي يعتبر إن الفاتورة تعتبر وسيلة إثبات مقررة لمصلحة التاجر الذي حررها بشرط حملها صيغة القبول من طرف المدين الذي يواجه بها و هو المتوافر في نازلة الحال وفق الثابت أعلاه دون ان تطعن فيها بمقبول هذا من جهة و انه من جهة أخرى فانه بالاطلاع على الكمبيالة المطعون فيها يلفى ان الامر خلاف الواقع و أنها تتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة ، بما في ذلك اسم من يلزمه الوفاء و تاريخ الإنشاء، و الاستحقاق و اسم من يجب الوفاء له أو لأمره، و اسم و توقيع الساحب، و بالتالي فهي تعد ذاتها دليلا على المديونية ، و من تم و تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية ، و الذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في انشائها و مادام ان الشركة المفتوحة في حقها المسطرة لم تدلي بما يفيد أداء قيمتها كما ان طلب اجراء خبرة لا يرتكز على اساس لثبوت الدين و لخلو الملف من أي شيء يستوجب الأمر بإجرائها علما أن للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير الامر بإجرائها من عدمه مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس و يتعين رده.
و حيث إنه لما كانت المستأنفة ، قد تم فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها عقب تقديم الدعوى الحالية في مواجهتها، بمقتضى الحكم رقم 60 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22-04-2021 ، و ان المستأنف عليها صرحت بدينها الناشئ قبل فتح المسطرة لدى السنديك المعين السيد محمد (ع.) ، فإنه و تطبيقا للمادة 687 من مدونة التجارة ، فإن الدعوى الحالية تعتبر دعوى جارية يترتب عنها إثبات الدين و حصر مبلغه. مما يستوجب اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف و الحكم بثبوت الدين موضوع المديونية و حصره في مبلغ 915.794,68 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ فتح المسطرة و تاييده في الباقي تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بثبوت الدين و حصره في حدود مبلغ 915.794,68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية و تأييده في الباقي و تحميل الطاعنة الصائر.
54705
L’accord sur le montant d’une créance, conclu entre les parties en présence du syndic, a un caractère contraignant et fait obstacle à une demande ultérieure de réduction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
54787
La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2024
55019
Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur lui ôte la qualité à agir en clôture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55361
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire exige la preuve d’une situation irrémédiablement compromise, un procès-verbal de carence étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55957
Procédure de sauvegarde : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56453
La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56971
Désignation d’un contrôleur : Le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire est limité aux seuls empêchements légaux, un litige sur la créance n’en constituant pas un (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57387
Procédure de sauvegarde : Le créancier titulaire d’une garantie est forclos s’il ne déclare pas sa créance dans le délai légal suivant la notification personnelle du syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57803
Action en comblement de passif : La responsabilité du dirigeant est écartée en l’absence de faute de gestion caractérisée ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024