Un moyen est irrecevable dès lors qu’il se fonde sur des arguments non soumis aux juges du fond (Cass. com. 2011)

Réf : 52114

Identification

Réf

52114

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

113

Date de décision

20/01/2011

N° de dossier

2010/1/3/1438

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation. Tel est le cas du moyen qui se fonde sur l'existence de versions de factures prétendument différentes de celles examinées par les juges du fond, ou sur une décision de justice qui ne leur a pas été soumise, dès lors que ces arguments n'ont pas été débattus en première instance et en appel.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/12/28 في الملف 10/2008/5580 تحت رقم 09/6274 انه بتاريخ 2006/5/24 تقدمت (ت. ك.) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه ان المدعى عليها (س.) (الطالبة) مدينة لها بمبلغ 8471,20 أورو أي ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 93.782,17 درهم وذلك على اثر معاملات وصفقات تجارية بين الطرفين وذلك بمقتضى ثلاثة فواتير الأولى تحت رقم 02/288 مؤرخة في 2003/10/22 والثانية تحت رقم 02/317 مؤرخة في 2003/10/31 والثالثة تحت رقم 02/357 مؤرخة في 2003/11/28 وانها تدلي بهذه الفواتير وبوثائق شحن وإرسال وتسليم البضاعة وان المدعى عليها امتنعت من الأداء رغم المطالبات الحبية ورسالة الانذار المؤرخة في 2006/02/14 بالبريد المضمون وبالفاكس الذي توصلت به بتاريخ 2006/5/09 والتمست استدعاءها والحكم عليها بأدائها لها مبلغ 8471,20 أورو أي ما يعادل بالدرهم المغربي 93.782,17 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2003/10/22 الى تاريخ التنفيذ وبأدائها مبلغ 2000,0 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 6739,00 أورو أوما يعادله بالدرهم المغربي يوم تقديم الدعوى أو يوم التنفيذ باختيار المدعية مع الفوائد القانونية ابتداء من 2006/5/24 الى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات استأنفته المدعى عليها أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الاولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن المحكمة اعتبرت الوثائق المدلى بها من المطلوبة ولم تعتبر تلك المدلى بها من الطالبة فإذا كانت نفس الفواتير 02/288 و 02/317 يحمل كل طرف من المتعاقدين نظيرا لها فان التي بيد الطالبة تحمل مبالغ مخالفة لتلك التي بيد المطلوبة وبالتالي فان إصدار فواتير عن المطلوبة يعتبر حجة عليها بعد أن تسلمت الطالبة نسخها ، اما غيرها من الفواتير الصادرة عن نفس الجهة التي أنشأتها فلا تعتبر حجة على الغير خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه الذي لم يعر دفوع الطالبة أي رد ولم يناقش أوجه دفاعها التي قدمت ابتدائيا واستئنافيا ولم يناقش الفاتورتين التي بيد الطالبة وكذا المبالغ المدونة بها والتي هي أقل من المبالغ المدونة بفاتورتي المدعية مما يكون معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.

لكن حيث انه لم يسبق للطالبة أن تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بانها تتوفر على نسخ من الفواتير 02/288 و 02/317 تحمل مبالغ أقل من تلك المدلى بها من طرف المطلوبة ولم تبين الطالبة ما هي الدفوع التي إثارتها ولم يتم الرد عليها مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني بدعوى أن المحكمة اعتبرت ان الطالبة لم تستطع ان تدلي بأية حجة تفيد تحويل المبالغ المطالب بها للمستأنف عليها أو انها أدتها فعلا رغم عدم منازعتها في توصلها بالبضاعة موضوع الفواتير الثلاثة المدعمة بسندات الشحن الدولية التي تبين بدقة الطرف المرسل إليه و الكمية المشحونة ومكان التسليم والتي تعتبر حجة معترف بها في التجارة الدولية. والحال أن الطالبة أكدت عدم علمها بالفاتورة 02/357 باعتبارها لم تتعاقد على شراء أي مبلغ بخصوصها و تمسكت الطالبة بكون البضاعة المضمنة بالفاتورة 357 لا وجود لوصل طلبها والذي هو الحجة المعترف بها في التجارة الدولية وقد أكد هذه الواقعة الثانية الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في نفس موضوع الفاتورة رقم 357 والبضاعة المشحونة بموجبها و القاضي بإخراج الطالبة من دعوى أقامتها الشركة الشاحنة للسلعة والشركة المصدرة لها فصدر الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهة الطالبة باعتبارها لم تتعاقد بخصوص تلك البضاعة المشحونة (حكم رقم 891 وتاريخ 2009/01/22) وهكذا اعتمد قرارها على أوراق شحن ووصولات تسليم غير موقعة من طرف الطالبة وهي وثائق عرفية تخضع لسلطة قاضي الموضوع كما انها مخالفة لنظم الاستيراد والتصدير، كما أن المحكمة اكتفت بأوراق الشحن دون بيان سبب استبعادها لحجج الطالبة فجاء قرارها منعدم الأساس القانوني عرضة للنقض.

لكن حيث لم يسبق للطالبة أن تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأي دفع بخصوص الفاتورة رقم 02/357 وتتمسك لأول مرة بما ورد بالحكم عدد 891 الصادر بتاريخ 2009/01/22 بشأنها (أي الفاتورة) ، ولم تبين الطالبة ما هي الحجج التي أدلت بهاولها تأثير على ما قضت به المحكمة وتم استبعادها مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile