Un jugement définitif condamnant le preneur au paiement des loyers impayés constitue la preuve du défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81556

Identification

Réf

81556

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6196

Date de décision

18/12/2019

N° de dossier

2019/8206/3477

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'un jugement avait annulé la sommation de payer fondant l'action. L'appelant soutenait que ce jugement d'annulation avait été lui-même infirmé par un arrêt postérieur, tandis que l'intimé contestait la régularité de la signification de la sommation et prétendait s'être acquitté des loyers. La cour retient que l'arrêt ayant statué sur la validité de la sommation a définitivement tranché la question de sa régularité, ce qui rend inopérante toute contestation ultérieure et écarte la demande d'inscription de faux incident. Elle relève en outre que le défaut de paiement du preneur est judiciairement établi par un autre jugement, non contesté, l'ayant déjà condamné au paiement des mêmes arriérés locatifs. Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent, de sorte que le manquement du preneur est irréfragablement prouvé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به صوفيا (ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 28/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5170 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/05/2016 في الملف التجاري عدد 2263/8205/2016 والقاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع برفضه وابقاء الصائر على المدعية.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن صوفيا (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/03/2016 مفاده أنها تؤجر محلا للمدعى عليه بسومة قدرها 1650,00 درهم شهريا وانه لم يؤد واجبات الكراء رغم توصله بالإنذار بتاريخ 27/07/2015 وان التماطل ثابت في حق المدعى عليه ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء وافراغ المدعى عليه من المحل هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير والإجبار في الأقصى والنفاذ المعجل والصائر.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه والذي جاء فيه ان الإنذار سند الدعوى قد صدر فيه بتاريخ 04/04/2016 حكم عدد 3222 في الملف عدد 11379/8206/2015 قضى ببطلان الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 27/02/2015 ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب ورفضه.

وبناء على تعقيب نائب المدعية والذي جاء فيه أن الحكم المدلى به هو حكم ابتدائي غير نهائي استأنفته العارضة وان القضاء سبق ان اعتبر المحل تجاري من خلال الملف المتعلق باسترجاع المحل للاستعمال الشخصي وان التماطل ثابت.

وبناء على ادلاء نائب المدعية خلال المداولة بنسخة حكمين ومقال.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب لما اعتمد القول برفض اللطب على حكم ابتدائي قضى ببطلان الإنذار موضوع الدعوى وهو حكم صدر في غيبة العارضة والتي طعنت بالاستئناف ضد الحكم المعتمد من طرف القاضي الابتدائي وصدر فيه قرار استئنافي بتاريخ 19/06/2019 ملف عدد 1284/8206/2019 قضى بإلغائه وتصديا رفض طلب البطلان وان القرار الاستئنافي بث بشكل نهائي بصحة الإنذار الموجه للمستأنف عليه والذي توصل به ولم يؤد الكراء داخل الأجل وهو سبب خطير للحكم بفسخ العلاقة الكرائية والقول بإفراغه ويبقى الحكم المستأنف الذي ذهب عكس طلب العارضة غير مؤسس لثبوت عدم جدية دفوع المستأنف عليه الذي حاول نفي الصفة التجارية لعمله وان القرار المشار إليه أعلاه اقر الصفة التجارية للمستأنف عليه لذلك تلتمس الطاعنة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وعزز المقال بنسخة حكم ونموذج "ج".

وبناء على مذكرة جوابية مع الطعن في إجراءات التبليغ ومباشرة الزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه و المؤذاة عنها الرسوم القضائية بجلسة 02/10/2019 و التي جاء فيها أن المستأنفة أسست استئنافها على حكم صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف القاضي ببطلان الإنذار والحكم من جديد برفض الطلب وأن الحكم المستدل به لم يجب على الطعن المتعلق بكون الإنذار لم يتم تبليغه للعارض وان السيدة المدعى تبليغها مجهولة بالنسبة إليه ,ولم يسبق أن كانت تعمل لديه أية سيدة تحمل اسم فاطمة (ز.) خاصة وان ملاحظة المفوض القضائي المكلف بالتبليغ لم تكن دقيقة وحاسمة وان هذا الدفع لم يشمله القرار الاستئنافي المحتج به فضلا عن كون المستأنفة كانت قد وجهت انذارا للعارض من اجل مطالبته بالإفراغ لحاجتها بالمحل وصدر بشأنه حكم قضى لفائدة العارض بتعويض عن افراغ المحل وأن المستأنفة من اجل حرمان العارض من التعويض المحكوم به لفائدته فإنها اصطنعت واقعة تبليغ إنذار أخر بالأداء, وأن الأداء لم يقع بشأنه مع العلم ان العارض كان يعرض ويودع مبالغ الكراء عن جميع المدة التي بذمته الا انه لم يسبق له التوصل بأي إنذار بالأداء أو تخلف عن ذلك وان شهادة التبليغ المعتمد عليها للقول بوجود التماطل غير صحيحة ومزورة وهو ما يجعل العارض مجبرا على ان يتقدم في شأنها بجميع المساطر التي تحفظ حقوقه وتبعا لإدلاء المستأنف بمحضر تبليغ بالإفراغ و الأداء رفقة مقاله الرامي الى فسخ عقد الكراء مع الأداء والمنجز من قبل المفوض القضائي سعيد (ب.ا.) وأن المستأنف يزعم من خلال دعواه أنه سبق وان قام بتبليغ العارض وذلك بتوصل السيدة فاطمة (ز.) بصفتها مستخدمة بالشركة وأن الكاتبة المدعى توصلها بالانذار لم يسبق لها قط ان اشتغلت لدى العارض مما يقدح أيضا في محضر التبليغ اعلاه ان كاتب المفوض القضائي لم يشر الى رقم البطاقة الوطنية للكاتبة المزعومة فاطمة (ز.) حيث اكتفى بكونها تسلمت نسخة من الانذار دون التأشير عليه ودون تضمينه اي مواصفات لهاته الكاتبة وأن العارض ينفي نفيا قاطعا ان يكون قد بلغ بنص الانذار موضوع الطعن بالزور الفرعي وبذلك يطعن صراحة بالزور الفرعي مع انذار المستأنف طبقا لمقتضيات الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية في ما اذا كان متمسكا بالملاحظة المضمنة بمحضر التبليغ المؤرخ 27/07/2015 طبقا للقانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين المتعلق بالملف التجاري عدد 2263/8205/2016 موضوع الحكم عدد 5170 المؤرخ في 24/05/2016 لذلك يلتمس العارض الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر و الإشهاد له بمباشرة مسطرة الطعن بالزور الفرعي بمحضر التبليغ المؤرخ في 27/07/2015 المنجز من قبل المفوض القضائي سعيد (ب.ا.) والملاحظة المكتوبة بمحضر التبليغ المنجز من قبل كاتب المفوض القضائي أناس (ع.).

وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن الدعوى الحالية ترمي الى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 27/07/2015 والمتعلق بالمدة من يونيو 2014 الى يونيو 2015 اي مدة 13 شهرا حسب سومة 1650 درهم وجب فيها 21.450 درهم وان المستأنف عليه لم يدل بأية وثيقة تفيد الأداء, وكون الأداء تم داخل الأجل القانوني مما يجعل واقعة التماطل ثابتة وواضحة ومبررة للإفراغ والفسخ وان المستأنف عليه تمسك بكون الإنذار لم يبلغ ماليه وانه لا يعرف مستخدمة لديه اسمها فاطمة (ز.) وان المستأنف عليه سبق له ان طعن ببطلان الإنذار الذي وجه في اطار ظهير 24/05/1955 بعلة انه يمارس فقط عملا مهنيا وليس تجاريا وهو ما استجابت له المحكمة الابتدائية في غيبة العارضة والتي طعنت فيه بالاستئناف وتم إلغاؤه وان المستأنف عليه عند الطعن ببطلان الإنذار لم يشر الى كون المبلغ اليها لا تشتغل لديه بل اكتفى بالقول ان المفوض القضائي لم يشر الى مواصفاته وأكد انه لا يمارس عملا تجاريا وان الطعن بالزور الفرعي وإنكاره لمعرفته بالكاتبة جاء لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لما صدر قرار الاستئنافي قضى بصحة الانذار وأن المستأنف عليه نسي او تناسى المساطر السابقة حيث كانت تتوصل نفس الكاتبة فاطمة (ز.) ويقوم بممارسة دعوى الصلح داخل الأجل ويؤدي الكراء داخل الأجل كما يتجلى واضحا من خلال الأمر القضائي عدد 528 بتاريخ 02/04/2015 ملف صلح عدد 361/8108/2015 والذي جاء في صفحة 2 منه وبإقرار المستأنف عليه من خلال مقاله أنه توصل بتاريخ 09/02/2015 من طرف المدعى عليها في إطار ظهير 24/05/1955 والتوصل كان بواسطة نفس الكاتبة فاطمة (ز.) التي أنكر معرفته بها في نازلة الحال وتبعا لذلك تبقى المنازعة في صفة المبلغ اليها غير جدية وان إقراراته السابقة تدحض زعمه الحالي وان مسطرة الزور الفرعي لا تكون الا في الوثائق المدلى بها من اطراف الدعوى ويكون الطعن منصب على نسبة واقعة ما او توقيع ما الى احد الأطراف وانه ينكره أما في نازلة الحال فالتبليغ قام به المفوض القضائي وحرر محضرا رسميا يقبل الطعن بالزور الأصلي في مواجهة صاحبها وليس العارضة التي تتمسك بالمحضر الذي اقر به المستأنف عليه ومارس بشأنه مساطر سابقة لذلك تلتمس العارضة رد مزاعم المستأنف عليه ورد طعنه بالزور الفرعي.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2019 جاء فيها انه يؤكد مرة أخرى على كل دفوعاته المثارة من خلال مذكرته الجوابية والمشفوعة بالطعن في اجراءات التبليغ ومباشرة الزور الفرعي وان المدة المدعى بأن العارض لم يؤديها قد سبق اداؤها حتى قبل الإنذار المزعوم تبليغه للعارض الشيء الذي يجعل نص الإنذار في حد ذاته غير مبني على اي أساس قانوني سليم خاصة وان المدة المطالب بها قدتم أداؤها فعلا من قبل العارض دون مماطلة وحتى قبل ان تتم المطالبة بها ويتشبث العارض وينفي نفيا قاطعا كون المسماة فاطمة (ز.) تعتبر إحدى مستخدماته حيث لم يسبق له ان اشتغلت لديه سوى المسماة هبة (ك.) والمسماة نعيمة (ع.م.) وهما الكاتبتين الوحيدتين اللتين كانتا تشتغلان لدى العارض بدليل الشهادة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتبق كل ادعاءات المستأنفة غير جديرة بالاعتبار والغاية منها هو افارغ العارض من العين المكتراة بدون اي تعويض خاصة وانه قد صدر حكما لفائدته قضى بتعويضه عن الافراغ للاستعمال الشخصي وقضت المحكمة التجارية بتعويضه العارض قصد استرجاع العين المكراة الى المستأنفة بعد ادائها له مبلغ 280.000,00 درهم كتعويض له عن افارغه للمحل المهني الذي استعمله لما يزيد عن 39 سنة كان فيها نعم المستأجر دائما يؤدي كل المستحقات المتخلدة بذمته دالخل الاجال القانونية ودون اية مماطلة او تسويف منذ ان كان يتعامل مع شركة (ك. ف.) التي كانت مكلفة من طرف المكري الأصلي شركة (س. إ. س. م.) باستخلاص المستحقات الكرائية والتي لازال العارض يتوصل منها برسائل من اجل اداء المستحقات الكرائية بمكتبها عوض السيدة مريم (ب.ن.) بدليل الرسالة الصادرة عنها اي شركة (ك. ف.) والمتوصل بها بتاريخ 26 يوليوز 2019 تطالبه بالزيادة في مبلغ السومة الكرائية لذلك فانه لا يسعه الا التشبث بمسطرة الزور الفرعي مع المطالبة باجراء بحث دقيق في وقائع النازلة لذلك يلتمس العارض الاشهاد له بكل كتاباته السابقة مع رد كل ادعاءات المستأنفة الغير المبنية على اي اساس قانوني سليم.

وبناء على مذكرة مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2019 جاء فيها ان المستانف عليه تقدم بمذكرة تمسك من خلالها بالأداء قبل التوصل بالإنذار وذلك عن المدة من يونيو 2014 الى متم يونيو 2015 اي 13 شهرا وجب فيها مبلغ 21.450,00 درهم لكنه لم يدل خلال جميع مراحل التقاضي بما يفيد الأداء والأداء داخل الأجل القانوني فيبقى ما يزعمه مجرد من الإثبات وتمسك بكون المسماة فاطمة (ز.) لا تشتغل لديه مع انه سبق لها التوصل نيابة عنه وسلك مسطرة الصلح وفق ما سبق الإدلاء به وان الطعن بالزور الفرعي لا محل له لأن الامر يتعلق بمحضر مفوض قضائي وهو محضر رسمي ويجب الطعن فيه طبقا لقواعد الزور الأصلي فهو حجة غير صادرة عن العارضة حتى يوجه لها الزور الفرعي وتمسك المستأنف عليه بوجود إنذار من أجل مراجعة السومة الكرائية صادرة عن جهة أجنبية وهي شركة (ك. ف.) وهده الأخيرة حررت للعارضة شهادة أكدت فيها عدم تكليفها من طرفها وأكد ان الإنذار وجه خطأ وتبعا لذلك تبقى جميع مزاعم المستأنف عليه غير مؤسسة لذلك تلتمس العارضة الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/12/2019 حضر الأستاذ (س.) عن نائب المستأنفة و تخلف نائب المستانف عليه رغم الاعلام ,فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت المستأنفة أسباب استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.

وحيت عابت الطاعنة على الحكم المطعون فيه كونه لم يصادف الصواب لما اعتمد للقول برفض الطلب على حكم ابتدائي قضى ببطلان الإنذار و الذي تم الطعن فيه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه و الحكم برفض الطلب.

وحيت تبت صحة ما تمسكت به الطاعنة ذلك ان الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد11379/8206/2015 و القاضي ببطلان الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 27/02/2015 و الذي على أساسه قضت المحكمة بمقتضى الحكم الطعون فيه برفض الطلب الرامي الى المصادقة على الإنذار و الافراغ قد صدر قرار استئنافي بتاريخ 19/06/2019 تحت عدد 2933 في الملف عدد 1284/8206/2019 والذي قضى بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب الرمي الى بطلان الإنذار .

و حيت انه لا مجال لتمسك المستانف عليه بكون شهادة تبليغ الإنذار غير صحيحة و مزورة مادام ان القرار الاستئنافي المومأ اليه أعلاه قد حسم في شان الإنذار و اعتبر ان هذا الأخير قد بلغ تبليغا صحيحا و بالتالي فان ما اثاره المستانف عليه من طعن بالزور الفرعي في شهادة التبليغ غير مؤسس و يتعين استبعاده.

و حيت انه لا مجال لتمسك المستأنف عليه بالحكم القاضي له بالتعويض عن الإفراغ ما دام لم يؤد الوجيبة الكرائية المترتبة في ذمته مقابل انتفاعه بالعين المكراة وانه ليس هناك اي مقتضى يمنع المستأنفة من توجيه إنذار اليه للتماطل خاصة و ان الحكم المحتج به جاء لاحقا للحكم المستأنف.

و حيت انه و فيما يخص تمسك المستانف عليه بالأداء و ادلائه اثباتا لذلك بنسخة من مقال رام الى اجراء عرض عيني و إيداع و كذا محضر اخباري ووصولات إيداع مبالغ فانه بالاطلاع على وثائق الملف تبين ان المستانف سبق ان استصدر بتاريخ 6/01/2016 حكما تحت عدد 46 في الملف عدد 8287/8205/2015 قضى بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 26.400 درهم واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2014 الى غاية متم شتنبر 2015 و بتعويض عن التماطل قدره 2500 درهم وبذلك يكون الحكم المذكور قد حسم في مسالة التماطل و لا يمكن سماع اية منازعة بهذا الشأن طالما ان الاحكام هي عنوان الحقيقة وتعتبر حجة على الوقائع المضمنة بها وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 418 من ق ل ع .

و حيت انه و تأسيسا على ذلك يكون الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض الطلب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع الدعوى .

وحيث ان طلب الغرامة التهديدية لا مبرر له و يتعين رده.

وحيت يتعين تحميل المستانف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بافراغ المستانف عليه من الشقة الكائنة ب شارع [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه او باذنه مع تحميل المستأنف عليه الصائر و رفض الباقي .

Quelques décisions du même thème : Baux