Réf
73057
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2439
Date de décision
22/05/2019
N° de dossier
2018/8206/1176
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du congé, Résiliation du bail, Qualité à agir des bailleurs, Procédure de conciliation, Indivision, Forclusion, Expulsion du preneur, Dahir du 24 mai 1955, Congé pour non-paiement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs indivis conjointement avec des tiers. Le tribunal de commerce avait annulé la sommation et rejeté la demande d'expulsion, au motif que l'acte émanait pour partie de personnes étrangères à la propriété du local. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la présence de tiers parmi les auteurs de la sommation ne vicie pas cette dernière dès lors qu'elle a également été délivrée par les bailleurs indivis. Elle relève que le preneur, faute d'avoir réglé les loyers dans le délai imparti ou d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, est déchu de son droit de contester les motifs de la sommation. Le preneur est dès lors réputé occupant sans droit ni titre, ce qui justifie la résiliation du bail. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris, prononce l'expulsion du preneur et le condamne à un dédommagement pour son maintien fautif dans les lieux, tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبتهم المسجل بكتابة الضبط بتاريخ 19 فبراير 2015 المؤدى عنه الصائر القضائي يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 7449 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2014 في الملف عدد 2977/15/2013 القاضي في الشكل بقبول الطلب الاصلي والطلبات الاصلاحية وفي الموضوع ببطلان الإنذار المبلغ إلى المدعى عليه السيد محمد (ن.) بتاريخ 29/03/2012 وبأدائه لفائدة المدعين مبلغ 36400 درهما واجب الكراءعن المدة من 01/03/2009 إلى 30/06/2013 مع النفاد المعجل والإكراه البدني مع الأقصى مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
وحيث ان المستأنفة سعاد (ر.) ليست طرفا في الحكم المستأنف ولا صفة لها في الطعن ويتعين التصريح بعدم قبول استئنافها وقبول استئناف باقي الطاعنين لتوفره على شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان السادة ورثة عبد القادر (خ.) تقدموا لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/03/2013 جاء فيه ان المدعى عليه محمد (ن.) يكتري منهم المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بسومة كرائية قدرها 700 درهم شهريا , وانه تقاعس عن اداء وجيبة الكراء منذ 01/03/2009 فوجهوا له انذارا توصل به بواسطة زوجته بتاريخ 29/03/2012 , إلا انه لم يبادر إلى الاداء ولم يتقدم بدعوى الصلح طبقا لمقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955 مما يكون معه التماطل ثابتا في حقه ويبرر افراغه من المحل المكرى , والتمسوا قبول الطلب شكلا وموضوعا القول والحكم بأداء المدعى عليه لفائدتهم مبلغ 32900 درهم مقابل وجيبة الكراء عن المدة من 1/3/2009 إلى 31-01- 2013 ومبلغ 4000 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الاشعار بالافراغ المبلغ إليه بتاريخ 29/03/2012 والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر .
وبجلسة 11/6/2013 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة والمصلحة .
وبناء على المقال الاصلاحي المدلى به من قبل نائب المدعين بجلسة 16/7/2013 الرامي إلى الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 3500 درهم الذي يمثل وجيبة الكراء عن المدة من 01/02/2013 إلى 30/06/2013 مع الحكم وفق باقي طلبات المقال الافتتاحي .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائبة المدعى عليه بجلسة 10/12/2013 التي جاء فيها بان الإنذار وجه إليه من طرف بعض ورثة عبد القادر (خ.) دون السيدتين سعاد (ر.) وهاجر (خ.) ويكون تبعا لذلك معيبا ، وأنه تربطه علاقة الكراء مع السادة صالح (خ.) وفاطمة (خ.) , عبد الكريم (خ.) , عزيز (خ.) , أمال (خ.) , حسناء (خ.) , خدير (خ.) , سعيدة (خ.) , محمد (خ.) ومنير (خ.) ولا تربطه أي علاقة مع باقي المدعين وتنعدم صفتهم في الدعوى كون شهادة الملكية المدلى بها من طرفهم لا علاقة لها بالعقار موضوع الدعوى , لذلك يلتمس القول بعدم قبول الطلب واحتياطيا اعتبار مزاعم المدعين لا اساس لها من الصحة كونه قام بايداع مبلغ الكراء لفائدة ورثة عبد القادر (خ.) المالكين للعقار الذي يكتريه وليس للمدعين موجهي الإنذار , وأن السبب الذي بني عليه الانذار غير جدي ويتعين التصريح برفض الطلب .
وبناء على المقال الاصلاحي لنائبة المدعين المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/02/2014 مفاده ان شهادة الملكية المدلى بها لا تتعلق بالعقار الكائن به المحل التجاري وانما بعقار آخر ملتمسة القول بان الدعوى مقدمة من طرف السادة صالح (خ.) , فاطمة (خ.) , عبد الكريم (خ.) , عزيز (خ.) , أمال (خ.) , حسناء (خ.) , خاتير (خ.) , سعيدة (خ.) , محمد (خ.) ومنير (خ.) والحكم بطرد المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء , وبأدائه المبالغ المسطرة بالمقالين الافتتاحي والاضافي مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر .
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف أعلاه
استأنفه السادة صالح (خ.) ومن معه المشار إلى أسمائهم اعلاه , وجاء في اسباب الاستئناف ان المحكمة اعتمدت دفع المستأنف عليه ببطلان الانذار لانه وجه من طرف الاشخاص الذين لا يملكون المحل موضوع النزاع وهو اتجاه خاطئ لعدم تقديم المستأنف عليه دعوى الصلح طبقا للفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 ولم يبق من حقه مناقشة الانذار شكلا ومضمونا لكونه أصبح محتلا بدون حق ولا سند ولا يؤثر اضافة اسماء أخرى إلى اسماء المالكين الحقيقيين في صحة الانذار واعتبر الحكم التماطل غير ثابت وهو تعليل خاطئ وفاسد لتوصل المكتري بالانذار بتاريخ 29/03/2012 وايداعه واجبات الكراء بتاريخ 4/4/2013 .
لاجل ذلك يلتمسون الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بطرد المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهما عن كل يوم تاخير وادائه لفائدة المستأنفين مبلغ 4000 درهما تعويضا عن التماطل .
وبجلسة 30/04/2015 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبته بمذكرة جوابية التمس من خلالها التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لتضمينه اطرافا لا علاقة لهم بالحكم وهما السيدتان سعاد (ر.) وهاجر (خ.) ومن حيث الموضوع فإن الانذار معيب لتوجيهه من طرف مالكين لا علاقة لهم بالعقار وقام المستأنف عليه بايداع واجبات الكراء عن الفترة المطلوبة لفائدة ورثة عبد القادر (خ.) وليس موجهي الانذار ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.
وأنه بتاريخ 16/07/2018 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 4147 قضى في الشكل بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف سعاد (ر.) اصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتها هاجر (خ.) و تحميلها صائره و بقبول استئناف الباقين وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر كان محل طعن بالنقض من طرف المستأنفين فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 23/11/2017 قرارها عدد 611/2 ملف عدد 898/3/2/2016 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة '' أن الطاعنين تمسكوا في مقالهم الاستئنافي بأن المطلوب ضده النقض توصل بالإنذار ولم يتقدم بدعوى الصلح وفق مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 , ولم يقم بإيداع واجبات الكراء الا بعد مرور أكثر من سنة من التوصل وبالتالي لم يبق من حقه المنازعة في شكليات الإنذار ومضمونه , الا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة أن الإنذار وجه من طرف أشخاص أجانب عن عقد الكراء وغير مالكين للعقار المتواجد به المحل التجاري حسبما يتجلی من شهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد 123736/س وأيدت الحكم الابتدائي القاضي ببطلان الإنذار, في حين أن من بين موجهي الإنذار , فاطمة (خ.) , أمال (خ.) مصطفى (خ.) و عبد الكبير (خ.) و سعيدة (خ.), حسناء (خ.) , امحمد (خ.) و عبد الحكيم (خ.) , خدير (خ.) , منير (خ.) وصالح (خ.) , الذين يكرون المحل المطلوب وهم يملكون المحل موضوع الدعوى على الشياع حسب الشهادة العقارية المذكورة أعلاه , وبذلك يكون الإنذار موجه ممن لهم الصفة وان تضمن بعض أشخاص لا علاقة لهم بالمحل المدعى فيه , فاتسم قرارها بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض ''.
و بناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 05/12/2018 جاء فيها أن محكمة النقض استندت في قرارها المذكور على وسيلة النقض التي تمسك بها المستأنفون و هي فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة قانونية وعدم الجواب على دفوع الأطراف لأن المحكمة اعتبرت في تعليلها للقول ببطلان الإنذار كونه وجه من طرف أشخاص لا يملكون المحل للقول ببطلان الإنذار في حين أنه وجه للمطلوب ضده النقض أي للمستأنف عليه وتوصل به بصفة قانونية ولم يتقيد بدعوى الصلح وبالتالي فقد أصبح في حكم المحتل بلا حق ولا سند ،كما أن محكمة النقض اعتبرت ان الإنذار موجه ممن لهم الصفة وإن تضمن بعض الأشخاص لا علاقة لهم بالمحل المدعى فيه فهو يتضمن أشخاصا آخرين يملكون المحل موضوع الدعوى على الشياع و أن محكمة الإحالة تكون طبقا للقانون مقيدة بالنقطة التي تمت بخصوصها الإحالة ، لذلك يلتمسون الحكم وفق ملتمساتهم المسطرة في المقال الاستئنافي.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي للتقيد بنقطة الإحالة وذلك باعتبار أن الإنذار موجه ممن لهم الصفة وإن تضمن أشخاصا لاعلاقة لهم بالمحل المدعى فيه وترتيب الأثر القانوني على ذلك .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/05/2019 ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة المشار إليه أعلاه وسبق تنصيب قيم في حق المستأنف عليه وأفيد عنه بعد البحث ارتحل من العنوان فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2019 مددت لجلسة 22/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .
حيث سبق لهذه المحكمة أن قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى ببطلان الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 29/03/2012 وبأدائه لفائدة المدعين ورثة عبد القادر (خ.) مبلغ 36400 درهم كراء المدة من 01/03/2009 الى 30/06/2013 مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأدنى والصائر وبرفض باقي الطلبات وأنه تم الطعن في هذا القرار الاستئنافي بالنقض من طرف المستأنفين فصدر عن محكمة النقض قرار قضى بنقضه بعلة '' أن الطاعنين تمسكوا في مقالهم الاستئنافي بأن المطلوب ضده النقض توصل بالإنذار ولم يتقدم بدعوى الصلح وفق مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 , ولم يقم بإيداع واجبات الكراء الا بعد مرور أكثر من سنة من التوصل وبالتالي لم يبق من حقه المنازعة في شكليات الإنذار ومضمونه , الا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة أن الإنذار وجه من طرف أشخاص أجانب عن عقد الكراء وغير مالكين للعقار المتواجد به المحل التجاري حسبما يتجلی من شهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد 123736/س وأيدت الحكم الابتدائي القاضي ببطلان الإنذار, في حين أن من بين موجهي الإنذار , فاطمة (خ.) , أمال (خ.) مصطفى (خ.) و عبد الكبير (خ.) و سعيدة (خ.), حسناء (خ.) , امحمد (خ.) و عبد الحكيم (خ.) , خدير (خ.) , منير (خ.) وصالح (خ.) , الذين يكرون المحل المطلوب وهم يملكون المحل موضوع الدعوى على الشياع حسب الشهادة العقارية المذكورة أعلاه , وبذلك يكون الإنذار موجه ممن لهم الصفة وان تضمن بعض أشخاص لا علاقة لهم بالمحل المدعى فيه , فاتسم قرارها بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض ''.
وحيث إن النتيجة الحتمية لنقض القرار الاستئنافي هو اعتباره كأن لم يكن ورجوع الخصومة والأطراف الى ما كانت وكانوا عليه قبل صدوره ، كما أن هذه المحكمة مقيدة بما جاء في قرار محكمة النقض .
وحيث اعتبرت محكمة النقض الإنذار موجها ممن لهم الصفة ، لأنه وإن نص على أسماء بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالمحل موضوع الدعوى ، فإنه تضمن أسماء المكرين –المدعين في النازلة – والذين يملكون المحل موضوع الدعوى على الشياع حسب شهادة الملكية .
وحيث بني الإنذار موضوع الدعوى - والمبلغ للمدعى عليه المستأنف عليه حاليا بتاريخ 29/03/2012 -على عدم أداء واجبات الكراء عن المدة 01/03/2009 الى 31/12/2011 الواجب عنها مبلغ 23800 درهم .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد أداء أو عرض الكراء المطلوب داخل أجل 15 يوما المحدد في الإنذار وفق الإجراءات المسطرية المحددة قانونا مع الإشارة الى أن الوصل المستدل به في المرحلة الاستئنافية قبل صدور القرار بالنقض إنما يفيد إيداع المبلغ المطلوب بصندوق المحكمة بتاريخ 04/04/2013 وهو لا ينفي التماطل لوقوعه خارج الأجل ، ولعدم الإدلاء بما يفيد العرض داخل الأجل وهو المعتد به للقول بنفي التماطل .
وحيث إنه بالإضافة لعدم أداء الكراء المطلوب داخل أجل الإنذار فإن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد سلوكه مسطرة الصلح وفق ما يقتضيه الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 وهو ما يجعله في حكم المحتل .
وحيث يتبين مما ذكر أن الحكم المستأنف وكما جاء في الاستئناف لم يكن صائبا لما قضى ببطلان الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 29/03/2012 رغم سقوط حقه في المنازعة في أسباب الإنذار لعدم سلوك مسطرة الصلح وقضى بالمقابل برفض طلبي التعويض عن التماطل والإفراغ رغم عدم أداء الكراء داخل أجل الإنذار مما يتعين معه إلغائه فيما قضى به من بطلان الإنذار ورفض طلبي التعويض والإفراغ ، والحكم من جديد برفض طلب بطلان الإنذار والحكم على المستأنف عليه بأداء تعويض عن التماطل تحدده هذه المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في مبلغ 3000 درهم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء .
وحيث إن تنفيذ الحكم بالإفراغ لا يتوقف على إرادة المحكوم عليه المنفردة وإنما يمكن تسخير القوة العمومية لتنفيذه مما يتعين معه رد طلب الغرامة التهديدية لانعدام مبرره .
وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في الباقي .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد: 611/2المؤرخ في 23/11/2017 في الملف التجاري عدد 898/3/2/2016 .
في الشكل : بعدم قبول استئناف السيدة سعاد (ر.) أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتها هاجر (خ.) وبقبول استئناف الباقين .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 29/03/2012 ومن رفض لطلبي التعويض والإفراغ ، والحكم من جديد برفض طلب بطلان الإنذار، وبأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ 3000 درهم تعويضا عن التماطل ، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء ورفض طلب الغرامة التهديدية وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025