Bail commercial : Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, justifié par le refus du bailleur de les recevoir, fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69556

Identification

Réf

69556

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2120

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2020/8206/618

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire des dépôts de loyers effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs et soutenait, à titre principal, s'être acquitté des loyers réclamés par la voie de paiements directs puis de dépôts auprès du greffe, justifiés par le refus des bailleurs de les recevoir. La cour écarte les moyens tirés du défaut de pouvoir du mandataire, retenant que le preneur est sans qualité pour contester la validité d'un mandat dont il n'est pas partie, ainsi que celui tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, la loi n'assortissant cette obligation d'aucune sanction.

Sur le fond, la cour retient que les dépôts effectués par le preneur, consécutifs au refus avéré des bailleurs d'encaisser les loyers en raison d'un litige successoral interne, sont libératoires. Dès lors que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la période visée par la sommation de payer, l'état de demeure du preneur, condition de la résiliation, n'est pas établi.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande principale en résiliation et expulsion, et ne fait que partiellement droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه إذا كانت الطاعنة تقر بالعلاقة الكرائية التي تربطها بالمستأنف عليهم وهو ما يوضح مركزها القانوني كمكترية فقط وهو الأمر الذي يجعل دفعها الرامي إلى القول بعدم قبول الطلب الأصلي والاصلاحي لادلاء المستأنف عليه بثلاث شواهد ملكية دون بيان أي منها تتعلق بالعقار موضوع النزاع دفع لا يستقيم على أي أساس قانوني لأن إطار الدعوى الحالية هو المطالبة بأداء واجبات كرائية وليس دعوى استحقاقية فيتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار اعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من عدم قبول الطلب الأصلي والاصلاحي لانعدام الصفة في جانب السيد طلال (ل.) كنائب عن المالكين سواء عند توجيه الإنذار بالأداء والافراغ للطاعنة أو عند إقامته دعوى الإفراغ الحالية بصفته تلك فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة الوكالة التي أسست لدعوى الحال هي تلك الممنوحة من قبل السيد عبد الرحيم (ز.) للسيد طلال (ل.) والمصادق عليها بتاريخ 06/05/2016 الذي أذن له بمقاضاة المكترين وقبض واجبات الكراء وذلك استنادا للوكالات الممنوحة للأول من قبل باقي الورثة المالكين والتي خولوه بمقتضاها تقديم الدعاوى أمام القضاء وهو الأمر الذي تم تأكيده وتزكيته من قبل إحدى الورثة وهي السيدة مريم (ز.) إذ أنها أكدت تلك الوكالة الممنوحة من قبل السيد عبد الرحيم (ز.) للسيد طلال (ل.) من خلال رسم الوكالة المنجز من قبلها والمصادق عليها بتاريخ 30/08/2015 بقولها "وصرحت أنها صادقت على الوكالة المضمنة بعدد 37 كناس 338 ب وبتاريخ 06/05/2016 المنجزة من طرف عمها عبد الرحيم (ز.) لفائدة الموعود له بالبيع طلال (ل.)" فتلك الوكالة الممنوحة من طرف السيد عبد الرحيم (ز.) للسيد طلال (ل.) ولا تلك التي منحت للسيد عبد الرحيم (ز.) من طرف باقي المالكين لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد إلغاؤها أو العدول عنها من طرف مانحيها فضلا على أن المكترية تبقى غير ذات صفة لمناقشة صحة تلك الوكالات لأن الطعن فيها أو إقرار صحتها يبقى من اختصاص طرفيها وهو الأمر المؤكد من خلال المقال الاصلاحي المقدم من طرف المالكين الذين أكدوا دعوى الحال وتم ذكر المالكين على الشياع النائب عنهم السيد طلال (ل.) باستثناء المتدخل في الدعوى السيد عبد اللطيف (ز.) وبغض النظر عن صحة طعنه من عدمه باعتبار تلك الوكالة وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور الفرعي مما يظل تبعا لذلك تمسك هذا الأخير بعزله للوكيل والطعن فيها يعوزه السند الاثباتي لذلك فضلا على أن نسبة تملكه في العقار موضوع الدعوى تبقى غير مؤثرة في الدعوى اعتبارا أن نسبة تملك رافعي الدعوى تشكل نسبة تتجاوز 4/3 مما يصبح معه الدفع المثار أعلاه مردودا لعدم جديته.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم قبول الطلب لانقضاء وكالة عبد الرحيم (ز.) بعد وفاة السيدة حبيبة (م.) ومحمد (ز.) الثانية من خلال رسمي الإراثة فإنه باطلاع المحكمة على المقال الاصلاحي ودعوى الحال فقد ثبت تقديمها من قبل المالكين على الشياع طبقا لما هو وارد بشهادة الملكية والتي لا تتضمن الاسماء التي تمسكت بها الطاعنة مما يتعين معه رد الدفع أعلاه.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الوكالة الممنوحة لعبد الرحيم (ز.) من طرف ورثة (ب.) سنة 2011 فهي وكالة تثبت نيابة السيد عبد الرحيم (ز.) عن المالكين بأن يقوم مقامهم في كل ما تصح فيه النيابة شرعا وقانونا وتمثيلهم لدى القضاء وتعيين محام ورفع الدعاوى ضد المكترين وإيداع المقالات بالمحكمة المختصة وقبض الكراء من المكترين ولم يثبتوا في حقه أي باب من التوكيل، مما يتعين معه رد دفع الطاعنة بكون الوكالة الممنوحة لعبد الرحيم (ز.) من طرف ورثة (ب.) سنة 2011 وكالة خاصة طبقا للفصل 891 من ق إ ع تتعلق بإبرام عقد بيع لا يسوغ له كوكيل طبقا للفصل 900 من نفس القانون ان يوكل تحت يده شخصا آخر فهو دفع مردود لعدم قانونيته.

حيث إنه لا يوجد ما يمنع وكيل المالكين من استخلاص الواجبات الكرائية المودعة وهو الأمر الثابت حسب الاشهاد الصادر عن رئيس كتابة الضبط المؤرخ في 24/12/2019 وذلك بتاريخ 25/06/2019 بعدما بلغت الطاعنة بالإنذار موضوع المطالبة الحالية ولا يقوم هذا الاستخلاص على تأكيد المستأنف عليهم لأداء المطلوب فيكون ما أشير بهذا الخصوص مردود لعدم وجاهته .

وحيث إنه إذا كانت المادة 29 من القانون 16/49 أوجبت على المكري عند إقامته لدعوى الأداء والافراغ في مواجهة المكترين إشعار الدائنين إلا أنها لم ترتب أي جزاء بهذا الخصوص فيظل حق الدائن المرتهن ذو المصلحة أن يباشر في مواجهة المكري ما يستلزمه القانون مما يتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار بهذا الشان.

حيث ثبت صحة ما تمسكت به الطاعنة بخصوص السومة الكرائية بأنها تنحصر في مبلغ 1100 درهم حسب الثابت من الوصولات الكرائية المستدل بها إلى غاية دجنبر 2014 واصبحت محددة في مبلغ 1150 درهم ابتداء من يناير 2015.

حيث استدلت الطاعنة بوصولات كرائية تفيد أدائها للواجبات الكرائية عن سنوات 2014 و 2015 و2016 وأن إدلائها بآخر وصل يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة وفقا لما تنص عليه المادة 253 من ق إ ع الذي ينص على أنه إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا او وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية فإن التوصيل الذي يعطي من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله. وان الثابت من خلال الاطلاع على الوصولات الكرائية المستدل بها فإنها لا تتضمن اي تحفظات، إذ تم الأداء لفائدة محمد (ز.) قيد حياته إلى غاية متم ماي 2015 باعتباره وكيل مالك العقار بوشعيب (ز.) بموجب وكالة مفوضة عامة وهي تواصيل حاملة لتوقيعه ولطابع (ز.) واستمرت في أداء الواجبات الكرائية لفائدة مصطفى (ز.) باعتباره موكل له بقبض الكراء حسب التوكيل المستدل به من طرف شقيقه عبد الرحيم (ز.) مقابل تواصيل كرائية حاملة لطابع (ز.) إلى غاية متم ابريل 2016 حسب الوصولات المستدل بها. كما أنها استدلت بمحضر إخباري تبين من خلاله رفض المستأنف عليهم تسلم الواجبات الكرائية اللاحقة لاخر وصل وذلك عن المدة من ماي 2016 إلى متم يوليوز 2016 فبادرت الطاعنة إلى ايداعها بتاريخ 23/11/2016 والحامل لمبلغ 3450 درهم وهو تاريخ سابق لتوصلها بالإنذار الذي بلغت به بتاريخ 22/05/2019 واستتبعته بإيداع لاحق بتاريخ 03/08/2017 عن المدة غشت 2016 إلى متم يوليوز 2017 بمبلغ 13.800 درهم، كما واصلت إيداع المبالغ الكرائية عن المدة من غشت 2017 إلى متم ماي 2019 بتاريخ 27/05/2019 بمبلغ 25.300 درهم بعدما قامت بعرضها حسب محضر العرض المؤرخ في 31/05/2019 رقم 4567/151/2019 وهو إيداع مباشر تم داخل الأجل القانوني المسطر بالإنذار وأنه اعتبارا للمحضر الاخباري المستدل به والذي اكد رفض المستأنف عليهم لتسلم الواجبات الكرائية المعروضة عليه وكذا الإنذار المبلغ للمكترية من طرف أحد الورثة عبد اللطيف (ز.) بعدم أداء الواجبات الكرائية للمسمى مصطفى (ز.) بسبب النزاع الحاصل بين الورثة فإن مباشرة الطاعنة للإيداعات المشار إليها أعلاه فلها ما يبررها وهي تغطي المدة المطلوبة بالإنذار موضوع الدعوى الحالية كما أن الطاعنة باشرت إيداع الواجبات الكرائية لاحقة لمدة الإنذار وهي فاتح يونيو 2019 إلى اكتوبر 2019 بمبلغ 5750 درهم حسب الوصل رقم 9224 حساب رقم 10633 بتاريخ 21/10/2019 لذلك فإن ما استدلت به الطاعنة من وصولات كرائية ووصولات الإيداع فإنها تفيد أدائها لكامل الواجبات الكرائية المسطرة بالإنذار داخل الأجل القانوني حسب الثابت من الوصولات أعلاه مما ينتفي معه عنصر التماطل الموجب للافراغ ويصبح تبعا لذلك اساس دعوى الإفراغ والأداء غير قائم في حق الطاعنة مما يترتب عنه اعتبار استئناف الطاعنة والقول معه بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف عليها.

في الطلب الاضافي: حيث إنه لئن التمس المستأنف عليهم بمقتضى مقالهم الاضافي الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتهم مبلغ 10.350 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/06/2019 إلى 28/02/2020 فإن الثابت من خلال الاطلاع على وصل الإيداع حساب رقم 10633 رقم 219/1109/26794 تبت إيداع الطاعنة للواجبات الكرائية من فاتح يونيو 2019 إلى غاية متم اكتوبر 2019 مما تظل معه ذمة الطاعنة مليئة فقط بالواجبات الكرائية من نونبر 2019 إلى متم فبراير 2020 أي أربعة شهور وجب عنها مبلغ 4600 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا،علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و جعل الصائر على المستانف عليهم .

في الطلب الاضافي: باداء المستانفة السيدة رحالية (س.) للمستانف عليهم مبلغ 4.600,00 درهم المتبقى عن المدة من نونبر 2019 الى متم فبراير 2020 مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux