Un acte de fusion conclu à l’étranger et qualifié d’acte sous seing privé ne peut être rendu exécutoire au Maroc et ne peut, par conséquent, faire l’objet d’une inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70001

Identification

Réf

70001

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

269

Date de décision

23/01/2020

N° de dossier

2018/8205/3465

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de publicité au registre du commerce d'un acte de fusion étranger. Le tribunal de commerce avait, en référé, ordonné l'inscription de l'acte de fusion sur le registre du commerce d'une société marocaine.

L'appelante soutenait que l'acte de fusion, qualifié d'acte sous seing privé par une précédente décision ayant refusé de lui accorder l'exequatur, ne pouvait produire aucun effet juridique au Maroc. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'acte de fusion litigieux, n'ayant pas le caractère d'un acte authentique au sens de l'article 432 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être revêtu de la formule exécutoire.

Dès lors, la cour considère que cet acte est dépourvu de tout effet juridique sur le territoire marocain. Par conséquent, la demande visant à son inscription au registre du commerce est jugée juridiquement infondée.

L'ordonnance de première instance est donc infirmée et la demande de la société absorbante rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/06/2014 يستأنفون بمقتضاه الأمر عدد 456 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/05/2014 في الملف الاستعجالي عدد 330/3/2014 القاضي بأمر السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط بتسجيل عقد الاندماج المؤرخ في 24/12/2002 المبرم بين المدعية شركة (م. ا. A.) وشركة (ه. ا. أ. و.) بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على عاتق المدعية.

وحيث يتعين قبول استئناف المستأنفة الأولى شركة (أ. أ. د. م.) والمستأنف الثالث بصفته مسيرها القانوني مادام متوافر على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء وبعدم قبول استئناف المستأنفة الثانية شركة (ه. ا. أ. و.) لفقدان أهليتها في التقاضي جراء الإدماج المستدل عليه بعقد الإدماج المدلى به في الملف مع تحميلها صائره

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المستأنف انه بتاريخ 18/03/2014 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها أدمجت بشركة تدعى (ه. ا. أ. و.) شركة تضامن وان عملية الدمج تم توثيقها بعقد الإدماج المؤرخ في 24/12/2002 وتمت المصادقة عليه من قبل السلطات الإدارية المختصة وتم تسجيل العقد بالسجل التجاري المصري كما صودق عليه من طرف وزارة الخارجية المصرية وان الشركة المندمجة محدودة ذات شريك وحيد وبحلول عقد الاندماج بين الشركتين فقد أصبحت هي المساهم الوحيد في الشركة المغربية والمسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالرباط لأجله تلتمس أمر رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتسجيل عقد الاندماج المشار إليه أعلاه بالسجل التجاري [المرجع الإداري] ليعمل به قانونا. وأرفقت المقال بالوثائق التالية : صورة من عقد الاندماج، نسخة من قرار رئيس الهيأة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نسخة من السجل التجاري المصري، نسخة من القانون الأساسي للشركة، صورة من السجل التجاري للشركة المغربية، نسخة من رسالة جواب رئيس مصلحة السجل التجاري.

وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعية والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 7/05/2014 تلتمس فيه بواسطة نائبها إصلاح مقالها بجعل الدعوى موجهة ضد رئيس كتابة الضبط لدى هذا المحكمة عوض رئيس مصلحة السجل التجاري.

وبناء على المقال الرامي إلى التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف المتدخلين أعلاه بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/03/2014 جاء فيه ان عملية الإدماج تتعلق بشركتين خاضعتين للقانون المصري في تأسيسها وفي عملية إدماجها وليس للقانون المغربي الذي ينظم الشركة المغربية المسماة منذ سنة 2005 بشركة (أ. ع. و. م.) كما أنه لا توجد أية مصلحة للمدعية في هذه النازلة إذ لا هي شريك في الشركة المغربية (أ. أ. د. م.) ولا هي مسجلة في السجل التجاري [المرجع الإداري] بأي وجه من الوجوه ولا هي تتوفر على توكيل من الشريك الوحيد في الشركة المغربية (أ. ع. و. م.) وبالرجوع إلى عقد الاندماج المراد تسجيله فإنه لا توجد أية إشارة إلى الشركة المغربية (أ. ع. و. م.) وبالرجوع إلى عقد الاندماج المراد تسجيله فإنه لا توجد اية إشارة إلى الشركة المغربية ضمن أصول الشركة المندمجة وبالتالي تبقى هذه الشركة خاضعة للقانون المغربي وليس للقانون المصري والمدعية سبق ان تقدمت بطلب أمام محكمة الموضوع يهدف إلى إشفاع العقد المطلوب تسجيله بالصيغة التنفيذية فقضت المحكمة برفض طلبها بعلة ان هذه الوثيقة لا تخضع للتذييل وبالاطلاع على المقال ليس هناك أي جواب لرئيس كتابة الضبط برفض طلب المدعية , وإلا اعتبرت الدعوى سابقة لأوانها، لأجله تلتمس أساسا الحكم بعدم القبول لانعدام الصفة واحتياطيا رفض الطلب لسبقية البت واحتياطيا جدا الحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلب وإحالة الأطراف على من له حق النظر في الموضوع.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الأمر المشار إليه أعلاه وهو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع أن الأمر المطعون فيه يشير إلى كون العارضين قد تدخلوا إراديا في الدعوى وابرزوا أوجه دفاعهم كما هي مفصلة في نسخة الأمر المذكور وبما ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى سابق الدفوع المثارة ابتدائيا، فإن الأمر المطعون فيه لم يجب على الإطلاق على الدفوع التي أثارها المتدخلون في الدعوى، وهي ان الجهة طالبة إدخال ملف الإدماج المؤرخ في 24/12/2002 لا صفة لها في التقدم بهذا الطلب، لأنها لا تملك أية حصة برأسمال الشركة المغربية ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] من الجهة الأولى، وان الشركة المندمحة هي بدورها لا تملك ولو حصة واحدة في رأسمال الشركة المغربية وكما أن قضاء الموضوع سبق له وان اصدر حكما في الملف عدد 87/2014 قضى برفض طلب إشفاع عقد الاندماج بالصفة التنفيذية، وان عدم جواب الأمر المستأنف على هذه الدفوع يشكل سببا كافيا لإلغائه وبعد التصدي والحكم برفض الطلب ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى عقد الاندماج الذي قضى الأمر المستأنف بإدراجه في السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] يتضح ان الشركة المندمجة وهي شركة (ه. ا. أ. و.) وهي شركة تجارية نوعها شركة تضامن عنوانها شارع [العنوان] القاهرة في حين ان الشركة التي تملك الرأسمال هي شركة مغربية والتي لها نفس الاسم مدنية مهنية خاضعة لأحكام القانون المدني المصري وعنوانها شارع [العنوان] الجيزة جمهورية مصر العربية، كما أن الشركة المندمجة رأسمالها بالجنيه كما هو مبين في القانون الأساسي ورأسمالها بالدولار الأمريكي وبذلك يبقى الأمر متعلقا بشركتين مختلفتين من حيث النوعية ومن حيث المقر الاجتماعي، ومن حيث الرأسمال، مما يكون معه الأمر الابتدائي مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى عقد الاندماج والوثائق المدلى بها من طرف الجهة المستأنف عليها تأسيسا لطلبها يتضح ان هناك استحالة مادية ان تكون الشركة المندمجة قد أسست فرعا لها بالمغرب قبل اندماجها والذي يمكن اعتباره من ضمن أصولها المدمجة ولأن تاريخ عملية الاندماج المعتمد حسب الوثائق المدلى بها هو 24/12/2002 وتاريخ تأسيس الشركة المغربية حسب القانون الأساسي والمدرج في السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] يعود إلى سنة 2005، فكيف يمكن اعتبار الشركة التي أسست سنة 2005 من أصول شركة انتهى وجودها منذ تاريخ 24/12/2002 والتمس دفاع المستأنفين في الأخير التصريح بقبول الاستئناف شكلا لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل الجهة المستأنفة كافة المصاريف ابتدائيا واستئنافيا. وأرفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 22/07/2014 والتي أسندت فيها النظر للمحكمة لمراقبة مدى توافر المقال على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفي الموضوع أوردت بأنه بخصوص الدفع بانعدام الصفة فإن الرد عليه يكفي الرجوع إلى المادة 80 من عقد الإدماج الذي جاء فيه " تحل الشركة الدامجة حلولا قانونيا مع الشركة المندمجة من التزامات كما تؤول لها كافة أصولها من التزامات على الشركة المندمجة " وانه استنادا إلى النص المذكور فإنه لم يعد أي وجود قانوني لشركة (ه. ا. أ. و.) و منذ ان تم اشهار عقد الاندماج بالسجل التجاري المصري بشهر يونيو 2006 ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى العقد المذكور , فإنه عقد قائم بأركانه ومنتج لآثاره طالما ليس بالملف ما يفيد إلغاؤه وان شركة (ه. ا. أ. و.) اندمجت في الشركة العارضة ذات المسؤولية المحدودة ذات شريك واحد وان الأمر الاستعجالي المطعون فيه جاء مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنفة المدلى بها بجلسة 14/10/2014 أوردت فيها ان الحكم الابتدائي لم يناقش محتوى التدخل الإرادي وبالتالي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومخالف لمقتضيات الفصل 50 من ق م م الذي ينص على انه يجب ان تكون الأحكام دائما معللة. من جهة أخرى فإن الأمر المستأنف خرق كذلك مقتضيات الفصلين 149 و 152 من ق.م.م. ذلك أنه بالرجوع إلى موضوع الدعوى يتضح ان هناك منازعة جدية حول المركز القانوني للمستأنف عليها , خصوصا وان العارضة تأسست بتاريخ 20/10/2005 في حين ان المستأنف عليها أدلت بعقد اندماج مؤرخ في 24/12/2002 أي قبل إنشاء الشركة العارضة كما أنه بالرجوع إلى عقد الاندماج المحتج به فإنه لا وجود للشركة العارضة ضمن أصول الشركتين المندمجتين وبالتالي تبقى هذه الأخيرة أجنبية عن العارضة ولا يحق لها بأي وجه من الوجوه مواجهتها بطلب تسجيل عقد اندماجها في السجل التجاري للعارضة , مما يتضح معه وجود منازعة جدية تتطلب تفحص الوثائق المدلى بها وبالتالي يبقى طلب المستأنف عليها لا يتسم بطابع استعجال وله مساس بأصل الحق مما كان يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص خصوصا وانه سبق للمستأنف عليها ان أقامت دعوى عزل مسير العارضة بناء على نفس الوثائق والمستندات وقضت المحكمة التجارية بالرباط بعدم الاختصاص وبخصوص عقد الإدماج فإن المستأنف عليها تؤكد ان عقد الإدماج هو عقد صحيح وقائم بأركانه ومنتج لآثاره إلا ان عقد الإدماج المذكور لم يسلك بخصوصه المساطر القانونية الملزمة المنصوص عليها في الفصلين 430 و 432 من ق م م ليرقى إلى درجة عقد قائم بأركانه ومنتج لآثاره بالمملكة المغربية بمعنى انه يفتقر إلى طابع الرسمية وان هذا ما قررته المحكمة التجارية بالرباط في الحكم الصادر عنها بتاريخ 03/03/2014 في الملف عدد 87/17/2014 الذي قضى برفض طلب تذييل عقد الإدماج لنفس الأسباب المشار إليها أعلاه مما يبقى معه العقد عديم الأثر وغير منتج لأي أثر قانوني مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وأرفقت مذكرتها بصورة من عقد تأسيس شهادة من السجل التجاري نسخة من الحكم القاضي بعدم الاختصاص ونسخة من الحكم القاضي برفض تذييل عقد الإدماج.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنف عليها المدلى بها بجلسة 04/11/2014 جاء فيها بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م فإنه بالرجوع إلى الأمر المطعون فيه فإن الحيثيات والتعليلات المعتمدة فيه تشير على مقال التدخل الإرادي، مما يكون معه ما زعم المستأنفون يتنافى مع مبدأ التقاضي بحسن نية وفقا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م وبخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 149 و 152 من ق م م فإنه مردود ذلك أن العارضة شركة (أ. أ. د. م.) هي شركة ذات مسؤولية محدودة أدمجت بشركة (ه. ا. أ. و.) والتي يوجد مقرها الاجتماعي الرئيسي بالقاهرة الجيزة ومقر استيطانها بمدينة الدار البيضاء ب زنقة [العنوان] وان العارضة قد هيأت عقد اندماج رسمي من قبل أحد السادة الموثقين المصريين وتم التوقيع والمصادقة عليه من قبل وزارة الخارجية لمصر العربية ووزارة الشؤون والقانون المصرية وسفارة المملكة المغربية بالقاهرة والقنصل العام بالمملكة المغربية , ولذلك حجية ما ستدلي به العارضة لإثبات صفتها هي حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وانه للحسم في المنازعة المتعلقة بالعقد فإن المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت بتاريخ 07/07/2014 بالملف عدد 6962/7101/2014 أمرا تحت رقم 6976 بعدما تقدم السيد مرحت (ب.) بمقال يزعم من خلاله ان شركة (م. ا. A.) شركة مساهمة مصرية وشركة (أ. أ. د. م.) شركة ذات مسؤولية محدودة قد تعاقدت مع المكتب الوطني للماء الصلح للشرب بمقتضى عقد وكالة من الباطن الرابط بينه وبين العارضة وعلى إثره قضت المحكمة الإدارية بالرباط بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه وبذلك فإن الأحكام القضائية الصادرة تشكل حسما نهائيا وقطعيا في مسألة المنازعة في العقد , وان الأمر المطعون فيه اعتمد في تأسيسه على مقتضيات الفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية , وانه بالرجوع إلى تعليلات الأمر المطعون فيه يتضح انه جاء معللا تعليلا كافيا إعمالا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. ووفقا لمقتضيات الفصل 148 و152 من ق.م.م. بحكم ان المنازعة هي من صميم اختصاص القضاء الاستعجالي , وان الأمر الاستعجالي صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنفة المدلى بها بجلسة 09/12/2014 مفادها ان عقد الاندماج المدلى به يفتقر لصبغة رسمية وبذلك فهو لا يخضع في تطبيقه لمقتضيات المادة 36 من اتفاقية القانون القضائي وعلى فرض انه عقد رسمي فإن تطبيق هذا العقد داخل المغرب يجب ان يتمتع بمقتضيات الفصل 432 من ق.م.م. التي تنص على انه تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية وان كانت المحكمة قد رفضت سابقا طلب تذييل عقد الاندماج بعلة انه غير رسمي لا تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفصل 418 من ق ل ع فإن هذا العقد لا يمكن تنفيذه داخل التراب الوطني دون تذييله بالصيغة التنفيذية لان من شأن ذلك ان يمس بسيادة الدولة وبالنظام العام وان يخالف مقتضيات المادة 36 من الاتفاقية المذكورة وان المستأنف عليها لا صفة لها في طلب تسجيل عقد الاندماج بالسجل التجاري للعارضة والذي تدعمه أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به , ملتمسة لذلك الحكم وفق المقال.

وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف عليها المدلى بها بجلسة 30/12/2014 والتي أكدت فيها دفوعاتها السابقة، ملتمسة في نهايتها التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 28/01/2015 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/02/2015 .

وبناء على المذكرة المدلى بها خلال المداولة من طرف نائب المستأنفة أوضح فيها أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 31/12/2014 قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب تذييل عقد الاندماج موضوع الملف الابتدائي عدد 87/17/2014 وهو القرار عدد 6265 الصادر بتاريخ 31/12/2014 ملف استئنافي عدد 4872/8232/2014 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فتقرر ضمها إلى الملف للنطق بالقرار بجلسة 24/02/2015 وتمديدها لجلسة 24/03/2015.

وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الأمر المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

وتم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنفة وقضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي عدد 2862 مع احالة الملف على هذه المحكمة للبت فيه من جديد بواسطة هيئة أخرى.

وحيث تم استدعاء المستأنفة شخصيا لكون نائبها سحب نيابته وتعذر تبليغها، وتم تنصيب قيم في حق المستأنف عليها لعدم العثور عليها ورجع جوابه بجلسة 09/01/2020 بأنها مجهولة بالعنوان، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن القرار الاستئنافي عدد 2862 تم نقضه من طرف محكمة النقض بعلة أن المحكمة المصدرة له لم تجب عما وقع التمسك به من كون محكمة الموضوع سبق لها أن رفضت طلب تذييل عقد الإدماج المحتج به بالصيغة التنفيذية أو تبين من أين استقت كون العقود العرفية المبرمة خارج المغرب تنفذ داخله دون تذييل بالصيغة التنفيذية وجاء قرارها غير مبني على أساس عرضة للنقض.

وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف والخصومة إلى ما كانوا عليه قبل صدوره مع التقيد بالنقطة القانونية موضوع قرار النقض.

وحيث إنه تقيدا بالنقطة القانونية موضوع النقض والثابت من ظاهر الوثائق ان عقد الإدماج المراد تسجيله بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] للعمل به قانونا سبق أن تقدمت به المستأنف عليها أمام المحكمة التجارية بالرباط بطلب تذييله بالصيغة التنفيذية، وقضت المحكمة برفض طلب تذييله بمقتضى الحكم رقم 945 بتاريخ 03/03/2014 ملف عدد 87/17/2014 بعلة أن الأمر يتعلق بعقد عرفي مبرم بين شركتي (م. ا. A.) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني وشركة (ه. ا. أ. و.) شركة تضامن في شخص ممثلها القانوني، والحال أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 432 من ق.م.م. تبين أن العقود الأجنبية القابلة للتذيل بالصيغة التنفيذية هي العقود المبرمة أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أي تلك التي تتمتع بصفة الرسمية وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال ويبقى الطلب على حالته مخالفا للمقتضى المذكور ويقتضي التصريح برفضه.

وحيث إنه ما دام عقد الاندماج يفتقر إلى طابع الرسمية وغير مذيل بالصيغة التنفيذية فإنه يبقى عقد غير منتج لآثاره بالمغرب وعديم الأثر ويبقى طلب تسجيله غير مسوغ قانونا، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض طلب تسجيله بالسجل التجاري.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بوكيل :

في الشكل: بعدم قبول استئناف شركة (ه. ا. أ. و.) وتحميله الصائر، وبقبول استئناف باقي الطاعنين.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile