Réf
77168
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4317
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2019/8232/1568
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Usages du port de destination, Transport maritime, Manquant de marchandises, Expertise judiciaire, Exonération de responsabilité du transporteur, Déchet de route, Contrat de transport, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 461 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant relevant de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, au motif que le déficit de poids constaté relevait de la perte naturelle. L'appelant contestait l'application de cette exonération, arguant de la responsabilité de principe du transporteur. La cour rappelle que, par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce applicables au transport terrestre, le transporteur maritime est exonéré pour les pertes résultant de la nature de la marchandise, dans la limite de la tolérance admise par les usages du port de destination. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que le taux de manquant constaté, étant inférieur à la tolérance d'usage fixée par l'expert pour ce type de marchandise et ce trajet, caractérise une freinte de route. Dès lors, la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنات بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 05/12/2018 موضوع الملف التجاري عدد 10765/8218/2018 والقاضي برفض الطلب.
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 383 بتاريخ 02/05/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستأنف أن الطاعنات تقدمت بواسطة نائبها مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/11/2018 تعرض فيه أنها أمنت لشركة (ك. ك.) استيراد مادة الحبوب، وأن المدعى عليه تعهد بنقل البضاعة من دولة كندا إلى المؤمن لها بمدنية الدار البيضاء بالمغرب غير أن البضاعة المذكورة أصيبت بخصاص أثناء الرحلة البحرية مع نقصان في كمية البضاعة والتي لحقها عوار أثناء الرحلة البحرية اضطرت معه المدعيات بأدائها لمؤمنتها مبلغ 46.091,82 درهما حسب ما تؤكده الوثائق المرفقة بمذكرة مطالبها الختامية وقد اضطرت إلى اللجوء إلى المحكمة بعدما استنفدت جميع المحاولات للحصول على حقها المشروع والتمست الحكم على المدعى عليه، بأن يؤدي لها مبلغ الخصاص المشار إليه أعلاه مع تعويض عن التماطل والتسويف والفوائد القانونية والنفاذ المعجل. وبعد استدعاء المدعى عليه وقرار المحكمة بتنصيب وكيل في حقه وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنات مستندة على أن الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما رفض الدعوى بعلة توفر نسبة عجز الطريق ذلك أن الطاعنات أرفقت مقالها الافتتاحي ومذكرة مطالبها الختامية بالوثائق والحجج التي تثبت أدائها المبلغ الذي تحوزت به مؤمنتها نتيجة الخصاص الحاصل بالبضاعة. وأنه من حقها استرجاع المبلغ من المستأنف عليه باعتبار انه يتحمل مسؤولية الخصاص اللاحق بالبضاعة أثناء نقلها وفق ما ينص عليه القانون، مما يتعين معه والحالة هذه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم لها بالمبالغ الواردة في مقالها الافتتاحي ومذكرة مطالبها الختامية جملة وتفصيلا. وحول الخبرة التقنية، فانه بالرجوع إلى وثائق القضية وكذا معطيات النازلة يتبين للمحكمة ان نسبة عجز الطريق تختلف من سلعة إلى أخرى، كما ان الخبراء في الميدان البحري يختلفون كثيرا في تحديد نسبة عجز الطريق. وانه قد يكون الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة لا يرجع إلى طبيعة البضاعة بل إلى عوامل أخرى يمكن ان تشكل خطأ مهنيا تحت مسؤولية ربان الباخرة، وانه إذا ما لم تقتنع المحكمة بمطالبها وزيادة في البحث والتمحيص، فانها تلتمس الأمر بإجراء خبرة تقنية وحسابية للتأكد من نوع الخصاص وقيمته وقت وصول البضاعة إلى الميناء، والاطلاع على كافة وثائق الملف وفق ما يخوله القانون بكل الطرق والوسائل الجاري بها العمل وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة المأمور بها وتحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقة مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم التجاري المؤرخ في 05/12/2018.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/04/2019 أن ما نعته الطاعنات على الحكم المستأنف لا يرتكز على أي أساس من الجدية أو الموضوعية، والحكم الابتدائي كان على صواب في كل مقتضياته وطبق الفصل 461 من مدونة التجارة تطبيقا سليما مما يستوجب تأييده ذلك أن هذا الحكم صدر في غيبة الناقل البحري، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن الأمر في هذه النازلة كان يتعلق بنقل حمولة من " القمح الصلب " من ميناء لاباليس إلى ميناء الدار البيضاء، وأن وزن هذه الحمولة كان محددا في 17250,00 طن، وان عمليات التفريغ أسفرت عن خصاص قدره 33 طن أي بنسبة لا تتعدى 0,20 %. وأن هذا الخصاص حدث بعد الإفراغ، مما يستوجب إعفاء الناقل من مسؤوليته. علاوة على ذلك، فإن نسبة الخصاص الملاحظ تدخل ضمن الإعفاءات التي حددها المشرع في مدونة التجارة، وأكدها الفقه والاجتهاد عند تطبيق نظرية الخصاص الطبيعي أو عجز الطريق. وان الاجتهادات قارة ومتواترة في باب الضياع الطبيعي حيث استقرت على إعفاء الناقل البحري من مسؤولية الخصاص في أحمال معينة يلحقها نقص في الوزن والحجم رغم محافظتها على حالتها، ويكون ذلك بفعل عوامل طبيعية لا يد للناقل البحري فيها. وان بعض القرارات ذهبت إلى أن إعفاء الناقل من المسؤولية في مثل هذه الأحمال يؤخذ به دون قيد أو شرط ولو لم تنص عليه مقتضيات المادة 5 من اتفاقية هامبورغ، لأن سند الأخذ به هو القواعد العامة في المسؤولية التي تجعل الربان غير مسؤول عن الأضرار الناتجة عن طبيعة البضاعة نفسها سبب التبخر أو الجفاف بل إن محكمة النقض أصدرت بتاريخ 26/04/2012 في الملف 791/2011 قرارا ذهبت فيه إلى أن نسبة الإعفاء من المسؤولية في مثل هذه الأحمال قد تصل إلى 2 % دون القيام بأية خبرة أو أي إجراء من إجراءات التحقيق ما دام لم يثبت أن الخصاص نتج عن سبب آخر غير عجز الطريق وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة. وان المحكمة التجارية في هذه النازلة ليست ملزمة باللجوء لخبرة طالما أن نسبة العجز لم تتعدى 0,20 % وهي نسبة تقل عن 1 % وضئيلة جدا بالنسبة لحمولة نقلت من فرنسا إلى ميناء الدار البيضاء، مما يجعلها محقة في إعمال نظرية الخصاص الطبيعي وإعفاء الناقل من كل مسؤولية ورفض الطلب في مواجهته، لهذه الأسباب فهو يلتمس رد الاستئناف لعدم جديته وعدم ارتكازه على أي أساس قانوني وتأييد الحكم الابتدائي في كل مقتضياته والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة الناقل البحري وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 383 الصادر بتاريخ 02/05/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبدالعزيز جرير.
وبناء على تقرير الخبير المذكور والذي انتهى خلاله الى تحديد نسبة عجز الطريق في 1 % وبأن نسبة الخصاص المسجلة والمحددة في 0,20 % تدخل في خصاص الطريق.
وعقب الطاعنات بواسطة نائبها بعد الخبرة ان الخبير لم يتقيد بالمهام الموكولة له ولم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. وأنه أكد في تقريره أن عمليات الإفراغ تمت بشكل عادي ولم يثبت لديه تسجيل تحفظ ربان الباخرة او إبداء أية تحفظات حول وزن السلعة المشحونة، وأن الخبرة يشوبها غموض وأن سندات الشحن جاءت خالية من أية تحفظات خاصة حالة البضاعة، مما يتعين معه الحكم بتمتيع الطاعنات بما ورد بمقالها الافتتاحي والاستئنافي.
وعقب الناقل البحري بواسطة نائبه لجلسة 26/09/2019 ان الناقل البحري يتبنى ما جاء في تقرير الخبرة هاته ويلتمس المصادقة عليها واعتبار أن الخصاص اللاحق بالحمولة في هاته النازلة داخلا في إطار عجز الطريق الموجب لإعفائه من كل مسؤولية ويلتمس تأييد الحكم الابتدائي في كل مقتضياته والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة الناقل البحري لانعدام مسؤوليته والبت في الصائر وفق القانون.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/09/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنات بعدم مصادفة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به من رفض الطلب لتوافر عجز الطريق.
حيث ان الثابت قانونا وقضاء ان العرف في الميدان البحري قد جرى على إعفاء الناقل البحري من المسؤولية إذا كانت نسبة الخصاص ضئيلة أو راجعة إلى العوامل الجوية والظروف المحيطة بعملية النقل، وان المشرع قد كرس هذه القاعدة من خلال المادة 461 من مدونة التجارة والتي تنص على جعل عجز الطريق أو الضياع الطبيعي للطريق في ميدان النقل البري سببا لإعفاء الناقل من المسؤولية إذا كانت الأشياء المنقولة مما تتعرض بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم عند نقلها حيث لا يسأل الناقل في هذه الحالة إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف على التسامح فيه. وان هذا الاستثناء يعمل به في ميدان النقل البحري، وان العرف في ميناء الوصول قد استقر على إعفاء الناقل البحري من المسؤولية كلما توفرت مبررات الإعفاء.
وحيث ان العمل القضائي للمجلس الأعلى بمقتضى قرار عدد 491 الصادر بتاريخ 03/05/2012 ملف تجاري عدد 671/11 اعتبر ان المحكمة ملزمة باتخاذ التحريات اللازمة قصد التأكد من العرف السائد بميناء الوصول بخصوص البضاعة موضوع الرحلة البحرية وطبيعتها وتحديد نسبة الخصاص المسجل مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية التي مرت منها الرحلة البحرية والمسافة الفاصلة بين ميناء الشحن والإفراغ والوسائل المستعملة وانطلاقا من كل ذلك تحديد القدر المتسامح بشأنه بخصوص العجز المسجل خلال هذه الرحلة.
وحيث أمرت محكمة الاستئناف في إطار هذه النازلة بإجراء خبرة حسابية حضورية بين الطرفين لتحديد نسبة العجز اللاحق بالبضاعة المنقولة وتحديد ما إذا كانت هذه النسبة تشكل عجزا طبيعيا للطريق مع تحديد القدر المتسامح بشأنه وان الخبير المعين قد اطلع على الوثائق المتعلقة بالرحلة البحرية والبضاعة المنقولة وحدد النسبة المحتمل ضياعها المنسوبة إلى عجز الطريق بانها لا يمكن ان تتجاوز في أقصى الحالات 1 % من مجموع الحمولة والتي هي عبارة عن مادة القمح تم نقلها على شكل خليط وهذه النسبة تفوق نسبة الخصاص المسجلة على البضاعة موضوع الرحلة والمحددة من خلال الوثائق في 0,20 % وبالتالي فان نسبة الخصاص المسجلة تدخل في القدر المتسامح فيه انطلاقا من طبيعة البضاعة وظروف النقل.
وحيث يترتب على ما سلف بيانه ان الناقل البحري المستأنف عليه يستفيد من إعفاء من المسؤولية وذلك بعدما ثبت ان نسبة الخصاص المسجلة خلال الرحلة البحرية تقل عن القدر المتسامح بشأنه وذلك وفق ما جرى عليه العرف بميناء الوصول.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بمسؤولية الناقل عن تقصيره في حماية الشحنة فهو مردود خاصة وانه ثبت من خلال الخبرة المنجزة ان الخصاص المسجل يعتبر خصاصا طبيعيا.
وحيث ان منازعة الطاعنات في الخبرة المنجزة لعدم حضوريتها ولعدم موضوعيتها تبقى منازعة غير جدية طالما ان السيد الخبير وجه استدعاءات للمستأنفات ونائبها الذين تخلفوا عن الحضور رغم التوصل. هذا فضلا على ان الخبير قد اطلع على الوثائق المتعلقة بالرحلة وخاصة تقارير معاينة التفريغ المنجزة على ظهر السفينة وقام بوصف لعملية الشحن التي عرفتها البضاعة ومدة الرحلة البحرية التي استمرت لمدة 4 أيام وحدد الخبير نسبة الخصاص المسجلة في 0,20 % كما استند الخبير المذكور في تحديد النسبة المأوية المتعارف عليها إلى طريقة شحن البضاعة بواسطة ضخ الذرة من الخزانات إلى عنابر السفينة عبر أنابيب وكذا وضعية السفن المتخصصة في حمولة الخليط التي صنعت بتقنيات حديثة كما حدد الخبير ان عملية التفريغ في مخازن الحبوب بميناء الوصول تتم عبر أنابيب تؤخذ بواسطتها البضاعة وتوضع في خزانات.
وحيث ان تحديد الخبير لنسبة العجز المعمول بها بميناء الوصول جاء استنادا لصفته كتقني متخصص في الميدان البحري له من التجربة ما يؤهله لتحديد النسبة المعمول بها وأيضا استنادا على معطيات ثابتة له من خلال الوثائق كطبيعة البضاعة والآليات المستعملة والظروف الجوية المحيطة بعملية النقل ومدة الرحلة ومدة تفريغ السفينة عبر الأنابيب ومدة بقاؤها في الخزانات.
وحيث يترتب على ما سبق ان نسبة الخصاص تختلف من رحلة إلى أخرى حسب الظروف المناخية والمسافة التي مرت منها كل واحدة والوسائل المستعملة في الإفراغ وذلك عملا لما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره أعلاه، مما تبقى معه الخبرة المنجزة مستوفية لشروطها الموضوعية وتبقى مسؤولية المستأنف عليه غير قائمة في النازلة، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة الربان، و يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برد الاستئناف وبتأييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفات.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 383 الصادر بتاريخ 02/05/2019.
في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنات الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025