Réf
52991
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
32/3
Date de décision
11/03/2015
N° de dossier
2013/1/3/1390
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Usage commercial, Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Rejet, Perte de marchandise, Moyen nouveau, Irrecevabilité, Freinte de route, Expertise judiciaire, Exonération de responsabilité, Déchargement, Contrat de transport, Caractère contradictoire
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile relatives au caractère contradictoire de l'expertise ne s'appliquent pas lorsque la mesure ordonnée vise uniquement à établir un usage commercial, tel que le taux de freinte de route admis dans un port. En application de l'article 461 du Code de commerce, la cour d'appel a pu en déduire que la tolérance d'usage, qui exonère le transporteur de sa responsabilité, s'apprécie au port de déchargement et peut inclure les pertes dues aux moyens de déchargement.
Est, par conséquent, irrecevable comme nouveau le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et pris de la faute du capitaine dans le choix desdits moyens.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعيات تقدمن بمقال عرضن فيه أنهن أمن نقل بضاعة متكونة من القمح على ملك مؤمنتهن شركة (ف. ك.) وأنها نقلت بمقتضى سند الشحن عدد 1 على ظهر الباخرة (ر.) المدعى عليها التي وصلت الى ميناء البيضاء في 2009-11-18 وانه وجد فيها عوار وخصاص عند جعلها رهن إشارة المؤمن لها وانه وقع الاحتجاج بالعوار و الخصاص داخل الأجل المحدد قانونا . كما وقع معاينة الخصاص من طرف الخبير عبد الرفيع (ز.) الذي حمل الناقل مسؤولية الضرر وكذا شركة (ا. م.). وأنهن أدت للمؤمن لها مبلغ 186.365,99 درهم. والتمسن الحكم على المدعى عليهما بأداء هذا المبلغ بالتضامن مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد الجواب و إدلاء شركة (ت. أ.) مقالا للتدخل الإرادي في الدعوى و تبادل المذكرات ، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب بحكم استأنفته المدعيات فأجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة بواسطة الخبير خالد (أ.) ثم قضت بتأييده بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطالبات على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م بدعوى أن المحكمة لم تصادف الصواب فيما قضت به من قانونية تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير خالد (أ.). وانه كان ينبغي الحكم ببطلان تقرير ويكون الخبرة لم تكن حضورية إزاء جميع العارضات هن وكذا نائبهن طبقا للفصل 63 من ق م م و هو ما لم تقض به محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه مما سيعرض قرارها للإلغاء).
لكن ، حيث انه لما كانت الخبرة التي يشترط فيها مراعاة مقتضيات الفصل 63 من ق م م هي التي تلجأ إليها المحكمة لاستجلاء إشكال فني عن طريق أهل الفن والمعرفة ، وكان لا بد للأطراف من حضورها وتزويد الخبير بوجهات نظرهم لما في ذلك من أهمية. فانه في نازلة الحال وكما يتجلى من القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 05-04-2012 تحت عدد 2012/253 فإن غاية المحكمة من الإجراء المذكور كان هو تحديد العرف السائد بميناء الوصول بخصوص النسبة المعتبرة عجزا الطريق في مادة القمح، وانه كان بإمكانها الوصول إلى ذلك عن طريق مكاتبة الهيئات المهنية أو غير ذلك مادام الأمر تعلق بإثبات عرف وليس مسألة فنية وبذلك فان مقتضيات الفصل 63 من ق م م لا تطبق في هذه الحالة، و القرار لم يخرق الفصل المذكور، و الوسيلة على غير أساس .
في شان الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطالبات على القرار انعدام التعليل ونقصانه وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تصادف الصواب حين قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير خالد (أ.) وبالتالي إعطائها تعريفاً خاطئا للخصاص الطبيعي بحشرها فيه الخصاص الناتج عن خطأ الربان في استعمال وسائل وتقنيات إفراغ غير ملائمة .فالخبير المذكور عزى سبب الخصاص المسجل خلال مرحلة الإفراغ فقط إلى وسائل و آليات الإفراغ المستعملة من طرف الربان من رافعات وغرافات، والتي تكون قد تسببت في "تطاير" و" تشتيت " البضاعة قبل وضعها في شاحنات مؤمنة العارضة. كما انه أكد على أن وسائل و آليات الإفراغ المعيبة و المستعملة من طرف الربان بميناء الوصول بالمغرب ، ليست نفس وسائل شحن البضاعة بميناء الشحن الأجنبي و التي هي من درجة عالية في عزل البضاعة و المحافظة عليها مما يفسر عدم تسجيل أي نقصان بميناء الشحن الأجنبي المذكور حسب مستنتجات الخبير . وبذلك فالخبير أكد صراحة على أن على ان الخصاص الحاصل بالبضاعة وقع فقط خلال عملية الإفراغ بميناء الدار البيضاء المغرب و بأنه ليس مرده ضياع طبيعي لا دخل فيه ليد الإنسان. بل أن الضياع المذكور ناتج عن وسائل وآليات غير ملائمة استعملها الربان لإفراغ البضاعة من على ظهر باخرته بميناء الإفراغ بالمغرب ... وبذلك فالخصاص لا يدخل في تعريف العجز الطبيعي للطريق والذي لا يكون للإنسان يدا فيه وكان على الخبير على الأقل أن يقدر وزن الخصاص الناتج عن استعمال الربان وسائل وتقنيات إفراغ غير ملائمة والذي لا يدخل في تعريف العجز الطبيعي للطريق ثم يخصمه من الوزن الإجمالي للخصاص ليحدد بذلك وزن الخصاص الطبيعي الصافي. وهو ما لم يفعله الخبير وبذلك يكون قد أخطأ في خلاصته والتي تصب عكس مجرى معاينته. والطاعنة تمسكت استئنافيا بكل هاته الدفوع في مذكرتها بعد الخبرة إلا أن المحكمة لم تجب عنها و أن عدم الجواب على تلك الدفوع و مصادقتها على خلاصة الخبير تكون قد تبنت تعريفا خاطئا للنقض .
لكن ، حيث الفصل 461 من مدونة التجارة ينص على أنه إذا كانت الأشياء المنقولة مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها ، فلا يسال الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه . ولما كانت البضاعة المنقولة والتي هي عبارة عن مادة القمح السائب وان إفراغها تم بواسطة رافعات وغرافات كما ان عملية النقل بعد الإفراغ تمت بواسطة شاحنات. و أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالبات بخصوص ان الخصاص نتج عن أخطاء الربان أثناء الإفراغ بتعليل جاء فيه " وحيث بخصوص ان الخصاص سجل بميناء الإفراغ و ليس بميناء الشحن ، فإن العبرة لاعتبار نسبة العجز تدخل في نطاق عجز الطريق بالنسبة لميناء الإفراغ والذي يعزى أما لطبيعة البضاعة أو الظروف المناخية أو وسائل إفراغها ، مما يتعين معه رد هذا الدفع المثار بهذا الخصوص .. " وبذلك تكون المحكمة قد ناقشت دفوع الطالبات وردتها بتعليلات سليمة . وأن ما جاء في الوسيلة من كون النقص راجع إلى خطأ الربان في إفراغ البضاعة باستعماله آلات غير ملائمة ، أثير لأول مرة أمام محكمة النقض و الوسيلة على غير أساس عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبات المصاريف.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025