Réf
18605
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
474
Date de décision
30/01/2000
N° de dossier
1236/5/1/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
نقل موظف, Absence de sanction déguisée, Adaptation des qualifications, Contrôle juridictionnel limité, Gestion du personnel public, Maintien du grade et du cadre, Pouvoir discrétionnaire de l’administration, Principe d’interdiction de l’arbitraire, Respect des droits acquis, Restructuration administrative, Transfert de fonctionnaire, Absence de détournement de pouvoir, إدارة الموارد البشرية, المحافظة على الدرجة, انحراف في استعمال السلطة, تراجع الإدارة, حق مكتسب, رقابة قضائية محدودة, سلطة تقديرية للإدارة, عدم وجود إساءة, مؤهلات الموظف, مبدأ عدم التعسف, إعادة هيكلة, Absence d’abus de pouvoir
Base légale
Article(s) : 64 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 241
La Cour suprême valide la légalité d’un arrêté de transfert d’une fonctionnaire entre deux établissements d’enseignement supérieur, en application de l’article 64 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique. Elle rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour organiser ses services, notamment pour transférer son personnel, sous réserve de l’absence de détournement de pouvoir, de sanction déguisée, d’intention de nuire ou d’atteinte à un droit acquis.
En l’espèce, le transfert s’inscrit dans le cadre d’une restructuration visant à adapter les qualifications des enseignants aux besoins du service. La fonctionnaire n’a pas établi que ce transfert ait porté atteinte à un droit acquis ni qu’il poursuive un objectif illégitime. Elle conserve son grade, son cadre et ses fonctions, ce qui exclut tout abus de pouvoir.
La Cour suprême annule le jugement ayant invalidé l’arrêté de transfert, réaffirmant ainsi la prérogative de l’administration dans la gestion de son personnel, limitée par le respect des droits acquis et l’interdiction de l’arbitraire.
موظف – نقله – سلطة تقديرية للادارة – انحراف – الحد منها.
حق مكتسب – اخلال به – تراجع.
ان الإدارة تتوفر على سلطة تقديرية واسعة في مجال نقل موظفيها طبقا لما يقتضيه حسن سير المرافق العامة التابعة لها وانه لا يمكن الحد من هذه السلطة قضاء الا إذا ثبت انحراف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية كأن يكون إجراء النقل يغلف عقوبة تأديبية تعمدت الإدارة اتخاذها في الحق المعني بالامر أو كأن يكون الهدف من قرار النقل الاساءة إلى الموظف المذكور او تهميشه فضلا عن ان النقل إذا ثبت انه مس بالمركز القانوني للموظف وتسبب في فقده الحق مكتسب فانه يكون مخالفا لمقتضيات القانون ويعرض القرار المطعون فيه للالغاء.
حيث ان من جملة التبريرات التي ارتكز عليها الحكم المطعون فيه خرق مبدا الحقوق المكتسبة من حيث كون الإدارة قد نقلت الطاعن إلى معهد اقل درجة من المعهد الذي كان يعمل به والحالة انه لتاكيد وجود اخلال حق مكتسب يتعين اثبات تراجع الإدارة عن مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدروها وخولت المستفيد منها وضعية ادارية معينة في حين ان الطاعنة الاصلية لم تثبت ان مقرر نقلها قد مس بحقوق اكتسبها قبل صدورها بدليل انها لا تنكر استمرارها متمتعة باطارها ودرجتها ورتبتها في المعهد الذي نقلت إليه لتدريس نفس المادة والذي ينسجم تمام الانسجام مع مؤهلاتها العلمية.
حيث يستخلص من كل ما سبق ان الطاعنة لم تثبت ان الإدارة قد قصدت فعلا من عملية نقلها الأضرار بمصالحها المادية أو المعنوية وانها تظل دائما في غيبة أي انحراف في استعمال سلطتها التقديرية مؤهلة لتقدير صلاحيات موظفيها واستعدادهم لمباشرة ما يسند إليهم من اعمال في اطار سهرها الدائم على حسن سير المرافق التابعة لها وتوزيع الموظفين والاطر الفعالة حسب حاجيات ومتطلبات كل مصلحة.
القرار عدد : 474 – المؤرخ في : 30/3/2000 – ملف إداري عدد :1236/5/1/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 15 يوليوز1997 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير السياحة ومديرة المعهد الدولي للسياحة بطنجة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/4/1997 في الملف 521/96 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار إليه انه بناء على مقال مؤرخ في 17/9/1996 عرضت المدعية المستانف عليها ليلى هلال انها تعمل كاستاذة لمادة اللغة الإنجليزية بالمعهد العالي للسياحة بطنجة منذ سنة 1988 وهي بذلك تتوفر على اقدمية في العمل كما انها حاصلة على عدة شهادات علمية وتجريبية في ميدان تدريس اللغات وان المؤسسة التي تعمل بها هي مؤسسة للتعليم العالي لا نظير لها وتوفر امتيازات خاصة لاطرها ورغم هذه الاقدمية وهذه الامتيازات فان وزير السياحة قد اصدر قرارا بتاريخ 31/7/1996 يقضي بنقل الطاعنة إلى معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة بورزازات وبما ان هذا القرار قد الحق اضرارا بمصالح الطاعنة وبما انه يتسم بالتجاوز في استعمال السلطة فقط طلبت الغاءه.
وحيث تمسك الوكيل القضائي في المذكرة الجوابية بانه من الامور البديهية ان قبول المركز الوظيفي وتسلم العمل في الوقت والمكان المحددين هو الواجب الأول الذي يلتزم به الموظف العمومي بعد تعيينه وان الإدارة من حقها اتخاذ القرار الملائم من جانب واحد لنقل موظفيها دون رضاهم وذلك انسجاما مع متطلبات السير الحسن للمرافق العامة التابعة لها فضلا عن ان الأساتذة الذين شملهم قرار النقل حاصلون فقط على الإجازة أو شهادات تعادلها ولا تؤهلهم لمزاولة مهام التدريس بمؤسسات تكوين الاطر العليا التي تساير التطور الحاصل في المجال السياحي ولا سيما وان الطاعنة من أساتذة الدرجة الثالثة وان دور هؤلاء الأساتذة ينحصر في تلقين التعليم العام والتكوين النظري وبعد تبادل المذكرات والمناقشة قضت المحكمة الإدارية وفقا للطب بالغاء المقرر المعطون فيه فاستانف القضائي للمملكة الحكم المذكور.
وحيث جدد تمسكه في مقال الاستئناف بنفس الأسباب والوسائل التي اثارها أمام المحكمة الإدارية في حين تمسكت المستانف عليها بارتكاز الحكم المستانف على أسس سليمة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث انه من الواضح ان المقرر المطعون الغاؤه والقاضي بنقل الطاعنة المستانف عليها من المعهد العالي للسياحة بطنجة إلى معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة بورزازات يندرج في اطار الفصل 64 من ظهير 24/2/58 بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
وحيث ان الإدارة تتوفر على سلطة تقديرية واسعة في مجال نقل موظفيها طبقا لما يقتضيه حسن سير المرافق التابعة لها وانه لا يمكن الحد من هذه السلطة قضاء الا إذا ثبت انحراف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية كأن يكون إجراء النقل يغلف عقوبة تاديبية تعمدت الإدارة عدم اتخاذها في حق المعني بالامر أو كان يكون الهدف من قرار النقل الاساءة إلى الموظف المذكور أو تهميشه فضلا عن ان النقل إذا ثبت انه مس بالمركز القانوني للموظف وتسبب في فقده لحق مكتسب فانه يكون مخالفا لمقتضيات القانون ويعرض القرار المطعون فيه للالغاء.
وحيث انه في النازلة الحالية فان الإدارة تتمسك بان دواعي النقل المذكور الذي شمل عدة اطر اخرى يكمن في اعادة هيكلة المعهد العالي للسياحة بطنجة مدلية في هذا المجال بتصميم يتعلق بتكوين اطر المعهد المذكور واصلاح نظام التكوين به وبوثائق اخرى تترجم مشروعها الرامي إلى اعادة النظر في العمل بالمعهد المذكور خصوصا في طاقم الأساتذة العاملين ومستواهم الثقافي الذي يؤهلهم التدريس بهذا المعهد.
وحيث ان من جملة التبريرات التي ارتكز عليها الحكم المطعون فيه خرق مبدا الحقوق المكتسبة من حيث كون الإدارة قد نقلت الطاعن إلى المعهد اقل درجة من المعهد الذي كان يعمل به والحالة انه لتاكيد وجود اخلال بحق مكتسب يتعين اثبات تراجع الإدارة عن مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدورها وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة في حين ان الطاعنة الاصلية لم تثبت ان مقرر نقلها قد مس بحقوق اكتسبتها قبل صدورها بدليل انها لا تنكر استمرارها متمتعة باطارها ودرجتها ورتبتها في المعهد الذي نقلت إليه لتدريس نفس المادة والذي ينسجم تمام الانسجام مع مؤهلاتها العلمية.
وحيث يستخلص من كل ما سبق ان الطاعنة لم تثبت ان الإدارة قد قصدت فعلا من عملية نقلها الأضرار بمصالحها المادية أو المعنوية وانها تظل دائما في غيبة أي انحراف في استعمالها سلطتها التقديرية مؤهلة لتقدير صلاحيات موظفيها واستعدادهم لمباشرة ما يسند إليهم من اعمال في اطار سهرها الدائم على حسن سير المرافق التابعة لها وتوزيع الموظفين والاطر الفعالة حسب حاجيات ومتطلبات كل مصلحة.
وحيث يتعين لذلك إلغاء الحكم المستانف لعدم ارتكازه على أساس ما دام من الثابت ان المقرر المطعون فيه لا يتسم باي شطط في استعمال السلطة أو انحراف الإدارة عن الاهداف المرامي الموكولة لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المطعون فيه وتصديا برفض طلب الإلغاء.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – احمد دينية واحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire