Réf
20512
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
506
Date de décision
24/10/1967
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Preneur, Compétence du président du TPI (Oui), Bailleur, Bail à usage d'habitation, Action en révision du loyer
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : 55
Aux termes des dispositions des articles 1ér du dahir 05/05/1928 et l’article 14 du dahir 22/07/1952 et l’article 17 du dahir 30/06/1955, les litiges naissant entre bailleur et preneur concernant la révision du loyer sont du ressort du président du TPI.
(ظهير 5 مايو1928)
حكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالرباط بتاريخ 24/10/1967
حيث استأنف السيدان ميمون بنعيسى وابنه احمد بن ميمون بتاريخ 20 مايو 1967 وأديا الرسوم القضائية في نفس التاريخ الحكم الصادر من محكمة السدد بالرباط بتاريخ 13 مارس 1967 في القضية المدنية عدد 506 والمعلم به بتاريخ 20.
وحيث جاء استئنافهما على الصفة وفي الأجل الموافقين لمقتضيات القانون.
من ناحية الموضوع :
حيث بنى المستأنفان استئنافهما على أن محكمة السدد غير مختصة للنظر في هذه القضية لأنها من اختصاص رئيس المحكمة الاقليمية بمقتضى ظهير 5 ماي 1928 وان الاختصاص يتعلق بالنظام العام يمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى طالبين الحكم بان محكمة السدد غير مختصة في قضايا الزيادة في قيمة كراء محلات السكنى والحكم بإلغاء الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف عليه مصاريف الدعوى.
وحيث أجاب المستأنف عليه بان محكمة السدد مختصة بتعيين خبير لتقويم السومة الكرائية بناء على الفصل 78 من قانون المسطرة المدنية وان المستأنف عليهما حضر أثناء الحكم التمهيدي القاضي بتعيين خبير ولم يطعنوا فيه بناء على الفصل 88 من القانون المذكور وأذن به اذ ان الفصل 230 من قانون المسطرة المدنية فرض تبليغه القول بأنه حاز قوة الشيء المقضى الحكم بتصحيح الحكم الابتدائي وتحميل ان محكمة السدد لها احكام قارة في التقويم باعتبارها محكمة ذات ولاية عامة وبما أن كراء المحلات المعدة للسكنى فانه يلتمس المستأنفين مصاريف الدعوى.
وحيث عقب المستأنف بمذكرة مؤرخة في 11 يوليوز 1967 بان الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة لم يبلغ إليه حسب الطريقة العادية لتبليغ الأحكام على انه لا يمكن بالنسبة له ولو لقوة الشيء المقتضى به أن ظهير 5 ماي 1928 وان أعطى لرئيس المحكمة الإقليمية حث النظر في طلب مراجعة الكراء ولكن الأطراف سلكوا الطريق العادي والتجأوا إلى محكمة تجيز الطعن في الاحكام التمهيدية سواء بصورة مستقلة وقبل صدور الحكم في الجوهر أو بعد صدور الحكم في الجوهر، وفي هذه الحالات لا يبدا الاستئناف الا من يوم تبليغ الحكم الفاصل في الجوهر ومهما يكن من أمر، فان محكمة السدد غير مختصة للنظر في موضوع الدعوى طالبا الحكم بما تضمنه مقاله الاستئنافي.
فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث تبين في مقال الدعوى ان المدعى المستانف عليه طلب من محكمة السدد أن تحكم بتقويم الدار التي يعتمرها المدعى عليهما بالكراء لكون ثمن الكراء لا يتفق مع ظروف المعيشة.
وحيث إن المنازعات التي تنشا بين المكري والمكتري فيما يرجع لترقية ثمن الكراء يرجع النظر فيها إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى الفصل الأول من الظهير الصادر بتاريخ خامس ماي 1928 الفصل الرابع عشر من ظهير 22 يوليوز 1952 والفصل السابع عشر من ظهير 30 يوليوز 1955.
وحيث إن قانون توحيد المحاكم الصادر بتاريخ 26 يناير 1965 قد منح رئيس المحكمة الإقليمية الاختصاصات التي كانت لرئيس المحكمة الابتدائية بما ان الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ في 13 دجنبر 1965 قد جعل القوانين التي كانت مطبقة امام المحاكم المحدثة بظهير 12غشت 1913 هي القوانين التي يجب تطبيقها امام المحاكم الموحدة.
وحيث انه نتيجة لذلك فان التمييز في الاختصاص المتحدث عنه في الفصل الرابع عشر من ظهير 22 يوليوز 52 والفصل السابع عشر من ظهير 30يوليوز 1955 لم يعد له محل في الوضع القضائي الجديد وأصبح اختصاص رئيس المحكمة الإقليمية في المنازعات المتعلقة بالزيادة في ثمن الكراء شخصيا لا يشارك فيه احد.
وحيث إن الدفع الذي أثاره استأنف عليه من كون محكمة السدد مختصة بتعيين خبير السومة الكرائية طبق الفصل 878 لا يرتكز على أساس زيادة على ما فيه من لبس، إذ أن محل التراع هو موضوع الدعوى الذي يقتضي توجيه خبير لا توجيه الخبير في حد ذاته- اذ لم ينازع في موضوع المستأنف في حق المحكمة في أن توجه خبيرا ذلك الحق الذي تستمده من مقتضيات الفصل 78 المذكور وإنما يتنازع في موضوع التراع الذي ليس من اختصاص محكمة السدد النظر فيه.
وحيث ان ما دفع به ايضا من كون المستانف لم يطعن في الحكم التمهيدي الصادر بإجراء الخبرة ولم يستأنف فأصبح في حقه ان عدم طعنه في الخبرة المامور بها وعدم حائز قوة الشيء المقضى به لا يمكن قبوله اذ استئنافه للأمر الصادر بها لا يمنعه على كل حال من إثارة مسالة الاختصاص التي تجوز إثارتها دائما بمقتضى الفصل 550 من قانون المسطرة المدنية من ناحية ومن ناحية أخرى فان قوة الشيء المقضى به لا يثبت إلا لمنطوق الأحكام النهائية وهي التي تبت في الموضوع بمقتضى شروط عددها الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود تلك الشروط التي لا تتوفر في الحكم التمهيدي المستدل به.
وحيث إن ما تعلل به المستأنف عليه من كون الأطراف قد ارتضوا الطريق العادي والتجأوا إلى محكمة السدد لا يستقيم مبررا لاختصاص محكمة السدد ما دام التراع قائما ولا يمكن لأي أحد التنازل عنه أو الاتفاق على خلاف ما يقتضيه.
وحيث ما استدل به المستأنف عليه على اختصاص محكمة السدد للنظر في موضوع الدعوى في أنها قد قضت في أحكام تارة بتقويم كراء المحلات المعدة للسكنى فهو وان كان صحيحا بالنسبة لوضع ما قبل صدور قانون التوحيد اذ كان له حق النظر في المنازعات المتعلقة بالزيادة في ثمن كراء المحلات المعدة للسكنى حسب قواعد الاختصاص العامة بمقتضى الفصل الرابع عشر من ظهير 30 يوليوز 1950 الا انه لم يبق محل الاختصاص المسدد بعد ان أصبحت جهة القضاء موحدة ونقلت اختصاصات ظهير 12 غشت 1913 إلى المحاكم الموحدة .
وحيث ينتج عن كل ما سبق إن محكمة السدد غير مختصة للنظر في التراعات المتعلقة بالزيادة في ثمن الكراء بمقتضى ظهير خامس ماي 1928 وبمقتضى ظهير 22 يوليوز 1952 بالنسبة لأماكن السكنى في المدن الأهلية والأحياء المغربية في المدن الجديدة وظهير 30 يونيو 55 بالنسبة لاماكن السكنى الكائنة بالمدن الجديدة.
لهذه الأسباب :
فان المحكمة وهي تبث في القضايا المدنية علنيا حضوريا وعلى جهة الاستئناف.
تصرح : فيما يخص المشاكل بقبول الاستئناف،
فيما يخص الموضوع بارتكازه على أساس قانوني،
تحكم بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة السدد بالرباط بتاريخ 13 مارس 1967 في القضية المدنية عدد 560،
تصرح بعدم اختصاص محكمة السدد للنظر في موضوعه،
تجعل مصاريف الدعوى ابتدائيا واستئنافيا على كاهل المدعى المستأنف عليه.
وبه حكمت المحكمة في جلستها العلنية في اليوم والشهر والسنة المذكورة اعلاه بقصر العدالة بالرباط بالقاعة العادية لجلسات المحكمة والتي كانت متركبة من السادة :
عبد الحميد القباح : رئيسا
ادريس بنرحمون : مقررا
عبد الوهاب مقمر: عضوا
بمحضر السيد مصطفى بلقات ممثل للنيابة العامة.
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte