TPI,Fès,12/04/1988

Réf : 19914

Identification

Réf

19914

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

370

Date de décision

12/04/1988

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 27 - 31 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Avril, Mai, Juin 1988

Résumé en français

Selon l'article 31 du dahir du 24 mai 1955, pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou à celui qui peut être fixé à titre provisionnel par le président du tribunal de première instance. Lorsque le bailleur a manifesté son désir d'obtenir la fixation d'un loyer provisionnel, le locataire n'a pas à saisir le président du tribunal d'une demande de tentative de conciliation aux fins de renouvellement de bail en conformité avec l'article 27 de ce dahir.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بفاس أمر استعجالي رقم 370 صادر بتاريخ 12/04/1988 التعليل: حيث تهدف المدعية الشركة المغربية للنقل ستيام بمقالها الاستعجالي إجراء محاولة الصلح من أجل الإبقاء على عقد الكراء الرابط بين الطرفين بالسومة القديمة وذلك بعدما توصلت من المدعى عليهم بإنذار مؤرخ في 1988/1/13 من أجل رفع السومة الكرائية من 1.000 درهم إلى 2.500 درهم وذلك في إطار مقتضيات ظهير 24 ماي 1955. وحيث اتضح لنا من خلال اطلاعنا على الإنذار الموجه إلى المدعية والمشار إليه أعلاه أنه وجه في إطار الفصل 31 من ظهير 24 ماي 1955 وأنه إنذار عادي لا يتضمن مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور ولا يتضمن طلب الإفراغ. وحيث إنه بالتالي تبقى دعوى المدعية غير مسموعة وحليفة عدم القبول ذلك أن المشرع لم يسمح للمكتري برفع دعوى الصلح إلا بعد توصله بالإنذار داخل أجل 30 يوما والمتضمن  لمقتضيات الفصل 27 وكما هو منصوص عليه كذلك في الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955. وحيث إن دعوى محاولة الصلح تستمد أساسها القانوني من الفصل 27 من الظهير المذكور بيد أن هاته الدعوى وجهت في إطار الفصل 31 من الظهير الذي لا يجيز للمكتري تقديم دعوى الصلح. وحيث يتعين الحكم بعدم قبول الطلب خاصة وأن الحكم الصادر بتاريخ 11 ماي1987 عن هاته المحكمة في الملف عدد 87/312 قضى بالمصادقة على الإشعار بالإخلاء المؤرخ في 28 مارس 1986 وبإفراغ الشركة المدعية في هاته الحالة هي ومن يقوم مقامها وأنه لازال معروضا على محكمة الاستئناف بفاس. لهذه الأسباب: ... · عدم قبول الطلب...

Quelques décisions du même thème : Baux