Réf
19806
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1639
Date de décision
02/07/1986
N° de dossier
1273/84
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Base légale
Article(s) : 3 - 32 -
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 17
La cour ne peut, lors de l’examen d’une action du locataire en contestation du congé sur la base de l’article 32 du Dahir du 24 mai 1955, ordonner d’office l’expulsion du locataire en statuant sur sa demande.
La demande de validation de congé doit être déposée par requête séparée assujettie au paiement de la taxe judiciaire .
بناءا على الفصلين 3 و31 من ق م م فلا يجوز للمحكمة وهي تنظر في دعوى المكتري الرامية الى المنازعة في الانذار بالافراغ طبقا للفصل 32 من ظهير 24 مايو ان تامر بافراغ المكتري بصورة تلقائية وكنتيجة للبت في دعواه وانما يجب ان يقدم اليها طلب بذلك تؤدى عنه الرسوم القضائية .
قرار رقم : 1639 – بتاريخ 02/07/1986 -ملف عدد : 84/1273
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى للنقض
بناء على الفصل 3 والفصل 31 وما يليه من قانون المسطرة المدنية فلا يجوز للمحكمة وهي تنظر في دعوى المكتري الرامية الى المنازعة في صحة الانذار بالافراغ طبقا للفصل 32 من ظهير 24 مايو 1955 ان تامر بافراغ المكتري بصورة تلقائية وكنتيجة للبت في دعواه الا اذا كان المكتري قد قدم اليها طلبا بهذا الشان ادى عنه الواجبات القضائية .
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى للنقض .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 15 نونبر 1983 تحت عدد 1644 في القضية عدد 83405/14 ان النفاخ محمد تقدم بدعوى يعرض فيها ان بلقايد العربي وجه اليه انذارا بتاريخ 2/2/78 يطلب فيه افراغ الدكان الذي يعتمره المدعى بعنوانه لكون اراد استغلاله بنفسه وان المدعى تقدم بدعوى اجراء الصلح اسفرت عن عدم وقوع الصلح بتاريخ 27/3/ 78 تحت عدد 185/78 ولذلك يطلب بطلان الانذار لعدم جديته واحتياطيا اجراء خبرة قصد التاكد من سبب الافراغ و احتياطيا جدا ارجاء خبرة قصد تقويم الاصل التجاري فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما غيابيا على المدعى عليه بابطال الانذار وبعد استينافه من لدى هذا الاخير اصدرت محكمة الاستيناف قرارا بتاريخ 14/1/1980 يقضي بالغاء الحكم الابتدائي والحكم بصحة الانذار والامر باجراء خبرة التقييم الاصل التجاري بواسطة السيد المنظري مع ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبث في المطالب الختامية والسهر على انجاز الخبرة المذكورة فامرت المحكمة الابتدائية باستبدال الخبير المنظري لعدم قيامه بمهمة الخبير مبارك الدابوني الذي لم يقم بمهمته كذلك فاستبدلته بالخبير دافيد عمار الذي قوم الاصل التجاري ب 2500 درهما على اثره اصدرت حكمها 20/5/82 على النفاخ محمد بافراغ الدكان بعد توصله بمبلغ 2500 درهما من بلقائد العربي استانفه النفاخ محمد فصدر القرار المطعون فيه القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المذكور .
حيث يعيب الطاعن النفاخ محمد على القرار المطعون فيه خرق قانون المرافعات وذلك لكونه ايد حكما ابتدائيا حكم بشيء لم يطلب اذ حكم بافراغ المدعي مع ان مقاله يتعلق بطلب ابطال الانذار ولم يتقدم المدعي عليه بدعوى الحكم بالافراغ فكان من المفروض على محكمة الاستيناف الا تتجاوز حدود موضوع النزاع وتحكم بشيء لم يطلب مما يعتبر خرقا لقانون المرافعات وخاصة الفصلين 3 و5 من قانون المسطرة المدنية .
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك ان المكري لم يسبق له ان تقدم باي مقال بطلب افراغ المكتري ادى عنه الواجبات القضائية وانما اكتفى بالدفع ضد طلبات المكتري الرامية الى المنازعة في صحة الانذار وان المحكمة لما صرحت مع ذلك بافراغ المكتري كنتيجة للبث في دعواه تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون المرافعات سواء منها الفصل 3 او الفصل 31 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وعرضت بذلك قرارها للنقض .
واعتبارا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين احالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه .
لهذه الاسباب
قضى بالنقض والاحالة.
الرئيس السيد محمد حسن، المستشار المقرر السيد ادريس المزدني، المحامي العام السيد المعروفي .