Réf
20733
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
104365
Date de décision
04/10/1967
N° de dossier
104365
Type de décision
Jugement
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 29
اذا كان خطا المدعى عليه وهو ثابت هنا باسم القانون هو الذي حفز الى صدور فعل من الغير نجم عنه الضرر فان خطا المدعى عليه يكون هو السبب الحقيقي في حدوث الضرر.
حيث ان فعل الغير لا يعفي المدعى عليه من المسؤولية الا اذا كان اجنبيا عنه وكان فعل هذا الغير خطا في نظر القانون
تطبيق الفصل 88 من قانون العقود والالتزامات على العقار
ضمان شركة التامين
حكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالبيضاء بتاريخ 04/10/1967
(ملف مدني 104365)
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان شركة … للتامين بمقتضى صحيفة افتتاح الدعوى وضعها الاستاذ …… 65/9/23 تقيم دعوى ضد السيد … باعتبارها حلت محل المتضرر … طالبة الحكم عليه باداء مبلغ 25.7346 درهم تحل محله في الوفاء شركة التامين.
حيث جاء في عرض وقائع الطلب واسانيده انه في 65/4/22 شب حريق بالمحل المجاور لشركة … الذي يملكه السيد … تسبب مع وسائل الاطفاء التي استعملها رجال المطافئ في إلحاق أضرار مهمة للشركة المذكورة قدرها الخبير السيد … في 6788 وان المدعية التي امنت المضرور بمقتضى عقد التامين رقم 5107 قد ادت لهذا الاخير المبلغ المذكور كما ادت مبلغ 35.558 درهما كاتعاب الخبير ووضعت بالملف تقرير الخبير ووصل الحلول ورسالتي اعذار المدعين.
حيث انها في المذكرات اللاحقة اوضحت انها تقيم الدعوى على أساس الفصل 88 من ق د ز الذي يجب تطبيقه في النازلة مشيرة الى الاجتهاد القضائي في الموضوع وان وسائل مكافحة الحريق مثل الحريق نفسه.
فيما يتعلق بمسؤولية حارس العقار :
حيث ان السيد …. بواسطة الاستاذين … يجيب بان الدعوى لا يمكن ان تخضع لمقتضيات الفصل 88 الذي استقر القضاء على انه يمثل مسؤولية حارس المنقول دون العقار وان على المتضرر ان يثبت الخطأ في جانب المسؤول وانه على أي حال فان الضرر لم يترتب من الحريق مباشرة بل عن المياه التي استعملها رجال المطافئ للاطفاء واشار الى ضرورة تطبيق القانون الفرنسي الصادر في .1922/11/7
حيث ان شركة التامين …. باعتبارها مؤمن مسؤولية السيد … يجيب بواسطة الاستاذ … انه طبقا للفصل 2 من بوليصة التامين فإنها لم تؤمن إلا الضرر المادي الناتج عن الحريق وفي الواقعة المعروضة فان الذي تسبب في الضرر هي المياه التي استعملها رجال المطافئ، ولهذا فانها تدفع بعدم التامين واحتياطيا تطلب تحديد مبلغ التامين في خمسة الاف درهم.
فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق:
حيث ان الدعوى تتعلق بتعويض الاضرار التي تسببت فيها الاشياء التي هي في حراسة المدعى عليه.
حيث ان قاعدة الاستاذ المنصوص عليها في الفصل 16 من ظهير 1913/8/12 تقرر ان القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بالالتزام الناشئ عن المسؤولية التقصيرية الواقعة فوق التراب المغربي هو التشريع المغربي وذلك تسجيلا لقاعدة القانون القاضي هو الواجب التطبيق عموما.
حيث انه من الغريب حقا ان يتمسك دفاع المدعى عليه بضرورة تطبيق قانون اجنبي هروبا من القانون الواجب التطبيق قد يكون تطبيقه في غير صالحه.
حيث ان النص الوحيد الذي ينظم مسؤولية حارس الاشياء هو الفصل 88 من ق ع ز.
حيث ان العبارة الواردة في النص المذكور » الأشياء » تشمل جميع الجمادات المنقول منها والعقار وحتى السوائل.
حيث انه لا مفهوم لإخراج حارس العقار في الوقت الذي لا يوجد تنظيم خاص لمسؤوليته فيما عدا بهدم البناء وانهياره.
حيث ان مسؤولية السيد … مفروضة في هذه الحالة ولم يدفعها لوسائل الدفع المنصوص عليها في النص المذكور.
حيث ان القول بان الضرر نشأ مباشرة عن وسائل مكافحة الحريق وان المسؤول هو رجل المطافئ الذي استعمل المياه قول غير سديد.
حيث لا يستطيع السيد… ان ينفي ان الحريق هو السبب الرئيسي الذي ادى الى تدخل رجال المطافئ .
حيث من الثابت فقها وقضاء انه اذا كان خطا المدعى عليه وهو ثابت هنا باسم القانون هو الذي حفز الى صدور فعل من الغير نجم عنه الضرر فان خطا المدعى عليه يكون هو السبب الحقيقي في حدوث الضرر. انما محكمة باريس 1933/12/2 مجلة دي بليه.1934-164
حيث ان فعل الغير لا يعفي المدعى عليه من المسؤولية الا اذا كان اجنبيا عنه وكان فعل هذا الغير خطا في نظر القانون .
فيما يتعلق بالدفع بعد التامين :
حيث ان الفصل 42 من القرار الوزاري الصادر في 1934/11/28 ينص على ان التامين من الحريق يشمل وسائل مكافحته ولهذا فان الدفع بعدم التامين الذي اثاره مؤمن السيد …. شركة التامين … لا اساس له ويجب الا يلتفت اليه، ولكن حيث انه طبقا لوثيقة التامين رقم 80844 الموضوعة بالملف فان مبلغ التامين حدد في خمسة الاف درهم فقط.
حيث ان مؤمن المضرور شركة …. التي ادت لهذا الاخير مبلغ التعويض لها الحق عن طريق الحلول القانونية في استرداد المبلغ من المسؤول.
وحيث انه نظرا لظروف القضية فان المحكمة لا ترى موجبا لشمول حكمها بالنفاذ المعجل.
وعملا بالفصلين 156 و 191 من ق م م.
والفصل 88 من ق ع ز والنص 42 من ظهير .1934/11/28
و
لهذه الأسباب
:
فان المحكمة وهي تقضي في الدعاوي المدنية علنيا ابتدائيا حضوريا
تقول بان الطلب مقبول شكلا وصحيح موضوعا.
تحكم على السيد …. بادائه لشركة التامين … مبلغ سبعة الاف وثلاث مائة وستة وأربعين درهما وخمسة وعشرين فرنكا (25.7346) .
تصرح بان شركة التامين … ستحل محل السيد … في أداء خمسة الاف درهم من المبلغ المذكور.
تقرر انه لا موجب لشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وتحمل السيد …. جميع مصاريف الدعوى.
بهذا حكمت المحكمة في جلستها العمومية المنعقدة في التاريخ اعلاه بقصر العدالة بساحة الأمم المتحدة في القاعة العادية لجلسات المحكمة التي كانت تتركب من السادة :
السيد عاصم رئيسا.
وعضوية السيدين الوزاني وابن كيران.
وبمحضر ممثل النيابة العامة السيد بن الغزواني
ومساعدة كاتب الضبط السيد عمور
وبناء على ما ذكر فان هذا الحكم امضى عليه كل من الرئيس والعضو وكاتب الضبط وبمطابقة النسخة للاصل يشهد بذلك كاتب الضبط بالمحكمة الاقليمية بالبيضاء
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025