Réf
20733
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
104365
Date de décision
04/10/1967
N° de dossier
104365
Type de décision
Jugement
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 29
اذا كان خطا المدعى عليه وهو ثابت هنا باسم القانون هو الذي حفز الى صدور فعل من الغير نجم عنه الضرر فان خطا المدعى عليه يكون هو السبب الحقيقي في حدوث الضرر.
حيث ان فعل الغير لا يعفي المدعى عليه من المسؤولية الا اذا كان اجنبيا عنه وكان فعل هذا الغير خطا في نظر القانون
تطبيق الفصل 88 من قانون العقود والالتزامات على العقار
ضمان شركة التامين
حكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالبيضاء بتاريخ 04/10/1967
(ملف مدني 104365)
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان شركة … للتامين بمقتضى صحيفة افتتاح الدعوى وضعها الاستاذ …… 65/9/23 تقيم دعوى ضد السيد … باعتبارها حلت محل المتضرر … طالبة الحكم عليه باداء مبلغ 25.7346 درهم تحل محله في الوفاء شركة التامين.
حيث جاء في عرض وقائع الطلب واسانيده انه في 65/4/22 شب حريق بالمحل المجاور لشركة … الذي يملكه السيد … تسبب مع وسائل الاطفاء التي استعملها رجال المطافئ في إلحاق أضرار مهمة للشركة المذكورة قدرها الخبير السيد … في 6788 وان المدعية التي امنت المضرور بمقتضى عقد التامين رقم 5107 قد ادت لهذا الاخير المبلغ المذكور كما ادت مبلغ 35.558 درهما كاتعاب الخبير ووضعت بالملف تقرير الخبير ووصل الحلول ورسالتي اعذار المدعين.
حيث انها في المذكرات اللاحقة اوضحت انها تقيم الدعوى على أساس الفصل 88 من ق د ز الذي يجب تطبيقه في النازلة مشيرة الى الاجتهاد القضائي في الموضوع وان وسائل مكافحة الحريق مثل الحريق نفسه.
فيما يتعلق بمسؤولية حارس العقار :
حيث ان السيد …. بواسطة الاستاذين … يجيب بان الدعوى لا يمكن ان تخضع لمقتضيات الفصل 88 الذي استقر القضاء على انه يمثل مسؤولية حارس المنقول دون العقار وان على المتضرر ان يثبت الخطأ في جانب المسؤول وانه على أي حال فان الضرر لم يترتب من الحريق مباشرة بل عن المياه التي استعملها رجال المطافئ للاطفاء واشار الى ضرورة تطبيق القانون الفرنسي الصادر في .1922/11/7
حيث ان شركة التامين …. باعتبارها مؤمن مسؤولية السيد … يجيب بواسطة الاستاذ … انه طبقا للفصل 2 من بوليصة التامين فإنها لم تؤمن إلا الضرر المادي الناتج عن الحريق وفي الواقعة المعروضة فان الذي تسبب في الضرر هي المياه التي استعملها رجال المطافئ، ولهذا فانها تدفع بعدم التامين واحتياطيا تطلب تحديد مبلغ التامين في خمسة الاف درهم.
فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق:
حيث ان الدعوى تتعلق بتعويض الاضرار التي تسببت فيها الاشياء التي هي في حراسة المدعى عليه.
حيث ان قاعدة الاستاذ المنصوص عليها في الفصل 16 من ظهير 1913/8/12 تقرر ان القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بالالتزام الناشئ عن المسؤولية التقصيرية الواقعة فوق التراب المغربي هو التشريع المغربي وذلك تسجيلا لقاعدة القانون القاضي هو الواجب التطبيق عموما.
حيث انه من الغريب حقا ان يتمسك دفاع المدعى عليه بضرورة تطبيق قانون اجنبي هروبا من القانون الواجب التطبيق قد يكون تطبيقه في غير صالحه.
حيث ان النص الوحيد الذي ينظم مسؤولية حارس الاشياء هو الفصل 88 من ق ع ز.
حيث ان العبارة الواردة في النص المذكور » الأشياء » تشمل جميع الجمادات المنقول منها والعقار وحتى السوائل.
حيث انه لا مفهوم لإخراج حارس العقار في الوقت الذي لا يوجد تنظيم خاص لمسؤوليته فيما عدا بهدم البناء وانهياره.
حيث ان مسؤولية السيد … مفروضة في هذه الحالة ولم يدفعها لوسائل الدفع المنصوص عليها في النص المذكور.
حيث ان القول بان الضرر نشأ مباشرة عن وسائل مكافحة الحريق وان المسؤول هو رجل المطافئ الذي استعمل المياه قول غير سديد.
حيث لا يستطيع السيد… ان ينفي ان الحريق هو السبب الرئيسي الذي ادى الى تدخل رجال المطافئ .
حيث من الثابت فقها وقضاء انه اذا كان خطا المدعى عليه وهو ثابت هنا باسم القانون هو الذي حفز الى صدور فعل من الغير نجم عنه الضرر فان خطا المدعى عليه يكون هو السبب الحقيقي في حدوث الضرر. انما محكمة باريس 1933/12/2 مجلة دي بليه.1934-164
حيث ان فعل الغير لا يعفي المدعى عليه من المسؤولية الا اذا كان اجنبيا عنه وكان فعل هذا الغير خطا في نظر القانون .
فيما يتعلق بالدفع بعد التامين :
حيث ان الفصل 42 من القرار الوزاري الصادر في 1934/11/28 ينص على ان التامين من الحريق يشمل وسائل مكافحته ولهذا فان الدفع بعدم التامين الذي اثاره مؤمن السيد …. شركة التامين … لا اساس له ويجب الا يلتفت اليه، ولكن حيث انه طبقا لوثيقة التامين رقم 80844 الموضوعة بالملف فان مبلغ التامين حدد في خمسة الاف درهم فقط.
حيث ان مؤمن المضرور شركة …. التي ادت لهذا الاخير مبلغ التعويض لها الحق عن طريق الحلول القانونية في استرداد المبلغ من المسؤول.
وحيث انه نظرا لظروف القضية فان المحكمة لا ترى موجبا لشمول حكمها بالنفاذ المعجل.
وعملا بالفصلين 156 و 191 من ق م م.
والفصل 88 من ق ع ز والنص 42 من ظهير .1934/11/28
و
لهذه الأسباب
:
فان المحكمة وهي تقضي في الدعاوي المدنية علنيا ابتدائيا حضوريا
تقول بان الطلب مقبول شكلا وصحيح موضوعا.
تحكم على السيد …. بادائه لشركة التامين … مبلغ سبعة الاف وثلاث مائة وستة وأربعين درهما وخمسة وعشرين فرنكا (25.7346) .
تصرح بان شركة التامين … ستحل محل السيد … في أداء خمسة الاف درهم من المبلغ المذكور.
تقرر انه لا موجب لشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وتحمل السيد …. جميع مصاريف الدعوى.
بهذا حكمت المحكمة في جلستها العمومية المنعقدة في التاريخ اعلاه بقصر العدالة بساحة الأمم المتحدة في القاعة العادية لجلسات المحكمة التي كانت تتركب من السادة :
السيد عاصم رئيسا.
وعضوية السيدين الوزاني وابن كيران.
وبمحضر ممثل النيابة العامة السيد بن الغزواني
ومساعدة كاتب الضبط السيد عمور
وبناء على ما ذكر فان هذا الحكم امضى عليه كل من الرئيس والعضو وكاتب الضبط وبمطابقة النسخة للاصل يشهد بذلك كاتب الضبط بالمحكمة الاقليمية بالبيضاء
55487
L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56221
L’indemnité de radiation prévue par les statuts d’un fonds professionnel constitue une obligation contractuelle s’imposant au juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56807
Force obligatoire du contrat : la clause claire prévoyant une rémunération fixe pour un associé s’impose au gérant, peu importe la qualification de l’acte en contrat de société ou de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57443
Indivision : les règles de gestion du bien indivis ne régissant que les rapports entre co-indivisaires, le locataire ne peut s’en prévaloir pour contester un commandement de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
58001
Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58433
Cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts : L’indemnisation complémentaire est conditionnée à la preuve d’un préjudice distinct non couvert par les intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59069
Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59729
Ayant une nature indemnitaire, les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice causé par le retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
55517
Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024