TPI,Casablanca,04/10/1967

Réf : 20733

Identification

Réf

20733

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

104365

Date de décision

04/10/1967

N° de dossier

104365

Type de décision

Jugement

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Civil

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 29

Résumé en français

Le fait d’autrui ne dispense pas le défendeur de la responsabilité que s’il lui est étranger  et constitue une faute au regard de la loi.

Résumé en arabe

اذا كان خطا المدعى عليه وهو ثابت هنا باسم القانون هو الذي حفز الى صدور فعل من الغير نجم عنه الضرر فان خطا المدعى عليه يكون هو السبب الحقيقي في حدوث الضرر.

حيث ان فعل الغير لا يعفي المدعى عليه من المسؤولية الا اذا كان اجنبيا عنه وكان فعل هذا الغير خطا في نظر القانون

Texte intégral

تطبيق الفصل 88 من قانون العقود والالتزامات على العقار
ضمان شركة التامين
حكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالبيضاء بتاريخ 04/10/1967
(ملف مدني 104365)
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان شركة … للتامين بمقتضى صحيفة افتتاح الدعوى وضعها الاستاذ …… 65/9/23 تقيم دعوى ضد السيد … باعتبارها حلت محل المتضرر … طالبة الحكم عليه باداء مبلغ 25.7346 درهم تحل محله في الوفاء شركة التامين.
حيث جاء في عرض وقائع الطلب واسانيده انه في 65/4/22 شب حريق بالمحل المجاور لشركة … الذي يملكه السيد … تسبب مع وسائل الاطفاء التي استعملها رجال المطافئ في إلحاق أضرار مهمة للشركة المذكورة قدرها الخبير السيد … في 6788 وان المدعية التي امنت المضرور بمقتضى عقد التامين رقم 5107 قد ادت لهذا الاخير المبلغ المذكور كما ادت مبلغ 35.558 درهما كاتعاب الخبير ووضعت بالملف تقرير الخبير ووصل الحلول ورسالتي اعذار المدعين.
حيث انها في المذكرات اللاحقة اوضحت انها تقيم الدعوى على أساس الفصل 88 من ق د ز الذي يجب تطبيقه في النازلة مشيرة الى الاجتهاد القضائي في الموضوع وان وسائل مكافحة الحريق مثل الحريق نفسه.
فيما يتعلق بمسؤولية حارس العقار :
حيث ان السيد …. بواسطة الاستاذين … يجيب بان الدعوى لا يمكن ان تخضع لمقتضيات الفصل 88 الذي استقر القضاء على انه يمثل مسؤولية حارس المنقول دون العقار وان على المتضرر ان يثبت الخطأ في جانب المسؤول وانه على أي حال فان الضرر لم يترتب من الحريق مباشرة بل عن المياه التي استعملها رجال المطافئ للاطفاء واشار الى ضرورة تطبيق القانون الفرنسي الصادر في .1922/11/7
حيث ان شركة التامين …. باعتبارها مؤمن مسؤولية السيد … يجيب بواسطة الاستاذ … انه طبقا للفصل 2 من بوليصة التامين فإنها لم تؤمن إلا الضرر المادي الناتج عن الحريق وفي الواقعة المعروضة فان الذي تسبب في الضرر هي المياه التي استعملها رجال المطافئ، ولهذا فانها تدفع بعدم التامين واحتياطيا تطلب تحديد مبلغ التامين في خمسة الاف درهم.
فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق:
حيث ان الدعوى تتعلق بتعويض الاضرار التي تسببت فيها الاشياء التي هي في حراسة المدعى عليه.
حيث ان قاعدة الاستاذ المنصوص عليها في الفصل 16 من ظهير 1913/8/12 تقرر ان القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بالالتزام الناشئ عن المسؤولية التقصيرية الواقعة فوق التراب المغربي هو التشريع المغربي وذلك تسجيلا لقاعدة القانون القاضي هو الواجب التطبيق عموما.
حيث انه من الغريب حقا ان يتمسك دفاع المدعى عليه بضرورة تطبيق قانون اجنبي هروبا من القانون الواجب التطبيق قد يكون تطبيقه في غير صالحه.
حيث ان النص الوحيد الذي ينظم مسؤولية حارس الاشياء هو الفصل 88 من ق ع ز.
حيث ان العبارة الواردة في النص المذكور  » الأشياء » تشمل جميع الجمادات المنقول منها والعقار وحتى السوائل.
حيث انه لا مفهوم لإخراج حارس العقار في الوقت الذي لا يوجد تنظيم خاص لمسؤوليته فيما عدا بهدم البناء وانهياره.
حيث ان مسؤولية السيد … مفروضة في هذه الحالة ولم يدفعها لوسائل الدفع المنصوص عليها في النص المذكور.
حيث ان القول بان الضرر نشأ مباشرة عن وسائل مكافحة الحريق وان المسؤول هو رجل المطافئ الذي استعمل المياه قول غير سديد.
حيث لا يستطيع السيد… ان ينفي ان الحريق هو السبب الرئيسي الذي ادى الى تدخل رجال المطافئ .
حيث من الثابت فقها وقضاء انه اذا كان خطا المدعى عليه وهو ثابت هنا باسم القانون هو الذي حفز الى صدور فعل من الغير نجم عنه الضرر فان خطا المدعى عليه يكون هو السبب الحقيقي في حدوث الضرر. انما محكمة باريس 1933/12/2 مجلة دي بليه.1934-164
حيث ان فعل الغير لا يعفي المدعى عليه من المسؤولية الا اذا كان اجنبيا عنه وكان فعل هذا الغير خطا في نظر القانون .
فيما يتعلق بالدفع بعد التامين :
حيث ان الفصل 42 من القرار الوزاري الصادر في 1934/11/28 ينص على ان التامين من الحريق يشمل وسائل مكافحته ولهذا فان الدفع بعدم التامين الذي اثاره مؤمن السيد …. شركة التامين … لا اساس له ويجب الا يلتفت اليه، ولكن حيث انه طبقا لوثيقة التامين رقم 80844 الموضوعة بالملف فان مبلغ التامين حدد في خمسة الاف درهم فقط.
حيث ان مؤمن المضرور شركة …. التي ادت لهذا الاخير مبلغ التعويض لها الحق عن طريق الحلول القانونية في استرداد المبلغ من المسؤول.
وحيث انه نظرا لظروف القضية فان المحكمة لا ترى موجبا لشمول حكمها بالنفاذ المعجل.
وعملا بالفصلين 156 و 191 من ق م م.
والفصل 88 من ق ع ز والنص 42 من ظهير .1934/11/28
ولهذه الأسباب:
فان المحكمة وهي تقضي في الدعاوي المدنية علنيا ابتدائيا حضوريا
تقول بان الطلب مقبول شكلا وصحيح موضوعا.
تحكم على السيد …. بادائه لشركة التامين … مبلغ سبعة الاف وثلاث مائة وستة وأربعين  درهما وخمسة وعشرين فرنكا (25.7346) .
تصرح بان شركة التامين … ستحل محل السيد … في أداء خمسة الاف درهم من المبلغ المذكور.
تقرر انه لا موجب لشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وتحمل السيد …. جميع مصاريف الدعوى.
بهذا حكمت المحكمة في جلستها العمومية المنعقدة في التاريخ اعلاه بقصر العدالة بساحة الأمم المتحدة في القاعة العادية لجلسات المحكمة التي كانت تتركب من السادة :
السيد عاصم رئيسا.
وعضوية السيدين الوزاني وابن كيران.
وبمحضر ممثل النيابة العامة السيد بن الغزواني
ومساعدة كاتب الضبط السيد عمور
وبناء على ما ذكر فان هذا الحكم امضى عليه كل من الرئيس والعضو وكاتب الضبط وبمطابقة النسخة للاصل يشهد بذلك كاتب الضبط بالمحكمة الاقليمية بالبيضاء

Quelques décisions du même thème : Civil