Réf
20733
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
104365
Date de décision
04/10/1967
N° de dossier
104365
Type de décision
Jugement
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 29
اذا كان خطا المدعى عليه وهو ثابت هنا باسم القانون هو الذي حفز الى صدور فعل من الغير نجم عنه الضرر فان خطا المدعى عليه يكون هو السبب الحقيقي في حدوث الضرر.
حيث ان فعل الغير لا يعفي المدعى عليه من المسؤولية الا اذا كان اجنبيا عنه وكان فعل هذا الغير خطا في نظر القانون
تطبيق الفصل 88 من قانون العقود والالتزامات على العقار
ضمان شركة التامين
حكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالبيضاء بتاريخ 04/10/1967
(ملف مدني 104365)
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان شركة … للتامين بمقتضى صحيفة افتتاح الدعوى وضعها الاستاذ …… 65/9/23 تقيم دعوى ضد السيد … باعتبارها حلت محل المتضرر … طالبة الحكم عليه باداء مبلغ 25.7346 درهم تحل محله في الوفاء شركة التامين.
حيث جاء في عرض وقائع الطلب واسانيده انه في 65/4/22 شب حريق بالمحل المجاور لشركة … الذي يملكه السيد … تسبب مع وسائل الاطفاء التي استعملها رجال المطافئ في إلحاق أضرار مهمة للشركة المذكورة قدرها الخبير السيد … في 6788 وان المدعية التي امنت المضرور بمقتضى عقد التامين رقم 5107 قد ادت لهذا الاخير المبلغ المذكور كما ادت مبلغ 35.558 درهما كاتعاب الخبير ووضعت بالملف تقرير الخبير ووصل الحلول ورسالتي اعذار المدعين.
حيث انها في المذكرات اللاحقة اوضحت انها تقيم الدعوى على أساس الفصل 88 من ق د ز الذي يجب تطبيقه في النازلة مشيرة الى الاجتهاد القضائي في الموضوع وان وسائل مكافحة الحريق مثل الحريق نفسه.
فيما يتعلق بمسؤولية حارس العقار :
حيث ان السيد …. بواسطة الاستاذين … يجيب بان الدعوى لا يمكن ان تخضع لمقتضيات الفصل 88 الذي استقر القضاء على انه يمثل مسؤولية حارس المنقول دون العقار وان على المتضرر ان يثبت الخطأ في جانب المسؤول وانه على أي حال فان الضرر لم يترتب من الحريق مباشرة بل عن المياه التي استعملها رجال المطافئ للاطفاء واشار الى ضرورة تطبيق القانون الفرنسي الصادر في .1922/11/7
حيث ان شركة التامين …. باعتبارها مؤمن مسؤولية السيد … يجيب بواسطة الاستاذ … انه طبقا للفصل 2 من بوليصة التامين فإنها لم تؤمن إلا الضرر المادي الناتج عن الحريق وفي الواقعة المعروضة فان الذي تسبب في الضرر هي المياه التي استعملها رجال المطافئ، ولهذا فانها تدفع بعدم التامين واحتياطيا تطلب تحديد مبلغ التامين في خمسة الاف درهم.
فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق:
حيث ان الدعوى تتعلق بتعويض الاضرار التي تسببت فيها الاشياء التي هي في حراسة المدعى عليه.
حيث ان قاعدة الاستاذ المنصوص عليها في الفصل 16 من ظهير 1913/8/12 تقرر ان القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بالالتزام الناشئ عن المسؤولية التقصيرية الواقعة فوق التراب المغربي هو التشريع المغربي وذلك تسجيلا لقاعدة القانون القاضي هو الواجب التطبيق عموما.
حيث انه من الغريب حقا ان يتمسك دفاع المدعى عليه بضرورة تطبيق قانون اجنبي هروبا من القانون الواجب التطبيق قد يكون تطبيقه في غير صالحه.
حيث ان النص الوحيد الذي ينظم مسؤولية حارس الاشياء هو الفصل 88 من ق ع ز.
حيث ان العبارة الواردة في النص المذكور » الأشياء » تشمل جميع الجمادات المنقول منها والعقار وحتى السوائل.
حيث انه لا مفهوم لإخراج حارس العقار في الوقت الذي لا يوجد تنظيم خاص لمسؤوليته فيما عدا بهدم البناء وانهياره.
حيث ان مسؤولية السيد … مفروضة في هذه الحالة ولم يدفعها لوسائل الدفع المنصوص عليها في النص المذكور.
حيث ان القول بان الضرر نشأ مباشرة عن وسائل مكافحة الحريق وان المسؤول هو رجل المطافئ الذي استعمل المياه قول غير سديد.
حيث لا يستطيع السيد… ان ينفي ان الحريق هو السبب الرئيسي الذي ادى الى تدخل رجال المطافئ .
حيث من الثابت فقها وقضاء انه اذا كان خطا المدعى عليه وهو ثابت هنا باسم القانون هو الذي حفز الى صدور فعل من الغير نجم عنه الضرر فان خطا المدعى عليه يكون هو السبب الحقيقي في حدوث الضرر. انما محكمة باريس 1933/12/2 مجلة دي بليه.1934-164
حيث ان فعل الغير لا يعفي المدعى عليه من المسؤولية الا اذا كان اجنبيا عنه وكان فعل هذا الغير خطا في نظر القانون .
فيما يتعلق بالدفع بعد التامين :
حيث ان الفصل 42 من القرار الوزاري الصادر في 1934/11/28 ينص على ان التامين من الحريق يشمل وسائل مكافحته ولهذا فان الدفع بعدم التامين الذي اثاره مؤمن السيد …. شركة التامين … لا اساس له ويجب الا يلتفت اليه، ولكن حيث انه طبقا لوثيقة التامين رقم 80844 الموضوعة بالملف فان مبلغ التامين حدد في خمسة الاف درهم فقط.
حيث ان مؤمن المضرور شركة …. التي ادت لهذا الاخير مبلغ التعويض لها الحق عن طريق الحلول القانونية في استرداد المبلغ من المسؤول.
وحيث انه نظرا لظروف القضية فان المحكمة لا ترى موجبا لشمول حكمها بالنفاذ المعجل.
وعملا بالفصلين 156 و 191 من ق م م.
والفصل 88 من ق ع ز والنص 42 من ظهير .1934/11/28
و
لهذه الأسباب
:
فان المحكمة وهي تقضي في الدعاوي المدنية علنيا ابتدائيا حضوريا
تقول بان الطلب مقبول شكلا وصحيح موضوعا.
تحكم على السيد …. بادائه لشركة التامين … مبلغ سبعة الاف وثلاث مائة وستة وأربعين درهما وخمسة وعشرين فرنكا (25.7346) .
تصرح بان شركة التامين … ستحل محل السيد … في أداء خمسة الاف درهم من المبلغ المذكور.
تقرر انه لا موجب لشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وتحمل السيد …. جميع مصاريف الدعوى.
بهذا حكمت المحكمة في جلستها العمومية المنعقدة في التاريخ اعلاه بقصر العدالة بساحة الأمم المتحدة في القاعة العادية لجلسات المحكمة التي كانت تتركب من السادة :
السيد عاصم رئيسا.
وعضوية السيدين الوزاني وابن كيران.
وبمحضر ممثل النيابة العامة السيد بن الغزواني
ومساعدة كاتب الضبط السيد عمور
وبناء على ما ذكر فان هذا الحكم امضى عليه كل من الرئيس والعضو وكاتب الضبط وبمطابقة النسخة للاصل يشهد بذلك كاتب الضبط بالمحكمة الاقليمية بالبيضاء
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025