Tierce opposition : Irrecevabilité de la voie de recours civile contre les dispositions d’un jugement pénal statuant sur l’action civile (Cass. civ. 2006)

Réf : 17126

Identification

Réf

17126

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1662

Date de décision

22/05/2006

N° de dossier

4197/1/3/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Autre

Abstract

Base légale

Article(s) : 303 - 375 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف

Résumé en français

L'action civile exercée accessoirement à l'action publique devant la juridiction répressive est soumise aux règles de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne les voies de recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition, voie de recours relevant de la procédure civile et non prévue par le code de procédure pénale, formée à l'encontre d'un jugement pénal. Il en est ainsi y compris lorsque le jugement attaqué ordonne la remise en état des lieux, cette mesure constituant une disposition à caractère répressif qui ne peut être contestée par cette voie.

Résumé en arabe

تعرض الغير الخارج عن الخصومة ـ ممارسة الطعن أمام القضاء المدني (نعم) ـ أمام القضاء الزجري (لا) ـ إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ـ شق زجري (نعم).
مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة هي من صميم القضاء المدني لا يمكن ممارسته ضد قرار جنحي. ويكون تعليل القرار غير مؤسس يستوجب قبول إعادة النظر فيه، قبوله سلوك مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام القضاء المدني ضد قرار صادر عن الغرفة الجنحية.
إرجاع الحالة يعتبر تدبيرا زجريا تأمر به المحكمة تلقائيا ولو لم يطلبه صاحب الشأن، والمقصود منه إرجاع الوضع إلى أصله قبل ارتكاب الجريمة وبالتالي فهو شق زجري.

Texte intégral

القرار المدني عدد: 1662، الصادر بجميع الغرف بتاريخ: 22/05/2006، الملف المدني عدد: 4197/1/3/03
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى بجميع غرفه
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 1982 وتاريخ 26/06/2003 ـ ملف مدني عدد 778/1/7/2002 أن الوليد تقدم بشكاية بانتزاع حيازته للبقعة الأرضية المدعوة « رحيلة » المستغلة من طرفه بالكراء من مالكها شجاع محمد، وصدر قرار عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 20/09/1996 تحت عدد 9490/96، ملف جنحي عدد 1206/96 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المكري من أجل جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعامل معه مع إرجاع حالة العقار إلى ما كانت عليه.
وحيث طعن فيه بإعادة النظر المطلوب عبد الله رفوش بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في شقه المتعلق بإرجاع الحالة وأصدرت نفس المحكمة بتاريخ 28/07/1998 قرارها عدد 7430 القاضي بإلغاء إرجاع الحالة ونقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 1031/6 وتاريخ 03/05/2000 وملف جنحي عدد 17641/98 ثم أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش قرارها عدد 2004 وتاريخ 30/03/04، ملف عدد 8146/2000 بعدم قبول التعرض وتقدم المطلوب بنفس الطعن ضد نفس القرار الجنحي أمام الغرفة المدنية التي أصدرت بتاريخ 06/12/01، قرارها عدد 3570، ملف مدني عدد 874/1/2001 بعدم قبول التعرض بعلة تتضمن أن إرجاع الحالة المحكوم به في الحكم المتعرض عليه هو تدبير زجري تقضي به لمحكمة تلقائيا بهدف إرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة وأن الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة هو من صميم القضاء المدني لا يمكن ممارسته ضد القرار الجنحي، وطعن فيه المطلوب بالنقض ونقضه المجلس الأعلى بمقتضى القرار المطلوب إعادة النظر فيه أعلاه لأن قانون المسطرة الجنائية لا ينظم وسيلة الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة لكونه من صميم القضاء المدني، وليس في القانون ما يمنع من سلوك هذا الطعن في الشق المدني للحكم الجنحي بالالتجاء إلى القضاء المدني في إطار مقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية.
ـ فيما يخص الفرع الثاني من السبب الأول لإعادة النظر:
حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية: ذلك أنه لا يوجد أي نص في قانون المسطرة الجنائية يبيح الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في الأحكام الجنحية وعلى فرض جوازه فلا يمكن استعمال هذا الطعن إلا أمام الغرفة الجنحية التي أصدرت الحكم المتعرض عليه وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بإعادة النظر من جواز الطعن في الأحكام الجنحية أمام القضاء المدني الذي يختلف في اختصاصاته وإجراءاته عن القضاء الجنحي دون الإشارة إلى النصوص القانونية التي اعتمدها في ذلك يعتبر مخالفا للقانون ويوجب إعادة النظر فيه.
حيث تبين للمجلس الأعلى بأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لما قبل سلوك مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام القضاء المدني ضد قرار جنحي صادر عن الغرفة الجنحية بتعليل غير مؤسس كما يقتضيه الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية مما يستوجب قبول طلب إعادة النظر فيه والتراجع عنه والبث من جديد في طلب النقض.
ـ فيما يخص الوسيلة الوحيدة لطلب النقض:
حيث يعيب الطالب رفوش عبد الله على القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 06/12/2001 تحت عدد 3570، ملف مدني عدد 874/1/2001 عدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح، ذلك أنه استند فيما قضى به على قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 03/05/2000، ملف جنحي عدد 17641/98، والمحكمة خرقت ما قضى به هذا الأخير وفسرته تفسيرا خاطئا وذلك باعتماده على كون الأحكام الجنحية لا تقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة مع أن القرار المستند إليه لم يقض بذلك وإنما قضى بأن هذا الطعن من صميم القضاء المدني وهو المختص للبث فيه وليس القضاء الزجري.
لكن حيث إن الدعوى المدنية الرامية إلى تعويض المتضرر من الجريمة حين تمارس أمام القضاء الجنائي فإنها تصبح دعوى تابعة ومرتبطة بالدعوى العمومية وتخضع لقواعد المسطرة الجنائية فيما يتعلق بالتحقيق والمحاكمة وإصدار القرارات والأحكام وطرق الطعن فيها، وتنص قواعد المسطرة المذكورة على أن الطعن فيها يتم أمام جهة القضاء الجنائي وليس أمام القضاء المدني المختص بالفصل في القضايا المدنية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أسست قضاءها على كون إرجاع الحالة المحكوم به بمقتضى القرار الجنحي المتعرض عليه يعتبر حسب قرار المجلس الأعلى الصادر عن الغرفة الجنحية بتاريخ 03/05/200، ملف عدد 17641/98 تدبيرا زجريا تأمر به المحكمة تلقائيا ولو مل يطلبه صاحب الشأن المقصود منه إرجاع الوضع إلى أصله قبل ارتكاب الجريمة وبالتالي فهو شق زجري وأن مسطرة التعرض الخراج عن الخصومة من صميم القضاء لا يمكن ممارسته ضد قرار جنحي، تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وكافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه:
أولا: بقبول طلب إعادة النظر في قراره الصادر تحت 1982 وتاريخ 26/06/2003 في الملف المدني عدد 778/1/7/2002.
ثانيا: بالرجوع عن القرار المذكور ورد المبلغ المودع لصاحبه.
ثالثا: برفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 06/12/2001 تحت عدد 3570، ملف مدني عدد 874/1/2001.
رابعا: بتحميل طالب النقض مصاريف الدعوى.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الأستاذ عبد العلي العبودي رئيس الغرفة رئيسا والأستاذة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية والأستاذ الحبيب بلقصير رئيس الغرفة الاجتماعية والأستاذ الطيب أنجار رئيس الغرفة والأستاذ أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية والأستاذ إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث والأستاذ الحسن فايدي مقررا والأستاذ محمد العلامي والأستاذ إدريس بلمحجوب والأستاذ أحمد اليوسفي العلوي والأستاذة زبيدة التكلانتي والأستاذ عبد الرحمان المصباحي والأستاذة نزهة جعكيك والأستاذ عبد السلام الوهابي والأستاذ محمد سعد جرندي والأستاذ عبد الرحمان العاقل والأستاذة جميلة الزعري والأستاذ عبد السلام بوكراع والأستاذ حسن الزايرات والأستاذ أحمد الصايغ والأستاذة فاطمة حجاجي والأستاذ حسن مرشان والأستاذ محمد وافي والأستاذ أحمد الحضري والأستاذ عبد الكبير فريد والأستاذ محمد بنزهة والأستاذ عبد الرحيم شكري وبمحضر المحامية العامة الأولى السيدة فاطمة الحلاق وكاتب الضبط السيد سمير العيوشي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale