TC,Oujda,01/04/2005,06

Réf : 15840

Identification

Réf

15840

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Oujda

N° de décision

06

Date de décision

01/04/2005

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 706 - 712 - 713 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

S'il apparaît que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ou de paiement des actifs, letribunal  prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en uneprocédure de liquidation judiciaire. S’il apparaît que l’entreprise ne dispose plus de comptes et que son représentant n’a présenté aucune proposition pour redresser sa situation financière, sont applicables le 5ème alinéa de l’article 706 du code de commerce  « avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales » qui nécessite l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de chaque dirigeant ayant commis l’acte précité, les dispositions de l’article 713 du même code qui prévoit que le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'une société commerciale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 706 précité et les dispositions de l’article 712 qui prévoit que le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante, ou de tout artisan contre lequel a été relevé le fait d’avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables.  

Résumé en arabe

اذا اتضح للمحكمة أن الشركة توجد في وضعية مختلفة بشكل لا رجعة فيه , و لا يوجد أية مؤشرات توحي بقيام إمكانيات جدية لتسوية وضعيتها و سداد خصومها , ما يتعين معه الحكم بتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية . اذا تبث أن الشركة لا تتوفر على حسابات كما أن ممثلها لم يقدم أي مقترح لتسويتها المالية, فان ذلك ينطبق عليه مقتضيات المادة 706 من مدونة التجارة الفقرة الخامسة "محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية التي توجب فتح مسطرة التصفية القضائية تجاه كل مسئول ثبت في حقه مقتضيات الفقرة المذكورة , و كذا المادة 713 م ت التي تنص على انه يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من لأجل النطق عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسئول في شركة تجارية اقترف احد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706 و كدا المادة 712 التي توجب أيضا تطبيق المقتضيات الخاصة بسقوط الأهلية التجارية حالة إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها. بالتالي فانه يتعين فتح مسطرة التصفية القضائية في حق رئيس المقاولة و التصريح بسقوط الأهلية التجارية عنه.

Texte intégral

محكمة التجارية بوجدة حكم رقم  06  صادر بتاريخ01/04/2005 التعليل في الشكل: حيث إن الطلب سبق قبوله من حيث الشكل بمقتضى الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية, فلا يسع المحكمة إلا تأكيد هذا القبول. في الموضوع : حيث إن شركة ناضوتراف تقدمت بطلب يرمي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها في نطاق المادة 560 و ما بعدها من مدونة التجارة.  حيث إن المحكمة بمقتضى حكمها عدد 01/ 04الصادر بتاريخ7/1/04 قضت بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطالبة مع تعيين السيد حسن جعالي سنديكا و الأستاذ محمد دوحي قاضيا منتدبا . و حيث إن السنديك المذكور اسمه أعلاه,بعد فترة اعداد الحل أودع تقريره عن الوضعية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للشركة أعلاه , و أفاد أن ممثلها اتخذ موقفا سلبيا بحيث لم يقدم له أي جواب رغم استدعائه و بكونه لا يتوفر على حساباتها و أن ديونها بلغت 43.767.994,16 درهم و بكونها لا تتوفر على موارد كافية تمكنها من الاستمرار في نشاطها و اقترح إخضاعها لمسطرة التصفية القضائية مع تعيين خبير مختص لحصر و تقييم ممتلكاتها و أعقبها بملحق اعتمد فيه بخصوص ذلك خبرة أنجزت في ملف تنفيذي. و حيث اتضح للمحكمة من خلال تقرير السنديك أن شركة ناضوتراف توجد في وضعية مختلفة بشكل لا رجعة فيه , و لا يوجد بالملف أية مؤشرات توحي بقيام إمكانيات جدية لتسوية وضعيتها و سداد خصومها , ما يتعين معه الحكم بتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية . و حيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة تقرير السنديك إن شركة ناضوتراف لا تتوفر على حسابات كما أن ممثلها لم يقدم أي مقترح لتسويتها المالية, بل و تعذر –على السنديك- حتى ضبط ممتلكاتها و أن ديونها وصلت إلى مبلغ مهم قدره 43.767,994,16 درهم . و حيث أن ذلك تنطبق عليه مقتضيات المادة 706 من مدونة التجارة الفقرة الخامسة "محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية التي توجب فتح مسطرة التصفية القضائية تجاه كل مسئول ثبت في حقه مقتضيات الفقرة المذكورة , و كذا المادة 713 م ت التي تنص على انه يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من لأجل النطق عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسئول في شركة تجارية اقترف احد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706 و كدا المادة 712 التي توجب أيضا تطبيق المقتضيات الخاصة بسقوط الأهلية التجارية حالة إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها. و حيث انه اعتبارا لما ذكر فانه يتعين فتح مسطرة التصفية القضائية في حق رئيس المقاولة أعلاه و التصريح بسقوط الأهلية التجارية عنه لمدة خمس سنوات. و حيث إن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية يعين القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة و على حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة و السنديك الذي يقوم بإجراءات التصفية تحت إشراف القاضي المنتدب و كذا تاريخ التوقف عن الدفع الذي يتعين اعتباره هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية . و حيث إن أثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا و نشر إشعار الحكم في في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة داخل نفس الأجل. و حيث إن الأحكام الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة و التصفية القضائية تكون مشمولة بالنفاد المعجل بقوة القانون عدا تلك المنصوص عليها في الباب الثاني و الثالث من القسم الخامس )المادة 728 م ت(. و حيث إن المصاريف تعتبر امتيازية . و تطبيقا لمقتضيات المواد368-680-657-592-590-572-569-728 من م ت. لهذه الأسباب : تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا - بتحويل التسوية القضائية لشركة ناضوتراف الكائن مقرها الاجتماعي بعمارة حميدة بني أنصار الناظور إلى تصفية قضائية. بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيد إبراهيم صنصار بصفته الشخصية و بتمديدها إلى أمواله و بسقوط الأهلية التجارية عنه لمدة خمس سنوات . - بالإبقاء على الأستاذ محمد دوحي كقاضي منتدب في المسطرة . - بالإبقاء على السيد جعالي بصفته سنديكا - باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية. - بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة . - بتسجيل ملخص لهذا الحكم بالسجل التجاري للمقاولة فورا. - بنشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها بنشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية أيام من صدوره و تعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة. - بشمول الحكم بالنفاد المعجل بقوة القانون بالنسبة لجميع مقتضياته عدا تلك المتعلقة بسقوط الأهلية التجارية. - بجعل الصوائر امتيازية.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté