TC,Casablanca,18/09/2006,214

Réf : 15852

Identification

Réf

15852

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

214

Date de décision

18/09/2006

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 592 - 728 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

- Conformément à l’article 592 du code de commerce, le tribunal décide de la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement. - Les jugements rendus en matière des difficultés de l’entreprise sont exécutoires de plein droit.

Résumé en arabe

- طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة فإن المحكمة تقرر إستمرارية المقاولة إذا تبين لها أن هناك إمكانيات جدية لتسوية وضعيتها و سداد خصومها. - الأحكام الصادرة في صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.  

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم عدد 214 صادر بتاريخ 18/09/2006 صعوبات المقاولة : مخطط الإستمرارية – إستمرار المقاولة – ضرورة وجود إمكانيات جدية التسوية و أداء الخصوم )نعم( حكم بحصر مخطط الإستمرارية – عدم إمكانية تفويت الأموال الضرورية لإستمرار المقاولة )نعم( سنديك التسوية القضائية السيد سمير تابث لشركة بتيتور / ضد من له الحق التعليل: حيث يهدف تقرير السنديك إلى الحكم بحصر مخطط الإستمرارية لشركة باتيتور على ضوء الإقتراحات المضمنة في تقريره حول الموازنة المالية و الإقتصادية و الإجتماعية للمقاولة. و حيث إنه طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة فإن المحكمة تقرر إستمرارية المقاولة إذا تبين لها أن هناك إمكانيات جدية لتسوية وضعيتها و سداد خصومها. و حيث إنه من الثابت من الإطلاع على تقرير السنديك أن المقاولة لازالت تزاول نشاطها و أنها تشغل ما بين 230 و 500 عامل تؤدي أجورهم و مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و حققت خلال سنة 2005 ربحا قدره 535.794,33 درهم و تتوفر على سيولة مهمة تقدر ب 3.000.000 درهم و تتوفر على مشاريع و صفقات في طور الإنجاز. كما أنه تقرر على إثر انعقاد جمع عام إسثتنائي تصحيح وضعية رؤوس الأموال الذاتية و تتوفر على آلات و معدات تبلغ قيمتها 4.706.269,15 درهم. و حيث أن المعطيات المالية و الاقتصادية المشار إليها في تقرير السنديك تعطي صورة إيجابية عن مستقبل المقاولة و تنفيذ بأنها تتوفر على إمكانيات جدية لتحقيق أهداف المخطط المقترح و خاصة منها سداد الخصوم وفق الجدول المحدد. و حيث أن المخطط المقترح ثم إنجازه بعد إستشارة الدائنين و حيث يتعين اعتبارا لما تقدم التصريح بحصر مخطط الاستمرارية للمقاولة. و حيث يتعين من جهة أخرى التصريح بإستحقاق الدائنيين للفوائد المقررة سواء بمقتضى القانون أو الإتفاق و التي يستأنف سريانها من تاريخ صدور الحكم طبقا للمادة 660 من مدون التجارة. و حيث إرتأت المحكمة تطبيقا للمادة 594 من المدونة الحكم بعدم إمكانية تفويت الأصل التجاري للمقاولة و حصص المسيرين طيلة مدة المخطط و ذلك بإعتبارهما من الأموال الضرورية لإستمراريتها . و حيث أن الحكم القاضي بحصر المخطط يعين القاضي المنتذب الذي يشرف على مراقبة تنفيذ المقاولة لإلتزاماتها و رئيس المقاولة لما تعهد به بخصوص و تنفيذ الزيادة في الرأسمال و ذلك على ضوء التقرير الدوري الذي يتعين على السنديك إنجازه في هذا الصدد . و حيث أن الأحكام الصادرة في صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون. و حيث إن المصاريف تعتبر إمتيازية . و تطبيقا للفصول 660/585/596/594/593/592/590و 728من مدونة التجارة.  لهذه الأسباب حكمت المحكمة بجلستها العلنية إبتدائيا و حضوريا . -1 بحصر مخطط الإستمرارية لشركة باتيتور الكائن مقرها الإجتماعي 84 زنقة نورماندي المعاريف الدار البيضاء المسجلة بالسجل التجاري بالبيضاء تحت رقم 79063 وفق ما جاء في تقرير السنديك. -2 بإستئناف الفوائد القانونية أو الإتفاقية تبعا لكل حالة بالنسبة للديون إبتداءا من تاريخ الحكم. -3 بأن الأصل التجاري للمقاولة و حصص المسيرين لا يمكن تفويتها دون ترخيص طيلة مدة المخطط. -4 بتحديد مدة المخطط في 8 سنوات من تاريخ الحكم. -5 بمتابعة السنديك السيد سمير تابث إجراءات تنفيذ المقاولة لإلتزاماتها في إطار المخطط و كذا رئيس المقاولة لإلتزاماته بخصوص تنفيذ الزيادة في رأس المال داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ الحكم و تقديم تقرير للسيد القاضي المنتذب كل أربعة أشهر حول تطور المقاولة و خاصة دفع المستحقات في الأجل المحدد لها و إخبار المحكمة بكل إخلال بالتزاماتها. -6 تعيين السيد محمد بوشيبة قاضيا منتدبا في المسطرة. -7 بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و إعتبار المصاريف إمتيازية. -8 تبليغ نسخة من الحكم إلى كل من السيد القاضي المنتذب و المقاولة و السنديك و مصلحة السجل التجاري.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté