TC,Casablanca,08/11/2006

Réf : 19849

Identification

Réf

19849

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

Date de décision

08/11/2006

N° de dossier

15/06

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 28 - Dahir portant loi n°1-72-184 du 27/07/1972 relatif au régime de la sécurité sociale

Source

Non publiée

Résumé en français

La créance de la CNSS est une créance privilégiée et doit être payée par privilège et préférence à tout autre lors de la distribution du produit de la vente du Fonds de commerce.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف التوزيع بالمحاصة عدد 15-06 صادر بتاريخ 08/11/2006 ملخص المسطرة حيث إن الأطراف لم يتفقوا على التوزيع الودي حسب المحضر المؤرخ في.2005/04/17 وبعد فتح مسطرة التوزيع بالمحاصة وإيداع المبالغ المحجوزة بالحساب الخصوصي بصندوق هذه المحكمة تحت عدد 23608 يشتمل على مبلغ 260.0000,00 درهم والمتعلق ببيع الأصل التجاري لأبريتيك. والدائنون هم: -1 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – وكالة عين السبع الحي المحمدي -. -2 شركة سجتس، 92 زنقة الاداية البيضاء ينوب عنها الأستاذ خالد بلحيمر المحامي بهيأة البيضاء. -3 الشركة المغربية للتمويل والتأجير "مغرب باي"، 45 شارع مولاي يوسف البيضاء ينوب عنها الأستاذ أمين شريف محام بهيأة البيضاء. -4 البنك المغربي للتجارة والصناعة، 26 ساحة الأمم المتحدة البيضاء. ينوب عنه الأستاذات العراقي والفاسي والكتاني المحاميات بهيأة البيضاء. عملية التوزيع: حيث شرع في عملية التوزيع وأخبر الجمهور بإشهارين بواسطة الصحف. الأول بتاريخ30-29  أبريل 2006 والثاني في 10 ماي 2006. كما تم تعليق إعلان ثالث في الإطار المخصص لذلك بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبذلك تم أجل تقديم الوثائق بعد مرور اجل ثلاثين يوما. المبلغ القابل للتوزيع: مبلغ البيع هو: 260.000,00 درهم سحب منه مبلغ 13.000,00 درهم صوائر التوزيع الامتيازية الممثلة في الرسوم القضائية ونسبتها 5% طبقا للمادة 60 من القانون المالي لسنة 1984 ويطرح مما ذكر من المبلغ أعلاه فيصبح المبلغ الصافي هو 246.400,00 درهم بعد خصم واجب الإشهار المحدد في مبلغ 600,00 درهم. كيفية التوزيع: حيث إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دائن بمبلغ 1.372.198,64 درهم. وشركة سجتس بمبلغ ............................ 1.778.423,88 درهم. ومغرب باي بمبلغ ............................. 228.939,45 درهم. والبنك المغربي للتجارة والصناعة بمبلغ .................. 4.500.000,00 درهم. وحيث إنه طبقا للمادة 112 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره مؤسسة عمومية امتيازا عاما على منقولات المدين (أنظر كتاب ندوة العمل القضائي والبنكي تحقيق الرهون وحق الأسبقية للأستاذ لحسن الكاسم ص 353). وحيث إن المبلغ المحجوز لا يغطي دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يتعين معه احتساب المبلغ المحجوز والمحدد في 246.400,00 درهم لفائدة الصندوق المذكور. وحيث إنه لم تتعد هناك مبالغ يمكن توزيعها. اختتام المسطرة: لقد تم التدقيق والبث في جميع ما أدلى به من قوائم الديون من خلال هذا المشروع الذي يجب أن يستدعى له الدائنون والمحجوز عليه برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال أجل ثلاثين يوما من التوصل طبقا للفصل 508 من ق م م. ونصرح أنه إذا انقضى الأجل المذكور ولم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه، سقط حقهم وبالتالي فإن هذا التوزيع المؤقت سيصبح نهائيا.

Quelques décisions du même thème :