Résumé en français
La contrefaçon est constituée par le fait pour un autre que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ou du bénéficaire d'une licence d'exploitation ou d'un monopole, de porter atteinte aux droits de son titulaire.
Le titulaire de la marque protégée est fondé à solliciter la radiation des droits de l'usurpateur, outre les dommages-intérêts.
Texte intégral
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 40/2002 صادر بتاريخ 02/01/2002
ملف رقم 99/6547
التعليل:
في الشكل :
حيث إن مقال المدعية جاء على الصفة والشكل المتطلبين قانونا مما يستوجب التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم والأمر بالتشطيب على علامة طويس المسجلة من طرف المدعى عليها بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رقم 704943 بتاريخ 1997/11/20 فيما يخص المغرب وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية تبليغ هذا التشطيب للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بجنيف والحكم عليها بالتوقف عن استعمال العلامة المذكورة ونشر الحكم بجريدتين مختلفتين وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض مع النفاذ المعجل وتحميلها كافة المصاريف.
حيث أدلت المدعية بشهادة تسجيل لعلامة طوايس twice سجل بتاريخ94/12/30 المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بجنيف بمقتضاها تطلب حماية علامتها في مجموعة من الدول ومن بينها المغرب.
حيث إن المدعى عليها بمقتضى الشهادة التي تحمل رقم 704943 والمؤرخ في 1998/11/20 والمسلمة من المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بجنيف سجلت هي الأخر علامة طوايس ويعتبر المغرب من بين البلدان المطلوبة فيها حماية علامتها.
حيث إن المدعية شركة كيلمار كانت سباقة لتسجيل علامتها بالمكتب الدولي لحماية الملكية الفكرية واختارت المغرب من بين البلدان التي تريد حماية علامتها بها.
حيث إن ستغل العلامة التجارية السابق والذي أصبحت العلامة مميزة لبضائعه له الحق في التشطيب على العلامة التجارية التي تنافسها مادام أن هناك تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور وأن استعمال العلامة الأولى سابق لتاريخ استعمال وتسجيل العلامة المطلوب التشطيب عليها.
وحيث يتعين تبعا لذلك التشطيب على العلامة طوايس twice المسجلة من طرف المدعى عليه بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رقم 704943 بتاريخ 98/11/20 فيما يخص المغرب.
وحيث يتعين تبليغ مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بهذا التشطيب حتى يمكن تسجيله بالسجل الدولي لعلامتها.
وحيث يتعين الأمر بنشر الحكم الذي سيصدر في جريدتين باللغة العربية وجريدتين باللغة الفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها وباختيار المدعية.
حيث إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليها المصاريف.
حيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين بالتالي ردها.
وتطبيقا للفصول -32- 1 47إلى 50 و 124 من قانون المسطرة المدنية و 86 من قانون الإلتزامات والعقود و 120 من ظهير 1916/06/23 من اتفاقية مدريد.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا :
في الشكل:
· قبول الطلب.
في الموضوع:
· الحكم بالتشطيب على علامة طوايس twice المسجلة من طرف المدعى عليها بالمنطقة العالمية للملكية الفكرية تحت رقم 704943 بتاريخ 1998/11/20 فيما يخص المغرب.
· تبليغ هذا التشطيب للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف بواسطة المكتب المغربي للملكية الصناعية.
· بنشر الحكم الذي سيصدر بجريدتين باللغة العربية وجريدتين باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها وباختيار العارضة.
· بتحميل المدعى عليها المصاريف ورد باقي الطلبات.