Taxes judiciaires : l’irrecevabilité de l’appel ne peut être prononcée pour défaut de paiement sans invitation préalable à la régularisation (Cass. civ. 2010)

Réf : 17062

Identification

Réf

17062

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1386

Date de décision

30/03/2010

N° de dossier

2525/1/5/2008

Type de décision

Jugement

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-84-13 du 2 chaabane 1404 (27 avril 1984) relatif à la perception des taxes judiciaires.
Article(s) : 528 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Il résulte de l'article 9 du dahir du 27 avril 1984 que le juge, en cas de paiement incomplet des taxes judiciaires, doit impartir un délai à la partie concernée pour s'acquitter du montant dû, après une mise en demeure du greffe, la sanction en cas d'inexécution étant la radiation de l'affaire du rôle. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui, sans s'assurer que les taxes ont été ou non acquittées et sans inviter au préalable l'appelant à régulariser la situation, déclare son appel irrecevable pour défaut de paiement de ces taxes.

Résumé en arabe

– على المحكمة المرفوعة إليها القضية أن تقرر تأجيل الحكم لمدة معينة لتكملة الرسوم المستحقة، فإذا انقضت المدة و لم يؤد المعني بالمر، بعد إنذاره من لدى كتابة الضبط، وجب الأمر بتشطيب الدعوى.
– عدم تأكد المحكمة من أداء الرسوم أو عدم أدائها، يشكل خرقا للقانون( م 9 ق الميزانية لسنة 1984م 528 ق س م م ) و يجعل حكمها معرضا للنقض.

Texte intégral

حكم رقم  » 1386″ الصادر بتاريخ 30/03/2010، ملف رقم 2525/1/5/2008
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه عدد 561 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 26/03/2008 في الملف عدد 618/07/4 و 588/07 إدعاء المطلوب في النقض محمد الراجي تعرضه بتاريخ 16/07/2002 لحادثة سير عندما كان على متن سيارة نوع بوجو باتنير يسوقها مالكها عبد العالي الراجي و مؤمن عليها لدى شركة التأمين اطلنطا التي صدمتها سيارة ب م يسوقها مصطفى الغمري و في ملكية شركة أطلس كاربيت التي تؤمن مسؤوليتها المدنية شركة التأمين السعادة، طالبا الحكم له بالتعويض. و بعد الخبرة و تمام المناقشة صدر الحكم بتحميل كل واحد من الحارسين للقانونيين للسيارتين المتسببتين في الحادثة نصف المسؤولية و بأداء منهم التعويض المحكوم به و إحلال مؤمنتيها في الأداء استأنفته شركتا التأمين فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف شركة التامين اطلنطا لعدم أداء رسول الاستئناف. و بقبول استئناف شركة التأمين السعادة و بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بجعل ثلثي مسؤولية الحادث على عاتق الحارس القانوني عبد العالي الراجي ورفع التعويض المحكوم به عليه، و تحميل الحارسة القانونية شركة أطلس كاربيت الثلث الباقي و بتخفيض المحكوم به عليها و إحلال مؤمنها في الأداء، و هو القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتيها مجتمعتين خرق الفصول 134 و 141 و 142 و 528 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 9 من ظهير 27/04/1984. ذلك أنها استأنفت الحكم الابتدائي داخل الأجل القانوني و بعد أداء الرسوم القضائية حسبما يتأكد من وصل الداء صحبته و من نسخة المقال الاستئنافي الحاملة لطابع كتابة الضبط و لمراجع أداء الرسوم القضائية و التي تقوم مقام الوصل إلا أن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة عدم أداء الرسوم القضائية و دون التثبت من ذلك. و أنه على فرض عدم عثور محكمة الاستئناف داخل الملف على ما يفيد أداء الرسوم القضائية كان عليها أعمالا لمقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه أن تشعرها بتصحيح المسطرة داخل أجل معين أو الإدلاء بما يثبت أداء الرسوم القضائية عن الاستئناف أو بإمهالها لذلك لجل معين، و بصدور القرار على النحو المذكور يكون قد جاء خارقا للمقتضيات المحتج بها و معرضا للنقض و الإبطال.
حقا، حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 9 من ظهير 27/04/1984 المتعلق بقانون الميزانية لسنة 1984 فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية أو الرئيس بحسب الحالة يقرر تأجيل الحكم لمدة معينة لتكملة الرسوم المستحقة، فإذا انقضت هذه المدة و لم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط وجب الأمر بتشطيب الدعوى.  و محكمة الاستئناف التي عرض عليها مقال الاستئناف من قبل الطاعنة مؤشرا عليه من طرف كتابة الضبط بتاريخ الإيداع لديها، فلم تتأكد مما إذا كانت الرسوم القضائية قد أديت أم لا طبقا للفصل 528 من ق م م، و قضت بعدم قبول الدعوى، تكون قد خرقت الفصل المحتج به فعرضت قرارها للنقض و الإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و بإحالة القضية على نفس الهيئة للبت فيه من جديد بهيئة أرى طباق للقانون و بتحميل المطلوبين الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان و المستشارين السادة: محمد العميري مقررا و محمد أوغريس و محمد فهيم و محمد بنزهة أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة فتحي الإدريسي الزهراء كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile