Réf
18033
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
187
Date de décision
30/11/2000
N° de dossier
585/4/1/1999
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
منازعة شاملة, Condition de constitution d’une garantie, Contestation totale et sérieuse, Domiciliation de la correspondance, Garantie, Obligation de consignation, Ordre de recette, Recouvrement forcé, Référé fiscal, Compétence du juge des référés, Sursis à l'exécution, استخلاص الضرائب, القواعد العامة, ضريبة على الربح العقاري, طلب إيقاف تنفيذ, ظاهر الوثائق, منازعة جدية, منازعة جزئية, أمر بالاستخلاص, Annulation d'une condition de caution
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005
Pour le recouvrement fiscal, un sursis à l’exécution d’un ordre de recette peut être accordé sans garantie si la contestation de la dette est totale et sérieuse. Le juge des référés évalue la situation et peut suspendre les poursuites sans exiger de caution.
La Cour Suprême a précisé que l’obligation de verser une garantie ne s’applique qu’en cas de contestation partielle de l’impôt. Par conséquent, si la contestation est totale et repose sur des motifs sérieux, le sursis peut être accordé sans cette condition.
Dans l’affaire jugée, la contestation était sérieuse car le contribuable, qui était simplement le domicataire de la propriétaire, soutenait à juste titre ne pas être le véritable redevable de l’impôt sur le profit foncier.
La Cour a également rejeté d’autres moyens soulevés, comme l’absence de conclusions du ministère public ou une prétendue contradiction, les jugeant non fondés.
– التحصيل – إيقافه – الضمانة – شروطها.
إن اشتراط إيداع الضمانة لطلب إيقاف إجراءات الاستخلاص ، تبعا لمقتضيات المادة 15 من ظهير 21 غشت 1935، يخص الحالة التي تكون فيها المنازعة في الضريبة جزئية، وبمفهوم المخالفة إذا كانت المنازعة جدية وشاملة لمبلغ الضريبة كله فان طلب إيقاف التنفيذ يظل خاضعا للقواعد العامة ، وليس لمقتضيات المادة 15المذكورة .
قرار عدد 187، المؤرخ في 30/11/2000، الملف الإداري عدد 585/4/1/1999
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22/7/1993 في الملف عدد 3967/92 أن السيد عبد السلام الشوفاني قدم مقالا أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالرباط يطلب فيه إيقاف تنفيذ الأمر بالاستخلاص عدد 12/32/87 الذي توصل به من الخزينة العامة للمملكة والمطالب فيه بأداء مبلغ 45.191,40 درهم على أساس انه ضريبة على الربح العقاري في حين انه لا يملك العقار الذي فرضت من اجله الضريبة وإنما تملكه سيدة أجنبية جعلت من موطنه محلا للمخابرة معها وبعد الإجراءات اصدر قاضي المستعجلات أمره بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في دعوى الطعن في الضريبة المذكورة وذلك بشرط تقديم كفالة استأنفه المدعى وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع إلغائه فيما يخص تقديم الكفالة.
وحيث إن الخازن العام للمملكة يعيب القرار المطلوب نقضه خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن النيابة العامة لم تدل بمستنتجاتها.
لكن حيث انه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطلوب نقضه بصفحته الثانية يتبين انه تضمن الإشارة إلى استماع المحكمة إلى مستنتجات النيابة العامة فكان ما أثير يخالف الواقع .
فيما يتعلق بالوسيلتين الثانية والثالثة لارتباطهما.
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه خرق الفصل 15 من ظهير 21/8/1935 وعدم اتساق تعليل القرار مع منطوقه ذلك أن الفصل المذكور يشترط في طلب إيقاف تنفيذ أداء الضريبة أن يكون مبنيا على كفالة لضمان الأداء في حين أن المدعي المطلوب في النقض لم يقدم هذه الكفالة وان محكمة الاستئناف عندما ألغت الكفالة التي قضى به الأمر الابتدائي تكون قد أخلت بحقوق الدولة دون موجب .
لكن من جهة حيث انه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 15من ظهير 21/8/1935 الذي كان مطبقا على إجراءات استخلاص الضرائب يتبين أن النص المذكور يخص الحالة التي تكون فيها المنازعة في الضريبة جزئية فيستلزم أداء الجزء غير المنازع فيه وتقديم كفالة لضمان أداء جزء الضريبة الذي يكون محل منازعة، وبمفهوم المخالفة إذا كانت المنازعة جدية وشاملة لمبلغ الضريبة كله فان طلب إيقاف التنفيذ يظل خاضعا للقواعد العامة، فكان القرار المطلوب نقضا على صواب عندما اعتبر أن الفصل 15 المذكورغير قابل للتطبيق على الحالة المعروضة بالنظر إلى كون المنازعة شاملة وجدية، ويتجلى ذلك في أن المطلوب منه أداء الضريبة يتمسك بأنه غير معني بها وكان ظاهر الوثائق يؤيد ادعاءه بأنه انما جعل محله مكانا للمخابرة مع المرأة الأجنبية التي كانت تملك العقار وباعته وفرضت عليها ضريبة الربح العقاري من اجله كما استخلصه القرار المطلوب نقضه ولا وجود للخرق المحتج به .
ومن جهة ثانية حيث إن الطالب لم يبين ما هو وجه عدم اتساق تعليل القرار مع منطوقه فكان ما أثير في شأن ذلك غامضا وغير مقبول .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الأحد – أحمد حنين – جسوس عبد الرحمان – نزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale