Sursis à exécution fiscale : la condition de garantie non exigée en cas de contestation totale et sérieuse de l’impôt (Cass. adm. 2001)

Réf : 18033

Identification

Réf

18033

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

187

Date de décision

30/11/2000

N° de dossier

585/4/1/1999

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

Pour le recouvrement fiscal, un sursis à l’exécution d’un ordre de recette peut être accordé sans garantie si la contestation de la dette est totale et sérieuse. Le juge des référés évalue la situation et peut suspendre les poursuites sans exiger de caution.

La Cour Suprême a précisé que l’obligation de verser une garantie ne s’applique qu’en cas de contestation partielle de l’impôt. Par conséquent, si la contestation est totale et repose sur des motifs sérieux, le sursis peut être accordé sans cette condition.

Dans l’affaire jugée, la contestation était sérieuse car le contribuable, qui était simplement le domicataire de la propriétaire, soutenait à juste titre ne pas être le véritable redevable de l’impôt sur le profit foncier.

La Cour a également rejeté d’autres moyens soulevés, comme l’absence de conclusions du ministère public ou une prétendue contradiction, les jugeant non fondés.

Résumé en arabe

– التحصيل – إيقافه – الضمانة – شروطها.
إن اشتراط إيداع الضمانة لطلب إيقاف إجراءات الاستخلاص ، تبعا لمقتضيات المادة 15 من ظهير 21 غشت 1935، يخص الحالة التي تكون فيها المنازعة في الضريبة جزئية، وبمفهوم المخالفة إذا كانت المنازعة جدية وشاملة لمبلغ الضريبة كله فان طلب إيقاف التنفيذ يظل خاضعا للقواعد العامة ، وليس لمقتضيات المادة 15المذكورة .

Texte intégral

قرار عدد 187، المؤرخ في 30/11/2000، الملف الإداري عدد 585/4/1/1999
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22/7/1993 في الملف عدد 3967/92 أن السيد عبد السلام الشوفاني قدم مقالا أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالرباط يطلب فيه إيقاف تنفيذ الأمر بالاستخلاص عدد 12/32/87 الذي توصل به من الخزينة العامة للمملكة والمطالب فيه بأداء مبلغ 45.191,40 درهم على أساس انه ضريبة على الربح العقاري في حين انه لا يملك العقار الذي فرضت من اجله الضريبة وإنما تملكه سيدة أجنبية جعلت من موطنه محلا للمخابرة معها وبعد الإجراءات اصدر قاضي المستعجلات أمره بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في دعوى الطعن في الضريبة المذكورة وذلك بشرط تقديم كفالة استأنفه المدعى وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع إلغائه فيما يخص تقديم الكفالة.
وحيث إن الخازن العام للمملكة يعيب القرار المطلوب نقضه خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن النيابة العامة لم تدل بمستنتجاتها.
لكن حيث انه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطلوب نقضه بصفحته الثانية يتبين انه تضمن الإشارة إلى استماع المحكمة إلى مستنتجات النيابة العامة فكان ما أثير يخالف الواقع .
فيما يتعلق بالوسيلتين الثانية والثالثة لارتباطهما.
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه خرق الفصل 15 من ظهير 21/8/1935  وعدم اتساق تعليل القرار مع منطوقه ذلك أن الفصل المذكور يشترط في طلب إيقاف تنفيذ أداء الضريبة أن يكون مبنيا على كفالة لضمان الأداء في حين أن المدعي المطلوب في النقض لم يقدم هذه الكفالة وان محكمة الاستئناف عندما ألغت الكفالة التي قضى به الأمر الابتدائي تكون قد أخلت بحقوق الدولة دون موجب .
لكن من جهة حيث انه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 15من ظهير 21/8/1935 الذي كان مطبقا على إجراءات استخلاص الضرائب  يتبين أن النص المذكور يخص الحالة التي تكون فيها المنازعة في الضريبة جزئية فيستلزم أداء الجزء غير المنازع فيه وتقديم كفالة لضمان أداء جزء الضريبة الذي يكون محل منازعة، وبمفهوم المخالفة إذا كانت المنازعة جدية وشاملة لمبلغ الضريبة كله فان طلب إيقاف التنفيذ يظل خاضعا للقواعد العامة، فكان القرار المطلوب نقضا على صواب عندما اعتبر أن الفصل 15 المذكورغير قابل للتطبيق على الحالة المعروضة بالنظر إلى كون المنازعة شاملة وجدية، ويتجلى ذلك في أن المطلوب منه أداء الضريبة يتمسك بأنه غير معني بها وكان ظاهر الوثائق يؤيد ادعاءه بأنه انما جعل محله مكانا للمخابرة مع المرأة الأجنبية التي كانت تملك العقار وباعته وفرضت عليها ضريبة الربح العقاري من اجله كما استخلصه القرار المطلوب نقضه ولا وجود للخرق المحتج به .
ومن جهة ثانية حيث إن الطالب لم يبين ما هو وجه عدم اتساق تعليل القرار مع منطوقه فكان ما أثير في شأن ذلك غامضا وغير مقبول .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الأحد – أحمد حنين – جسوس عبد الرحمان – نزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal