Réf
31651
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4391
Date de décision
24/09/2024
N° de dossier
2989/8202/2024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
مخالصة, عقد التأمين الجماعي, شرط التحفظ, الاشتراط لمصلحة الغير, souscription au profit d'autrui, Interprétation des clauses contractuelles, Contrat d'assurance collective, clause de réserve
Base légale
Article(s) : 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 341 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 103 - Loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée
Source
Non publiée
Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors que l’assuré signe un reçu libératoire non assorti de réserves opposables à l’assureur, l’obligation de ce dernier s’éteint à l’égard de l’assuré. Toute clause invoquée comme réserve doit être interprétée dans son ensemble, et ne saurait faire échec à l’extinction de la dette de l’assureur si elle ne vise qu’à des obligations d’information ou de déclaration fiscales.
La Cour a donc rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance.
في إطار عقود التأمين الجماعية، يُعتدّ عادةً بالعقد الأحدث عندما يحلّ محل عقد سابق، ما لم يثبت اتفاق صريح أو نص قانوني يخالف ذلك. ويلتزم المؤمن له (العامل المنتفع) ببنود العقد الجديد متى ثبتت موافقة الجهة المشغّلة عليه في نطاق التأمين الجماعي، وفقًا لأحكام المادة 103 من مدونة التأمينات. ويُعد العامل منتفعًا بالعقد باسم ولحساب المشترك الأصلي، استنادًا إلى قواعد الاشتراط لمصلحة الغير المنصوص عليها في المواد 33 إلى 38 من قانون الالتزامات والعقود. كما يُعتبر توقيع المؤمن له على أي وصل أو سند استلام بمثابة إبراء لذمة شركة التأمين من التزاماتها المالية، ما لم يثبت العكس صراحةً. وإذا وُجِدت عبارة تحفّظ أو شرط من شأنه إثارة الشك بشأن إبراء الذمة، فإن تفسيره يجب ألا يتعدى نطاق اشتراط الإعلان المالي أو الإقرار الضريبي، ما لم يدل سياق العقد على خلاف ذلك.
أسباب الاستئناف
Contrat Prosperitas حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة البداية اعتبرت وعن خطأ أن العقدة المسماة Contrat Special Retraite العقدة الخاصة بالتقاعد المبرمة بين الخطوط الملكية المغربية والمستأنف عليها شركة التأمين المغربية للحياة هي محل عقدة Retraite وأصبحت هي التي تؤطر العلاقة بينهما وأن ما ذهبت إليه المحكمة لا يستند على أساس لأن العقدة Prosperitas – Retraite – Contrat التي أبرمتها المشغلة في غشت 1986 والتي تسري بأثر رجعي منذ أبريل 1986 مع شركة التأمين المغربية للحياة هي التي مازالت سارية المفعول وهي التي يعترف بها الطاعن بناءا على الاعتبارات الآتية: فبالرجوع إلى الوصل المؤرخ في 22/6/2016 والمتعلق بالرأسمال الذي أخذه العارض والمحدد في 1209769.75 درهم تجد في المطبوع الذي سلمته له المغربية للحياة للعارض ينص على أنه أعطي له في إطار العقد الخاص رقم : 159/6277276 الذي أبرمته مع لارام في 1/4/1986 في حين أنه ورد في آخر هذا العقد الخاص بأنه مؤرخ في 21/3/2011 وليس كما تم زعمه أعلاه في الوصل بأنه مؤرخ في 1/4/1986 وفي هذا تناقض من بسلامة العقد الخاص الذي لا تعترف به وأنه بالرجوع إلى هذه العقدة الخاصة في باب الشروط الخاصة الصفحة 11 نجد أنها نصت على أن تاريخ سريان هذه العقدة الخاصة هو 1/1/2009 في حين أنها لم توقع كما هو ظاهر في آخرها (صفحة (12) إلا في 2011/3/21 وإذن كيف لعقد أن يبدى في السريان سنتين قبل تاريخ توقيعه وهذه مغالطة ثانية يعتبر معها العقد المزعوم كأنه لم يكن وزعمت المستأنفة بأنها وقعت على العقد الخاص في 1/4/1986 والحال ما ذكر أعلاه من تناقض في التواريخ وزعمت أيضا أنه استمر إلى 31/12/2002 وأن هاذه المغالطة تكذبها عقدة Contrat Prosperitas-RETRAITE التي تعتبر هي العقدة الصحيحة والمؤرخة في 1/8/1986 والتي ألغت وعوضت العقدة المؤرخة في 1/4/1986 وحلت محلها إلى غاية تقاعد المستأنف عليه سارية لغايته، رجاء الرجوع إلى الصفحة الأخيرة منها حيث ورد فيها بالفصل 10 بأن هذه العقدة تفسخ وتحل محل العقدة المؤرخة في 1/4/1986 وحيث أن عقدة – Prosperitas RETRAITE هي السارية، وإذا كانت المدعى عليها تزعم خلاف ذلك فإنها لم تدل بما يفيد فسخها وهذا يدحض ما زعمته المستأنفة من أن العقدة المؤرخة في 1/4/1986 بقيت سارية إلى 31/12/2002 متناسبة بذلك بأن العقدة 1/8/1986 هي التي حلت محلها إضافة إلى ذلك وهل يعقل أن يكون هناك فراغ قانوني من 2002 تاريخ انتهاء العقدة المزعومة إلى تاريخ العقدة الخاصة Spécial المزعوم سريانها في 1/1/2009 والتي لم توقع إلا لاحقا في 21/3/2011 قبل سريانها وأمام هاذه المغالطات فإن عقدة RAM تنطوي على كثير من التناقضات التي تجعل منها عقدة غير جديرة بالاعتبار ونلتمس استبعادها وتنحيتها من الملف، وحيث وأمام هذه المغالطات التي شابت العقدة المزعومة Contrat Spécial RETRAITE RAM ونظرا لانطوائها على كثير من التناقضات فإنها تبقى غير جديرة بالاعتبار والتمس استبعادها وتنميتها من الملف ومحكمة البداية لما اعتبرتها وبنت عليه ما أسست عليه منطوقها فإن حكمها جاء مجانبا للصواب وأن محكمة البداية تبنت ودون حق موقف المستأنف عليها المغربية للحياة واعتبرت أن الطاعن سبق له أن استفاد بتاريخ 22/6/2016 من جميع المبالغ. المستحقة بمقتضى عقد التأمين الجماعي وفق ما ثبت لديها في وصل الإبراء الموقع من طرفه وخلصت إلى أن ذمة المدعى عليها أصبحت فارغة باعتباره سلمها هذا الوصل دون تحفظ واعتبرت أن الطاعن اعترف قضائيا بكون العقد الرابط بينه وبين المدعى عليها هو رقم 159/77276/62 وأنه وعلى خلاف ما سارت عليه المحكمة أدلينا خلال مرحلة البداية وبالضبط بجلسة 28/6/2018 أمام المحكمة الابتدائية المدنية بمقال إصلاحي أصلحنا خلاله الخطأ الذي تسرب إلى المقال والذي أصلحنا بمقتضاه مراجع العقد المرجعي لتقاعده وهو Contrat Special RETRAITE الموقع بين شركة التأمين المغربية للحياة والخطوط الملكية المغربية (المشغلة) بتاريخ 1/8/1986 وقد أدلت المستأنف عليها نفسها للخبير المعين في الخبرة الأولى السيد البزيد لشكر ضمن المرفقات المرفق) (27) والذي على إثره تقدمنا بالمقال الإصلاحي المذكور الذي أصلحنا بمقتضاء مرجع العقد واعتباره هو Contrat Special RETRAITE وأن سبب وقوع الطاعن في الخطأ المذكور والذي أصلحه هو أنه كان لا يتوفر على العقدة الصحيحة التي لم يستطيع الحصول عليها من أية جهة رغم جميع محاولاته وذلك إلى غاية انجاز الخبرة حيث أدلت المغربية للحياة بالعقدة الصحيحة وهي Contre Special RETRAITE وأن محكمة البداية في حكمها المطعون فيه حاليا لم تأخذ بهذا الإصلاح دون مسوغ قانوني ولم ترتب عليه أي أثر وهو ما يقدح في سلامة المنحى التي سلكته وتلتمس إلغائه وأن المحكمة استندت في حكمها بالرفض على وصل إبراء ذمة معنون quittance de capital chu مؤرخ في 22/6/2016، وحيث أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار كون رقم العقد المضمن بالإبراء المتكور بالوصل الذي يحمل رقم : 159/6277276 لا علاقة له به، لأن العقدة الحقيقية التي تربطه بالمغربية للحياة هي Contrat Prosperitas – RETRAITE التي تحمل رقم 20.055 المكتتبة في غشت 1986 والتي ابتدأ سريانها في أبريل 1986 والتي تعترف بها شركة التأمين وأنه أما رقم العقدة المضمن بالوصل لا علاقة للربابنة به، ورد بهذا الوصل المضمن به رقم عقدة لا علاقة له بها في الفقرة الأخيرة منه أن هذا المبلغ أو العرض لا يحرر المغربية للحياة، سيما أن الثابت من تقارير الخبرة الثلاثة أنه لازل دائنا لها بمبالغ مهمة عن الرأسمال المودع لديها والمؤسس من الاقتطاعات من أجره طوال مساره المهني وهل من العدل أن تأخذ شركة التأمين مستحقاته التي حددتها الخبرة القضائية وهي من ماله الخاص وليست منحة من أي أحد بل هي من فضل الله عليه وأسستها بعرق جبينه، ثم إن المحكمة أذكرت الأساس القانوني لهذا التحفظ الموثق بالوصل والذي ورد به أن هذا المبلغ لا يحرر شركة التأمين للحياة، حينما اعتبرت أن المقصود به أنه يتعين على التصريح به للضريبة، وحيث أن المقصود من عبارة أن هذا المبلغ أو العرض لا يحرر شركة التأمين المغربية للحياة ليس هو ما ذهبت إليه محكمة البداية من أنه يتعين التصريح بهذا المبلغ الإدارة الضرائب، فهذا التأويل خاطئ وأن المقصود والبين من عبارة الوصل هو أن هذا العرض الموثق بالوصل لا يحرر شركة التأمين المغربية للحياة اتجاه الطاعن، وليس اتجاه إدارة الضرائب التي يبقى مسؤولا أمامها بأي دخل تقاضاه كيفما كان مصدره، وأنه ما أخد ذلك المبلغ الناقص إلا بتحفظ وهو أن المبلغ المعطى له لا يحرر شركة التأمين المغربية للحياة إذا ما تبين نقصان ما تم أداؤه تبين بالفعل وبعد تدقيق الصاب أن هناك نقصا في رأسمال المعطى للطاعن والمؤسس من مساهماته طيلة مساره المهني، كما أن الخبرات الثلاثة الحسابية المأمور بها في هذا الملف كلها أثبتت بأن هناك بالفعل نقصا في مستحقاته حسب التفصيلات الواردة بها والتي احتفظت بها شركة التأمين المغربية للحياة دون أساس رغم أنها من ماله الخاص والمؤسس من مساهماته المذكورة أعلاه وأن هذا من حقه ولا يمكن على يديه عن المطالبة باسترجاع ما نقص من مبالغ تتعلق به إذا تبين له أن هناك نقصا فيها حسب مفهوم التحفظ المضمن بالوصل وأنه لا علاقة لشركة التأمين بإدارة الضرائب التي يبقى الطاعن مسؤولا أمامها عما أخذه والتي تحاسبه عنه طبقا للقانون ويقع عليه لزوما التصريح به لها تحت طائلة ترتيب المناسب في حقه إذا لم يقم بذلك أما أن تؤول المحكمة العبارة الواردة بالوصل وتقول أن المقصود بها هو التصريح بالمبلغ للضريبة فهذا ليس هو المقصود ويبقى تأويلها مخالفا للأساس القانوني لهذا التحفظ وأن الطاعن ما أخد المبالغ المضمنة بالوصل إلا بتحفظ وهو أن العرض الذي قدمته له شركة التأمين لا يحرر المغربية للحياة، وهذا من حقه لأنه لا يمكن عل يده عن المطالبة باسترجاع مبالغ الرأسمال المكون من مساهماته إذا تبين له أنه ناقص وبناءا على التحفظ المضمن بالوصل وأن الطاعن يسجل وباستغراب شديد كيف أن المحكمة الابتدائية المدنية أمرت بخيرتين حسابيتين تثبت من خلالهما أن الطاعن لازال دائنا للمستأنف عليها بمبالغ مالية حصرها في الخبرة كما أن الخبرة الحسابية الثالثة التي أمرت بها الهيئة الأولى وبعد الإحالة على المحكمة التجارية ثبت بدورها أن الطاعن لازال دائنا للمغربية للحياة بمبلغ حصره الخبير السيد يونس جسوس في مبلغ 598132.90 درهم وبعد تغييرها جاءت الهيئة الجديدة الصدر الحكم المطعون فيه والقاضي برفض الطلب منحية الأحكام التمهيدية المأمور بهاء وحيث أن المنطق القانوني السليم يفرض أن المحكمة لما أمرت بإجراء خبرة حسابية، فإنها مبدئيا اعترفت يحق المدعي، إلا أنها لم تكن تتوافر على العناصر الحسابية والتقنية لإعطائه حقه، وهو ما انتدبت معه الخبير المعين للقيام بهذه المهمة، أما أن تأتي الهيئة الثانية التي أصدرت الحكم القطعي وتنحي مقتضيات الحكم التمهيدي وتحكم برفض الطلب فهذا مخالف للقانون، فالهيئة الأولى شأنها شأن الهيئات السابقة أمام المحكمة المدنية لو تبين لهما انعدام حق الطاعن الحسمت الأمر منذ البداية، ولحكمت برفض الطلب دون الأمر بالخيرات الثلاث محملة الطاعن مصاريف مكلفة عن الرسوم القضائية وضياع الوقت وأن الهيئة التي أصدرت الحكم القطعي بخروجها عن الإطار القانوني الذي رسمته سابقاتها فإن ما جرى به منطوقها لا يقول به منطق ولا قانون وأن المحكمة في حكمها المقدوح فيه استندت على تأويل خاطئ لما هو مضمن في وصل الإبراء، ملتمسة قبول الاستيناف شكلا موضوعا إلغاء حكم البداية فيما قضى به والحكم تصديا بأداء المستأنف عليها شركة التأمين وإعادة التأمين المغربية للحياة في شخص ممثلها القانوني الفائدة الطاعن مبلغ 59813290 درهم مع الأمر تمهيديا بتعيين خبير حيسوبي يتولى تحديد ما تاب الطاعن عن نصيبه بنسبة 85% بعد إضافتها لرأسماله عن حقيبة إيكل وذلك عن الفترة من أبريل 1986 إلى أبريل 2016 مع حفظ حقه في التقدم بمطالبة النهائية بخصوصها على ضوء نتيجة الخبرة والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم مع الصائر .
أرفق المقال ب : نسخة حكم.
و بناء على إدلاء شركة النقل الجوي الخطوط الملكية المغربية برسالة إسناد النظر بواسطة نائبها بجلسة 2024/06/25 التي جاء فيها أنه رجوعا للملف المشار إلى مراجعه طرته وباسم شركة الخطوط الملكية المغربية ونيابة عنها علما بأنها تسند النظر للمحكمة للبث وفق القانون في إطار الطعن بالاستئناف المقدم ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8602 موضوع العلف عدد 9553/8201/2024، بتاريخ 26/09/2023 المرفوع من طرف السيد بوعزة م. في مواجهة شركة التأمين المغربية للحياة فبالرجوع الى حيثيات القضية يتبين أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي للدعوى ملتمسا الحكم بكامل مسؤولية شركة التأمين المغربية للحياة عن جميع الاضرار التي قد تكون لحقت به والحكم عليها بأداء تسبق محدد في ملغ 10000 درهم ما لحقه من اضرار والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في النازلة وإذ أن المحكمة بعدم توفرها على العناصر الكافية للبت في النازلة فقد أمرت بإجراء خبرة حسابية أوكلتها للسيد الخبير الحيسوبي يونس جسوس الذي وضع تقريره بتاريخ 20 يوليوز 2023 إلا أنه وعلى الرغم من كون الخبرة نفسها أكدت انعدام أية مسؤولية للطاعنة فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ارتأت استبعاد الخبرة المذكورة معتمدة في ذلك بشكل حصري على وصل الإبراء الموقع من قبل المستأنف من خلاله سبقية استفادته من مبلغ 11.209.769.75 درهم بتاريخ 22/06/2022 ما يمثل جميع المبالغ المستحقة والمطالب بها من قبل المستأنف في إطار الدعوى الحالية وإذ أن قضاء الدرجة الأولى استقر إلى تعليل مفاده أن وصل الإبراء الأنف ذكره أعلاه يفيد تحلل المستأنف عليها بشكل مطلق من المبالغ المطالب بها من قبل المستأنف ما دام انه وصل صحيح يستجيب لمقتضيات المادة 341 من قل. ع. وبذلك قضت برفض طلبه فإن ذلك يؤكد حقيقة أن العارضة ليس لها اية علاقة بالنزاع الحالي إذ تعتبر مجرد مشغلة سابقة قامت بجميع مسؤولياتها تجاه رافع الدعوى وتجاه شركة التأمين وفي جميع الأحوال فإنه حتى بالاطلاع على مقال الاستئناف المقدم من قبل السيد م. بوعزة فإن هذا الأخير قد نازع في تعليل الحكم المستأنف مطالبا فقط بأداء المستأنف عليها مبلغ 598.132.90 درهم دون اية دفوع
او مطالب أساسية أو احتياطية في مواجهة العارضة ، ملتمسة الحكم وفق ما يقتضيه القانون وفي جميع الأحوال الحكم بإخراجها من الدعوى المشار إلى مراجعها اعلاه .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 2024/07/09 التي جاء فيها أنه حول العقد Prosperitas المبرم بتاريخ 1986 يزعم المستأنف كونه منخرط في العقد الوحيد المسمى prosperitas retraite و أنه يوجد فراغ قانوني من سنة 2002 أي تاريخ انتهاء العقد المذكور إلى تاريخ سريان العقد special retraite في 01/01/2009 والحال فإن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عند إلغائها الحكم الابتدائي والحكم باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد اعملت العقد المؤرخ في 21/03/2011 الذي ينص في مقتضياته على انه يلغي وبعوض جميع العقود السابقة وأن تطبيق العقد المؤرخ في 21/03/2011 لا يسوع ان يكون موضوع أي نزاع لاكتساء هذه النقطة قوة الشيء المقضي به وانه صح ما سار اليه الحكم المطعون حينما اعتبر أن المستأنف خاضع للعقد Special Retraite وهذا ما تؤكده المادة 103 من مدونة التأمين التي تنص على ما يلي: » يعتبر عقد تامين جماعي عقد تأمين الأشخاص الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مقاولة يدعي مكتبا قصد الخراط مجموعة من الأشخاص يدعون منخرطين مستوفين لشروط محددة في العقد المذكور من اجل الرسملة والاستثمار بالنسبة للتأمين. التكافلي أو من أجل تغطية الأخطار المرتبطة بمدة حياة الانسان أو التي تؤدي إلى المساس بالسلامة البدنية للشخص أو المتعلقة بالمرض أو الأمومة و أخطار العجز أو الزمانة مما يتناسب معه رد هذا السبب لعدم جديته ، وحول ابراء ذمة العارضة ينعى المستأنف على الحكم المطعون فيه كونه استند على وصل ابراء الذمة المؤرخ في 22/06/2016 وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار رقم العقد المضمن بالإبراء المذكور بالوصل الحامل الرقم 159/6277276 الذي لا علاقة له بالمستأنف لكون العقد الحقيقي بالنسبة اليه الذي بربطه بالعارضة هو Prosperitas retraite والحال أن المستأنف سبق له وأن توصل بمستحقاته وذلك بالتوقيع على وصل الإبراء وبدون تحفظ كما يتضح من وصل الإبراء المؤرخ في 22/06/2016 وأن المستأنف قد ضمن وصل الإبراء المذكور إقراره الصريح بما يلي بالفرنسية:
En vertu de quoi, je délivre bonne et valable quittance à la compagnie d’assurances et de réassurance La Marocaine Vie».
Je déclare aussi avoir bien noté que l’adhésion à la police citée en objet n’a plus d’effet et qu’elle est résiliée. >
أي ما تعريبه » من أجل ذلك، أصرح أنني أمنح إبراء سليما وصحيحا لفائدة شركة التأمين وإعادة التأمين المغربية للحياة وأصرح كذلك أنني أخذ علما أن الانخراط في بوليصة التأمين طرته لم يعد له أي أثروتم إنهاؤها » وأن ذلك الإبراء يجعل العارضة في حل من أي التزام في عائقها تجاه المستأنف طبقا للفصل طبقا لمقتضيات الفصل 341 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على ما يلي : يمكن أن يحصل الابراء صراحة بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تحليل المدين من الدين أو هبته إياه وأن الإبراء من الدين بعد أحد وسائل القضاء الالتزام المنصوص عليها في الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود فضلا عن ذلك، فإن الإبراء المؤرخ في 22/16/2016 لم يتضمن أي تحفظ من طرف المستأنف مما يجعله مبراً لذمة العارضة بشكل نهائي دون رجعة وهذا ما يؤكده الفصل 346 من قل. ع الذي ينص على ما يلي: » الإبراء أو التحليل من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين نهائيا، ولو كان الدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه أو اكتشف سندات كانت مجهولة لديه (…) » وأما فيما يتعلق بزعم المستأنف كون وصل الإبراء ورد فيه أنه لا العارضة من مسؤوليتها إنما
هو زعم واهي ومتعدم الأساس حيث ورد في الوصل المذكور ما يلي بالفرنسية Cette prestation n’est pas libératoire. Par conséquent, il vous est conseillé de l’intégrer au niveau de votre déclaration annuelle de revenus >>
بالعربية : هذا الاستحقاق لا يشكل إبراء من الضرائب وبالتالي ينصح بإدراجه في تصريحكم الضريبي السنوي ويتضح جليا أن المستأنف يحاول تجريد هذا التصريح من سياقه قصد تضليل المحكمة لكون المقصود من تلك الجملة هو التصريح بالمبلغ الإدارة الضرائب ولا يعني أن العارضة لازالت مسؤولة تجاه المستأنف وبالتالي فإن ما سار عليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد مؤسس قانونا وواقعا ، ملتمسة رفض الطلب وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب .
أرفقت ب صورة شمسية من الوصل بالإبراء .
و بناء على إدلاء شركة النقل الجوي الخطوط الملكية المغربية برسالة إسناد النظر بواسطة نائبها بجلسة 2024/09/10 التي جاء فيها أنه بالرجوع الى حيثيات القضية يتبين أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي للدعوى ملتمسا الحكم بكامل مسؤولية شركة التأمين المغربية للحياة عن جميع الاضرار التي قد تكون لحقت به والحكم عليها بأداء شبق محدد في ملغ 10000 درهم ما لحقه من اضرار والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في النازلة وإذ أن المحكمة بعدم توفرها على العناصر الكافية للبت في النازلة فقد أمرت بإجراء خبرة حسابية أوكلتها للسيد الخبير الحيسوبي يونس جسوس الذي وضع تقريره بتاريخ 20 يوليوز 2023 إلا أنه وعلى الرغم من كون الخبرة نفسها أكدت العدام اية مسؤولية لموكلتي فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ارتأت استبعاد الخبرة المذكورة معتمدة في ذلك بشكل حصري على وصل الإبراء الموقع من قبل المستأنف والذي أكد من خلاله سبقية استفادته من مبلغ 1.209.769.75 درهم بتاريخ 22/06/2022 ما يمثل جميع المبالغ المستحقة والمطالب بها من قبل المستأنف في إطار الدعوى الحالية وإذ أن قضاء الدرجة الأولى استقر إلى تعليل مفاده أن وصل الإبراء الأنف ذكره أعلاه يفيد تحلل المستأنف عليها بشكل مطلق من المبالغ المطالب بها من قبل المستأنف ما دام انه وصل صحيح يستجيب المقتضيات المادة 341 من قل. ع. وبذلك قضت برفض طلبه فإن ذلك يؤكد حقيقة أن العارضة ليس لها اية علاقة بالنزاع الحالي إذ تعتبر مجرد مشغلة سابقة قامت بجميع مسؤولياتها تجاه رافع الدعوى وتجاه شركة التأمين وفي جميع الأحوال فإنه حتى بالاطلاع على مقال الاستئناف المقدم من قبل السيد م. بوعزة فإن هذا الأخير قد نازع في تعليل الحكم المستأنف مطالبا فقط بأداء المستأنف عليها مبلغ 598.132,90 درهم دون أن يثير اية دفوع أو مطالب أساسية أو احتياطية في مواجهة العارضة وأنه بتاريخ 09/07/2024 تقدمت شركة التأمين المغربية للحياة بمذكرة جواب التمست من خلالها رفض الطلب مستندة بدورها على وصل الإبراء المؤرخ في 22/06/2016 والتي يؤكد كما جاء أعلاه تحللها من أي التزام في مواجهة المستأنف وذلك تطبيقا للفصول 319 و 346 من قانون الالتزامات والعقود مسايرة في ذلك وعن صواب تعليل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، ملتمسة الحكم وفق ما يقتضيه القانون وفي جميع الأحوال الحكم بإخراجها من الدعوى المشار إلى مراجعها اعلاه .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون
و بناء على إدراج القضية بجلسة 2024/9/10 حضرها نواب الأطراف فتقرر حجز القضية للمداولة قصد
النطق بالقرار بجلسة 2024/09/24 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
لكن ، و حيث إنه خلافا لما تمسك به المستانف فان الحكم المستانف أصاب لما طبق على نازلة الحال مقتضيات عقد التامين الجماعي الرابط بين شركة التامين المغربية للحياة و بين مشغلة المستانف شركة النقل الجوي للخطوط الملكية المغربية المؤرخ في 2011/3/21 و السمى CONTRAT SPECIAL RETRAITE RAM و الذي عوض العقد السابق المسمى PROSERITAS RETRAITE المبرم بتاريخ 1986/4/01 الذي بقي ساريا الى حدود تاريخ 2002/12/31 نتيجة الغاء شركة التامين لهذا المنتوج و عدم الترويج له فاقترحت هذه الأخيرة على مشغلة المستأنف التوقيع على العقد موضوع نازلة الحال حسب الثابت من تقديم العقد الجديد المؤرخ في 2011/3/21 في باب الشروط العامة .
و حيث أن انخراط المستانف في عقد التامين المؤرخ في 2011/3/21 و المسمى CONTRAT SPECIAL RETRAITE RAM ، كان عن طريق توقيع مشغلته على عقد التامين المذكور في اطار ما يسمى عقد التامين الجماعي وفقا لمقتضيات المادة 103 من مدونة التامينات مما يجعل المستانف مستفيدا من العقد وشروطه عملا باحكام الاشتراك المصلحة الغير المنظمة بمقتضى الفصول من 33 الى 38 من قانون الالتزامات و العقود، وبناء عليه يكون العقد الواجب التطبيق في نازلة الحال هو العقد المؤرخ في 2011/3/21 و المسمى CONTRAT SPECIAL RETRAITE RAM و الذي طبق بصفة رجعية ابتداء من 2009/01/01 بالنسبة لجميع المنخرطين حسب الثابت من البند رقم 1.3 المتعلقة بشروط التحويل من هذا العقد، في حين أن العقد السابق المسمى PROSERITAS RETRAITE المبرم بتاريخ 1986/4/01 الذي بقي ساريا الى حدود تاريخ 2002/12/31 فلم بعد معمولا به ، و بالتالي فانه لا تناقض بين التواريخ و لا مغالطات فيها كما تمسك بذلك المستانف .
وحيث إن تمسك المستانف بان رقم العقد الذي يحمله وصل الإبراء المدلى به من قبل شركة التامين للاستدلال على توصله بكل مستحقاته عن التقاعد، لا يعنيه و لا علاقة له به و ان قام بإصلاح الرقم الوارد بمقاله ، يبقى مردودا عليه كون شركة التامين اشارت الى العقد الواجب التطبيق و الذي يربطها بمشغلة المستانف وهو العقد المؤرخ في 2011/3/21 والمسمى CONTRAT SPECIAL RETRAITE RAM وفق ما اشير اليه أعلاه ، مما تبقى معه منازعة المستانف في الوصل غير جدية خاصة و انه لم يذكر توقيعه عليه و لم يثبت أن مناسبة تسلمه للمبالغ المضمنة به تتعلق بعقد اخر غير ما ذكر
و حيث انه من جهة أخرى، فإن ما تمسك به المستانف بخصوص عبارة التحفظ الواردة بالوصل المؤرخ في 2016/6/22 الصادر عن المغربية للحياة و ان المقصود بها هو أن هذا المبلغ أو العرض لا يحرر شركة التامين المغربية للحياة و ليس ما ذهبت اليه محكمة البداية، يعتبر مردودا عليه ذلك ان العبارة توخذ كلية ولا تجزأ حتى لا يحرف المقصود منها إذ وردت تحت اختصار الملاحظة هامة مفادها أنه يتعين على المستانف ادراج هذا الوصل في التصريح السنوي المداخيله لدى إدارة الضرائب لان التعويض الذي حصل عليه خاضع للتصريح الضريبي، و من تمة فان المستانف يكون قد حصل على المبالغ المستحقة له الناجمة عن عقد التامين الواجب التطبيق و هو العقد المؤرخ في المؤرخ في 2011/3/21 و المسمى CONTRAT SPECIAL RETRAITE RAM ، و بالتالي فان وصل الإبراء المذكور الموقع عليه من قبل المستانف تنقضي به التزامات شركة التامين اتجاه هذا الأخير ليصبح معه طلبه الحالي غير ذي أساس قانوني و يتعين بناء عليه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
34671
Validité du contrat d’assurance non signé : liberté probatoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2022
Validité du contrat, Résiliation du contrat d'assurance, Principe de non-cumul des indemnisations, Primes d'assurance impayées, Preuve du contrat d'assurance, Obligation de paiement, Liberté de la preuve en matière commerciale, Intérêts moratoires, Indemnisation du préjudice, Exception d'irrégularité formelle, Défaut de signature, Déclaration d'accident du travail, Contrat d'assurance, Charge de la preuve, Absence de préjudice
34552
Assurance-emprunteur : clause d’exclusion de garantie inopposable faute de mention en caractères apparents (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/01/2023
Rejet du pourvoi, Opposabilité des clauses d'exclusion, Obligation de prise en charge des échéances, Irrégularité formelle de clause contractuelle, Invalidité absolue et définitive, Interprétation stricte des clauses d'assurance, Expertise médicale judiciaire, Exclusion de garantie, Contrat d'assurance, Conditions de validité des clauses, Caractères très apparents, Assurance-emprunteur
34548
Assurance maritime : Inopposabilité des présomptions du connaissement (Règles de Hambourg) à la clause contractuelle de début de garantie (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023
Violation des stipulations contractuelles, Transport maritime international, Primauté du contrat d'assurance maritime, Preuve documentaire du dommage, Exclusion de garantie, Dommage antérieur au chargement, Cassation avec renvoi, Assurance maritime, Applicabilité de la Convention de Hambourg, Absence de réserves au connaissement
33892
Assurance multirisque et sinistre incendie : obligation d’indemnisation intégrale de l’assureur en l’absence de contestation de l’expertise (Trib. com. 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
02/07/2024
33756
Assurance automobile : contestation du refus de garantie par l’assureur au motif d’irréparabilité du véhicule – Condamnation au paiement du coût des réparations évalué par expertise judiciaire (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
Responsabilité de l'assureur, Réparation de véhicule, Réparabilité du véhicule, Refus de garantie, Rapport d'expertise, Préjudice matériel, Manquement contractuel, Indemnisation intégrale, Frais de Justice, Expertise judiciaire contradictoire, Expertise judiciaire, Exécution provisoire, Contrat d'assurance automobile, Contrat d'assurance, Condamnation de l'assureur au paiement
30918
Droit des assurances : Manquement à la consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/01/2020
مبالغ غير مستحقة, طلب مضاد, شركة التأمين, خبرة حسابية, تماطل في الأداء, بوليصات التأمين, الطعن بالزور, إخلال بالالتزامات, Reversement des primes d'assurance, Provision d'expertise, Provision, Primes d'assurance impayées, Présentation des documents comptables et financiers, Expertise comptable, Exception d'irrecevabilité, Compagnie d'assurances
30880
Validité d’un contrat d’assurance en l’absence de signature de l’assureur
Cour d'appel
Casablanca
04/04/2013
30853
Nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque (Cour d’appel de commerce Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/09/2018
32716
Exigibilité immédiate des primes d’assurance : rejet de l’exception tirée du défaut de mise en demeure (C.A.C Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2012