Sous-location : Ne constitue pas une preuve suffisante le constat d’huissier de justice qui, trouvant le local fermé, se fonde sur la seule déclaration d’un tiers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82182

Identification

Réf

82182

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

814

Date de décision

27/02/2019

N° de dossier

2018/8206/5043

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 24 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour sous-location non autorisée, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute imputée au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance d'identité du bailleur, moyen que ce dernier contestait en appel tout en réitérant sa demande d'éviction. La cour, bien qu'estimant le moyen relatif à l'identité du bailleur fondé, procède par substitution de motifs pour statuer sur le fond. Elle retient que la preuve de la sous-location n'est pas rapportée, dès lors que le constat d'huissier produit ne repose que sur la déclaration indirecte de l'employée d'un local voisin, alors que le local litigieux était fermé lors des opérations de constat. Un tel procès-verbal, qui ne relate aucune constatation directe, est jugé insuffisant pour établir la faute contractuelle. Par conséquent, le jugement est confirmé dans son dispositif de rejet, mais pour un motif tiré du défaut de preuve.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالإستئناف والذي تقدم به المستأنف محمد (ب.) بتاريخ 02/08/2018 بواسطة محاميه مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/02/2018 تحت عدد 706 في الملف التجاري رقم 2541/8206/17 والذي قضى في الشكل بعدم قبول الدعوى وبتحميل رافعها الصائر.

وحيث ان مقال الطعن بالإستئناف، قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء الرسوم القضائية، ولا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف وبالتالي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان السيد محمد (ب.) ( المستأنف حاليا ) تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/7/2017 يعرض فيه أنه تربطه علاقة كرائية مع المدعى عليها بخصوص المحل رقم 359 الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري ايت باها بين شارع الحسن الثاني والمغرب العربي، وان المدعى عليها ابرمت عقد كراء من الباطن مع السيدة فاطمة (ز.)، وان العارض قام بتوجيه انذار للمدعى عليها من اجل افراغ المحل لكرائه من الباطن توصلت به بتاريخ 21/03/2017، والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 21/03/2017 مع الحكم بافراغها من المحل رقم 359 الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري ايت باها الواقع بين شارع الحسن الثاني والمغرب العربي منه أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. و ارفق مقاله بنسخة من عقد كراء، انذار ومحضر تبليغ انذار، محضر معاينة واستجواب.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 15/01/2018 تخلفت المدعى عليها رغم التوصل، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 05/02/2018 مددت لجلسة 19/02/2018.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار إليه اعلاه، و الذي تم الطعن فيه بالاستئناف بناء على الأسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع، جاء في اسباب الطعن بالإستئناف ان المحكمة الإبتدائية خرقت مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية، والمادة 230 من قانون الإلتزامات والعقود وبذلك تكون قد جانبت الصواب عندما قضت بعدم قبول الدعوى بعلة ان الإسم الوارد بالعقد وهو (ب.) لا يطابق اسم المدعي بالمقال (ب.) , ودون اشعاره قصد الإدلاء باللازم . وبأن وثائق الملف ومحاضر الجلسات خالية بما يفيد ذلك وبه تكون قد خرقت الفصل 1 من ق.م.م وان له شهادة ادارية تفيد ان محمد (ب.) هو السيد محمد (ب.) , وبذلك يتعين التصريح بقبول الدعوى.

وحول موضوع الدعوى ، ان عقد الكراء من الباطن يفقد المركز التجاري حق المراقبة لجميع المحلات التجارية ولا يمكنه كمالك التعريف بالمكري من الباطن لدى ادارة الضرائب. كما ان المكتري يشغل المحل بمبالغ خيالية وبأن ادارة الضرائب لا تعترف الا بالعقود المبرمة مع المالك والمصادق عليها من طرف الجهات المختصة ، وبان تغيير المكتري يجب معه تغيير عقد الكراء الأول وابرام عقد كراء جديد يتم احتسابه لدى ادارة الضرائب , ويصبح العقد الأول لاغيا لأنه عند تقديم دخله السنوي يقوم بتقديم العقود الكرائية المصادق عليها من طرفه مع المكتري الأول ، وبان المكتري أبرم عقد كراء من الباطن مع السيدة فاطمة (ز.) ويكون بذلك قد اخل بالتزاماته التعاقدية، ملتمسا لكل ذلك بقبول الإستئناف شكلا، ومن حيث الموضوع الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بقبول الدعوى شكلا ، مع التصريح بافراغ رابحة (ح.) من المحل رقم 359 الكائن بالمركز التجاري ايت باها الواقع بين شارع المغرب العربي والحسن الثاني الرباط منه او من يقوم مقامه أو باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائ.وارفق المقال بنسخة عادية من الحكم المستأنف، ونسخة حكم في نازلة متشابهة .

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات علنية، استدعي لها طرفي الدعوى بالصفقة القانونية اخرها جلسة 20/02/2019 بحيث ثبت توصل نائب المستأنف كما ثبت توصل المستأنف عليها بعد ثبوت مرور المدة القانونية منذ رفض اختها التوصل يوم 04-02-2019 وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة، قصد النطق بالقرار بجلسة 27/02/2019.

محكمة الإستئناف

حيث تروم مطالب المستأنف الى ما هو مسطر اعلاه.

وحيث انه وان صح ما عابه المستأنف على الحكم بخصوص اثبات صفته في الدعوى، لكونه سبق واستدل بصورة طبق الأصل من شهادة مطابقة للإسم مؤرخة ب 27/12/2017 الفي بها ضمن اوراق الملف الإبتدائي بمعية مذكرة ادلي بها خلال المداولة , يشهد فيها رئيس مجلس مقاطعة سلا باب لمريسة ، بان السيد محمد (ب.) هو نفس الشخص المسمى محمد (ب.) المولود بتاريخ 01/01/1942 من والديه موسى (ب.) وعائشة (ب.) حسب رسم ولادة [المرجع الإداري]، الا انه بالرجوع لمحضر المعاينة المستدل به بالملف لإثبات واقعة التولية والمؤرخ ب 11/03/2016 يتضح للمحكمة بان السبب المبني عليه نص الإنذار المطلوب المصادقة عليه بالإفراغ ، وهو التولية، فهو فضلا على كونه غير قائم حسب مضمون المادة 24 من قانون 16-49، وما تضمنه عقد الكراء المستدل به بالملف المؤطر للعلاقة بين عاقديه، فإن واقعة التولية اصلا تبقى غير ثابتة في النازلة، بدليل ان محضر المعاينة المذكور, أفاد بان المحل رقم 359 موضوع المعاينة بتاريخ انتقال المفوض القضائي القائم بالإجراء ، وجده مغلقا وأنه فقط تم الإستماع لمستخدمة بمحل آخر مجاور له , وهو المحل رقم 292 ، والتي افادت للمفوض القضائي حسب تصريحها بانه يعود لمشغلتها فاطمة (ز.) كمكترية له، ورفضت الإدلاء باسم المكتري الأصلي للمحل موضوع المعاينة رقم 359 حسب تصريحها , بما يؤكد عدم علمها بحقيقة ووضعية المحل والذي كان مغلقا يوم المعاينة، وبالتالي فلا يمكن الإعتماد على التصريح المذكور لإثبات التولية، في غياب الإستماع للمتواجد بالمحل موضوع الإنذار بالإفراغ أو بحجة اخرى.

وحيث ترتيبا عليه يكون وجها تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول للعلة اعلاه مع تحميل المستأنف صائر طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا

في الشكل: ب

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux