Réf
45735
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
254/1
Date de décision
16/05/2019
N° de dossier
2018/1/3/175
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société de personnes, Rejet, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Force probante du rapport d'expert, Expertise judiciaire, Expertise comptable, Droit aux bénéfices, Charge de la preuve, Associé
Source
Non publiée
Une cour d'appel justifie légalement sa décision de fixer le montant de la part de bénéfices revenant aux héritiers d'un associé en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable, dès lors qu'elle relève que l'expert a fondé son évaluation sur une visite des lieux, l'examen des documents comptables et une analyse de la capacité de production de l'entreprise. L'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport, qui répond de manière motivée aux contestations soulevées, relève du pouvoir souverain des juges du fond, en particulier lorsque la partie qui le critique ne produit aucun élément de preuve contraire à l'appui de ses allégations.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/254، المؤرخ في 2019/05/16، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/175
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 دجنبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ العلامي (ت.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3989 الصادر بتاريخ 2017/07/06 في الملف رقم 2016/8228/5816 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/04/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/05/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة فريم المال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، و من القرار المطعون فيه ، أن المطلوبين ورثة محمد (ي.) تقدموا بتاريخ 2014/12/23 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضوا فيه ، أن موروثهم كـــان شريكا في شركة (ج. د.) و شركائه منذ سنة 1954 ، بنسبة 20% من حصتها ، غير أنهم لـــم يتوصلوا بنصيبهم من الأرباح ، فاستصدروا حكما قضى لهم باستحقاقهم نصيبهم من الأرباح عن المدة من سنة 2003 الى سنة 2010 ، أيد استئنافيا، بيد أنهم لا زالوا دائنين بنصيبهم من الأرباح عن المدة اللاحقة ، ملتمسين لأجل ما ذكر الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 21000,00 درهم ، تؤديه لهم شركة (ج. د.)، وتمهيديا إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأرباح المحققة من طرف الشركة ابتداء من فاتح يناير 2010 إلى تاريخ صدور الحكم حسب حصتهم فيها، و بعد إجراء خبرة حسابية، وتعقيــــب الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعين مبلغ 6627,66 درهما عن نصيبهم في الأرباح، عن المدة من فاتح يناير 2011 إلى 31 دجنبر 2014 ، ورفض باقي الطلبات ، استؤنف من طرف المطلوبين ، و بعد إجراء محكمة الاستئناف التجارية خبرة حسابية جديدة ، وتعقيب الطرفين عليها ، أصدرت قرارها القطعي القاضي بتعديل الحكم المستانف، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 79200,00 درهما ، و تأييده في الباقي ، و هو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة جوهر أضر بها ، بدعوى أنه خـــرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ، لكون المحكمة مصدرته لم تشر في وقائعه إلى أن تقرير المستشار المقرر تمت تلاوته أم لا بإعفاء من الرئيس أو دون معارضة الأطراف ، و هو ما يشكل إخلالا بقاعدة قانونية مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها .
لكن ، حيث وخلافا لما أثير بموضوع الوسيلة ، فإن القرار الذي هو وثيقة رسمية ، أشار فـــي مستهل صفحته الثانية إلى أن تلاوتة تقرير المستشار المقرر لم تتم بإعفاء من الرئيس و عدم معارضة الأطراف ، و الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة .
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ، و عدم جوابه على دفوعها ، بدعوى ، أنه اعتمد في قضائه على تقرير خبرة تضمن معلومات مغلوطة لا علاقة لها بالواقع الذي تعيشه ، بما في ذلك وضعيتها المتأزمة بسبب ارتفاع أثمان المواد الأولية ، كما أن الخبيـــر حــــدد ساعات عمل المخبزة في 10 ساعات في اليوم و الحال أنها سبعة ، لأن عملها يقتصر على الفترة الصباحية فقط ، كما حدد عملها في السنة في 330 يوما ، و الحال انه لا يتعدى 270 يوما ، لكونها تتوقف طيلة شهر رمضان ، و أيام الأعياد الوطنية و الدينية و يوم الجمعة .
أيضا ، بالرجوع لتقرير الخبرة ، يتبين أن الخبير وصف الفرن بأن " حالته كالمعتاد في الأفـــران التقليدية دون أي عناية لا بالأرضية ولا بالحيطان، و يضيئه مصباح واحد " ، وهو قول يفيد أن المحل الذي هو عبار عن فرن تقليدي لا يمكن أن يحقق الأرباح التي حددها الخبير في تقريره ، لأنه إذا كانت الأرباح المحققة عن الفترة ما بين 2003 إلى 2010 وصلت لمبلغ 79.012,71 درهما ، والتي كانت موضوع حكم نهائي ، فإن المحل بعد هذه الفترة لم يحقق ربحا مهما ، بسبب تدهور وضعيته ، وارتفاع ثمن الطحين و باقي المواد الأخرى المستعملة في الفرن و التي أثرت بشكل سلبي على هامش الربح ، إلا أن المحكمة بالرغم ما ذكر ، اعتمدت في قضائها على المبلغ المرتفع الوارد في الخبرة دون أن تأخذ بعين الاعتبار وضعيتها المتأزمة السالف بيانها ، مما يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانون ، ويتعين التصريح بنقضه .
لكن وحيث إن المحكمة أوردت في قرارها التعليل الذي جاء فيه " إن دفع المستأنف عليها بكون المحل موضوع الدعوى هو مجرد فرن تقليدي لا يفيد قطعا انه لا يدر أرباحا وفق ما سطر بتقرير الخبرة، مادام الخبير بعد انتقاله للمحل موضوع الطلب وصفه وصفا دقيقا من حيث آلاته و تجهيزاته واليد العاملة به كما أوضح كيفية العمل به ، و دراسته و تفحصه أيضا للوثائق المحاسبية و كنـــاش الأستاذ والقوائم التركيبية لسنوات 2011 إلى 2014، و لوائح الحسابات ، منها حساب العائدات ، والتكاليف ، فتكون النتيجة التي خلص إليها تمت بناءا على معطيات خاصة بالمحل ، ودراستها دراسة دقيقة مراعيا في ذلك كافة المعطيات الخاصة بالمحل .... ، كما أن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت صحة دفعها بكون هامش الربح الذي تحصل عليه جد هزيل ، و لا يمكن أن يصل إلى المبلغ المحدد في تقرير الخبرة ، في حين ، يظل ما خلص إليه الخبير قد تم بناءا على دراسة تقنية ومعمقة لما تم الاستدلال به من وثائق ودراسة محلية لكافة المعطيات اللازمة الخاصة بالمحل .... و أن نسبة الأرباح تتفاوت ، إذ قد ترتفع حسب تطور العرض والطلب ، و هو الأمر الذي يكون ما تمسكت به المستأنف عليها من أن نسبة أرباح المستأنفين مدة ثماني سنوات بلغت 49021,77 درهما ، و أن نسبة أرباحهم عن مدة أربع سنوات بلغت 79200 درهما مردودا لأن نسبة الأرباح قد تتفاوت من فترة الى أخـــرى حسب اختلاف قيمة العرض والطلب ، و هو ما أكده الخبير عندما عمل على تحديد نسبة الربح استنادا إلى تحديد قيمة الربح اليومي بعد دراسته للطاقة الانتاجية " ، التعليل الذي لم تنتقده الوسيلة ، وتضمن ردا كافيا على كل دفوع الطالبة المرتكزة على عدم موضوعية تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة التجارية أساسا لقضائها ، أبرزت فيه بما يكفي العناصر الموضوعية التي جعلتها تطمئن لمضمون ذلك التقرير واعتماد نتيجته، مؤكدة على أنه استند إلى الدفاتر المحاسبية للمحل المدعى فيه ، وللمعاينة الميدانية التي قام بها الخبير ، و كذا لكون دخول المحل المذكور يتفاوت من وقت لآخر حسب اختلاف العرض والطلب ، و بذلك جاء القرار مبنيا على أساس و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف .
83406
Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/06/2026
Transfert de parts sociales par succession, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé des héritiers, Mise à jour des statuts, Juge des référés, Inscription au registre du commerce, Inertie du gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation d'une assemblée générale
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca