Société – Partage des bénéfices : Appréciation souveraine du juge du fond sur la valeur probante de l’expertise comptable (Cass. com. 2019)

Réf : 45735

Identification

Réf

45735

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

254/1

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2018/1/3/175

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Une cour d'appel justifie légalement sa décision de fixer le montant de la part de bénéfices revenant aux héritiers d'un associé en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable, dès lors qu'elle relève que l'expert a fondé son évaluation sur une visite des lieux, l'examen des documents comptables et une analyse de la capacité de production de l'entreprise. L'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport, qui répond de manière motivée aux contestations soulevées, relève du pouvoir souverain des juges du fond, en particulier lorsque la partie qui le critique ne produit aucun élément de preuve contraire à l'appui de ses allégations.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/254، المؤرخ في 2019/05/16، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/175

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 دجنبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ العلامي (ت.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3989 الصادر بتاريخ 2017/07/06 في الملف رقم 2016/8228/5816 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/04/18.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/05/16.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة فريم المال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، و من القرار المطعون فيه ، أن المطلوبين ورثة محمد (ي.) تقدموا بتاريخ 2014/12/23 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضوا فيه ، أن موروثهم كـــان شريكا في شركة (ج. د.) و شركائه منذ سنة 1954 ، بنسبة 20% من حصتها ، غير أنهم لـــم يتوصلوا بنصيبهم من الأرباح ، فاستصدروا حكما قضى لهم باستحقاقهم نصيبهم من الأرباح عن المدة من سنة 2003 الى سنة 2010 ، أيد استئنافيا، بيد أنهم لا زالوا دائنين بنصيبهم من الأرباح عن المدة اللاحقة ، ملتمسين لأجل ما ذكر الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 21000,00 درهم ، تؤديه لهم شركة (ج. د.)، وتمهيديا إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأرباح المحققة من طرف الشركة ابتداء من فاتح يناير 2010 إلى تاريخ صدور الحكم حسب حصتهم فيها، و بعد إجراء خبرة حسابية، وتعقيــــب الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعين مبلغ 6627,66 درهما عن نصيبهم في الأرباح، عن المدة من فاتح يناير 2011 إلى 31 دجنبر 2014 ، ورفض باقي الطلبات ، استؤنف من طرف المطلوبين ، و بعد إجراء محكمة الاستئناف التجارية خبرة حسابية جديدة ، وتعقيب الطرفين عليها ، أصدرت قرارها القطعي القاضي بتعديل الحكم المستانف، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 79200,00 درهما ، و تأييده في الباقي ، و هو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة جوهر أضر بها ، بدعوى أنه خـــرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ، لكون المحكمة مصدرته لم تشر في وقائعه إلى أن تقرير المستشار المقرر تمت تلاوته أم لا بإعفاء من الرئيس أو دون معارضة الأطراف ، و هو ما يشكل إخلالا بقاعدة قانونية مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها .

لكن ، حيث وخلافا لما أثير بموضوع الوسيلة ، فإن القرار الذي هو وثيقة رسمية ، أشار فـــي مستهل صفحته الثانية إلى أن تلاوتة تقرير المستشار المقرر لم تتم بإعفاء من الرئيس و عدم معارضة الأطراف ، و الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة .

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ، و عدم جوابه على دفوعها ، بدعوى ، أنه اعتمد في قضائه على تقرير خبرة تضمن معلومات مغلوطة لا علاقة لها بالواقع الذي تعيشه ، بما في ذلك وضعيتها المتأزمة بسبب ارتفاع أثمان المواد الأولية ، كما أن الخبيـــر حــــدد ساعات عمل المخبزة في 10 ساعات في اليوم و الحال أنها سبعة ، لأن عملها يقتصر على الفترة الصباحية فقط ، كما حدد عملها في السنة في 330 يوما ، و الحال انه لا يتعدى 270 يوما ، لكونها تتوقف طيلة شهر رمضان ، و أيام الأعياد الوطنية و الدينية و يوم الجمعة .

أيضا ، بالرجوع لتقرير الخبرة ، يتبين أن الخبير وصف الفرن بأن " حالته كالمعتاد في الأفـــران التقليدية دون أي عناية لا بالأرضية ولا بالحيطان، و يضيئه مصباح واحد " ، وهو قول يفيد أن المحل الذي هو عبار عن فرن تقليدي لا يمكن أن يحقق الأرباح التي حددها الخبير في تقريره ، لأنه إذا كانت الأرباح المحققة عن الفترة ما بين 2003 إلى 2010 وصلت لمبلغ 79.012,71 درهما ، والتي كانت موضوع حكم نهائي ، فإن المحل بعد هذه الفترة لم يحقق ربحا مهما ، بسبب تدهور وضعيته ، وارتفاع ثمن الطحين و باقي المواد الأخرى المستعملة في الفرن و التي أثرت بشكل سلبي على هامش الربح ، إلا أن المحكمة بالرغم ما ذكر ، اعتمدت في قضائها على المبلغ المرتفع الوارد في الخبرة دون أن تأخذ بعين الاعتبار وضعيتها المتأزمة السالف بيانها ، مما يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانون ، ويتعين التصريح بنقضه .

لكن وحيث إن المحكمة أوردت في قرارها التعليل الذي جاء فيه " إن دفع المستأنف عليها بكون المحل موضوع الدعوى هو مجرد فرن تقليدي لا يفيد قطعا انه لا يدر أرباحا وفق ما سطر بتقرير الخبرة، مادام الخبير بعد انتقاله للمحل موضوع الطلب وصفه وصفا دقيقا من حيث آلاته و تجهيزاته واليد العاملة به كما أوضح كيفية العمل به ، و دراسته و تفحصه أيضا للوثائق المحاسبية و كنـــاش الأستاذ والقوائم التركيبية لسنوات 2011 إلى 2014، و لوائح الحسابات ، منها حساب العائدات ، والتكاليف ، فتكون النتيجة التي خلص إليها تمت بناءا على معطيات خاصة بالمحل ، ودراستها دراسة دقيقة مراعيا في ذلك كافة المعطيات الخاصة بالمحل .... ، كما أن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت صحة دفعها بكون هامش الربح الذي تحصل عليه جد هزيل ، و لا يمكن أن يصل إلى المبلغ المحدد في تقرير الخبرة ، في حين ، يظل ما خلص إليه الخبير قد تم بناءا على دراسة تقنية ومعمقة لما تم الاستدلال به من وثائق ودراسة محلية لكافة المعطيات اللازمة الخاصة بالمحل .... و أن نسبة الأرباح تتفاوت ، إذ قد ترتفع حسب تطور العرض والطلب ، و هو الأمر الذي يكون ما تمسكت به المستأنف عليها من أن نسبة أرباح المستأنفين مدة ثماني سنوات بلغت 49021,77 درهما ، و أن نسبة أرباحهم عن مدة أربع سنوات بلغت 79200 درهما مردودا لأن نسبة الأرباح قد تتفاوت من فترة الى أخـــرى حسب اختلاف قيمة العرض والطلب ، و هو ما أكده الخبير عندما عمل على تحديد نسبة الربح استنادا إلى تحديد قيمة الربح اليومي بعد دراسته للطاقة الانتاجية " ، التعليل الذي لم تنتقده الوسيلة ، وتضمن ردا كافيا على كل دفوع الطالبة المرتكزة على عدم موضوعية تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة التجارية أساسا لقضائها ، أبرزت فيه بما يكفي العناصر الموضوعية التي جعلتها تطمئن لمضمون ذلك التقرير واعتماد نتيجته، مؤكدة على أنه استند إلى الدفاتر المحاسبية للمحل المدعى فيه ، وللمعاينة الميدانية التي قام بها الخبير ، و كذا لكون دخول المحل المذكور يتفاوت من وقت لآخر حسب اختلاف العرض والطلب ، و بذلك جاء القرار مبنيا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Sociétés