Réf
71618
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1287
Date de décision
25/03/2019
N° de dossier
2018/8228/5535
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société en participation, Responsabilité contractuelle de l'associé, Rejet de la demande d'indemnisation, Preuve du préjudice, Lien de causalité, Gérance personnelle, Faute contractuelle, Effet relatif des contrats, Délégation de la gérance, Contrat de société
Base légale
Article(s) : 228 - 230 - 925 - 1003 - 1033 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - 89 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle entre associés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'indemnisation pour inexécution d'une obligation de faire personnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un associé contre son coassocié gérant. L'appelant soutenait que la délégation par le gérant de ses fonctions de gestion à son fils, tiers au pacte social, constituait une faute contractuelle engageant sa responsabilité ainsi que celle du mandataire et des salariés. La cour retient que si la délégation du pouvoir de gestion constitue bien une violation des obligations contractuelles de l'associé gérant, l'action en responsabilité contractuelle suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle écarte toute responsabilité du mandataire et des salariés, tiers au contrat de société, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour juge en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice directement et exclusivement imputable à la faute de délégation, les expertises versées aux débats se rapportant à la répartition des bénéfices et non à un dommage spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم خليفة (م.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5326 بتاريخ 29/05/2018 في الملف عدد 2280/8204/2018 ، القاضي برفض الطلب مع تحمل رافعه الصائر
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان المستأنف خليفة (م.) بلغ بالحكم المستأنف ،مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
وحيث ان مقال مواصلة الدعوى مقدم وفقا لمقتضيات الفصل 117 و 32 من ق.م.م فهو مقبول شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف ان تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2018 , عرض فيه انه والمدعى عليه أحمد (م.) شريكين في مقهى لبيع المشروبات, وتتمثل حصة العارض في تنازله عن واجب كراء المحل التجاري الممارس فيه النشاط لأنه رب الملك, في حين حصة شريكه أحمد (م.) في تسيير المقهى لوحده, إلا أنه فوجئ بشريكه يستولي على مداخيل المقهى منذ 26-8-2015 حسب إقراره في مذكرات سابقة ومحاضر معاينة, وان العقد يخضع لشركة المحاصة وطبقا للفصل 1003 من ق ل ع فإنه يمنع المسير او الشريك ان ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة ويسأل في جميع الأحوال عن فعل أو خطأ الأشخاص الذين ينيبهم أو يستعين بهم, وان الطرفين اتفقا على إسناد التسيير للسيد احمد وحده, إلا ان هذا الأخير ارتكب خطأ بإسناد مهمة التسيير لابنه عبد الخالق (م.) رغم إنذاره بعدم شرعية الإجراء , وان الضرر يتمثل في حرمانه من ملكه ومن الانتفاع به رغما عن إراداته دون وجه حق ، مما دفع به إلى سلوك مساطر قانونية هو في غنى عنها, لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للعارض مبلغ 300.000,00 درهم بالتضامن وتحميلهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بعقد الشراكة ومذكرات دفاعية رائجة ومحضر معاينة وإنذار موجه الى السيد عبد الخالق (م.) وإنذار موجه إلى السيد بلعيد (أ.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 17-4-2018 من قبل نائب المدعى عليهم والتي جاء فيها ان تقديم الدعوى ضد السيد عبد الخالق تكون في مواجهة غير ذي صفة على اعتبار انه لا يعد طرفا في عقد الشراكة, ومن حيث الموضوع فإن مزاعم المدعي غير ذي أساس قانوني, لأن السيد أحمد (م.) بحكم أنه المسؤول الوحيد حسب بنود العقد عن التسيير فإنه كلف ابنه بوكالة ليسهر على تسيير المحل و هناك فرق بين الاستيلاء على مداخيل المحل وتكليف الغير بالتسيير, ومن حيث الضرر الحاصل للمدعي فإنه برجوع إلى بنود العقد فإن المدعي حين تقديم حصته في الشركة أصبح يتوصل بنصيبه من الأرباح من المسير سواء كان شريكا أو مكلفا بالوكالة,لأجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهة السيد عبد الخالق والحكم بعد قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على جواب نائب المدعى عليهم الثاني والثالث بجلسة 17-4-2018 , والذي جاء فيه من حيث الشكل فإنه من المعلوم ان المحكمة لا تسمع الدعوى إلا من ذي صفة ومصلحة, وان العارضان ليسوا إلا أجراء بمقهى (ن.) المملوكة للمدعي والمدعى عليه الأول ، مما يتعين معه عدم قبول الطلب في مواجهتهما , ومن حيث الموضوع فإن العارضان ليسا إلا أجراء, وان العلاقة التي تربط بين الطرفين هي علاقة شغل, وأنهما مجرد نادلين بالمقهى, لأجله يلتمس الحكم في الشكل بعدم قبول الطلب, وفي الموضوع برفضه وبإخراجهما من الدعوى .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل دفاع المدعي بجلسة 8-5-2018 والتي جاء فيها ان السيد أحمد لم ينازع في طبيعة الشركة التي تربطه بالعارض, ولم ينازع في طبيعة التزامه الذي هو تسيير وإدارة الشركة لوحده , وأنه أقر بعدم قيامهم بالمهمة شخصيا منذ 26-8-2015, واقر بأنه أناب إبنه في التسيير وإدارة الشركة, وهذه الوكالة لا يعلمها العارض ويعارض فيها , وان القانون المطبق هو قانون شركة المحاصة, وان السيد أحمد (م.) أخل بالتزامه المنصوص عليه في العقد, أما خطأ السيد عبد الخالق فهو قبوله مهمة التسيير وإدارة الشركة رغم كون القانون يمنعه, أما الخطأ بمناسبة التسيير فيتمثل في عدم تحقيق الشركة أية أرباح وحققت عجزا إذ أصبح العارض مدينا بمبلغ 8000 درهم, وبخصوص خطأ السيد بلعيد يتمثل في تعامله مع السيد عبد الخالق رغم أنه ليس بالمسير رغم إنذاره,وبالنسبة لخطأ السيد حسن (ك.) فإن العارض يؤكد نفس ما أثاره بخصوص خطأ السيد بلعيد (أ.), ومن حيث العلاقة السببية فان خطأ السيد أحمد (م.) العقدي وأخطاء السادة عبد الخالق (م.) والسيد بلعيد (أ.) والسيد حسن (ك.) فإنهم مصدر الضرر, لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهم وفق المقال الافتتاحي, مرفقا مذكرته بصورة لتقرير الخبرة وصورة لمقالين افتتاحيين وصور محاضر البحث و صورة مقال إدخال وشواهد التسليم وصورة من المذكرتين الجوابيتين.
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليهم الأول والثاني بجلسة 22-5-2018 والذي جاء فيها ان العقد المؤرخ في 5-9-1988 حدد ضمن بنوده نصيب كل طرف ومهامه بحيث قدم المدعى عليه الأول نصيبه المنصوص عليه, وبالمقابل قدم المدعي نصيبه المتمثل في تخليه عن الوجيبة الكرائية للمحل مقابل حصوله على نصيبه في الأرباح , وزعم انه تضرر ماديا ومعنويا دون إثبات ذلك ، والتمس الحكم له بتعويض على تقرير خبرة قضائية خلص الى ان السيد (م.) المدعي مدين وانه تحصل على مبالغ دون وجه حق, لأجله يلتمس الحكم وفق ما ورد بمذكرة العارضين, ومحرراتهما السابقة.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك المستأنف بأن تعليل الحكم المستأنف بكون فعل المستأنف عليه احمد (م.) المتمثل في تكليف الغير لتسيير المقهى بدلا عنه لا يعتبر خطأ يستوجب التعويض يبقى مجانبا للصواب ، لأن عقد الشركة المؤرخ في 05/09/1988 المبرم بين الطرفين تم على أساس ان تكون حصة الطاعن هي تنازله عن واجبات كراء المحل التجاري بصفته مالكا للعقار مقابل ان تكون حصة مورث المستأنف عليهم احمد (م.) هو عمله كمسير للمحل بصفة شخصية ، إلا انه بتاريخ 26/08/2015 تخلى عن التسيير لفائدة ابنه عبد الخالق (م.) بمقتضى عقد وكالة وتولى هذا الأخير التسيير ، وان السيد احمد (م.) لم يدافع عن مصالح المحل المكلف بتسييره من خلال عدم حضوره في دعوى رفعها بلعيد (أ.) وحسن (ك.) اللذين يرتبطان معه بصفته مسيرا بعقد عمل أمام المحكمة الإجتماعية ،حيث استصدرا حكما قضى على العارض إلى جانبه بأدائهما لهما مبالغ مالية ، مما يجعله مخلا بالتزاماته ، وان الفصل 63 من ق.ل.ع يخول التعويض بسبب عدم الوفاء بالإلتزام أو التأخر فيه ، وان المحكمة التجارية في الوقت الذي لم تصف فيه فعل المستأنف عليه أحمد (م.) المشار إليه كخطأ يستوجب التعويض تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها وتجعل حكمها قابلا للإبطال ، ومن جهة ثانية فإن طبيعة الشركة بين الطرفين هي شركة محاصة وانه استنادا للمادة 89 من قانون الشركات وكذا الفصل 1003 من ق.ل.ع ليس للشريك ان ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة وهو مسؤول عن فعل الأشخاص اللذين ينيبهم عنه ، وان الإخلال بالإلتزام القانوني سواء كان عمديا أو غير عمدي يعتبر ركن الخطأ استنادا للفصل 77 من ق.ل.ع ، وان محكمة الإستئناف من خلال نزاع معروض عليها بين الأطراف أكدت بأن السيد أحمد (م.) حين اسند تسيير المحل التجاري لإبنه يكون قد أخل بالتزام تعاقدي وقضت بإبعاد الإبن عن التسيير ، وبخصوص المستأنف عليه عبد الخالق (م.) فإنه استنادا للفصلين 77 و 1003 من ق.ل.ع فمادام ان الطاعن أنذره بأن تسييره للمحل يعتبر غير قانوني ومطالبته بإخلاء المحل فإن استمراره به يشكل عنصر العلم لديه وقيامه بفعل يمنعه القانون ،وهو ما اكدته محكمة الإستئناف في الوقت الذي قضت فيه بطره من التسيير بعد ان ثبت لها خطأه ، وبالنسبة للسيدين بلعيد (أ.) وحسن (ك.) فإنه سبق للعارض ان أنذرهما بضرورة إيقاف العمل مع عبد الخالق (م.) لأنه يعارض في تسييره للمحل لأن هذا الأخير مجرد غاصب له ورغم ذلك بقيا يتعاملان معه إلى حين طرده من المحل وواصلا الإضرار بمصالح الطاعن في الوقت الذي تقدما فيه بدعوى أمام المحكمة الإجتماعية للحكم لفائدتهما بتعويضات غير مستحقة وبقيا يشاركان عبد الخالق (م.) فعله الغير القانوني رغم علمهما بضرورة التوقف عن التعامل معه ، وبخصوص الضرر فإن الحكم الإبتدائي استخلص عدم تضرر الطاعن من أخطاء المدعى عليهم والحال ان ما أصابه من أضرار مادية ومعنوية اثبتها تشكل حجم الضرر الكبير ، مما يبقى طلب تعويضه مبررا ويتمثل في حرمانه من الإنتفاع بمداخيل المحل حسب خبرتين حددت ذلك في مبلغ 265.552,00 درهما وأخرى في مبلغ 404.500,00 درهما وفقدان محله التجاري لسمعته ، وتأثير ذلك على دخله والخسائر التي لحقت به والحكم الصادر ضده بالأداء لفائدة حسن (ك.) وبلعيد (أ.) ، وان العلاقة السببية تبقى ثابتة ،والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم لفائدته مبلغ 300.000,00 درهم بالتضامن كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته بخطئهم وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر، وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من خبرتين وصورة من أحكام قضائية
وبتاريخ 07/01/2019 تقدم دفاع السيدين احمد وعبد الخالق (م.) بمذكرة في الشكل يعرض فيها ان السيد أحمد (م.) قد وافته المنية بتاريخ 06/10/2018 ،مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الإستئناف شكلا وأرفق المذكرة بشهادة الوفاة
وبتاريخ 09/01/2019 تقدم دفاع المستأنفين احمد وعبد الخالق (م.) بمذكرة جوابية يعرض فيها ان توجيه الدعوى ضد عبد الخالق (م.) والحال ان عقد الشركة يربط بين أحمد (م.) والطاعن يجعل طلبه غير مقبول وفي الموضوع فإنه يتعين إخراج عبد الخالق (م.) من الدعوى لأنه لم يكن طرفا في العقد ، والتمس التصريح بعدم قبول طلبات المستأنف الموجهة ضد السيد أحمد (م.) لكونه توفي وبعدم قبول طلب الإستئناف الموجه ضد عبد الخالق (م.) لإنعدام صفته
وبتاريخ 21/01/2019 تقدم دفاع المستأنف بمقال من اجل مواصلة الدعوى يلتمس من خلاله مواصلة الدعوى ضد السادة ورثة أحمد (م.) والحكم عليهم بما طلب الطاعن الحكم به على مورثهم الهالك أحمد (م.)
وبتاريخ 11/02/2019 تقدم دفاع المستأنف عليهم ورثة أحمد (م.) بمذكرة جوابية يعرض فيها انه سبق للهالك أحمد (م.) ان أبرم قيد حياته بتاريخ 05/09/1988 مع المستأنف عقد شركة لمحل تجاري بمقتضاه إتفقا على أنهما شركاء فيه في الرأسمال والأرباح التي سيدرها والتي ستقسم بينهما مناصفة بعد خصم المصاريف والضرائب ، وان العقد نص على ان التسيير يكون للسيد أحمد (م.) وحده وبالمقابل يتنازل السيد خليفة عن الكراء وواجباته بصفته رب الملك ولم ينص العقد على التسيير بصفة شخصية ، مما يجعل المستأنف يحرف العقد حين زعم ان عقد الشراكة انصب على تنازله عن وجيبة الكراء وان مورثهم إلتزم بالتسيير بصفة شخصية ، وان العقد نص على ان يكون نصيب شريكه التسيير وحده وتعود عبارة وحده على التسيير وليس على الشخص الشريك ، وانه سبق للمستأنف ان صرح خلال الدعاوى المقامة أمام المحكمة الإجتماعية بأنه لا علاقة له بتسيير مقهى (ن.) وهو ما يعد إقرارا قضائيا منه ، وان ما نعاه على الحكم المستأنف يبقى عديم الأساس لأن الحكم اعتمد على بنود العقد وأسس تعليله على مقتضيات قانونية صريحة واعتمد على مقتضيات الفصل 78 من ق.ل.ع في الوقت الذي اعتبر فيه ان الطاعن يتوصل بنصيبه من الأرباح بشكل دوري ، وانه لم يثبت الخطأ وبخصوص استنتاجه بأن شريكه لم يدافع عن مصالح المحل فإنه يجب ان يعترف بخطئه مادام انه قد استدعي وحضر وأجاب انطلاقا من كونه شريكا بالمحل ووجب عليه ان يدافع عن مصالحه لا ان يلتمس انه غير معني ويلتمس اعفائه من الحضور حسب الثابت من مذكراته المدلى به ، وانه مادام ان الشريك مورثهم تنحصر مهمته في التسيير فإنه لا حق للطاعن مناقشة أمور التسيير علاوة على أنه حين قدم حصته في الشركة أصبح يتوصل بنصيبه من الأرباح من يد المسير المكلف منذ 26/08/2015 ،وان الطاعن يتقاضى بسوء نية لأنه انتقى من الخبرات المدلى بها ما يخدم تصوراته ومصالحه والتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر ، وأرفق المقال بصورتين لمذكرتين
وبتاريخ 11/02/2019 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تأكيدية لما ورد بمقاله الإفتتاحي ومذكراته السابقة معتبرا بأن ما يؤكد صحة واقعة ان الهالك أحمد (م.) خرق عقد الشركة وخرق القانون هو القرار الإستئنافي القاضي بطرد عبد الخالق (م.) من التسيير ، وان محكمة النقض من خلال قرارها الصادر بتاريخ 31/01/2019 أبطلت ونقضت القرار الإستئنافي القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي الذي رفض طلب العارض الرامي إلى فسخ عقد الشركة ، مما يكون معه الهالك المذكور قد أخل قيد حياته بالعقد ، والتمس رد جميع دفوع الطرف المستأنف عليه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بصورة من قرار استئنافي وإنذارات ومذكرات وشهادة ضبطية
وبتاريخ 04/03/2019 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية يعرض فيها انه يقيم بفرنسا ولم يكن يعلم بواقعة استيلاء عبد الخالق (م.) على المقهى بناء على عقد وكالة من أبيه ، وانه حين علم بالواقعة وجه له إنذارا على الفور بالإخلاء كما أنذر بلعيد (أ.) وحسن (ك.) بعدم التعامل معه ، وان محكمة النقض أبطلت القرار الإستئنافي القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي الذي قضى بأنه من حق أحمد (م.) ان ينيب عنه إبنه في التسيير وإدارة المقهى، كما ان محكمة الإستئناف التجارية قضت من خلال قرارها عدد 2994 الصادر بتاريخ 12/06/2018 موضوع الملف عدد 1057/8228/2018 بأن المستأنف عليه الثاني هو الذي يقوم بتسيير الأصل التجاري موضوع عقد الشركة وأصبح يقوم بإدارة التسيير خلافا لما وقع عليه الإتفاق ، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وبالتالي يعتبر معه ان التوكيل الصادر عن مورث المستأنف عليهم غير قانوني وان القرار الإستئنافي أصبحت له الحجية المطلقة والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ومذكراته السابقة
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/03/2019 حضر لها دفاع المستأنف ودفاع المستأنف عليهم ورثة أحمد (م.) وتخلف باقي المستأنف عليهم وتقدم دفاع المستأنف عليهم أحمد (م.) بمذكرة يعرض فيها بأن العقد الرابط بين الطرفين خاليا مما يلزم صراحة شريك الطاعن مورث المطعون ضدهم بالتسيير بصفة شخصية ، وان القرار الإستئنافي موضوع الملف عدد 1057/8228/2018 المستدل به من الطاعن تجاهل عن عمد منطوقه الذي قضى بإبعاد المسير المكلف بوكالة وليس طرده إلى حين البث في النزاع القائم بينه وبين شريكه والذي تم الطعن فيه بالنقض ، وان الفصل 1023 من ق.ل.ع خول للشريك المكلف بالإدارة بمقتضى عقد الشركة ان يجري برغم معارضة باقي الشركاء كل أعمال الإدارة وأعمال التصرف الداخلة في غرض الشركة ، والتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر . وأرفق المذكرة بصورة من قرار استئنافي فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/03/2019
محكمة الاستئناف:
حيث تمسك الطاعن بأن فعل مورث المستأنف عليهم احمد (م.) المتمثل في تكليف الغير في تسيير المحل يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية مادام ان العقد الرابط بينهما ينص على ان يقوم بالتسيير بصفة شخصية ، وان عدم حضوره في دعوى اجتماعية أقامها المستأنف عليهما بلعيد (أ.) وحسن (ك.) بصفتهما أجيرين للدفاع عن مصالح الشراكة يشكل إخلالا منه بتنفيذ التزاماته العقدية ، خاصة وان طبيعة الشركة بينهما هي شركة محاصة ويمنع على الشريك إنابة غيره في تنفيذ تعهداته
وحيث ان فعل مورث المستأنف عليهم المتمثل في إخلاله بواجباته العقدية بتوكيل ابنه بالقيام بمهام التسيير بدلا منه يبقى ثابتا من خلال تعليل القرار الإستئنافي عدد 2994 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية الدار البيضاء بتاريخ 12/06/2018 موضوع الملف عدد 1057/8228/2018 في الوقت الذي اعتبر فيه بأن عبد الخالق (م.) أصبح يقوم بتسيير وإدارة الأصل التجاري موضوع عقد الشراكة خلافا لما وقع عليه الإتفاق بين المستأنف ومورث المستأنف عليهم ، والمتمثل في ان يقوم هذا الأخير لوحده بإدارة وتسيير المحل التجاري موضوع النزاع دون غيره ، إلا أنه مادام ان الطاعن يستند للفعل المذكور للمطالبة بالتعويض في إطار المسؤولية العقدية لشريكه فإنه يتعين عليه إثبات جميع عناصرها من فعل وضرر وعلاقة سببية وليس الإقتصار على إثبات الفعل فقط، كما ان هذه المسؤولية يتعين أن تبقى منحصرة في طرفي العقد ولا يمكن ان تشمل غيرهما استنادا لمقتضيات المادة 228 من ق.ل.ع ، وبالتالي فإن اسناد مهام التسيير من قبل مورث المستأنف عليهم لإبنه المستأنف عليه عبد الخالق (م.) –وان كان يشكل إخلالا ببنود العقد- فإن أي فعل صادر عن هذا الأخير في حدود وكالته تجاه الشريك يسأل عنه الموكل استنادا لمقتضيات الفصل 925 من ق.ل.ع الذي يعتبر بأن التصرفات التي يجيرها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه ، ويبقى ما تمسك به الطاعن من انه أنذر المستأنف عليه عبد الخالق (م.) بأن تسييره للمحل غير قانوني ومطالبته بإفراغه غير كاف لكي يؤسس مسؤوليته طالما انه ليس طرفا في العقد ، كما أنه ليس هناك ما يلزم الوكيل تجاه الطاعن بالإستجابة للإنذار الموجه اليه من قبله طالما ان العلاقة العقدية بين المستأنف وشريكه لا تزال قائمة ولم يقم الشريك بوضع حد لها ، كما انه لا يسأل عن مشروعية الوكالة من عدمها تجاه المستأنف مادام ان الموكل هو المسؤول عن ذلك ، أما بخصوص ما تمسك الطاعن به في مواجهة الأجيرين المستأنف عليهما بلعيد (أ.) وحسن (ك.) من انه أنذرهما بضرورة إيقاف التعامل مع السيد عبد الخالق (م.) وتقديمهما لدعوى ضد المستأنف وشريكه لا ينشأ مسؤوليتهما ، لأنهما مجرد أجيرين بالمقهى ويرتبطان بعلاقة عقدية بها في شخص مالكيها وان مطالبتهما بوقف التعامل مع عبد الخالق (م.) الذي كان يتوفر على وكالة بالتسيير هو بمثابة مطالبتهما بوضع حد لمهامهما بالمقهى ، كما ان عدم استجابتهما للإنذار الموجه من قبل المستأنف لا يشكل خطأ يستوجب مسؤوليتهما فضلا عن ان تقديمهما لدعوى اجتماعية ضد الشريكين في المقهى هو فعل مسموح به قانونا ولا يشكل خطأ من جانبهما ، مما يجعل الدفوع المثارة في حقهما بدون أساس سليم
وحيث انه مادام ان الطاعن يرتكز في طلبه للتعويض على المسؤولية العقدية فإنه لا يكفيه إثبات الخطأ لوحده ليستحق التعويض ، وإنما يتعين عليه إلى جانب إثبات الخطأ إثبات الضرر كذلك والعلاقة السببية بينهما مع الإشارة الى ان عنصر الضرر يتعين ان يرتبط إرتباطا وثيقا بالخطأ الصادر عن فعل مورث المستأنفين المتمثل في خرق بنود العقد عن طريق تخويل إدارة تسيير المقهى لإبنه ، وما تمسك به الطاعن من انه تعرض نتيجة لهذا الفعل لأضرار مادية ومعنوية لحقت به جراء ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة ومصاريف وحرمانه من مداخيل المحل فإنه بالرجوع إلى ما أدلى به لإثبات الضرر بعلة ان مورث المستأنف عليهم قيد حياته لم يدافع عن مصالح المحل بخصوص الدعوى المرفوعة من قبل المستأنف عليهما بلعيد (أ.) وحسن (ك.)، فإن هذه الدعوى رفعت ضد مقهى (ن.) وضد المستأنف ومورث المستأنف عليهم كشريكين بالمقهى وليس ضد أحدهما حسب ما هو ثابت من مقال الأداء المقدم للمحكمة الإجتماعية والمؤرخ في 17/07/2017 الذي يتعلق بالمطالبة بمستحقاتهما ، والثابت من عقد الشركة الرابط بين الطرفين أنهما شريكين في المقهى ولم ينص العقد على إلزام مورث المستأنف عليهم بالتقاضي لوحده بمعزل عن الطاعن في الدعاوى القضائية المقامة ضد المقهى ، فضلا عن أنه كان ممثلا في الدعوى المذكورة والتمس إخراجه منها حسب الثابت من المذكرات الجوابية لدفاعه ، مما يجعل هذا السبب غير مؤسس ويتعين رده ، اما بخصوص ما تمسك به من أن ثبوت الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له ثابت بتقريري خبرتين ، فإنه بالرجوع إليهما يتبين بأنهما تتعلقان بخبرتين تقويميتين لتحديد مداخيل المقهى سبق ان سلك بشأنهما الطاعن دعوى قضائية للحكم لفائدته بنصيبه من أرباح ومداخيل المحل ولا تخص الضرر اللاحق به جراء فعل مورث المستأنف عليهم بخصوص إخلاله ببنود العقد عن طريق توكيل ابنه عبد الخالق في التسيير ، فضلا عن ان الأرباح والخسارة في الشركة يتحملها الشركاء معا ولا يتحملها أحدهما استنادا لمقتضيات الفصل 1033 من ق.ل.ع ، خاصة وان طبيعة الشركة بين الطرفين هي شركة محاصة ذات طابع تجاري (مقهى) واستنادا لمقتضيات المادتين 3 و 89 من قانون 5.96 فإن الشركاء يسألون على وجه التضامن تجاه الشركة وليس أحدهما فقط ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف غير مرتكزة على أساس ،ويتعين ردها والتصريح تبعا لذلك برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع اختلاف التعليل و إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66209
Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66236
Action en nullité d’une société – Le déplacement du siège social et le défaut de publicité des modifications statutaires ne sont pas des causes de nullité de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65532
La clause des statuts d’une SARL qui subordonne le droit de demander une expertise de gestion à la détention d’une part du capital supérieure au seuil légal est licite et s’impose aux associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65534
La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée lorsque sa situation nette est inférieure au quart du capital social et que les associés sont dans l’impossibilité de délibérer valablement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65546
Société : L’acte signé par le gérant en son nom personnel, sans mention de sa qualité de représentant légal, n’engage pas la personne morale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025