Société en nom collectif : Le créancier social peut exécuter un jugement rendu contre la société sur les biens personnels d’un associé sans que ce dernier puisse invoquer le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69961

Identification

Réf

69961

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2649

Date de décision

27/10/2020

N° de dossier

2020/8225/2357

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la saisie des biens personnels d'un associé en nom collectif pour une dette sociale. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine de l'associé.

L'appelant soutenait que le créancier, titulaire d'un jugement rendu contre la seule société, ne pouvait poursuivre l'exécution sur ses biens propres sans l'avoir préalablement mis en cause et sans respecter le bénéfice de discussion. La cour rappelle que les associés d'une société en nom collectif sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Elle retient que cette solidarité légale, qui constitue une garantie pour les créanciers, exclut pour l'associé la faculté d'invoquer le bénéfice de discussion. Dès lors que le jugement contre la société a été précédé d'une mise en demeure restée infructueuse, le créancier est fondé à pratiquer des mesures d'exécution forcée directement sur le patrimoine personnel de l'associé, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un titre exécutoire distinct contre ce dernier.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ع.) بواسطة دفاعه ذ/ العربي (غ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/06/2020 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/10/2018 تحت عدد 1006 في الملف رقم 958/8101/2018 والقاضي برفض طلبه وابقاء الصائر على عاتقه.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.

وباعتبار ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف السيد محمد (ع.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 27/09/2018 يعرض فيه بانه صدر قرار يقضي بحجز نصيبه في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9735/38 المسجل بالمحافظة العقارية بتمارة من لدن المستأنف عليه وهذا الأخير استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالرباط بتاریخ 02/12/2010 في الملف رقم 2553/8/2009 وقرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2011 في الملف عدد 2316/2011/15 وبالرجوع الى الحكمين السالفي الذكر يتضح انهما صدرا في مواجهة مدرسة (هـ. م.) وهو ليس بمسير لهذه الشركة بل كان في وقت من الأوقات احد المساهمين فيها اي انه غير مسؤول عن الدين المترتب في ذمة المدينة المشار إليها أعلام التي لها شخصيتها المادية والمعنوية ملتمسا الأمر برفع الحجز التحفظي الواقع على عقاره.

وبعد افيد عن المستأنف عليه ان المحل الذي استدعي فيه مغلق و بعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

يدفع المستأنف بكون الأمر المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم و أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت أنه يكفي أن يكون شخص مساهم في شركة التضامن لكي يكون من حق دائني الشركة ملاحقته في أمواله الخاصة ويكون لهم تبعا لذلك إجراء حجوز على أمواله الخاصة.

لكن ومادام أن المادة 3 من القانون المنظم لشركة التضامن تقول: '' يتضامن الشركاء في شركة التضامن ويسألون بالتضامن مع الشركة في أداء ديونها، فإن لا بد من إنهاء قراءة المادة 3 الآنفة الذكر ''

والفقرة الثانية من المادة 3 من قانون 5.96 تنص: '' لا يمكن لدائني الشركة المطالبة بأداء ديونها في مواجهة أحد الشركاء إلا بعد إنذار الشركة بإجراء غير قضائي يبقى دون جدوى ويعتبر الإنذار بدون بدوي إذا لم تؤد الشركة ديونها..''

وبالرجوع إلى النازلة المعروضة على أنظار المحكمة نجد أن المستأنف لم يوجه لا إنذارا للمدينة الأصلية في إطار مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 3 الآنفة الذكر ولا وجه إنذارا له، وأكثر من ذلك أن المستأنف عليه وجه دعواه ضد الشركة بمفردها وصدر الحكم على الشركة المدينة بمفردها . لذلك وإن نصت المادة 3 من القانون 5.96 على أن الشركاء في شركة التضامن هم متضامنين معها في أداء ديونها، فإن ذلك لا يكفي لحجز أموال الشريك مادام أن المحكمة لم تصدر حكما يقضي بأداء الشريك تضامنا مع الشركة أداء ديونها. لذلك وفي غياب أي طلب يكون الدائن المستأنف عليه قد وجهه ضد العارض وصدر بشأنه حكم، فإنه لا يمكن الاعتماد على الأحكام التي استصدرها الدائن في مهاجمة الشركة بمفردها لاعتمادها طيبة لحجز أموال الشريك.

وهذا ما يقول به الفصل 176 من ق.ل.ع الذي ينص'' مطالبة الدائن الموجهة ضد أحد الدائنين المتضامنين لا تمتد إلى الآخرين ولا تمنع الدائن من أن يوجه إليهم مطالبة مماثلة ''.

كما أن المادة 178 من ق.ل.ع تنص: '' العلاقات بين المدينين تنظم بمقتضى أحكام الوكالة والكفالة ''

وبالرجوع إلى أحكام الكفالة نجد الفصل 1134 من ق.l.ع ينص ''لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه''. والمقصود هو انه بالرجوع على الكفيل إلى إقامة دعوى ضده وهو الأمر الغير الوارد في الأحكام التي اعتمدتها المحكمة في قرار الحجز من جهة ورفض طلبه رفع الحجز المقدم من لدن العارض.

أضف إلى ذلك، أن الفصل 1136 من ق.ل. ينص'' للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية''. لذلك ومادام أن الفصل 178 الآنفة الذكر يقول أن العلاقة بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام الوكالة أو الكفالة، فإنه بات من الأكيد أنه يحق للعارض التمسك بمقتضيات الفصلين 1134 و 1136 من ق.ل.ع الآنفي الذكر.

فإذا كانت المادة 3 من قانون 5.96 تنص على أن الشركاء في شركة التضامن متضامنين مع الشركة في أداء ديونها، فإن المشرع أوجد شروطا ونص على قوانين أخرى تنظم علاقة المدينين مع الدائن من جهة وعلاقة المدينين فيما بينهم من جهة أخرى كما سبق شرح ذلك أعلاه.

لذلك فهو يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا القول والحكم له وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي والاستئنافي مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 6/10/2020 حضرتها الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (غ.) و ادلت بشهادة التسليم المستأنف عليه تفيد انه توصل بجلسة يومه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث يدفع المستأنف باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه سبق و أن استصدر حكما تجاريا عن تجارية الرباط بتاريخ 2/12/2010 في الملف رقم 2553/8/09 قضى لفائدته بمبالغ مالية في مواجهة مدرسة (هـ. م.) و ان هذا الحكم ايد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 5120/2011 الصادر بتاريخ 17/12/2011 في الملف 2316/82011/15 و التي بمقتضاها اصبحت الشركة مدينة لفائدة المستأنف عليه بما قدره 904000 درهم و بما ان هذه الاخيرة هي شركة تضامن حسب شهادة السجل التجاري –النموذج 7- المدلى بها فان المقرر قانونا ان الشركاء في هذه الشركة يسألون بصفة غير محدودة و على وجه التضامن عن ديون الشركة أي ان ذمة الشركة و ذمم الشركاء الشخصية فيها تشكل على وجه التضامن الضمان العام للوفاء بديون الشركة وهذا التضامن لا يجوز معه للشريك الدفع بمزية التجريد و من تم فالحكم الابتدائي المشار اليه تم بناء على انذار بالاداء قبل رفع الدعوى بقي بدون جدوى وهو ما يعطي للمستأنف عليه حق التنفيذ على الاموال الخاصة للشريك الذي هو المستأنف في نازلة الحال و بالتالي لا مجال له للتمسك بمقتضيات الفصلين 1134 و 1136 ق ل ع على اعتبار ان احكامهما لا تطبق الا على الكفالة العادية و نفس الأمر بالنسبة لما تمسك به من مقتضيات الفصلين 176 و 178 من نفس القانون الأمر الذي تبقى معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على أي اساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف مع تبني تعليله.

وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل : .قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés