Expertise de gestion : la demande de l’associé n’est pas soumise à la prescription quinquennale et peut porter sur plusieurs opérations de gestion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71387

Identification

Réf

71387

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1047

Date de décision

12/03/2019

N° de dossier

2019/8225/463

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 67 - 82 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise de gestion au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'une associée visant à faire la lumière sur la gestion de la société sur une période de huit ans. L'appelante, gérante de la société, contestait l'ordonnance en invoquant la prescription quinquennale de l'action, un vice de procédure tenant au défaut de mise en cause de la société, et le caractère excessivement large de la mission confiée à l'expert au regard de l'article 82 de la loi 5-96. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'article 82 constitue un texte spécial qui déroge à la prescription de droit commun de l'article 5 du code de commerce, dès lors qu'il n'instaure aucun délai pour l'exercice par un associé de son droit de contrôle. Elle juge ensuite que la société a été régulièrement appelée à la procédure, rendant le moyen procédural inopérant. La cour retient enfin que la loi, en visant "une ou plusieurs opérations de gestion", n'a pas limité le nombre d'opérations pouvant faire l'objet de l'expertise, justifiant ainsi une mission étendue. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت سعاد (ح.) بواسطة نائبتها نادية (ح.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/12/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/11/2018 تحت عدد 1095 في الملف عدد 928/8101/2018 و القاضي:

باجراء خبرة حسابية ننتدب للقيام بها مصطفى (أ.) و نحدد مهامه فيما يلي:

1-استدعاء اطراف الدعوى ووكلائهما وفقا لشكليات الفصل 63 من ق م م و تلقي تصريحاتهم.

2-الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالعمليات التجارية خلال السنوات من 2009 الى 2017 و تحرير تقرير مفصل بها يضمنه جميع العمليات التجارية التي تمت خلال المدة المذكورة يضعه رهن اشارة الطرفين بكتابة الضبط.

و تحدد اتعاب الخبير في مبلغ اربعة آلاف درهم تؤديه المعنية بصندوق المحكمة داخل اجل اسبوعين من تاريخ صدور هذا الأمر.

في الشكل :

حيث انه لا وجود بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى المستأنفة مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان فاطمة (ح.) تقدمت بمقال استعجالي امام المحكمة التجارية بالرباط بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/09/2018 عرضت من خلاله انه سبق لها ان اتفقت مع المدعى عليها على انشاء مؤسسة تعليمية تحت مسمى "مجموعة مدارس (أ.)" و ان هاته الاخيرة بموجب وكالة عن المدعية استحصلت على رخصة باسمها الشخصي وهو ما رفضته المدعية ليتم الاتفاق سنة 2009 على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 11/8/2019 تحت اسم مجموعة مدارس (أ. خ.). وبموجب النظام الأساسي المصادق عليه بتاريخ 17/8/2009 قسمت الحصص بين الطرفين بالنصف . غير ان المدعية اكتشفت فيما بعد ان المدعى عليها استغلت تواجدها خارج ارض الوطن فقامت بتغيير اسم المؤسسة ليصبح مجموعة مدارس (أ. خ.). كما قامت بتغيير البنذ 15 من النظام الأساسي و كذا حذف اسم المدعية من التسيير و انفردت بصلاحيات التسيير و الحال ان المدعية شريكة بنسبة 50% والتمست الأمر باجراء خبرة حول عمليات شابت التسيير و التي تتعلق بعدد التلاميذ المسجلين خلال السنوات من 2009 الى سنة 2017 ومقارنة المداخيل المستخلصة مع تلك المصرح بها بالموازنة المالية لكل سنة و عملية بمبلغ 189375,05 درهم خلال سنة 2013 تتعلق بشراء بضائع وعملية بمبلغ 391000,00 درهم تتعلق بمواد النقل خلال سنة 2013 وسحوبات نقدية من الحساب البنكي للشركة من طرف المدعى عليها مباشرة وباستعمال البطاقة البنكية، و عملية تتعلق ببيع وشراء سيارات من المدعى عليها لفائدة ابنها و لفائدة الغير تتعلق بالمؤسسة و التمست في الأخير بتعيين خبير في الشؤون الحسابية قصد اعداد تقرير مفصل عن العمليات المنجزة خلال السنوات من 2009 الى 2017.

وأرفق المقال بصورة من النظام الأساسي للشركة و نسخة من السجل التجاري و نسخ من الموازنات المالية.

وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب الاستئناف ان الأمر المطعون فيه تضمن تعليلا مفاده "انه لا محل لمناقشة التقادم لطبيعة موضوع الدعوى لعدم اشتراط المادة 82 من قانون 96/5 اي مدة معينة و الحال ان هاته الدعوى قدمت في اطار المنازعات التجارية و ان المادة الخامسة من مدونة التجارة تنص على انه "تتقادم الالتزامات الناشئة بين التجار بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة " و تبعا لذلك فان الأمر المطعون فيه حين قضى باجراء خبرة على محاسبة تتعلق بمدة طالها التقادم قد جانب الصواب زيادة على ان الفصل 67 من قانون 96/5 ينص على انه عند اقامة دعوى الشركة فانه لا يمكن البت فيها الا اذا تم ادخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح و هذه المقتضيات واجبة الاعمال في هاته النازلة في حين ان المحكمة عللت الأمر المطعون فيه بان الدعوى قدمت بحضور الشركة ما يجعلها مقبولة شكلا و ان المستأنف عليها و خلافا لما يفرضه القانون لم تعمل على ادخال الشركة في الدعوى و انما اكتفت بجعلها بحضورها الأمر الذي لا يعطيها مركزا قانونيا في الدعوى ولا يجعلها طرفا فيها. اضافة الى ذلك فان خبرة التسيير تعتبر وسيلة اعلامية غايتها استعلام الشريك حول مسألة من مسائل التسيير يتعذر الحصول على معلومات بشأنها بسلوك الوسائل الغير القضائية على ان من شروط الاستجابة لها الا ينصرف الطلب بشأنها لمجموع عمليات التسيير بل لعملية اوعدة عمليات محددة من التسيير . وأنه خلافا لما تضمنته المادة 82 المذكورة امرت المحكمة الخبير بالاطلاع على الوثائق المتعلقة بالعمليات التجارية خلال السنوات من 2009 الى 2017 مما يكون معه الأمر المستأنف قد خرق مقتضيات المادة المذكورة و التمست الطاعنة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الحكم بالغاء الأمر المطعون فيه و بعد التصدي الحكم وفق ملتمساتها المدرجة في المرحلة الابتدائية .و أرفق المقال بنسخة عادية من الأمر المستأنف.

وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 26/02/2019 حضرت خلالها نادية (ح.) عن المستأنفة و تخلف نائب المستأنف عليها رغم الاعلام و امهاله للجواب فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 5/3/2019 و التي مددت لجلسة 12/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بكون الأمر المطعون فيه قضى باجراء خبرة على محاسبة تتعلق بمدة طالها التقادم . فانه لا محل لمناقشة التقادم لطبيعة موضوع الدعوى و لعدم اشتراط المادة 82 من قانون 96-5 اي مدة معينة لممارسة رقابة تسيير الشركة من احد الشركاء الذي له ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين خبير او اكثر لتقديم تقرير بشأن عملية او اكثر من عمليات التسيير . و بالتالي فلا مجال لتطبيق المادة 5 من مدونة التجارة لوجود نص خاص يقدم على النص العام مما يكون ما تمسكت به المستأنفة في هذا الشق غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

وحيث انه بخصوص الدفع المتعلق بعدم ادخال الشركة في الدعوى فان الثابت من مقال الدعوى ان المستأنف عليها ادخلت الشركة في دعواها و ان الأمر المستأنف صدر بحضورها و بعد استدعائها مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس و يتعين رده.

وحيث انه بخصوص الدفع المتعلق بمخالفة الأمر المستأنف لمقتضيات المادة 82 من قانون 96/5 من خلال استجابته لطلب اجراء خبرة لمجموعة من عمليات التسيير يبقى في غير محله ما دام ان المادة المذكورة لم تحدد على سبيل الحصر عدد العمليات التي يشملها هذا الاجراء.

وحيث انه تبعا لما ذكر يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير ذي اساس و أن الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés