Réf
38563
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
997
Date de décision
03/03/2020
N° de dossier
2020/8301/68
Type de décision
Arrêt
Mots clés
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
Base légale
Article(s) : 362 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 456 - 546 - 575 - 578 - 582 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 1 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce.
Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représentant légal de la société dont l’audition est requise par l’article 582 du Code de commerce, en lieu et place du gérant statutaire. Il est également jugé que le droit de solliciter l’ouverture de la procédure appartient à tout créancier agissant individuellement, en application de l’article 578 du même code.
L’aveu de la société peut constituer une preuve suffisante de sa situation irrémédiablement compromise et de sa cessation des paiements. Ainsi, la décision de dissolution motivée par l’arrêt total de l’activité commerciale, jointe au non-paiement de créances judiciairement établies, dispense la juridiction de recourir à une expertise comptable pour constater l’état d’insolvabilité.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، قرار رقم 997، بتاريخ 2020/03/03، ملف رقم 2020/8301/68
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2020/02/25.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدما كريستيان أندري (هـ.) وشركة (ا. م.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2019/12/17 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/09 تحت عدد 186 ملف عدد 2019/8303/159 والقاضي في الشكل: قبول الطلب
في الموضوع:
بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ا. م.).
بتعيين السيد يوسف بو النعيلات قاضيا منتدبا و السيد محمد أمين جالبي قاضيا منتدبا نائبا عنه.
بتعيين السيد خالد بوعزة سنديكا.
بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لتاريخ الحكم.
بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة.
بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون
بجعل الصوائر امتيازية.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف إلى الطاعنين مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنهن كن يشتغلن بشركة (ا. م.) التي تعتبر شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد ، و أنها فصلت المدعيات من العمل مما اضطرهن إلى استصدار قرارات استئنافية قضت لهن بتعويضات عن الطرد التعسفي و بعد سلوكهن لمسطرة التنفيذ تم إنجاز محضر حجز تنفيذي على منقولات الشركة بتاريخ 2016-11-7 ، مما جل الشركة المدعى عليها تتقدم بدعوى البيع الاجمالي للأصل التجاري.
و بتاريخ 2016-10-19 أصدرت المحكمة التجارية حكما تحت عدد 9482 ملف عدد 2016-8205-6355 قضى بالبيع الاجمالي للأصل التجاري للشركة.
و أنه بتاريخ 2017-07-20 تم تحرير محضر الحجز الوصفي للأصل التجاري أعلاه، و بعد فشل عملية البيع المرتين عمدت المدعى عليها إلى طلب إجراء خبرة أخرى و هي الخبرة المنجزة من طرف الخبير موسى (ج.) بتاريخ 2019-7-2 التي حدد بموجبها الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد في مبلغ 12000,00 درهم.
و بتاريخ 2019-8-15 وضعت المدعى عليها بمصلحة السجل التجاري تصريحا بحل الشركة ، كما أنها أشهرت قرار حلها بالجريدة الرسمية. ونشرت كذلك اعلانا بجريدة فلاش إيكونومي بتعيين السيد كريستيان أندري (هـ.) كمصفي للشركة في إطار التصفية الودية.
مباشرة بعد ذلك تقدمت المدعى عليها بتاريخ 2019-10-10 بطلب رامي إلى إيقاف إجراءات بيع الأصل التجاري المعين بيعه بتاريخ 2019-10-29 بدعوى قيامها بإجراءات حل الشركة، وكان ذلك بعدما أغلقت أبوابها في وجه العمال بتاريخ فاتح شتنبر 2019.
و اعتبرت المدعيات قرار الحل المتخذ في إطار الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2019-8-9 بدعوى عدم وجود نشاط تجاري ، تفالسا بالتدليس و إضرارا بمصالح جميع الدائنين و على رأسهم العمال و البنك و إدارة الجمارك و الضرائب…
كما أنه بالرجوع إلى شهادة السجل التجاري سيلاحظ حجم الديون التي بذمة الشركة المدعى عليها ، التي سيتضرر أصحابها في إطار الحل الودي دون سلوك إجراءات معالجة صعوبات المقاولة.
و أن الشركة بنشر إعلان حلها تعتبر متوقفة على الدفع منذ فاتح شتنبر 2019 ، ما دام أن التوقف عن الدفع يثبت عند عدم القدرة على سداد ديون العمال في أجل استحقاقها ، و هذا يبين الوضع المالي المضطرب للمقاولة.
كما أن التوقف عن الدفع يبرره توقف نشاط الشركة و انعدام السجلات المحاسبية و المالية و الحجوزات المثقلة لسجلها التجاري ، كما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي.
لأجل ذلك التمست المدعيات القول بأن شركة (ا. م.) متوقفة على الدفع ، و الحكم بالتصفية القضائية للشركة المدعى عليها مع تمديدها لمسيريها، وتحميلهم الصائر.
معززات مقالهن بنسخ أحكام اجتماعية ، و حكم البيع الاجمالي للأصل التجاري ، ومحضر الحجز الوصفي ، و خبرة تقويمية للأصل التجاري ، و نسخة من السجل التجاري ، و نسخة من الجريدة الرسمية. و من جريدة فلاش ايكونوميك.
و بناء على جواب المصفي الحبي بواسطة نائبه و الذي عرض من خلاله بأنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد شركة (ا. م.) التي تم حلها و بذلك فالدعوى وجهت ضد غير ذي صفة ، كما أن الدعوى وجهت من غير ذي صفة لعدم ذكر جميع العاملات ، و عدم تحديد عناوينهم خلافا للمادة 32 من قانون المسطرة المدنية، كما أنه سبق أن تقدم الطرف المدعي أن تقدم بطلب مضاد بفتح مسطرة التسوية و التصفية القضائية ، في الملف الذي تقدم فيه المصفي بطلب إيقاف البيع الاجمالي للأصل التجاري و تم رفضهما معا ، و بذلك يتعين الحكم برفض الطلب لسبقية البث. و احتياطيا جدا ، القول برد جميع مزاعم الطرف المدعي ذلك أن قرار الحل جاء طبقا للقانون الأساسي للشركة ، و طبقا للمادة 86 من قاون شركات المساهمة و أنه طبقا للمادة 362 من قانون الشركات التجارية فإن الشخصية المعنوية لمثل هذه الشركات تبقى قائمة لأغراض التصفية.
و أن الشركة في هذه الحالة تبقى محتفظة بتسميتها مقرونة بعبارة في طور التصفية ، و أن المقال جاء خاليا من ذلك ملتمسا الحكم بعدم قبوله.
و إضافة إلى ذلك فالشركة التي في طور التصفية الودية لا يمكن فتح مساطر صعوبات المقاولة في حقها طبقا للمادة 546 من مدونة التجارة التي تحدد المقصود بالمقاولة الخاضعة لتلك المساطر و هي التاجر و الشركة التجارية و لم يذكر الشركة التي في طور التصفية.
و أن المصفي الحبي لا زال يباشر مهامه الموكولة إليه ، و أنه تم منعه من الدخول للشركة ، من طرف العاملات المتظاهرات رغم أنه قد شرح لهن دوره في إطار التصفية الحبية دون جدوى ، و أنه حضر لعدة اجتماعات بوزارة الشغل و مندوبية الشغل بالرباط ، كما أنه اتخذ مجموعة من التدابير بخصوص العاملات : المساعدة في إيجاد عقود عمل مع وكالة التشغيل ، المساعدة في استفادة العاملات من تعاضدية التأمين ، تسليم شواهد الأجر ، إعطاء الحق للعاملات في الولوج للمعمل من أجل استرجاع أغراضهن الشخصية.
و بخصوص القرارات المتخذة من أجل تفعيل مقرر التصفية الحبية للشركة : فإنه اتصل بشركات أخرى من أجل شراء الآلات والمعدات التي تحظى باهتمامهم ، تحرير جزء من المعمل من أجل تمكين المالك من حيازة المحل و الاسراع بالبيع لتمكين العمال من مستحقاتهم.
لأجل كل ذلك التمس الحكم أساسا الحكم بعدم القبول و احتياطيا الحكم برفض الطلب.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 2019-11-21 التي حضرها نائب الطرف المدعي وحضرها نائب المصفي الحبي الذي تخلف رغم التوصل ، و تخلفت شركة (ا. م.) ورجع استدعاؤها بملاحظة المحل مغلق.
فتناول الكلمة الأستاذ ادريس (ع.) مؤكدا ما جاء في المقال ، بينما تناول نائب المصفي الحبي الكلمة مؤكدا قيام موكله بعملية البيع الاجمالي للأصل التجاري لكن دون جدوى رغم تخفيض الثمن مؤكدا ما سبق.
و بناء على ملتمس السيد وكيل الملك و الذي التمس من خلاله الحكم بإجراء خبرة حسابية من أجل الوقوف على الوضعية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للشركة و البحث في أسباب التوقف عن الدفع و مدى مسؤولية المسيرين عن المقاولة في ذلك.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد كريستيان أندري (هـ.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع:
1 – خرق مقتضيات الفصول المتعلقة باجراءات التبليغ الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية و 582 من القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة :
أ – من حيث خرق مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية: ان الفصل 38 من ق م م ينص على « يسلم الإستدعاء صحيحا الى الشخص نفسه او في موطنه الى اقاربه او خدمه او لكل شخص اخر يسكن معه « ، وانه بالرجوع الى شهادة التسليم الموجهة لشركة (ا. م.) سواء المؤرخة بجلسة 2019/10/28 وكذا جلسة 2019/11/04، نجدهما معا رجعا بملاحظة ان مقر الشركة مغلق مما تعذرت معه عملية التبليغ، كما انه وبنفس جلسة 2019/11/04، تم تحرير طيين للتبليغ من طرف كتابة الضبط احدهما تم توجيهه لشركة (ا. م.) بمقرهما الإجتماعي والثاني لدفاعها الموقع اسفله الأستاذ أحمد (م.) على اساس ان مكتبه محل للمخابرة مع الشركة المذكورة والذي رفض التوصل به، وان دفاع العارض ينفي بصفة باتة ومطلقة كونه مكتبه محل للمخابرة مع شركة (ا. م.).
ب – خرق مقتضيات المادة 582 من القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة. وتنص مقتضيات المادة 582 من القانون رقم 73.17 على انه « تبت المحكمة بشان فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة او استدعائه قانونيا للمثول امام غرفة المشورة »، وان محكمة الدرجة الأولى لما قضت بفتح مسطررة التصفية القضائية في حق شركة (ا. م.)، دونما الإستماع الى رئيسها ومعرفة ما تعانيه من صعوبات لتحديد درجة اختلالها تكون قد اهملت القيام باجراء جوهري.
2 – بخصوص شكليات المقال الرامي الى فتح مسطرة التصفية القضائية:
ان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الطلب رغم ان المقال المقدم من طرف المدعيات جاء معيبا شكلا ولم يحترم ابسط الشروط المتطلبة قانونا والمتمثلة فيما يلي:
أ – من حيث توجيه المقال ضد غير ذي صفة: وتم توجيه الدعوى ضد شركة (ا. م.) ، والحال ان هذه الشركة لم يعد لها أي وجود قانوني لكونها في اطار اجراءات التصفية الحبية هذا من جهة، ومن جهة ثانية فان الطلب تضمن فقط عنوان الشركة دونما تحديد الممثل القانوني لها أو من ينوب عنها مما يخالف مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية.
ب – بخصوص توجيه المقال من طرف غير ذي صفة: تم توجيه الدعوى باسم 16 عاملة من شركة (ا. م.) و من العاملات الآتي أسمائهن كل من السيدات خديجة (خ.) ، فاطمة (ت.) ، سعيدة (ج.) ، نجاة (ل.) ، ليلى (ي.) ، نجاة (ف.) ، فتيحة (غ.)، مينة (ر.) ، زهور (ش.) ، سميرة (ل.) ، السعدية (م.) ، رشيدة (م.) ، فتيحة (ن.) ، نعيمة (م.)، حفيظة (ب.) ، سميرة (ش.) و أن المقال الافتتاحي جاء مختلا شكلا لأنه لم يحدد جميع أسماء المدعيات واللواتي يناهز عددهن 140 أجيرة ، كما أنه جاء خاليا من تحديد عناوينهن الأمر الذي يجعل المقال مخالف لمقتضيات الفصول 32 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، و إن الطرف المستأنف عليه بعدم تضمينه أسماء جميع العاملات ، وكذا عناوينهن الشخصية خرق بشكل سافر مقتضيات قانون المسطرة المدنية.
ج – من حيث تحقق سبقية البث في النازلة طبقا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ، وانه سبق للسيد كريستيان أندريه (هـ.) بصفته مصفيا حبيا لشركة (ا. م.) ان تقدم بطلب رام الى ايقاف تنفيذ البيع الإجمالي للأصل التجاري لعلة مباشرته الإجراءات الحل الحبي للشركة من طرفه وذلك في اطار الملف الإستعجالي عدد 2019/8109/4879 وفي حين تقدم الطرف المدعي بطلب مضاد من اجل فتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية وتم البت فيهما معا برفض الطلب الأصلي والمضاد، وان شروط واركان قيام وتحقق سبقية البث متوافرة في نازلة الحال، الأمر الذي يلتمس معه العارض القول والتصريح برفض الطلب.
1- من حيث عدم امكانية فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة العارضة.
وجاء ضمن المادة 546 من القانون 73.17 المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص صعوبة المقاولة، و أن ما يؤكد هذا الموقف أن الشركة التي تم حلها ليست بتاجر أو شركة ممارسة لنشاطها التجاري حسب ما جاء في الفصل 564 من مدونة التجارة، و أن الأشخاص الذين يمكن فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهتهم ورد ذكرهم على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، وما نصت مقتضيات المادة 579 من الكتاب الخامس لمدونة التجارة على أنه يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه أو توفي، و ذلك داخل أجل سنة من وضعه جدا لنشاطه أو داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاته، اذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع ، وكما جاء في المادة 580 من نفس القانون، أنه يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من تاريخ انسحابه من شركة التضامن عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الانسحاب، و أنه لا اجتهاد مع وجود نص و بالتالي فهذين الشرطين يوضحان جليا من هم الأشخاص الخاضعين للمسطرة فبالنسبة لمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة فتطرقت للشخص الطبيعي أي التاجر الحرفي في حين نصت المادة 580 على الشريك المتضامن و لم تتطرق إطلاقا لباقي الشركات الأخرى و خصوصا الشركة ذات المسؤولية المحدودة موضوع نازلة الحال.
فيما يخص مباشرة المصفي الحبي للإجراءات المترتبة بعد قرار حل الشركة :
إن السيد كريستيان أندري (هـ.) ، بعد تعيينه مصفيا لشركة (ا. م.) عمد بتاريخ 2019/09/02 إلى الالتقاء بمجموعة من العاملات اللواتي كن في إطار مظاهرات أمام مبنى الشركة ، كما قام بشرح دوره في إطار عملية التصفية الحبية للشركة ، وأنه تم منعه من ولوج مقر الشركة لعدة أسابيع ، كما يثبت ذلك محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ع.)، ويتضح جليا بذلك ان العارض قام بمباشرة مجموعة من الإجراءات والتدابير في اطار مهمته كمصفي للشركة، وان طلب الطرف الدائن بفتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية هو بمثابة تحصيل حاصل لوقوع تصفية الشركة حبيا بصفة قبلية.
من حيث تعليل الحكم المطعون فيه قضائه بالتصفية على اساس عدم وجود ما يثبت ان المقاولة تتوفر على امكانيات كفيلة بانقادها واعادة النشاط اليها بسبب وضعيتها المتدهورة.
ان الحكم المطعون فيه علل منطوقه القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية على علة خلو الملف مما يثبت توفر المقاولة على إمكانيات كفيلة بإنفاذها ، وإعادة النشاط إليها بسبب وضعيتها المتدهورة ، وإن هذا التعليل يكرس دفوعات العارض بشأن ضرورة احترام مسطرة تبليغ رئيس المقاولة حتى يتسنى له الإدلاء بموقفه ووثائقه المحاسبية ، وكذا مقترحاته والإمكانيات الجدية المتاحة من أجل تفادي مقرر التصفية القضائية ، كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الوضعية المالية والاقتصادية للشركة ملتمسا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضی به ، وبعد التصدي التصريح من جديد ببطلان اجراءات التبليغ.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المذكور وصور شمسية لشهادة التسليم ونسخة من الحكم المذكور ونسخة من محضر المعاينة المذكور وما يفيد عقد اجتماعات بوزارة الشغل ومندوبية التشغيل ونسخة من تقرير السيد المصفي.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبه بجلسة 2020/01/21 جاء فيها أن المستأنفة حضرت لجلسة الحكم وتقدم دفاعها ودفاع المصفي الحبي بأوجه دفاعهما كما أن المحكمة التجارية أمرت دفاع الشركة بإحضار مسير المقاولة إلا أنه تخلف عن تنفيذ قرار المحكمة لمساعدتها على تحقيق العدالة التي من المفروض على المستأنفة مساعدة القضاء على تحقيقها وذلك بإحضار رب المقاولة، و أن صدور الحكم المستأنف بعد إطلاع المحكمة على وثائق الملف وخاصة على الإعلان بحل الشركة الذي جاء فيه أن سبب حل الشركة حبيا وتعيين مصفي حبي للشركة وهو سبب كاف للحكم بتصفية الشركة قضائيا حماية لكتلة الدائنين.
و أن المستأنفين لا يمكن مسايرتهما في وجوب استدعاء رئيس المقاولة بعد تكليف المحكمة بدفاعها بإحضاره وعدم قيامه بالمطلوب قبل المرافعة الشفوية في الملف ، و أنه فيما يخص الدفع بتوجيه المقال من طرف غير ذي صفة فإن العارضات لهن الحق في تقديم طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية مادمت دائنات وأن المشرع لا يحصر عدد الدائنين ولا يشترط رفع الدعوى من طرف جميع العمال والعاملات بل يكفي لواحدة الدائنين أن يقدم طلبه كما أن للمحكمة الحق في تبني المسطرة بعد فتحها أمامه وهو الحق الذي يعطيه المشرع للنيابة العامة وكذا الرئيس المحكمة التجارية مما يجعل الدفع غير جدي ويتعين رده، و أنه فيما يخص سبقية البث فإن الأمر الاستعجالي المحتج به إنما يعتبر أمرا يتعلق بتأجيل وإيقاف إجراءات بيع الأصل التجاري وبالتالي فهو حكم أمر وقتي لا علاقة له بموضوع الدعوى، وأنه فيما يخص الدفع المتعلق بعدم إمكانية فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المستأنفة فإنه دفع مردود لكون الشركة هي شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد هذا الشريك الذي اتخذ قرار وضع حد لنشاط الشركة في جمعها الاستثنائي الذي حضره لوحده باعتباره الشريك الوحيد وبالتالي فإن الشركة المحكوم بفتح مسطرة التصفية القضائية إنما تدخل ضمن الشركات والأشخاص القابلة لفتح مسطرة التصفية في مواجهتها، وأنه فيما يخص الإجراءات التي باشرها المصفي الحبي فإن هذه الإجراءات وبعد وضع المحكمة يدها على القضية تصبح إجراءات لاغية ومتوقفة بقوة القانون لأن الأصل هو اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية أو لغرفة المشورة لإعداد الحل للشركة ومعالجتها من الصعوبات التي تعاني منها إما داخليا أو خارجيا، وأن رئيس المقاولة الذي لم يلجأ إلى رئيس المحكمة ولا إلى غرفة المشورة للبحث عن ایجاد حل لضمان استمرار المقاولة أو التصريح بتسويتها او تصفيتها ليجعل من قرار رئيس المقاولة الذي اتخذ قرار حلها لانعدام اي شغل لها بالمغرب، ليجعل قراره المتخذ خارج اللجوء الى رئيس المحكمة قرارا تم تعطيله من طرف المحكمة بعد اللجوء إليها من طرف العمال الذين هدفوا بطلبهم حماية كتلة الدائنين و أن دفع المستأنفة المتمثل في عدم إتاحة الفرصة لها لإثبات الإمكانيات المتوفرة لها لاتخاذها ، و أنه برجوع المحكمة إلى الإعلان بحل المستأنفة ستلاحظ أنه يشير إلى « بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 09 من غشت 2019 تقرر حل الشرك ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد نتيجة لعدم وجود أي نشاط تجاري »، وأن هذا الإعلان وهذا الإقرار كاف لوحده لعدم الاستجابة لطلب الخبرة لمعرف الوضعية المالية والاقتصادية للشركة، و أن قرار الحل الحبى للشركة كان الهدف منه هو التملص من ضمان حقوق الدائنين ، ملتمسين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وصورة الإعلان بحل الشركة حبيا لإنعدام أي نشاط.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 2020/02/04 جاء فيها:
اولا : فيما يخص الدفع بتكليف دفاع العارضين باحضار رئيس المقاولة والمصفي الحبي: ان الطرف المستأنف عليه زعم ان محكمة الدرجة الأولى امرت دفاع شركة (ا. م.) باحضار مسير المقاولة الا انه تخلف عن تنفيذ قرار المحكمة ولم يقم بالمطلوب قبل المرافعة الشفوية، ويوضح العارضين في هذا الصدد أن دفاعهما الموقع اسفله وان سبق له التماس مهلة لإحضار الممثل القانوني للشركة وكذا المصفي الحبي ، فانه تعذر عليه ذلك بالنظر لتواجد رئيس المقاولة السيد Emile (A.) خارج ارض الوطن بالديار الفرنسية ، وان هذا الأمر دفعه للتحلل من التزامه السابق والتماس استدعائه بصفة شخصية من طرف المحكمة وذلك خلال المرافعة الشفوية بجلسة 2019/11/21، ولا يخفى على المجلس ان الهدف من سن المشرع الإلزامية الإستماع لرئيس المقاولة او استدعائه بكيفية قانونية هو تكوين صورة حقيقية عن الوضع المالي والإقتصادي والإجتماعي للشركة، ومعرفة ما تعانيه من صعوبات وتحديد درجة اختلالها، وان محكمة الدرجة الأولى لما قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ا. م.) دونما الإستماع الى رئيسها رغم التماس استدعائه بصورة شخصية، لمعرفة ما تعانيه من صعوبات لتحديد درجة اختلالها ، تكون قد اهملت القيام باجراء جوهري غاية في الأهمية، وان الإستدعاء في هذه المسطرة هو من المهام المناطة بالمحكمة وهذا ما كرسه اجتهاد محكمة اعلى درجة بالمغرب، وانه وبالنظر للإخلالات الشكلية التي شابت مسطرة التبليغ والقول والتصريح اساسا بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به..
ثانيا : من حيث الزعم بكون اجراءات التصفية الحبية اصبحت لاغية ومتوقفة بقوة القانون بعد اللجوء الى طلب التصفية القضائية.
وان الطرف المستأنف عليه زعم أن الإجراءات التي باشرها المصفي الحبي بعد وضع المحكمة يدها على القضية اصبحت اجراءات لاغية ومتوقفة بقوة القانون لأن الأصل هو اللجوء الى رئيس المحكمة التجارية او لغرفة المشورة لإعداد الحل للشركة، وان التصفية الحبية هي نتيجة حتمية يرتبها الحل الحبي للشركة مباشرة بعد بدء هذه المرحلة، ويؤكد العارضين في هذا الصدد ان مقتضيات المادة 546 من القانون رقم 73.17 المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص صعوبة المقاولة، وان شركة (ا. م.) في طور التصفية الحبية، وإن الأشخاص الذين يمكن فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهتهم ورد ذكرهم على سبيل الحصر لا على سبيل المثال هذا من جهة، فبالنسبة لمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة فقد تطرقت للشخص الطبيعي أي التاجر الحرفي في حين نصت المادة 580 على الشريك المتضامن ولم تتطرق اطلاقا لباقي انواع الشركات الأخرى، وان الحل لا يرتب الوفاة المباشرة والآنية للشركة وانتهاء وجودها القانوني بشكل نهائي ومنعها من الإستمرار القانوني في القيام ببعض العمليات اللازمة لتسوية وضعيتها، وانما يضمن لها القانون حياة قانونية مقيدة ومشروطة لمدة محدودة ووفقا لضوابط قانونية محددة تؤهلها لأن تستمر بلباس قانوني مؤقت ومغاير لما كانت تلبسه قبل الحل، وان المصفي هو الشخص الرئيسي والمحوري الذي تنبني عليه اجراءات وعمليات التصفية، وان المصفي الحبي تولى تمثيل الشركة وتصفية ذمتها المالية وقام بمباشرة مجموعة من الإجراءات والتدابير في اطار مهمته كمصفي حبي للشركة في طور التصفية، ومن جهة ثانية فان فتح مسطرة التصفية القضائية يقتضي تحقق شرط التوقف عن الدفع وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال.
وانه لا يتم اللجوء الى التصفية القضائية الا في حالة وجود الشركة في حالة توقف عن الدفع بشكل لا رجعة فيه ، وإن محكمة الدرجة الأولى اكتفت بتأسيس حكمها على ما تضمنه السجل التجاري من تقييدات دون استدعاء المسير او المصفي الحبي كما سبقت الإشارة الى ذلك اعلاه، وانه باطلاع المجلس على شهادة السجل التجاري سيتضح بجلاء ان مبلغ الرهن هو فقط 4.500.000,00 درهم وليس 5.400.000,00 درهم خلافا لما اشير في تعليل الحكم المطعون فيه، وأنه بالإضافة الى ذلك فان شركة (ا. م.) تؤكد واقعة تسديد واداء دينها المترتب عن الرهن لفائدة (ت. و.) وانها مستعدة للإدلاء بما يفيد ذلك حال الحصول على شهادة تفيد براءة ذمتها من الدين المذكور، وانه فيما يخص ديون عاملات الشركة الحاصلات على احكام اجتماعية فان السيد المصفي الحبي شرع في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمفاوضات مع السلطات المختصة بالشغل بتنسيق مع وزارة الشغل على الصعيدين المحلي والوطني من اجل التوصل الى ايجاد حل حبي، ملتمسا الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي التصريح من جديد برفض الطلب.
وارفق المذكرة بصورة من تقرير السيد المصفي الحبي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 2020/02/25 حضر نائب المستأنفين وادلى بمذكرة حاز الاستاذ (ع.) نسخة منها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2020/03/03.
التعليل :
حيث تمسك الطرف المستأنف بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية والمادة 582 من مدونة التجارية بدعوى ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تستدع رئيس المقاولة بصفة قانونية ولم تستمع إليه قبل البت في طلب فتح المسطرة يبقى مردودا لأن الثابت من شواهد التسليم الملفى بها بالملف الابتدائي إن المحكمة استدعت الشركة الطاعنة مرتين ورجع استدعائها بملاحظة محل مغلق، فبادرت إلى استدعائها بمحل المخابرة لدى الاستاذ أحمد (م.) الذي رفض التوصل بدعوى أن الشركة في إطار الحل ويتعين تبليغ المصفي وأن الثابت من الحكم المستأنف ان هذا الأخير قد أدلى بجوابه بواسطة نائبه و أنه واعتبارا أن المصفي هو الممثل القانوني للشركة التي توجد في إطار التصفية الودية فإن المحكمة لم تكن ملزمة باستكمال جميع إجراءات الفصل 38 من ق م م ومنها توجيه الاستدعاء عن طريق البريد المضمون وبذلك فإنها لم تخرق الفصل 38 أعلاه، وأنه و لما كان الثابت من المادة 546 من مدونة التجارة أن المقصود برئيس المقاولة هو الممثل القانوني للشخص الاعتباري المدين والثابت أيضا من الفصل 1070 من ق ل ع ان المصفي هو الممثل القانوني للشركة الموجودة في حالة التصفية الودية فإن محكمة البداية لم تخرق المادة 582 من مدونة التجارة التي تنص على أنه تبت للمحكمة بشان فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة لأن المقصود برئيس المقاولة في نازلة الحال هو المصفي والذي أدلى بجوابه، أما مسير الشركة الذي هو ممثلها القانوني في الحالة العادية فإنه يفقد صفته التمثيلية بمجرد إخضاعها لمسطرة التصفية الودية.
وحيت بخصوص السبب المستمد من عدم قبول طلب فتح مسطرة التصفية القضائية لتوجيهه ضد غير ذي صفة على اعتبار أن شركة (ا. م.) توجد في حالة تصفية حبية، كما أن الطلب لم يحدد الممثل القانوني للشركة خرقا للفصل 516 من ق م م يبقى مردودا لأنه من جهة فإن الشركة في طور التصفية تحتفظ بشخصيتها المعنوية لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها عملا بالمادة 362 من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة والتي أحالت عليها المادة 1 من القانون 5.96 عندما نصت على انه « تطبق أحكام والمواد من 361 إلى 372 من القانون رقم 17.95 على الشركات موضوع هذا القانون » ( أي القانون 5.96) ، ومن جهة ثانية فإن الدعوى قد وجهت ضد الشركة وضد مصفيها الذي يبقى هو ممثلها القانوني وأن الفصل 516 من ق م م لا مجال لتطبيقه على المقالات لأنه يهم الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات، أما شكليات مقال الدعوى فهي منظمة بمقتضى المادة 32 من ق م م.
وحيث بخصوص السبب المتخذ من عدم قبول الطلب لتقديمه من طرف 16 عاملة والحال أن عدد العمال يناهز 140 أجير وأن المقال جاء مخالفا للفصل 32 من ق م م لعدم تضمينه عناوين العمال يبقى بدوره مردودا لأن الطلب الذي كان معروضا على محكمة أول درجة مقدم في إطار المادة 578 من مدونة التجارة التي تنص على انه « يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه » ومؤدى ذلك أن أجير واحد يمكنه طلب فتح المسطرة طالما أن صفته كدائن للشركة تابتة وأن المشرع لم يحدد شروط معينة بالنسبة للدائنين الدين يتقدمون بطلب فتح المسطرة في مواجهة مدينهم أما بخصوص خرق الفصل 32 من ق م م فانه وخلافا لما يدعي الطاعنان فإن المقال الرامي إلى فتح المسطرة تضمن أن عنوان محل مخابرة المستأنف عليهم هو مكتب الاستاذين إدريس (ع.) و اسماعيل (ك.) والكائن بالرقم 74 زنقة (…) الطابق 3 شقة 13 الدار البيضاء.
وحيث بخصوص السبب المرتكز على سبقية البت بدعوى أن الطرف المستأنف عليه تقدم في إطار الملف الاستعجالي عدد 2019/8109/4879 بطلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وتم رفضه يبقى على غير اساس ذلك أن الفصل 452 من ق ل ع يوجب للقول بسبقة البت في القضية أن يكون الشيء المطلوب هو نفسه ما سبق طلبه وهو أمر غير محقق في النازلة إذ أن الثابت من الأمر الاستعجالي الصادر في إطار الملف أعلاه أن الطرف المستأنف عليه تقدم وخلافا لما يدعي الطاعن بطلب مضاد يلتمس فيه إيقاف إجراءات التصفية الحبية إلى حين البت في الطلب المتعلق بخضوع الشركة لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة في حين أن دعوى المستأنف عليه الحالية ترمي إلى فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وبذلك، فإنه لا محل للاحتجاج بسبقية البت.
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الطاعنة ليست من ضمن الأشخاص الخاضعين لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية لأنها توجد في حالة تصفية يبقى بدوره مردودا، لأنه لا يوجد ما يمنع قانونا من فتح المسطرة في حق شركة في طور التصفية الودية طالما أنها تحتفظ بشخصيتها المعنوية وأن مشرع مساطر معالجة صعوبات المقاولة قد وضع شرطين موضوعين لفتح المسطرة وهما التوقف عن الدفع وصفة تاجر عندما نص في المادة 575 من مدونة التجارة على انه « تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع » وأنه في المادة 456 من نفس القانون عرف المقاولة بأنها الشركة التجارية والمقصود بذلك الشركات المقيدة في السجل التجاري وأن هذا التقييد هو الذي يمنح الشركة الشخصية المعنوية والتي بدونها تبقى الشركة مجرد عقد ولا يمكن فتح المسطرة في حقها بل في حق المؤسسين الأوليين وأنه في نازلة الحال مادام الطاعنة مازالت تحتفظ بشخصيتها المعنوية فإنه يمكن إخضاعها لإحدى المساطر الجماعية وان الوضعية القانونية التي توجد عليها تكون مؤثرة فقط في طبيعة المسطرة التي تفتح في حقها.
وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن مباشرة المصفي لإجراءات التصفية بعد قرار حل الشركة لا يحول دون الحكم بفتح المسطرة في حقها طالما أن الشروط الموضوعية لفتح المسطرة قائمة هذا علاوة على ان التصفية القضائية هي الكفيلة بضمان حقوق الدائنين لأن المشرع قد أحاط هذه المسطرة بعدة مقتضيات آمرة لتحقيق ذلك وأوجد أجهزة لضمان السير السريع للمسطرة وحماية المصالح القائمة.
وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن حضور رئيس المقاولة أو إجراء خبرة حسابية ليس من شأنه الدفع بمحكمة درجة أولى إلى اتخاذ قرار مغاير طالما ان الثابت من وثائق الملف أن حل الشركة الطاعنة كان كنتيجة لعدم وجود أي بنشاط تجاري وهو يقوم حجة قاطعة على انها تفتقر للإمكانيات قصد مواصلة نشاطها بشكل عادي وأن وضعيتها المالية المختلة بشكل لا رجعة فيه ثابتة من خلال عجزها عن تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة المستأنف عليهم واستصدارها لحكم ببيع أصلها التجاري و ان المحكمة لم تكن بحاجة لإجراء خبرة للوقوف على الوضعية المالية للطاعنة ويبقى ما تتمسك به الطاعنة على غير اساس.
وحيث يبقى تأسيسا على ما ذكر مستند الطعن على غير اساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالجار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Motifs
Attendu que la partie appelante s’en tient aux moyens d’appel exposés ci-dessus ;
Attendu, concernant le moyen tiré de la violation de l’article 38 du Code de procédure civile et de l’article 582 du Code de commerce, au motif que le tribunal ayant rendu le jugement attaqué n’aurait pas convoqué régulièrement le chef d’entreprise ni ne l’aurait entendu avant de statuer sur la demande d’ouverture de la procédure, que ce moyen doit être rejeté ; en effet, il ressort des accusés de réception versés au dossier de première instance que le tribunal a convoqué la société appelante à deux reprises et que la convocation a été retournée avec la mention « local fermé » ; que le tribunal a alors procédé à sa convocation à son domicile élu chez Maître Ahmed (M.), lequel a refusé de recevoir l’acte au motif que la société était en cours de dissolution et qu’il convenait de notifier le liquidateur ; qu’il est constant, d’après le jugement entrepris, que ce dernier a produit sa réponse par l’intermédiaire de son conseil ; que, considérant que le liquidateur est le représentant légal de la société en liquidation amiable, le tribunal n’était pas tenu de parfaire toutes les diligences de l’article 38 du Code de procédure civile, notamment l’envoi de la convocation par lettre recommandée ; qu’ainsi, il n’a pas violé l’article 38 susvisé ; que, dès lors qu’il est établi par l’article 546 du Code de commerce que le chef d’entreprise s’entend du représentant légal de la personne morale débitrice, et qu’il est également établi par l’article 1070 du Dahir des obligations et des contrats que le liquidateur est le représentant légal de la société en état de liquidation amiable, le tribunal de première instance n’a pas violé l’article 582 du Code de commerce qui dispose que le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu le chef d’entreprise ou l’avoir régulièrement convoqué à comparaître en chambre du conseil, car le chef d’entreprise en l’espèce s’entend du liquidateur, lequel a produit sa réponse ; quant au gérant de la société, qui est son représentant légal en temps normal, il perd sa qualité pour la représenter dès qu’elle est soumise à la procédure de liquidation amiable.
Attendu, concernant le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au motif qu’elle serait dirigée contre une personne dépourvue de qualité, considérant que la société (I. M.) est en état de liquidation amiable, et que la demande n’aurait pas précisé le représentant légal de la société en violation de l’article 516 du Code de procédure civile, que ce moyen doit être rejeté ; d’une part, la société en cours de liquidation conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture des opérations, en application de l’article 362 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, auquel renvoie l’article 1er de la loi n° 5-96 lorsqu’il dispose que « les dispositions des articles 361 à 372 de la loi n° 17-95 s’appliquent aux sociétés objet de la présente loi » (c’est-à-dire la loi n° 5-96) ; d’autre part, l’action a été dirigée contre la société et contre son liquidateur, qui demeure son représentant légal ; que l’article 516 du Code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer aux requêtes, car il concerne les convocations, notifications, procès-verbaux de communication, mises en demeure, avis et avertissements, tandis que les formalités de la requête introductive d’instance sont régies par l’article 32 du Code de procédure civile.
Attendu, concernant le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle aurait été présentée par 16 salariées alors que le nombre total de salariés avoisine les 140, et que la requête serait contraire à l’article 32 du Code de procédure civile pour ne pas avoir mentionné les adresses des salariées, que ce moyen doit également être rejeté ; en effet, la demande dont était saisie le tribunal de première instance a été présentée dans le cadre de l’article 578 du Code de commerce, qui dispose que « la procédure peut être ouverte sur requête d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance » ; il en résulte qu’un seul salarié peut demander l’ouverture de la procédure dès lors que sa qualité de créancier de la société est établie et que le législateur n’a pas fixé de conditions particulières pour les créanciers qui demandent l’ouverture de la procédure à l’encontre de leur débiteur ; quant à la violation de l’article 32 du Code de procédure civile, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la requête visant à l’ouverture de la procédure mentionnait que le domicile élu des intimées était le cabinet de Maîtres Idriss (A.) et Ismail (K.), sis au 74, rue de la (…), 3ème étage, appartement 13, Casablanca.
Attendu, concernant le moyen fondé sur l’autorité de la chose jugée, au motif que la partie intimée aurait, dans le cadre du dossier en référé n° 2019/8109/4879, présenté une demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire qui aurait été rejetée, que ce moyen est dénué de fondement ; en effet, l’article 452 du Dahir des obligations et des contrats exige, pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, que l’objet de la demande soit le même que celui d’une demande antérieure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; il est en effet constant, d’après l’ordonnance de référé rendue dans le dossier susmentionné, que la partie intimée avait présenté, contrairement à ce que soutient l’appelant, une demande reconventionnelle tendant à la suspension des opérations de liquidation amiable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande relative à la soumission de la société à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, tandis que l’action actuelle de l’intimée vise à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; par conséquent, il n’y a pas lieu d’invoquer l’autorité de la chose jugée.
Attendu, concernant le moyen tiré du fait que l’appelante ne figurerait pas parmi les personnes soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire au motif qu’elle est en état de liquidation, que ce moyen doit également être rejeté ; en effet, rien n’interdit légalement d’ouvrir une procédure à l’encontre d’une société en cours de liquidation amiable tant qu’elle conserve sa personnalité morale ; le législateur des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise a posé deux conditions de fond pour l’ouverture de la procédure, à savoir la cessation des paiements et la qualité de commerçant, lorsqu’il dispose à l’article 575 du Code de commerce que « la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute entreprise qui est en état de cessation des paiements » ; et qu’à l’article 456 de la même loi, il a défini l’entreprise comme étant la société commerciale, ce qui s’entend des sociétés immatriculées au registre du commerce, cette immatriculation étant ce qui confère à la société la personnalité morale, sans laquelle la société demeure un simple contrat et la procédure ne peut être ouverte à son encontre mais à l’encontre des fondateurs initiaux ; qu’en l’espèce, tant que l’appelante conserve sa personnalité morale, elle peut être soumise à l’une des procédures collectives, et la situation juridique dans laquelle elle se trouve n’a d’effet que sur la nature de la procédure ouverte à son encontre.
Attendu que, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’accomplissement par le liquidateur des opérations de liquidation après la décision de dissolution de la société n’empêche pas le prononcé de l’ouverture de la procédure à son encontre, tant que les conditions de fond pour l’ouverture de la procédure sont réunies ; en outre, la liquidation judiciaire est celle qui est à même de garantir les droits des créanciers, car le législateur a entouré cette procédure de nombreuses dispositions impératives pour y parvenir et a mis en place des organes pour garantir la célérité de la procédure et la protection des intérêts en présence.
Attendu que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la comparution du chef d’entreprise ou la réalisation d’une expertise comptable n’auraient pas conduit le tribunal de première instance à prendre une décision différente, tant qu’il ressort des pièces du dossier que la dissolution de la société appelante résultait de l’inexistence de toute activité commerciale, ce qui constitue une preuve irréfutable qu’elle ne dispose pas des capacités pour poursuivre son activité normalement et que sa situation financière est irrémédiablement compromise, ce qui est établi par son incapacité à exécuter les jugements rendus en faveur des intimées et par le fait qu’elle a obtenu un jugement ordonnant la vente de son fonds de commerce ; que le tribunal n’avait pas besoin de diligenter une expertise pour constater la situation financière de l’appelante, et ce que soutient l’appelante est dénué de fondement.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’appel est dénué de fondement, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants aux dépens.
Par ces motifs
La cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, en dernier ressort et contradictoirement,
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Le rejette, confirme le jugement entrepris et condamne les appelants aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la même formation ayant participé aux débats.
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales
35718
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement d’une échéance antérieure fonde une difficulté sérieuse justifiant la suspension en référé de l’exécution provisoire d’une ordonnance de résiliation et restitution (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2021
Suspension de l'exécution, Restitution des biens, Résiliation du contrat, Requalification de la demande, Référé, Procédure de sauvegarde, Plan de sauvegarde, Ordonnance par défaut, Interdiction de paiement des créances antérieures, Exécution provisoire, Difficulté sérieuse d'exécution, Difficulté d'exécution, Crédit-bail, Créances antérieures à la procédure collective, Compétence du premier Président, Appel contre ordonnance de référé
35711
Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011)
Cour de cassation
Rabat
03/02/2011
Vente aux enchères publiques, Reventes successives du bien adjugé, Restitution des parties en l'état antérieur, Nullité des actes subséquents, Mauvaise foi de l'adjudicataire, Liquidation judiciaire, Inscription de la vente sur titre foncier, Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant, Effet de l'annulation du jugement sur les actes d'exécution, Disparition du titre exécutoire, Défaut de fondement juridique de la vente, Bonne foi de l'adjudicataire, Appréciation souveraine de la mauvaise foi par les juges du fond, Annulation du jugement d'extension, Annulation de vente immobilière, Anéantissement rétroactif
35722
Déclaration de créance : inopposabilité de la forclusion au créancier connu non avisé personnellement par le syndic (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
22/09/2021
Vérification des créances, Saisie conservatoire sur fonds de commerce, Rejet de l'exception de forclusion, Procédure de sauvegarde, Point de départ du délai de déclaration, Notification personnelle du créancier par le syndic, Juge commissaire, Forclusion, Délai de déclaration des créances, Déclaration de créance, Créancier connu, Charge de la preuve de la notification, Admission de créance