Société à responsabilité limitée : La contestation de la filiation d’un héritier d’associé ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81517

Identification

Réf

81517

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6155

Date de décision

17/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5065

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 56 - 71 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 151 - Dahir n° 1-04-22 du 12 doul hijja 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'une plainte pénale et d'une inscription de faux visant l'acte d'hérédité d'un des ayants droit, ainsi que le défaut de quorum légal. La cour retient que la filiation, établie par la présomption que consacre l'article 151 de la Moudawana, ne peut être écartée que par une décision de justice définitive. Elle en déduit que la seule existence de procédures contestant un acte d'hérédité ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés, lequel doit statuer au vu de la situation apparente. La cour relève en outre que le refus du gérant de convoquer l'assemblée était établi par une sommation restée sans effet et que la condition de quorum était remplie au regard de l'article 71 de la loi 5-96. L'ordonnance est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الامر عدد 3164 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2019 في الملف رقم 2679/8101/2019 و القاضي بعدم الاختصاص فيما يخص مقال الطعن بالزور الفرعي , و بالأمر بتعيين الخبير محمد (ص.) وكيلا قصد الدعوى لعقد جمعية عمومية لشركة (م.) يكون جدول أعمالها تحيين القانون الأساسي و قسمة الحصص الاجتماعية و الأنصبة على الورثة الشرعيين بعد وفاة العزيز (ا.) وسعيد (ا.) و على ضوء ذلك تقسيم رأسمال الشركة حسب الأنصبة.

في الشكل: حيث ان المستأنفة بلغت بالأمر الابتدائي بتاريخ 02/10/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها , وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 09/10/2019 , مما يكون معه استئنافها قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال استعجالي امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء , جاء فيه انه بتاريخ 11/03/2017 توفي المرحوم العزيز (أ. م.) الذي خلف ما يورث عنه شرعا 704 حصة اجتماعية في رأسمال شركة (م.) و التي آلت إلى ورثته من ورثته و هم والدته فاطمة (أ.) وزوجته جميلة (أ.) و جمال (أ. م.) و عبد الله (أ. م.) الخضير (أ. م.) و سعيد (أ. م.) و ليلى (أ. م.) وأنه بعد ذلك توفي السيد سعيد (أ. م.) الذي كان يملك بدوره 1554 حصة دون احتساب ما آل إليه إرثا من أخيه المتوفي مخلقا زوجته فاطمة الزهراء (ب.) بنسبة 21/168 و ابنته القاصرة دعاء (أ.) بنسبة 84/168 ووالدته فاطمة (أ.) بنسبة 28/168 و اخوته جمال و عبد الله و الخضير و ليلى و طبقا للقانون الأساسي فإن الحصص الاجتماعية تنتقل بكل حرية إلى الخلف العام المتوفى كما ان المادة 56 من قانون 5.96 تنص على أنه تنتقل الانصبة بحرية عن طريق الارث او بين الازواج و الاقارب و الاصهار إلى الدرجة الثانية و باعتبار المدعيتين خلفا لمورثهما سعيد (أ. م.) والدي ورث في أخيه قيد حياته عبد العزيز (أ.) فإنهما لاحظت تقاعس المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني عن الدعوة لعقد جمعية عمومية و التمس تعيين وكيل يكلف بالدعوى لانعقاد الجمعية العامة وفقا للمادة 71 من قانون 96.5و ذلك من اجل معاينة وفاة الشريك المرحوم العزيز (أ. م.) و سعيد (أ. م.) و قسمة الحصص الاجتماعية او الانصبة التي التي كانا يمتلكانها قيد حياتهما و قسمتها على الورثة الشرعيين حسب نسبهم الشرعية مع التقسيم الجديد لرأسمال شركة (م.) و شمول الأمر بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليهم الصائر

وأدلتا برسالة إنذار وصورة من القانون الأساسي للشركة وصورة لمحضر الجمعية العمومية الاستئنافية وصورة اراثة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 17/6/2019 بواسطة نائبها

و المرفقة بطلب الطعن بالزور الفرعي و التي أشارت فيها بأنه سبق البث في الطلب بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 3/9/2018 ثم أضافت بأن المدعية أخفت كون الورثة تقدموا بشكاية من اجل الزور و استعماله مبنية على كون أخيهم لم يسبق له ان ولد بنتا لأنه كان عاقرا و اثبات النسب يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية و التمست التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة ثم ان التحقق من كون دعاء ابنة الهالك أم لا تجعل قاضي المستعجلات غير مختص للبت في الطلب و في الموضوع فالشركة تعقد اجتماعاتها بانتظام ولم يتوقف نشاطها و انه كان على المدعية ان تثبت حقها في الارث و التمست عدم قبول الطلب و احتياطيا رفض الطلب و أرفقت جوابها بطلب الطعن بالزور الفرعي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية و التي أشارت فيها بأن المدعى عليها تتوفر على شخصية معنوية و تتقاضى باسمها و لم يثبت قط أنها تقدمت بشكاية باسمها بالاضافة إلى عدم توفرها على أي صفة او مصلحة في الطعن في النسب ثم ان الصفة ثابتة من خلال الاراثة المدلى بها و انه سبق للمدعيته ان استصدرت أوامر بتعين وكيل بالنسبة لشركات اخرى رغم و التي تمسكت بنفس الدفوع.

و التمست الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و بناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 26/06/2019 فتقرر حجزها للتأمل قصد النطق بالأمر المطعون فيه بجلسة 03/07/2019.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , كون مقال المستانف عليها رفعت ضد العارضة كشخص معنوي في نزاع يتعلق باعادة توزيع الحصص المكونة لتلك الشركة , بدون ان يتضمن ذلك المقال استدعاء مالكي الحصص , و الدعوى تتعلق بنزاع حول الجموع العامة او حول الحصص او الاسهم تستلزم توجيه الدعوى كذلك لمالكي الحصص او الاسهم , و ان الامر المستانف قبل الدعوى مع ان المستانف عليها لم تطلب في مقالها استدعاء أي مالكي الحصص او الاسهم , ليتم خرق قاعدة امرة بعدم تضمين المقال اسماء كل مالكي الحصص , اضافة الى تجاوز اختصاص قاضي المستعجلات المؤطر في نطاق المادتين 71 من قانون شركات ذات المسؤولية المحدودة و 21 من من القانون المنظم للمحاكم التجارية , و الامر المطعون فيه عندما اعتبر الطفلة دعاء هي من بين ورثة الهالك سعيد (أ. م.) و اعتبرها ابنته من صلبه بالرغم من الشكاية بالزور في عقد الاراثة و بالرغم من الطعن بالزور الفرعي المقدم له , ليتبين ان هناك منازعة جدية في نسبها , و الامر الاستعجالي بت في النزاع يتعلق بالنسب , كما ان شروط الاستجابة لتعيين وكيل للدعوة لعقد جمعية عمومية غير متوفرة لعدم وجود أي وثيقة تثبت امتناع المسير عن عقد الجمعية العمومية , اضافة الى كون الامر خرق الفصل 92 من ق.م.م فبعد منزاعة العارضين في نسب الطفلة دعاء لاخيه المرحوم سعيد (أ. م.) لم يكتفوا بالادلاء بالشكاية بالزور في عقد الاراثة الذي ادلت به , و تقدموا بطعن بالزور الفرعي امام قاضي المستعجلات بمذكرة وضعت في المرحلة الابتدائية مؤدى عنها الرسوم القضائية تم رفضها , و ان منطوق الامر يتبين منه انه قضى لفائدة الطفلة بما قضت به لفائدة والدتها و هو ما يعتبر كون الامر قبلها كوارثة و طلب الخبير ان يقسم عليها كذلك حصص الهالك و هو ما يشكل تناقضا في اجزاء الامر الاستعجالي , كما ان قاضي المستعجلات عندما اعتبر نفسه غير مختص للنظر في الطعن بالزور الفرعي يكون قد خرق الفصلين 92 و 92 من ق.م.م , فالقانون خلافا للامر المستانف اعطى قيمة كبيرة للطعن بالزور الفرعي في المستند لانه لا يمكن ان يحكم على شخص بناء على سند يطعن فيه بالزور , مشيرة الى كون الامر المطعون فيه ايضا لم يبحث و لم يتحقق قبل اصدار امره من كون السيدة (ب.) لوحدها اولا , و حتى مع ابنتها ثانيا تملك النصاب القانوني المنصوص عليه بالفقرة الرابعة و الخامسة من المادة 71 من قانون شركات ذات المسؤولية المحدودة كشرط لقبول طلب الدعوة لعقد الجمعية العامة , و ان الفقرة السادسة منه هي مكملة و من صلب الفقرتين 4 و 5 و هي كذلك معنية بضرورة توفير النصاب المقدم بطلب الى قاضي المستعجلات , كما ان المعلوم ان انتقال الاسهم التي كان يملكها الهالك لا تحول بصفة اوتوماتيكية خلافا لما سار فيه الامر المطعون فيه , و انه باحتساب ما سينتقل من اسهم للمستانف عليها و ابنتها البالغ 2673.75 سهم من اصل 4278 سهم أي ان نسبة هذه الاسهم في راسمال الشركة لن يتجاوز 8.79/ أي اقل من عشر راسمال الشركة و ان ما تشترطه المادة 71 لقبول تقديم طلب لقاضي المستعجلات لتعيين وكيل للدعوة لعقد جمعية عامة غير متوفر لا في المستانفة لوحدها و لا فيها و في ابنتها.

ملتمسة الحكم بالغاء الامر المطعون فيه , و بعد البت من جديد بالحكم برفض الطلب.

مرفقة مقالها بصورة للامر المستانف , و ثلاث نسخ من المقال.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها التي جاء فيها كون الشركة مستقلة الذمة عن ذمة المالكين لحصصها , و الامر المطعون فيه لم يقض لفائدة العارضة بشيء بل عين وكيلا فقط للدعوى لعقد جمعية عمومية حسب جدول الاعمال المسطر به , و ان مصلحة المستانفة منتفية في النزاع و يجعل استئنافها غير مقبول شكلا , كما ان دعوى العارضة قائمة على سند قانوني صحيح و هي المادتين 71 و 56 من القانون رقم 96/5 و هي خلف عام لمورثها , كما ان الطعن بالزور الفرعي لا اساس له من قبل شخص معنوي , ملتمسة الحكم برد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 03/12/2019 حضرها نائب المستأنف عليها و ادلى بمذكرة جوابية , تسلم نسخة منها نائب المستأنفة و التمس مهلة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/12/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث ان المستأنفة تمسكت بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان اساس دعوى المستأنف عليهما الصادر بشأنها الامر المطعون فيه , هو ما نصت عليه المادة 71 من القانون رقم 96/5 , و الذي ليس من بين فقراته ما يشترط وجوب جعل الشركاء او المساهمين طرفا في مثل هذه الدعوى.

و حيث انه بموجب المادة 151 من مدونة الاسرة , فيثبت النسب بالظن و لا ينتفي الا بحكم قضائي.

و حيث ان نسب الطفلة دعاء للهالك سعيد (أ. م.) يثبت لها بالظن , امام خلو الملف من اي حكم قضائي قطع الشك باليقين في نسبها , و يبقى الطعن بالزور الفرعي في رسم الاراثة المتمسك به من المستأنف عليهما , و شكاية الزور في هذه الاخيرة غير ذات تأثير على الوضع الظاهر لهؤلاء , بما يكسبهما حق انتقال حصص الهالك المذكور اليهما في الشركة المستأنفة , مع ما يخوله لهما من اعتبارهما شريكين فيها , و بالتالي فالقاضي الاستعجالي و خلافا لما استندت عليه المستأنفة غير خارق لحدود اختصاصه الموكول بصفة اصيلة بموجب المادة 71 من القانون رقم 96/5.

و حيث ان البين من الرسالة الانذارية الموجهة من نائب المستأنف عليهما للشركة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني , و المتوصل بها من طرف هذه الاخيرة بتاريخ 24/05/2019 , كونهما طالبا بعقد جمع عام لتحيين النظام الاساسي و البت في النقط المسطرة بتلك الرسالة و المتمثلة في معاينة وفاة مساهمين و قسمة الحصص الاجتماعية العائدة لهؤلاء على ورثهما الشرعيين , و التقسيم الجديد لرأسمال الشركة.

و حيث انه ليس بالملف ما يفيد الاستجابة لطلب عقد الجمعية العمومية المذكورة خلال الاجل المحدد لها في 8 ايام من تاريخ التوصل بالرسالة اعلاه , مما يكون معه ما تمسكت به المستانفة بهذا الخصوص على غير اساس و يتعين رده.

و حيث انه خلافا لما تمسكت به المستأنفة بخصوص عدم توفر النصاب القانوني لقبول الدعوة لعقد جمعية عمومية , فهذا الأخير وتبعا لما ورد بالفقرة 4 من المادة 71 من القانون رقم 96/5 يبقى مستقلا في شرطه ذاك عما نصت عليه الفقرة 5 من نفس المادة من نفس القانون وفق الثابت من صياغتهما ما دام ان الغاية من هذه المسطرة هو حماية الاقلية داخل الشركة , فضلا على ان هناك شريك آخر قد توفي بدوره المسمى العزيز (أ. م.) , و بالتالي فمن شان إعادة توزيع الأنصبة تحديد الحصة المفروضة في النصاب القانوني المنصوص عليه بالفقرة 4 من المادة المذكورة , مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص.

و حيث انه تبعا لما سبق يكون الامر المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به , و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Sociétés