Saisie des indemnités d’élu : Les indemnités de représentation ne sont pas des compléments de salaire et sont entièrement saisissables (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56271

Identification

Réf

56271

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3965

Date de décision

17/07/2024

N° de dossier

2024/8226/2669

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et le caractère saisissable des indemnités perçues par un élu au titre de ses mandats représentatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie-arrêt formée par un créancier à l'encontre de ces sommes. L'appelant soutenait que ces indemnités, fondées sur des textes réglementaires spécifiques à l'exercice de mandats publics, ne sauraient être assimilées aux salaires et accessoires de salaires protégés contre la saisie. Faisant droit à ce moyen, la cour opère une distinction entre les rémunérations issues d'un contrat de travail et les indemnités de fonction perçues au titre d'un mandat électif. Elle retient que ces dernières, n'étant pas des accessoires de salaire au sens de l'article 488, alinéa 6, du code de procédure civile, ne bénéficient pas du régime d'insaisissabilité qui leur est attaché. Dès lors, le créancier muni d'un titre établissant une créance certaine est fondé à en demander la saisie-arrêt entre les mains du comptable public. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance de première instance et autorise la saisie-arrêt sollicitée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد امين (ع.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/05/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 17296 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2024 في الملف عدد 17296/8105/2024 القاضي برفض الطلب وترك الصائر على الطاعن.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعي امين (ع.) تقدم بواسطة نائبه بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمس من خلاله إصدار أمر بإجراء حجز لدى الغير في مواجهة السيد الحسين (ن.) بين يدي الخازن الجهوي للدار البيضاء الكائن مقره بمكاتبه الخزينة الجهوية الدار البيضاء قصد ضمان أداء مبلغ 498.000,00 درهم معززا، طلبه بصورة من الحكم رقم 12415/2023 الصادر عن المحكمة التجارية مع نسخة من مستخرج المعطيات الخاصة بالملف الاستئنافي.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن التعويضات المطلوب الحجز عليها ليست بأجور بمفهوم مدونة الشغل بل هي تعويضات ناتجة عن مراسيم ونصوص تنظيمية تحدد مهامه والتعوضيات المستحقة عن المهام التمثيلية. وان تعويضات المطلوب حجز عليها تتعلق بالتعويض عن التمثيلية كمستشار جماعي لمقاطعة الفداء مرس السلطان (نائب رئيس مجلس المقاطعة) وعضو بمجلس مدينة الدار البيضاء (ونائب الأول لعمدة الدار البيضاء) هي تعويضات مالية نص عليها في القانون التنظمي رقم 112.4 وهي المتعلقة بالعمالات والأقاليم والمحددة في المرسوم رقم 2.16.494. هذا فيما يخص التعويض عن العضوية في مجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء اما التعويضات عن العضوية في مجلس مقاطعة مرس السلطان الدار البيضاء، فقد نص عليه القانون التنظمي 113.14 المتعلق بالجماعات الحق الرؤساء المجالس الجماعية و مجالس المقاطعات ونواب الرؤساء اللجان الذاتيين ونوابهم وفي نفس الأمر حدد المرسوم 2.16.493 قيمة التعويضات عن الثمتيل الذي يتلقياه رؤساء الجماعات ونوابهم، وان الحسين (ن.) يعتبر نائب برلماني ونائب رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء وبتالي فالتعويضات المطالب الحجز عليها فهي لا تتعلق بتعويضات لاحقة لأجر شهري الناتجة عن علاقة شغلية التي تؤطرها مدونة الشغل وان مهام المحجوز عليه محددة في كونه " رئيس لجنة التعمير واعداد التراب والبيئة بمجلس مدينة الدار البيضاء " ومهامه هي ثمتيلية وليس بالعلاقة الشغلية حتى تكتسي التعويضات التي يتوصل بها ما نصت عليه الفقرة 6 من الفصل 488 من ق.م.م، مما يكون معه التعليل الذي ورد في الامر المطعون فيه غير مصادف للصواب لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد باستصدار أمر يقضي بإجراء حجز ما للمدين الحسين (ن.) الحامل لبطاقة الوطنية للتعريف عدد 82210 BE من مبالغ مالية حالة او مستقبلية والتي تمثل تعويضات مالية لدى الخازن الجهوي للدار البيضاء وذلك قصد ضمان أداء مبلغ 498.000,00 درهم الذي يمثل أصل الدين المستحق للطاعن وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/07/2024 تخلف المستأنف عليه الأول وأفيد عنه انه لا يتواجد بالمكتب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه

وحيث صح ما نعاه الطاعن على الأمر المطعون فيه ذلك أن التعويضات المراد الحجز عليها لا تدخل في إطار تلك المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 488 من ق م م والتي تنص على انه لا يمكن الحجز على التعويضات الملحقة بالأجور وإنما أن يتعلق الأمر بالتعويضات التي يتقاضاها المحجوز عليه بصفته التمثيلية و التي تدخل في خانة التعويضات التي أباح القانون الحجز عليها.

وحيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 488 من ق.م.م، يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له، وهو المقتضى الذي لا يترتب عنه سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه استنادا للفصل 453 من ق.م.م، أما بالنسبة لمرحلة التنفيذ على ما تم الحجز عليه فإنه يسبقها قبل المصادقة على الحجز مرحلة التوزيع الودي التي يستدعى لها المدين والذي يبقى من حقه الاعتراض على أن يطال التنفيذ باقي الحجوزات التي أقامها الدائن أو استصدار أمر برفعها و أن الثابت للمحكمة من وثائق الملف أن الطاعن قد عزز طلبه بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12415 ملف رقم 10736/8203/2023 يلفى من خلاله انه دائن للمستأنف عليه بمبلغ 498.000 درهم كما أن المحجوز بين يديه قد تخلف عن الجواب رغم التوصل.

وحيث يتعين تبعا لذلك، إلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد بإجراء حجز ما للمدين السيد الحسين (ن.) بين يدي الخازن الجهوي للدار البيضاء لضمان أداء مبلغ 498.000 درهم.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والأمر من جديد بإجراء حجز ما للمستأنف عليه السيد الحسين (ن.) لدى الخازن الجهوي للدار البيضاء ضمانا لأداء مبلغ 498.000,00 درهم وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile