Saisie conservatoire : La mainlevée de la saisie doit être prononcée lorsque le bien saisi appartient à un tiers et non au débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59367

Identification

Réf

59367

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6003

Date de décision

04/12/2024

N° de dossier

2024/8225/4217

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers propriétaire d'un bien faisant l'objet d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée en la soumettant au régime de l'action en revendication applicable en matière de saisie-exécution. La cour censure cette qualification en retenant que la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire n'est pas soumise à la procédure spécifique de revendication prévue par l'article 468 du code de procédure civile, laquelle ne vise que la saisie-exécution. Elle rappelle qu'une condition fondamentale de la mesure conservatoire est que le bien saisi appartienne au débiteur poursuivi. Ayant constaté, au vu du certificat d'immatriculation et des extraits du registre de commerce, que le véhicule était la propriété d'une société tierce, personne morale distincte de la débitrice, la cour juge la saisie dépourvue de tout fondement. L'ordonnance est en conséquence infirmée en totalité et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [شركة م.] بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/08/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الأمر عدد 734 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/05/2024 في الملف عدد 363/8107/2024 القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على المدعية.

في الشكل:حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان [شركة م.] تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط التمس من خلاله الحكم برفع الحجز الواقع على سيارة نوع جاكوار رباعية الدفع المسجلة تحت عدد 1-ه-87421 بمقتضى الامر الصادر عن ذي المحكمة في ملف عدد 522-8106-2004 بتاريخ 21-02-2024 في مواجهة [شركة م.د.] لضمان اداء مبلغ 57951 درهم بناء على قرار استئنافي يثبت المديونية وذلك لكون السيارة مملوكة للعارضة ذات السجل التجاري عدد 44243 كما تفيد الورقة الرمادية للسيارة في حين ان الشركة المحجوز عليها سجلها التجاري عدد 78719 مما يكون الحجز وقع على مال ليس من اموال الشركة المدينة.

وارفقت المقال بنسخة من امر الحجز - نسخة من السجل التجاري للطالبة - نسخة من السجل التجاري للمحجوز عليها -نسخة من البطاقة الرمادية

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها أنه بالرجوع الى الأمر المستأنف يتبين أنه جانب الصواب فيما قضى به، ذلك ان تعليل الأمر المستانف يتنافى ومقتضيات المادة المشار 468 من ق م م، إذ باستقراء مضامينها يتبين أن هذه المادة تتحدث عن الحجز على المنقولات الذي يوقعه عون التنفيذ اثناء مباشرة عملية التنفيذ و هو ما يعرف قانونا بالحجز التنفيذي ولا يمكن المطالبة باستحقاق المنقولات الا عند بدء عملية البيع بالمزاد العلني،أما في نازلة الحال فإن المستأنف عليها تقدمت بطلب اجراء حجز تحفظي على سيارة وأصدرت المحكمة التجارية امرها بإجراء هذا الحجز التحفظي دون تفحص الوثائق المدلى بها من طرف طالبة الحجز اذ لو قامت بذلك لتبين لها أن السيارة مملوكة لشركة اخرى غير المطلوب الحجز ضدها وما دام الحجز التحفظي لم يتحول الى حجز تنفيذي يوجب تقديم دعوى الاستحقاق فإن المستأنفة من حقها و من أجل إرجاع الامور إلى نصابها أن تطلب من المحكمة إصدار أمر برفع الحجز التحفظي الواقع على سيارة مملوكة لها ، ويكون بالتالي الامر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به وكانت تعليلاته غير منسجمة والمنطق القانوني السليم .

والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الامر المستأنف لمجانبته الصواب فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا. والكل مع النفاذ المعجل، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفقت مقالها بنسخة أمر .

وبناء على اخراج الملف من المداولة بجلسة18/09/2024 لاستدعاء المستأنف عليها ونائبها.

وبناء على إدراج القضية 27/11/2024 حضرها نائب المستانفة في شخص [الاستاذ نصري] ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 04/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت المستأنفة اسباب استئنافها فيما هو مسطر طليعته.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه، وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث ثبت صحيح ما عابته المستأنفة، إذ الثابت من أوراق القضية، أن السيارة موضوع الحجز التحفظي المسجلة تحت عدد 1 ه 87421 ليست مملوكة للشركة المحجوز عليها "[شركة م.د. (M.D.)]" المسجلة تحت عدد 78719، وإنما هي جارية في ملكية [شركة م.] المسجلة تحت عدد 44243، حسبما تأكد فعلا من استقراء شهادة التسجيل المتعلقة بالسيارة المحجوزة التي تشير فعلا كون المالكة للسيارة هي [شركة م.] وليس [M.D.]. وأنه حسب ما ضمن بمستخرجات السجل التجاري أن الأمر يتعلق بشركتين تجاريتين مستقلتين وأن كل واحدة منهما كيانها القانوني الخاص بها، وذمتها المالية المتصلة بها، وأنه من مفترضات الحجز التحفظي أن يكون المال موضوع الحجز جار في ملكية المحجوز عليه، وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال حسب التفصيل المتقدم، الأمر الذي يغدو معه طلب رفع الحجز مسوغا من الناحيتين الواقعية والقانونية يستوجب الاستجابة له وأن الأمر المطعون فيه بتنكبه عن سياق الأسانيد السالفة بتعليل لا يتسق مع السياق القانوني الذي اندرج فيه الطلب الأصلي، غير قائم على أساس قانوني يحمله مما يغدو معه حريا بالالغاء والحكم من جديد وفق ما هو وارد في منطوق هذا القرار.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليها

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع: الغاء الامر المستانف فيما قضى به، والحكم من جديد برفع الحجز الواقع على السيارة نوع جاكوار رباعية الدفع، المسجلة تحت عدد 1/ه/87421، بموجب الامر رقم 522 موضوع الملف رقم 522/8106/2024 والمؤرخ في 21/02/2024، وتحميل المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile