Saisie conservatoire d’un véhicule : le transfert de propriété n’est établi que par la carte grise au nom de l’acquéreur (Cass. com. 2013)

Réf : 52565

Identification

Réf

52565

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

165/2

Date de décision

21/03/2013

N° de dossier

2012/2/3/1280

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un véhicule, retient que le transfert de propriété n'est établi qu'à la date de l'immatriculation du véhicule au nom du nouvel acquéreur. En effet, le simple récépissé de dépôt du dossier de transfert de la carte grise ne saurait valoir titre de propriété opposable au créancier saisissant. Par conséquent, l'acquéreur ne peut obtenir la mainlevée de la saisie s'il ne prouve pas que le transfert d'immatriculation à son nom est antérieur à la date de ladite saisie.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/6/12 في الملف رقم 2012/2143 أن الطاعن السيد علي (س.) تقدم بمقال استعجالي بتاريخ 2012/2/10 جاء فيه أنه اشترى سيارة من نوع طويوطا المسجلة تحت عدد 2 - أ - 43620 أوائل شهر نونبر 2011 من (ب.)، وبتاريخ 11/11/22 قام بايداع ملف التسجيل لنقل ملكيتها لدى الإدارة المكلفة بذلك وتم قبول ملفه وتوصل بوصل إيداع الملف مؤرخ في 2011/11/22 إلا أنه فوجئ بوجود حجز تحفظي على تلك السيارة من طرف (س. أ.) ضد البائعة له (ج. ب.) ذلك بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/1/23 تحت عدد 361 وأن السيارة موضوع الحجز أصبح هو المالك لها مند بداية نونبر 11 والتمس الحكم برفع الحجز التحفظي عن السيارة المشار اليها مرفقا مقاله بصورة من البطاقة الرمادية، وصورة وصل إيداع ملف صادر لمدة 60 يوما، ونسخة الأمر بالحجز على السيارة، وبعد جواب المدعى عليها أصدر السيد قاضي المستعجلات أمرا بعدم قبول الطلب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه بعلة مضمنها << أن ملكية السيارة لا تثبت إلا بالإدلاء بالورقة الرمادية التي تتضمن الهوية الكاملة للمالك وأن وصل إيداع ملف لدى مركز تسجيل السيارة من أجل نقل الملكية للمشتري الجديد لا يقوم مقام الورقة الرمادية >>

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة بخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس. ذلك أنه بناء على المادة 53 من القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير يجب على كل مالك السيارة أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها وتسلم له شهادة التسجيل، وبمقتضى المادة 59 من نفس القانون في فقرتيه الأولى والرابعة يجب على كل من تملك مركبة في حالة تغيير مالكها أو سبق تسجيلها بالمغرب القيام داخل اجل 30 يوما من تاريخ المعاملة بإيداع ملف التسجيل او المادة 106 من نفس القانون كيفية التسجيل، كما أن قرار وزير التجهيز والنقل رقم 10-2711 الصادر بتاريخ 2010/9/29 أورد مقتضيات عامة في المواد 1 و 2 و 9 المتعلقة بإيداع ملف التسجيل وأجله الذي يتم احتسابه ابتداء من تاريخ التصريح بالاستعمال المؤقت لها بالنسبة للمركبات الجديدة، أو من تاريخ تصحيح الإمضاءات البائع والمشترى بالنسبة للمركبات المسجلة بالمغرب والإدلاء بملف نقل الملكية للحصول على البطاقة الرمادية، وتبعا لمقتضيات المواد 53 و 59 فإن الطاعن بعد شرائه للسيارة وتسلمه لوثائقها وبطاقتها الرمادية قام بإيداع ملف نقل ملكيتها اليه دخل أجل 30 يوما من تاريخ الشراء للإدارة بمحل إقامته، وأنه يتأكد من النصوص المشار اليها اعلاه أن الملكية المتعلقة بالسيارات تثبت بمعاملة الشراء وبتصحيح إمضاءات البائع والمشتري وأن دور الإدارة يقتصر على نقل الملكية بإعداد شهادة تسجيل جديدة تسلمها للمالك الجديد طبقا للمادة 59 أعلاه وذلك بتسليم البطاقة الرمادية للملاك الجدد طبق الشكل المحدد في المرسوم المشار اليه بعد إعدادها وتحيين بياناتها، وعليه فإن ملكية الطاعن ثابتة من خلال شرائه وإيداع ملف نقل الملكية الذي تم قبوله من طرف الإدارة يوم 11/11/22 وتم تمديد أجل تسليم البطاقة الرمادية مرتين وأنه تبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات اعلاه. مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إنه طبقا للمقتضيات المتعلقة بتسجيل السيارات المحتج بها في الوسيلة والتي حددت شكليات تفويت المركبات تنتقل ملكية السيارة بتسجيلها في اسم المالك الجديد، ولما كان المقصود بتسجيل الناقلة في إسم المالك الجديد هو إتمام وإنهاء تحويل الورقة الرمادية المتعلقة بتسجيل الناقلة في إسمه فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن ملكية السيارة لا تثبت إلا بالإدلاء بالورقة الرمادية التي تتضمن الهوية الكاملة للمالك، وأن وصل إيداع ملف التسجيل لدى مركز تسجيل السيارة من أجل نقل الملكية للمشتري الجديد لا يقوم مقام الورقة الرمادية، والطاعن عجز عن الإدلاء بما يفيد أن السيارة المحجوزة تم نقل ملكيتها اليه قبل وقوع الحجز التحفظي المطلوب رفعه وهي بنهجها ذلك جعلت قرارها معللا بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير مؤسس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile