Saisie-arrêt sur compte courant : la déclaration négative de la banque est justifiée par le solde débiteur du compte au jour de la saisie (Cass. com. 2015)

Réf : 53130

Identification

Réf

53130

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

330/1

Date de décision

02/07/2015

N° de dossier

2014/1/3/91

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le solde d'un compte bancaire était débiteur à la date d'une saisie-arrêt et de la déclaration subséquente du banquier, la cour d'appel en déduit à bon droit que ce dernier, tiers saisi, n'a commis aucune faute en effectuant une déclaration négative. Les opérations ultérieures inscrites sur le compte sont sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité de la banque au titre de sa déclaration.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 1291 بتاريخ 2013/03/05 في الملف عدد 8/2012/888، أن الطالب محمد (ط.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أن (ك.) مدينة له بمبلغ 165.000,00 درهم ترتب بذمتها من قبل شيك غير مؤدى استصدر على إثره أمرا بإجراء حجز بتاريخ 2004/05/25 على حسابها المفتوح لدى المطلوب (ب. ش. ل. د. ب.) وكالة (...)، وبعد تبليغه للبنك المذكور صرح هذا الأخير بان الحساب ليس به أي رصيد دائن يمكن حجزه مما جعل المحكمة تصدر أمرا بحفظ الملف. وبعد ذلك بلغ الى علمه أن مبالغ مهمة تم سحبها من الحساب المذكور رغم وقوع الحجز وأن هذا التصرف اضر به. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ الشيك وتعويض عن الضرر قدره 40.000.00 درهم . وبعد استدعاء المدعى عليه وتخلفه صدر حكم قضى على البنك بأداء مبلغ 30.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي استئنافا أصليا واستأنفه البنك استئنافا فرعيا ، وبعد الجواب أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير سمير (ث.) وبعد التعقيب عليها أصدرت قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء مبلغ الشيك والحكم من جديد على الذات بأ مبلغ 165.000,00 درهم وتأييده في الباقي. نقضه المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) بعلة جران/ المحكمة مصدرته اعتبرت سحب مبلغ 85.000,00 درهم تم بتاريخ 11 /1975/06 دون أن تتأكد من أن السحب المذكور كان بعد تحديد الرصيد النهائي للحساب وكونه دائنا كيك المجلس بن بسط رقابته على قضائها .

الأخيرة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصلين 493 و 500 من مدونة التجارة و الفصلين 345 و 494 من ق م م وعدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة قانونية وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب (بعدما تبين لها أن التصريح السلبي الذي أدلى به البنك كان منسجما مع وضعية الحساب المحجوز عليه أثناء تبليغه بالحجز والذي كان يسجل رصيدا مدينا قدره 16.340.00 درهما وأنه حينئذ لا يمكن إجراء أي حجز بين يدي البنك وان الدفع بان الحساب عرف تداول مبالغ بين تاريخ التصريح الأول وتاريخ التصريح الثاني وانه أدى بعض الشيكات المسحوبة عليه من المحجوز عليها خلال هذه الفترة لا ينهض حجة لمساءلة البنك، لأنه من غير الممكن معرفة وضعية الرصيد النهائية إلا بعد حصر الحساب الجاري للشركة المدينة وانه أدى الشيكات بعد عملية القفل وان التصريحين السلبيين المدلى بهما كانا منسجمين مع وضعية حساب الشركة الذي كان يسجل رصيدا مدينا وعليه فان البنك المستأنف عليه لم يرتكب أي خطأ) بالرغم من أن الثابت بالملف أنه بعد تبليغ البنك بالأمر بالحجز وتقديمه تصريحا سلبيا بتاريخ 2004/09/10 عرف الحساب عمليتين الأولى كانت بتاريخ 2004/09/22 بمبلغ 547.217.10 درهما، والثانية كانت بتاريخ 2005/07/08 بمبلغ 917.412.26 درهما ومع ذلك أدلى البنك بتاريخ 2005/11/07 بتصريح سلبي بالرغم من أنه من المسلم به أن مسطرة الحجز لدى الغير تفرض على المحجوز بين يده تجميد ما يدخل في الحساب من مبالغ في حدود المبلغ المحجوز وعدم أداء أي مبلغ في انتظار ما ستقرره المحكمة من تحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذ، ومن جهة أخرى فانه يمكن للزبون عملا بالمادة 500 من م ت أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت ويكون هذا الرصيد قابلا للحجز من طرف أي دائن للزبون، والقرار المطعون فيه الذي ربط بين تفعيل مسطرة الحجز لدى الغير وقفل رصيد الحساب مؤقتا أو بصفة نهائية يكون بالإضافة الى خرقه المقتضيات القانونية المذكورة قد جاء منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما أمرت تمهيديا بإجراء خبرة وحددت مهمة الخبير في الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين للتأكد من وضعية الحساب المحجوز عليه وقت التصريح السلبي الذي كان بتاريخ 2004/09/06 والتصريح الثاني الذي كان بتاريخ 2005/11/07، ثبت لها من الخبرة المذكورة أن رصيد الحساب كان بتاريخ 2004/09/06 مدينا بمبلغ 16.340,92 درهما وكان بتاريخ 2005/11/07 مدينا بمبلغ 826.05 درهما وان وضعية الحساب لم تكن تسمح بين هذين الثّاريخين بأداة قيمة الشيك المحددة في مبلغ 165.000,00 درهم، درهما و الثانية التي كانت بتاريخ 2005/07/08 بمبلغ 917.412,26 درهما جاءتا بعد التاريخين المذكورين، فاعتبرت أن التصريحين السلبيين اللذين أدلى بهما البنك كانا منسجمين مع وضعية حساب الشركة المدينة الذي كان وقت صدورهما مدينا وغير كاف لتغطية قيمة الشيك، ومنتهية الى أن البنك لم يرتكب أي خطا، وبذلك تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية السند الذي اعتمدته في قضائها ولم تخرق أي مقتضى وعللت قرارها تعليلا كافيا و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile