Réf
53130
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
330/1
Date de décision
02/07/2015
N° de dossier
2014/1/3/91
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tiers saisi, Solde débiteur, Saisie-arrêt, Responsabilité du banquier, Rejet, Expertise judiciaire, Déclaration négative, Compte courant, Banque
Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le solde d'un compte bancaire était débiteur à la date d'une saisie-arrêt et de la déclaration subséquente du banquier, la cour d'appel en déduit à bon droit que ce dernier, tiers saisi, n'a commis aucune faute en effectuant une déclaration négative. Les opérations ultérieures inscrites sur le compte sont sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité de la banque au titre de sa déclaration.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 1291 بتاريخ 2013/03/05 في الملف عدد 8/2012/888، أن الطالب محمد (ط.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أن (ك.) مدينة له بمبلغ 165.000,00 درهم ترتب بذمتها من قبل شيك غير مؤدى استصدر على إثره أمرا بإجراء حجز بتاريخ 2004/05/25 على حسابها المفتوح لدى المطلوب (ب. ش. ل. د. ب.) وكالة (...)، وبعد تبليغه للبنك المذكور صرح هذا الأخير بان الحساب ليس به أي رصيد دائن يمكن حجزه مما جعل المحكمة تصدر أمرا بحفظ الملف. وبعد ذلك بلغ الى علمه أن مبالغ مهمة تم سحبها من الحساب المذكور رغم وقوع الحجز وأن هذا التصرف اضر به. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ الشيك وتعويض عن الضرر قدره 40.000.00 درهم . وبعد استدعاء المدعى عليه وتخلفه صدر حكم قضى على البنك بأداء مبلغ 30.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي استئنافا أصليا واستأنفه البنك استئنافا فرعيا ، وبعد الجواب أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير سمير (ث.) وبعد التعقيب عليها أصدرت قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء مبلغ الشيك والحكم من جديد على الذات بأ مبلغ 165.000,00 درهم وتأييده في الباقي. نقضه المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) بعلة جران/ المحكمة مصدرته اعتبرت سحب مبلغ 85.000,00 درهم تم بتاريخ 11 /1975/06 دون أن تتأكد من أن السحب المذكور كان بعد تحديد الرصيد النهائي للحساب وكونه دائنا كيك المجلس بن بسط رقابته على قضائها .
الأخيرة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصلين 493 و 500 من مدونة التجارة و الفصلين 345 و 494 من ق م م وعدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة قانونية وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب (بعدما تبين لها أن التصريح السلبي الذي أدلى به البنك كان منسجما مع وضعية الحساب المحجوز عليه أثناء تبليغه بالحجز والذي كان يسجل رصيدا مدينا قدره 16.340.00 درهما وأنه حينئذ لا يمكن إجراء أي حجز بين يدي البنك وان الدفع بان الحساب عرف تداول مبالغ بين تاريخ التصريح الأول وتاريخ التصريح الثاني وانه أدى بعض الشيكات المسحوبة عليه من المحجوز عليها خلال هذه الفترة لا ينهض حجة لمساءلة البنك، لأنه من غير الممكن معرفة وضعية الرصيد النهائية إلا بعد حصر الحساب الجاري للشركة المدينة وانه أدى الشيكات بعد عملية القفل وان التصريحين السلبيين المدلى بهما كانا منسجمين مع وضعية حساب الشركة الذي كان يسجل رصيدا مدينا وعليه فان البنك المستأنف عليه لم يرتكب أي خطأ) بالرغم من أن الثابت بالملف أنه بعد تبليغ البنك بالأمر بالحجز وتقديمه تصريحا سلبيا بتاريخ 2004/09/10 عرف الحساب عمليتين الأولى كانت بتاريخ 2004/09/22 بمبلغ 547.217.10 درهما، والثانية كانت بتاريخ 2005/07/08 بمبلغ 917.412.26 درهما ومع ذلك أدلى البنك بتاريخ 2005/11/07 بتصريح سلبي بالرغم من أنه من المسلم به أن مسطرة الحجز لدى الغير تفرض على المحجوز بين يده تجميد ما يدخل في الحساب من مبالغ في حدود المبلغ المحجوز وعدم أداء أي مبلغ في انتظار ما ستقرره المحكمة من تحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذ، ومن جهة أخرى فانه يمكن للزبون عملا بالمادة 500 من م ت أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت ويكون هذا الرصيد قابلا للحجز من طرف أي دائن للزبون، والقرار المطعون فيه الذي ربط بين تفعيل مسطرة الحجز لدى الغير وقفل رصيد الحساب مؤقتا أو بصفة نهائية يكون بالإضافة الى خرقه المقتضيات القانونية المذكورة قد جاء منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما أمرت تمهيديا بإجراء خبرة وحددت مهمة الخبير في الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين للتأكد من وضعية الحساب المحجوز عليه وقت التصريح السلبي الذي كان بتاريخ 2004/09/06 والتصريح الثاني الذي كان بتاريخ 2005/11/07، ثبت لها من الخبرة المذكورة أن رصيد الحساب كان بتاريخ 2004/09/06 مدينا بمبلغ 16.340,92 درهما وكان بتاريخ 2005/11/07 مدينا بمبلغ 826.05 درهما وان وضعية الحساب لم تكن تسمح بين هذين الثّاريخين بأداة قيمة الشيك المحددة في مبلغ 165.000,00 درهم، درهما و الثانية التي كانت بتاريخ 2005/07/08 بمبلغ 917.412,26 درهما جاءتا بعد التاريخين المذكورين، فاعتبرت أن التصريحين السلبيين اللذين أدلى بهما البنك كانا منسجمين مع وضعية حساب الشركة المدينة الذي كان وقت صدورهما مدينا وغير كاف لتغطية قيمة الشيك، ومنتهية الى أن البنك لم يرتكب أي خطا، وبذلك تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية السند الذي اعتمدته في قضائها ولم تخرق أي مقتضى وعللت قرارها تعليلا كافيا و الوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025