Réf
58097
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5212
Date de décision
30/10/2024
N° de dossier
2024/8226/3087
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation de la saisie, Tiers saisi, Saisie-attribution, Rejet de la demande, Perte d'objet, Paiement de la créance, Obligation de déclaration de la banque, Désistement de la procédure d'exécution, Déclaration négative, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration. L'appelant soutenait au contraire avoir produit en temps utile une déclaration négative, affirmant que le débiteur ne détenait aucun compte dans ses livres. La cour constate d'une part la réalité de cette déclaration négative, qui rendait la demande de validation infondée. Elle relève d'autre part que le créancier saisissant a attesté en cours d'instance du paiement de sa créance et de sa renonciation à l'exécution de la saisie. La cour retient dès lors que la demande de validation ne pouvait prospérer, tant en raison de la déclaration négative du tiers saisi que du désistement du créancier consécutif au paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به بنك م.م. بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ24/5/2024 يستأنف بمقتضاه الصادر عن التجارية بالدار البيضاء بتار 2024/03/28 تحت رقم 3735 في الملف عدد 2023/8208/12489 والذي قضى شكلا : قبول الطلب و موضوعا : بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر بالحجز رقم 12701 بتاريخ 2023/04/12 موضوع الملف عدد 2023/8105/12701 وأمر المحجوز بين يديه بنك م.م. بتسليم المدعين المبالغ المحجوزة بين يديه بمبلغ 64.500,00 درهم مع مراعاة باقي الحجوزات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المحجوز عليه الصائر ورفضالباقي
في الشكل :
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 17/05/2024 و بادر الى استئنافه بتاريخ 24/05/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهما تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي عرضا من خلاله أنه سبق و أن استصدرا عن هذه المحكمة الحكم عدد 660 في الملف رقم 2022/8217/10010 بتاريخ 2023/01/24 قضی بأداء المدعى عليهم شركة ف. والسيد المختار (ك.) والسيدة زكية (ب.) تضامنا مبلغ 64.500 درهم المدة من فاتح يونيو 2021 إلى غشت 2022 بحسب سومة كرائية قدرها4300 درهم مع النفاد المعجل و الصائر، و وأنهم اضطرا إلى استصدار أمر بإجراء حجز ما للمدين السيد المختار (ك.) بينيدي م.م. و هو الأمر الصادر في الملف عدد 2023/8105/12701 مؤرخ في2023/04/12 الذي أمر بحجز مبلغ 64.500,00 درهم ، و إن الأمر المذكور قد فتح له ملف تنفيذ تحت عدد 2023/8506/9512 وعين لهجلسة الاتفاق الودي صدر بشأنها محضر بعدم حصور اتفاق ، وأن دينهما ثابت بمقتضى السند التنفيذي يخول له الحق في طلب المصادقة على إجراء حجز ما بذمة المطلوبة في الحجز لدى م.م. و التعرض عليها، و ذلك في حدود المبلغ المحكوم به بالإضافة إلى المصاريف القضائية الثابتة حسب أصل الوصولات ، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الحجز المذكور في حدود مبلغ 64.500,00بالإضافة إلى المصاريف القضائية و الثابتة بواسطة الوصولات المرفقة و البالغ مجموعها 3014,00 درهما و الحكم تبعا لذلك على المحجوز بين يديها م.م. بتسليمهما المبالغ و المحددة في: 67.514 درهم مع تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 494 من قانون المسطرة المدنية في حالة عدم إدلاء المحجوز لديها بتصريح و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الصائر للمحجوز بين يديها و للمحجوز عليها
وبجلسة 21/03/2024 ادلى نائب المدعية أصل نسخة تنفيذية من الحكم ونسخة من أمر بعدم حصول اتفاق وامر بإجراء حجز لدى الغير ووصولات إيداع مصاريف قضائية .
وبناء على إستدعاء المدعى عليه الذي رجع بملاحظة محل مغلق فتقرر إعادة استدعائه بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة لا يقطن بالعنوان فتقرر تنصيب قيم في حقه .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أن أول ماتجدر الإشارة إليه هو أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و هي تقضي على العارض بنك م.م. بأداء مبلغ 64.500,00 درهم لفائدة المستأنف عليهما السيد و تقضي على عبد الكريم (ج.) والسيدة (م.) تكون قد أضرت بالبنك العارض ولم تجعل لحكمها أي أساس قانوني وواقعي سليم ، و أن المحكمة لم تعمل على تفحص الوثائق المتوفرة بالملف قبل صدور حكمها والتي كان ومن بينها تصريح البنك العارض م.م. الذي يؤكد مضمونه أن المحجوز عليه لا يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى البنك العارض وبما أن الإستئناف يعتبر ناشرا للدعوى من جديد وإظهارا للحقائق فإن العارض بنك م.م. يثير الردود التالية :أنه وبتاريخ 2023/07/03 توصل العارض بنك م.م. بأمر الحجز ما للمدين لدى الغير رقم 12701 والصادر عن السيد نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي أمر بإجراء حجز ما للمدين بين يدي العارض بنك م.م. على مبلغ 64.500,00 درهم دون تحديد هذا الأمر لرقم الحساب المراد الحجز عليه أو لرقم بطاقة التعريف الوطنية المتعلقة بالشخص المحجوز عليه والمسمى المختار (ك.) وبتاريخ 2024/01/03 وجوابا على الجلسة المتعلقة بملف المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير قام العارض بنك م.م. بوضع تصريحه السلبي بالملف للجلسة التي ستعقد بتاريخ 2024/01/04 ، و ان العارض بنك م.م. وكما هو مضمن بتصريحه السلبي المدلى به وإحتراما لمقتضيات المادة 494 من قانون المسطرة المدنية ، فإنه أكد للمحكمة ومن خلاله بأن المحجوز عليه لا يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى بنك م.م. طالبا هذا الأخير وفي نفس الوقت بضرورة إمداده برقم الحساب البنكي أو رقم البطاقة الوطنية للمحجوز عليه ، و أنه وبعد ذلك تفاجأ العارض بالحكم الصادر بالحكم عليه بأداء المبلغ المحكوم به
حول نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت حكمها في مواجهة العارض بنك م.م. بناء على تعليل ناقص وموازي لإنعدامه و تكون قد خرقت القانون ولم تعمل جيدا على تفحص الوثائق المرفقة بالملف قبل إصدار حكمها ذلك أنه وإن كانت المسطرة كتابية أمام المحاكم التجارية فإن العارض بنك م.م. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 2024/01/04 وإمتثالا لمقتضيات المادة 494 من قانون المسطرة المدنية فإنه كان يكفيه الإدلاء بتصريحه بالملف ، وان ذلك ماقام به وبشكل جدي وحقيقي العارض بنك م.م. الذي وخلال جلسة 2024/01/04 عمل على وضع تصريحه السلبي المتعلق بالملف ، وانه ختم وطابع المحكمة المضمن بتصريح البنك العارض وإلى جانب كذلك تاريخ وضع في 2024/01/03 يبقى خير دليل على إدلاء العارض بتصريحه السلبي بالملف وهو الشيء الذي لم تقف عليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي لم يكن حكمها مصادفا للصواب وهي تضمن تعليلها بأن المحجوز بين يديه الذي هو العارض بنك م.م. لم يدل بتصريحه ، وأنهوبذلك تكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد عملت على إقصاء وثيقة حاسمة بالملف والمتمثلة في التصريح السلبي المدلى به من قبل العارض والذي يجعل وبالتالي وأمام هذا التصريح السلبي يبقى المبلغ المحكوم به في مواجهته لا أساس له وغير مبرر أو قانوني في حق العارض بنك م.م.، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم من جديد : برفض الطلب لعدم إرتكازه أساس قانوني وواقعي سليم و تحميل المستأنف عليهما صوائر هذه الدعوى.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 10/07/2024 جاء فيها انه انصب مقال الطعن حول نقطة وحيدة تتعلق بالتصريح وحيدة تتعلق بالتصريح السلبي الذي يدعي البنك المستأنف أنه أدلى به خلال المرحلة الابتدائية ، و إن المستأنف سبق أن تم تبليغه بالأمر القاضي بالحجز و بعدما عينت له جلسة التوزيع الودي فإنه لم يدل بأي تصريح ليصدر أمر بعدم حصول اتفاق ، و أن العارضين بادرا إلى التقدم بمقال من أجل المصادقة على الحجز المذكور و عينت له جلسة 14/12/2023 ليتقرر إعادة استدعاء جميع الأطراف بمن فيهم المستأنف لجلسة 2024/01/04 توصل فيها المستأنف و لم يدل بأي تصريح، و قررت محكمة الدرجة الأولى إعادة استدعاء الطرف المحجوز عليه بالبريد المضمون لجلسة 2024/02/08 ليعتبر الملف جاهزا بجلسة 2024/03/21 و النطق بالحكم بجلسة 2024/03/28 و قد تبين لمحكمة الدرجة الأولى طيلة مراحل الدعوى أن البنك المحجوز بين يديه ، و لم يدل بأي تصريح و ، و أن الملف حينما حجز للمداولة فإن المحكمة تصفحت جميع الوثائق المضمنة به و لم يتبين لها وجود أي اليقين مما يجعل حكمها مبني على اليقين و مصادفا تماما للصواب ، وانه في جميع الأحوال فإن الطعن الحالي لم تعد له مصلحة بعدما تم الأداء، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر و ادليا بمحضر اخباري مؤرخ في 24/5/2024 .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة16/10/2024 الفي بجواب القيم المنصب في حق المستانف عليه الثالث فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن سبب استئنافه كما هو مسطر اعلاه مؤكدا انه سبق له ان ادلى خلال المسطرة الابتدائية بتصريحه السلبي يوضح من من خلاله بأن المحجوز عليه لا يتوفر على حساب بنكي مفتوح لديه و طالبا في نفس الوقت بضرورة إمداده برقم الحساب البنكي أو رقم البطاقة الوطنية للمحجوز عليه الى ان فوجىء بصدور الحكم موضوع الطعن الحالي
و حيث اجاب الطرف المستانف عليه بوصفه طالب الحجز ان البنك الطاعن لم يدل باي تصريح سلبي طيلة مراحل المسطرة و ان الطعن الحالي لم تعد له مصلحة بعدما تم الاداء و عزز الدفع بمحضر اخباري مؤرخ في 24/5/2024 تبين بالاطلاع عليه انه تم التنازل عن تنفيذ الامر بالحجز عدد 3735 لوقوع الاداء
حيث تبين من جهة اولى صحة ما عابه البنك الطاعن من خلال تصريحه السلبي لكونه لا يتوفر على حساب مفتوح لديه باسم المحجوز بين يديه و ان الملف خال مما يفيد خلاف ذلك و من جهة ثانية فان الثابت من خلال المحضر الاخباري موضوع ملف التنفيذ عدد 3260/8511/2024 انه تم التنازل عن تنفيذ الامر موضوع الطعن الحالي لوقوع الاداء مما يناسب التصريح بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من المصادقة على الحجز لدى الغير و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك
حيث انه يتعين تحميل الطرف المستانف عليه الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا و غيابيا بقيم في حق المحجوز عليه.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليهم الصائر
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55067
Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024