Retard de paiement d’une créance non liquide : L’octroi de dommages-intérêts se substitue à celui des intérêts légaux (Cass. adm. 2003)

Réf : 18673

Résumé en français

La Cour Suprême clarifie la distinction entre intérêts légaux et dommages-intérêts dus en cas de retard de paiement d’honoraires contestés dans le cadre d’un marché public.

La haute juridiction rappelle que les intérêts légaux, réparation forfaitaire du préjudice moratoire, sont exclusivement réservés aux créances certaines et liquides. Tel n’est pas le cas lorsque la dette d’honoraires est contestée par le maître d’ouvrage et que sa détermination requiert une expertise judiciaire pour être établie.

En conséquence, la Cour approuve le raisonnement des juges du fond d’avoir écarté la demande en paiement d’intérêts légaux pour lui substituer l’octroi de dommages-intérêts. Ces derniers ne sanctionnent plus le simple retard, mais réparent le préjudice spécifique né de la nécessité pour le créancier d’agir en justice pour faire reconnaître et liquider une créance dont le principe et le montant étaient contestés par le débiteur.

Résumé en arabe

مهندسون معماريون ـ اتفاق ـ الإخلال بالالتزام ـ فوائد قانونية عن التأخير ـ التعويض عن الضرر.
الفوائد القانونية التي يفترض فيها أنها تغطي الضرر الناتج عن التأخير في أداء مستحقات المهندسين عن القيام بالأشغال المتعاقد بشأنها هي المحددة مسبقا وغير المجادل فيها، أما المستحقات التي تتوقف على التحقيق في الوقائع، المدعاة وعلى مجادلة المطلوبين فيها، وتسببت في تأخير الحكم بالمستحق منها في ضرر محقق للطالبين فإنه يترتب عنها الحكم بالتعويض المناسب حسب ظروف الحال.

Texte intégral

القرار عدد 486، الصادر بغرفتين بتاريخ 8 يوليوز 2003، الملف الإداري 1608/4/1/2002
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستأنف أعلاه أن كلا من شركة مغرب دراسات ومكتب الدراسات كوفن ومجموعة المهندسين المعماريين سعد بنسليمان ومن معه قدموا دعوى في 26-12-1996 عرضوا فيها أنهم أبرموا عقدا مع الجماعات الحضرية لعين السبع والجماعة الحضرية للحي المحمدي في إطار نقابة من هاتين الجماعتين من أجل إنجاز المشروع المسمى مشروع الحسن الثاني للقضاء على دور الصفيح بحي كاريان سانطرال ويتعلق بتشييد 6000 سكن (شقق) لفائدة سكان دور الصفيح (صادقت سلطة الوصاية على هذا العقد في 12-6-1987) وأنهم قاموا إثر إبرام العقد بالدراسات وأعدوا التصاميم اللازمة وأنجزوا أشغال الشبكات والقنوات المختلفة لإعداد العقار وتجهيزه إلا أن نقابة الجماعتين أصبحت كما جاء في مقال الدعوى تتقاعس عن تنفيذ التزاماتها فلم يؤد فاتورة الأتعاب رقم 13 لفائدة مكتبي الدراسات مغرب دراسات وكوفن ومبلغها 77ر4.195.103 درهم كما لم تؤد فاتورة الأتعاب رقم 14 لفائدة نفس المكتبين ومبلغها 38ر 13.220 درهم وفيما يخص المهندسين المعماريين فقد ظلت أتعابهم كذلك بدون أداء وبلغت 84ر5.516.935 درهم ولذلك يلتمسون الحكم لهم بالمبالغ المذكورة مع تعويض لفائدة المهندسين مبلغه 500.000 درهم ولفائدة مكتبي الدراسات مبلغه 1.500.000 درهم، وأرفقوا مقالهم بالحجج التي يستندون إليها ثم قدموا مقالا بتاريخ 9-2-1998 يلتمسون فيه إدخال شركة كوجيبا في الدعوى باعتبار أنها أبرمت عقدا لاحقا مع نقابة الجماعتين المحليتين المدعى عليهما من أجل أن تقوم مقامهما في إنجاز المشروع وتحل محل المدعين في تنفيذ العقد أساس الدعوى وأجابت نقابة الجماعتين بالتمسك بأن الوثائق المدلى بها غير مشهود على مطابقتها للأصل وأن مقال الادعاء لم يقدم داخل الأجل المحدد في الفصل 34 من المرسوم الصادر في 19-10-1965، وأن المدعين لم يثبتوا قيامهم بالأشغال المتعاقد بشأنها وقدمت مقالا مضادا طلبت فيع استرداد ما سبق أن أدته على التفصيل التالي:
– مبلغ 8.908.202 درهم للمهندسين ؛
– مبلغ 12.625.899 درهم لمكتبي الدراسات كما طلبت نقابة الجماعتين الحكم لها بتعويض مبلغ 100.000 درهم بينما أجابت المدخلة في الدعوى بأنها غير مدينة للمدعين بأي مبلغ وأنها أجنبية عن النزاع فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أولى بواسطة ثلاثة خبراء حول تنفيذ الأشغال وخبرة ثانية على حسابات الشركة المدخلة في الدعوى للتأكد من أساس الديون المنصوص عليها في الفصل 13 من الاتفاقية التي أبرمتها مع نقابة الجماعتين المدعى عليهما كما أمرت المحكمة بخبرة ثالثة حسابية كذلك للاطلاع مرة أخرى على حسابات الشركة المدخلة في الدعوى على ضوء الاتفاقية المبرمة بينها وبين نقابة الجماعتين المدعى عليهما مع الأخذ بعين الاعتبار رسالة نقابة الجماعتين المحليتين المؤرخة في 2-10-2001 التي تمسكت فيها بأن الشركة المدخلة في الدعوى تحللت من مبلغ 31ر25.741.569 درهم من الديون المترتبة عن العقد الذي أبرمته مع النقابتين المذكورتين وبعد التعقيب على الخبرات المذكورة صدر الحكم بعدم قبول الطلب المضاد، وقبول الطلب الأصلي وقبول مقال الإدخال في الدعوى والاستجابة جزئيا لطلب المدعين مع إحلال الشركة المدخلة في الدعوى في الأداء كما هو مفصل أعلاه.
أسباب الاستئناف:
ذلك أن المستأنفين بمناسبة إبرامهم للعقد مع المدعى عليهم قاموا بعدة استثمارات عامة حتى تتمكن مكاتبهم من مواكبة المشروع وقاموا باقتناء العديد من التجهيزات التقنية والفنية من آلات وأجهزة وتوظيف عدد إضافي من المهندسين للسهر على إنجاز العمل وتعاقد مكتب الدراسات مع بنك أ ب ن أمروا في شأن توظيف المشروع والأداءات المتعلقة به حتى يتمكن من جانبه من منح التسهيلات المالية لفائدة مكتبي الدراسات إلا أنه بسبب تقاعس المدعى عليهم عن الأداء سجل حساب المديونية بتاريخ 4-8-1994 مبلغ 22ر4.019.159 درهم وهو المبلغ الذي استصدره البنك حكما مشمولا بالفائدة بالسعر القانوني حسب ما جاء في مطالبهم وكذا الرفع من التعويض في حدود المبالغ المطالب بها في المرحلة الابتدائية والتمسوا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 00ر500.000 درهم بالنسبة للمهندسين المعماريين وإلى مبلغ 00ر1.500.000 درهم بالنسبة لمكتبي الدراسات والحكم باستحقاقهم الفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم فيها النسبة للمهندسين عن الحقوق المثبتة ابتداء من فاتح فبراير 91 وعن باقي حقوقهم للفائدة عن مبلغ 77ر4.195.178 درهم ابتداء من فاتح أبريل 91 وعن باقي حقوقهم ابتداء من تاريخ توقف المشروع وعن التعويض ابتداء من 3-7-2002.
وحيث لا تجادل شركة مغرب دراسات ومكتب الدراسات كوفن والمهندسين المعماريين (المذكورين) فيما قضى لهم به الحكم المستأنف من مستحقاتهم عن خدماتهم وأشغالهم وهو مبلغ دون المطلوب بقليل وإنما تشبثوا بطلبهم المتعلق بسريان الفوئاد القانونية عن المبالغ المستحقة والتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير.
وحيث إن الفوائد القانونية تسري بالنسبة للمستحقات المحددة مسبقا والغير المجادل فيها وأنه يفترض فيها أنها مغطية للضرر الناتج عن التأخير والحال وكما في النازلة فإن مستحقات المطالبين لم تكن محددة من الطرفين ولا غير منازع في استحقاقهم لها وإنما توقف استحقاقهم لها على التحقيق في الوقائع المدعاة ومجادلة المطلوبين فيها وهي مبالغ لم تصل إلى الحد المطلوب بقليل الأمر الذي يستبعد معه الحكم سريان الفوائد القانونية واستبداله بالحكم بالتعـويض عن الضرر المترتب عن تشبث المطلوبين بدفوع أدى التحقيق فيها إلى تأخير الحكم لهم بالمستحق منها وهو تعويض مناسب لظروف الحال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بغرفتين متركبة من السادة: عبد الوهاب اعبابو رئيسا ومصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا ـ فاطمة الحجاجي ـ الحبيب بلقصير ـ يوسف الإدريسي ـ سعيد نظام ـ مليكة بنزاهير وبمحضر المحامي العـام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة الاجتماعية               المستشارة المقرر         كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil