CCass,21/03/2007,234

Réf : 18933

Identification

Réf

18933

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

234

Date de décision

21/03/2007

N° de dossier

727/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 85 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Revue : Revue Jurisprudence du contentieux administratif مجلة العمل القضائي في المنازعات الادارية

Résumé en français

La responsabilité du fait d'autrui dans le cadre de l’article 85 du DOC ne peut être invoquée sous forme d’un moyen de défense mais dans le cadre d’une action principale.

Résumé en arabe

ان مسؤولية الغير في اطار الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود لا يمكن اثارتها في شكل دفع وانما في اطار دعوى.

Texte intégral

حكم رقم: 234؛ ملف رقم: 727/2004 ش، المؤرخ في: 21/03/2007 باسم جلالة الملك بتاريخ 21/03/2007 ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه: بين السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول وعن السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بادارة الدفاع الوطني بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة. المستأنف من جهة وبين السادة.......................،............... النائب عنهم ذ/ احمد بعنة محامي بهيئة اكادير. المستانف عليه من جهة اخرى وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث ان الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي بصفته هاته وبالنيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول ومن معه المذكورين اعلاه بتاريخ 21/12/2005 ضد الحكم رقم 234 الصادر بتاريخ 12/05/2005 عن المحكمة الادارية باكادير في الملف رقم 727/2004 ش جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله. في الموضوع: حيث يستفاد من اوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستانف ان المستانف عليهم ورثة ...........واخوه....................تقدموا بمقال افتتاحي امام المحكمة الادارية باكادير سجب بتاريخ 29/11/2004 يعرضون فيه انه بتاريخ 17/11/1988 تعرض موروثهم المذكور لحادث انفجار لغم اودى بحياته وذلك بناحية المسيد بالمكان المسمى كعدة السكوم عندما كان يقوم برعي الغنم. وان هذه الحادثة ضمنت تفاصيلها بمحضر الدرك الملكي وبمجرد حصولهم على نسخة منه بادروا الى تسجيل هذه الدعوى التمسوا لذلك الحكم بجعل المسؤولية كاملة على عاتق الدولة المغربية، والحكم عليها بادائها لفائدة والد الهالك مبلغ 400.000.00 درهم ولكل واحد من اخويه الشقيقين مبلغ 200.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الاجراءات قضت المحكمة على الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول بان تؤدي لفائدة...............تعويضا اجماليا قدره ستون الف درهم ولكل واحد من الاخوين الشقيقين.....................تعويضا اجماليا بمبلغ 20.000.00 درهم، وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات وهو الحكم المستانف. في اسباب  الاستئناف: في السبب الثالث للاستئناف لاسبقيته حيث يعيب المستانف الحكم المستانف بمجانيته للصواب ذلك ان المستانف اثار الدفع بتقادم الدعوى بناء على مقتضيات المادة الاولى من القانون رقم 03-56 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-04-1 الصادر بتاريخ 21/04/2004 والمتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية وانه يدفع بتقادم الطلب طبقا لمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود ويؤكد علم المستأنف عليهم بالضرر وبالمسؤول عنه. لكن من جهة حيث ان التقادم الرباعي المنصوص عليه بالمادة من القانون 03-56 لا ينطبق على النازلة باعتبار انه يتعلق بالديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية في حين ان التعويض موضوع الطلب لازال محل منازعة قضائية. ومن جهة اخرى فان التقادم المحتج به في اطار مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود غير متحقق لعدم تاكيد علم المتضررين بالمسؤول عن الضرر قبل تاريخ تقديم الدعوى مما ما اثير بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس. في السببين الاول والثاني للاستئناف حيث يعيب المستانف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على اساس ذلك انه من جهة حمل الدولة المغربية المسؤولية عن انفجار اللغم على اساس نظرية المخاطر في حين ان هذه المسؤولية تقوم على خطأ واجب الاثبات ومن جهة اخرى فان مسؤولية الدولة تنتفي بفعل الغير اذ ان الضحية كان وقت وقوع الانفجار قاصرا وتحت كفالة والده الذي تركه رغم حداثة سنه يعمل كراع في مناطق ملغومة وباعتباره الحارس القانوني قد اهمل في واجب الحراسة على ابنه وهذا التقصير في الرعاية يعتبر سببا مباشرا في الضرر المدعى به. لكن من جهة حيث انه مادام زرع الالغام في محيط معين يندرج ضمن نشاطه الشخص العام (ادارة الدفاع الوطني) يهدف الى تحقيق مصلحة عامة، فان انفجار احد هذه الالغام ادى الى وفاة الضحية وان العلاقة السببية بين ذلك النشاط والضرر الحاصل لذوي حقوق الضحية المذكور تكون قائمة وبالتالي فان مسؤولية الدولة (ادارة الدفاع الوطني) على اساس المخاطر ثابتة. في السبب الرابع للاستئناف حيث يعيب المستانف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب للمبالغة في تحديد مبلغ التعويض المحكوم به اعتمادا على سلطة المحكمة التقديرية التي تستوجب منها تعليلها وهو ما لم تبرره في حكمها المستانف. لكن حيث انه بالنظر لمعطيات القضية ووضعية الهالك كعامل في مجال الرعي وبالتالي مساهم في تحمل اعباء اسرته وبالنظر لسنة ولما سببته وفاته لوالده واخويه من آلام نفسية فان المبلغ المحكوم به لذوي حقوقه المذكورين مناسب لجبر هذه الاضرار وان الحكم المستانف كان ذلك صائبا وواجب التأييد. لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: سعد غزيول براد مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغير، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة الحفاري. العمل القضائي في المنازعات الادارية

Quelques décisions du même thème : Civil