Réf
72188
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1886
Date de décision
24/04/2019
N° de dossier
2018/8202/951
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité partagée, Prestation de services, Obligation de retirement, Obligation d'exécution, Mise en demeure du débiteur, Mise en demeure du créancier, Inexécution contractuelle, Frais de transport, Exécution forcée sous astreinte, Dommages et intérêts, Contrat commercial
Base légale
Article(s) : 230 - 263 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du créancier. Le tribunal de commerce avait débouté le client, le considérant en état de demeure pour ne pas avoir retiré le matériel réparé dans les locaux du prestataire. L'appelant soutenait que l'obligation de livraison et d'installation incombait au prestataire et que le jugement avait dénaturé les termes du contrat. La cour retient que pour mettre le créancier en demeure de prendre livraison, il appartient au débiteur de l'obligation principale, en l'occurrence le prestataire, de lui adresser une sommation formelle ou de procéder à une offre réelle de livraison dès l'achèvement des travaux. Faute pour le prestataire d'avoir accompli ces diligences, il ne peut se prévaloir de la demeure du créancier pour s'exonérer de ses propres obligations contractuelles. La cour relève toutefois une responsabilité partagée, le client ayant lui-même commis une faute en refusant de prendre en charge les frais de transport qui lui incombaient. Le jugement est donc infirmé, la cour ordonnant l'exécution forcée du contrat sous astreinte et condamnant le prestataire au paiement de dommages et intérêts dont le montant est fixé en considération de la faute concurrente du client, au visa des articles 263 et 264 du dahir des obligations et des contrats.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم المستأنف السيد عبد الواحد (ش.) بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ز.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/02/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 923 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2017 في الملف رقم 11346/8202/2016 والقاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 482 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/06/2018 القاضي بإجراء بحث.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي السيد عبد الواحد (ش.) تقدم بواسطة دفاعه لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 9/12/2016 والذي عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليها إتفاقا يقضي بتفكيك معدات مطحنته الكائنة بدوار [العنوان] سطات مع تعديلها بهدف تشغيلها بواسطة الكهرباء بدل البنزين وذلك بمقتضى فاتورة مؤرخة في 10/5/2016 والتي إلتزمت من خلالها بالسهر على تفكيك وتركيب وتشغيل المطحنة المعنية داخل أجل شهر من تاريخ الطلبية أي تاريخ التعاقد المذكور مع التزامه بأداء أقساط الثمن المتفق عليه إستنادا على ما تدره المطحنة من مداخيل، وقد مضى ما يناهز ثلاثة أشهر عن التاريخ المتفق عليه دونما الوفاء بإلتزاماتها، مما حدا به إلى توجيه إشعار إلى هذه الأخيرة يرمي إلى الوفاء بإلتزامها توصلت به بتاريخ 17/8/2016 والذي بقي من غير استجابة، مضيفا أنه لازال لحد الآن يؤدي الأقساط المتفق عليها بمقتضى الإلتزام المذكور لفائدة المدعى عليها بإنتظام غير أن هذه الأخيرة إمتنعت عن الوفاء بالتزاماتها دون مبرر مشروع، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين موضوع الفاتورة المؤرخة في 10/5/2016 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 000.00 1 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائها لفائدته تعويضا مسبقا قدره 000.00 10 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن حرمانه من إستغلال مطحنته عن المدة الممتدة إبتداء من الشهر الموالي للإتفاق أي 10/6/2016 إلى تاريخ تقديم هذا الطلب مع حفظ حقه في التعقيب عليها بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، مرفقا مقاله بالوثائق التالية: نسخة من فاتورة مع ترجمتها، نسخة من إشعار، نسخة من إشعار باستلام، أصل خمس وصولات الدفعات، شهادة المطابقة لإثبات الهوية.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها جاء فيها أن ما تقدم به المدعي صيغ على هواه بحيث حاول من خلاله تحميل العارضة كل المسؤولية في عدم توصله بالمطحنة بعد تركيبها داخل الأجل المتفق عليه دون ذكره للأسباب الحقيقية لذلك، موضحا أن موكلته بعد توصلها بالإنذار بادرت إلى الرد عليه بتاريخ 15/8/2016 وضمنته أسباب التأخير والتي تعود للمدعي وأن هذا الأخير أدى ضمن وثائقه بالإنذار دون الرد المتوصل به بتاريخ 29/8/2016، وأن عدم توصل المدعي بالمطحنة يعود بالأساس إلى أنه حسب الاتفاق فإن العارضة قبلت تفكيك وإعادة تركيب الآلة لكي يتم استخدامها بواسطة الكهرباء بدل البنزين والكل حسب الشروط والآجال المشار إليها بالفاتورة الأولية، وأن العارضة باشرت إجراءات التعديل واستكملتها إلا أن المدعي عاود الاتصال موضحا أنه في إطار تدبيره لكهربة محل مطحنته فإن المكتب الوطني للكهرباء أخبره بأنه ليس بوسعه تمكينه من القوة الكهربائية الكافية التي ستسمح له بتشغيل مشروعه، وأنه بعد ذلك ولتلافي المعضلة المذكورة فإن العارضة وفي إطار إلمامها بتقنيات تركيب وتشغيل المطاحن فإنها قد اقترحت على المدعي حلا يفرض استبدال نظام الكهربة وذلك باستبدال معدات كهربائية تشمل المحركات ولوازمها والمعدات التي تدخل في نظام تشغيلها وهو ما يشكل تغييرا جذريا على الاتفاق الأولي ومن شأنه رفع الثمن بما قدره 000.00 10 درهم، فقبل المدعي الاتفاق والحل المذكورين وبادر بدفع نصف القيمة الزائدة 000.00 5 درهم في حساب العارضة بتاريخ 13/7/2016، فعملت هذه الأخيرة على تركيب الآلة وجعلتها قابلة للاشتغال وداخل الأجل المتفق عليه، إلا أن المدعى عليه رفض القدوم إلى الشركة من أجل تسلم بضاعته وفق ما هو منصوص عليه بالاتفاق، مؤكدا أن المدعي هو من أخل بالتزامه بحيث زعم أن الأداء سوف يتم حسب ما تدره الآلة والحال أنه بالرجوع إلى بنود الاتفاق فإنها تنص على أدائه لها مبلغ 000.00 10 درهم شهريا ابتداء من غشت 2016، مضيفا أن البضاعة هي رهن إشارة المدعي والذي لم يتقدم ليتسلمها حسب ما ضمن بالاتفاق وهو ما ينتفي معه المطل من جهتها كما أن الدعوى الحالية ليست سوى ذريعة من أجل الحصول على تعويض والإثراء على حساب العارضة دون سبب، بحيث أن التأخير يعود لأسباب أخفاها المدعي، ملتمسا في الأخير أساسا الإشهاد للعارضة بجعلها الآلة موضوع الدعوى رهن إشارة المدعي وفق ما أشير إليه أعلاه ومن تم القضاء برفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث في النازلة بحضور الطرفين قصد الإلمام بجميع جوانب النازلة، وتحميل المدعي الصائر، مرفقا مذكرته برسالة مع إشعار بالتوصل.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه والمشار اليه اعلاه، والذي إستأنفه عبد الواحد (ش.) بناء على الأسباب التالية:
أن ما أثاره من بيانات بشأن تعذر حصوله على القوة الكهربائية من المكتب الوطني للكهرباء لتشغيل مطحنته وانه حصل اتفاق بينهما حول تغيير بنود الإتفاق الأول ورفع الثمن المتفق عليه يبقى من نسيج خيال المستأنف عليها لإفتقاره إلى دليل مستساغ وفق ما تقتضيه القواعد القانونية في ميدان الإثبات على إعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إو الغائه إلا برضا طرفيه وعلى النحو الذي يقتضيه القانون ومن ثمة فان ما ادعته المستأنف عليها من تعديل يلزمها إثباته في محرر ثابت التاريخ لا بالتصريحات المجردة مما يؤكد سوء نيتها في التقاضي خرقا لأحكام الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية يحرمه من القانون هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الثمن المتفق عليه بين الطرفين بمقتضى الفاتورة المؤرخة في 10/05/2016 بات يؤديه لفائدة المستأنف عليها على أقساط في مواعيدها حسبما هو ثابت من ووصلات الأداء الموجودة بملف النازلة وأصل وصلي القسطين الأخيرين من الثمن المتفق عليه مما يفند مزاعم المستأنف عليها حول ما أثارته من بيانات مخالفة للواقع وانه بالرجوع إلى تنصيصات الحكم الابتدائي المستأنف يلاحظ أن محكمة البداية قضت برفض الطلب لعلة عدم توجهه صوب مقر الشركة لتسلم بضاعته في الوقت الذي تسلم الرسالة المؤرخة في 29/08/2016 مما يجعله في حالة مطل والحال أن النزاع لا ينصب على تسلم البضاعة من عدم تسلمها من يد المستأنف عليها وإنما يتعلق بإلتزامات محددة ضمن الإتفاق المسطر بالفاتورة المؤرخة في 10/05/2016 المدلى بترجمة عنها رفقة المقال الإفتتاحي للدعوى والتي تفيد بكيفية لا غبار عليها إلتزام الشركة بتفكيك معدات المطحنة المعنية مع تعديلها وتشغيلها بواسطة الكهرباء بدل البنزين بعين المكان داخل أجل شهر من تاريخ الطلبية أي تاريخ التعاقد وليس تسلم العارضة لبضاعته من مقر الشركة المستأنف عليها مما يعد تحريفا لبنود العقد من شأنه أن يعرض الحكم الإبتدائي المستأنف للإلغاء لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي المستأنف رقم 923 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي عرض فيها أن ما تقدم به المستأنف صيغ حسب هواه بحيث حاول من خلاله تحميله كل المسؤولية في عدم توصله بالمطحنة بعد تركيبها داخل الأجل المتفق عليه دون ذكره للأسباب الحقيقية لذلك وأن العارضة بعد توصلها بما سمي بالإنذار فإنها بادرت إلى الرد عليه بتاريخ 15/08/2016 وضمنته جميع أسباب التأخير والتي تعود للمستأنف وأن هذا الأخير أدلى ضمن وثائقه بالإنذار دون الرد المتوصل به بتاريخ 29/08/2016 وأنه حسب الإتفاق فإن العارضة قبلت تفكيك واعادة تركيب الالة لكي يتم إستخدامها بواسطة الكهرباء بدل البنزيل والكل حسب الشروط والاجال المشار اليها في الفاتورة الأولية devis وأن العارضة باشرت إجراءات التعديل وإستكملتها إلا أن المدعي عاود الاتصال بها موضحا انه في اطار تدبيره لكهربة محل مطحنته فان المكتب الوطني للكهرباء اخبره بانه ليس بوسعه تمكينه من القوة الكهربائية الكافية التي ستسمح له بتشغيل مشروعه وانه بعد ذلك ولتلافي المعضلة المذكورة فان العارضة وفي اطار المامها بتقنيات تركيب وتشغيل المطاحن فانها اقترحت على المدعي حلا يفرض استبدال نضام الكهربة وذلك باستبدال معدات كهربائية تشمل المحركات ولوازمها والمعدات التي تدخل في نظام تشغيلها وهو ما يشكل تغييرا جذريا على الاتفاق الاولي ومن شانه رفع الثمن بما قدره 10.000 درهم وان العارضة اكدت خلال المرحلة الابتدائية ان البضاعة هي رهن اشارة المدعي والذي لم يتقدم ليتسلمها حسب ما ضمن بالاتفاق وهو ما ينتفي معه المطل من جهتها كما ان الدعوى الحالية ليست سوى دريعة من اجل الحصول على تعويض والاثراء على حساب العارضة دون سبب بحيث ان التأخير قد يعود لاسباب اخفاها المدعي وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما وفي جميع الأحوال فان الالة موضوع الدعوى هي رهن اشارة المستأنف وليس بالملف ما يفيد امتناع العارضة عن تسليمها او كون المستأنف تقدم الى الشركة من اجل تسلمها ووقع الاعتراض على ذلك باي شكل من الاشكال او تحت أي عذر عدا ان ينقلها على نفقته وفق ما تم الاتفاق عليه وكما تم التنصيص على ذلك في الفاتورة الاولة موضوع البضاعة devis لذلك تلتمس أساسا رد جميع أوجه دفاع المستأنف لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على أي أساس والقضاء تبعا لذلك بتأييد الحكم المتخذ وإحتياطيا إجراء بحث في النازلة بحضور الطرفين قصد الإلمام بجميع جوانب النازلة وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/06/2018 تحت عدد 482 والذي قضى باجراء بحث قصد الإستماع لطرفي الدعوى وقد تم ذلك بجلسة 17/10/2018 اكد خلاله المستأنف بان الإتفاق كان فعلا يتطلب نقل الآلة كاملة الى ورش العمل لدى الشركة المستأنف عليها قصد انجاز المطلوب، وهو ما اكدته هذه الأخيرة بانه يوم تفكيك المطحنة أحضرت شاحنة وحملتها لورش العمل ورفض المستأنف اداء ثمن النقل ب 1000 درهم وقامت هي بأدائه وخلال الشحن اكدا معا بان مصاريف النقل تقع على المستأنف صاحب المطحنة، واكد هذا الأخير بانه على المستأنف عليها ارجاع المطحنة بعد الإصلاح لمحله قصد تركيبها وتشغيلها بمحله واكدت المستأنف عليها بان النزاع محصور فقط في مصاريف النقل التي هي لا تتحملها لذلك فهو يضع المطحنة بمحله رهن اشارة المستأنف لحملها لمحله على نفقته وهو المكلف بتشغيلها، وحول الأشغال الإضافية اكدت المستأنف عليها بأنها لازالت دائنة للمستأنف ب 10000,00 درهم المتفق عليها يضاف اليها 1000,00 درهم عن مصاريف النقل الأولى وان دليله حول المبلغ الإضافي انه سلمه 5000 درهم ب 13/7/2016 والقسط الأول كان بشهر غشت ل 10 الاف وهو ما انكره المستأنف مصرحا بأنه أدى مبلغ 5000,00 درهم قبل شهر غشت المتفق عليه لأنه توصل بمهاتفة من المستأنف عليها التي طالبته بالتعجيل بمبلغ 20 الف درهم للشروع في العمل الا انه لم يمكنها الا ب 5000 درهم وادى الجزء الثاني ب 5000 درهم خلال شهر غشت المتفق عليه .
وحول الخلاف بكون نقل الآلة كان لازما فقد توافقا عليه واكد المستأنف ان محله كان مزودا بالكهرباء منذ مدة وهو ما نفته المستأنف عليها.
وبناء على تعقيب المستأنف بعد البحث بانه ادى كامل الثمن المتفق عليه ، وانه فعلا تم نقل المطحنة بعد تفكيكها لمقر المستأنف عليها بواسطة شاحنة إلا انها لم تف بالتزاماتها داخل الأجل المتفق عليه ولم تقم باعادة تركيب المطحنة وتشغيلها داخل الأجل المتفق عليه بمحله وانه يتوفر على الكهرباء منذ 17/11/2015 وانها لم تثبت تعديل الإتفاق برفع الثمن بمحرر ثابت التاريخ وان ما قامت به الشركة قد أضر به ضررا بليغا.
ملتمسا لكل ذلك الحكم وفق مقاله الإستئنافي وتحميلها الصائر. وأرفق المذكرة باشهاد صادر عن المكتب الوطني للكهرباء .
وبناء على تعقيب المستأنف عليها بعد البحث بمذكرة جاء فيها انه وقت تفكيك الآلة لم يكن المحل يتوفر على كهرباء وان الإشهاد المدلى به لا يمكن الركون اليه لأن للمستأنف عدة مشاريع بنفس العنوان كانت تتوفر على الكهرباء دون المحل حيث المطحنة. وأكدت الإتفاق بزيادة مبلغ عشرة الاف درهم، وانها لم تحجز الآلة من اجل المال لأنها في جميع مذكراتها تؤكد ان الآلة رهن اشارة صاحبها وعليه ان يتقدم ليتسلمها وفق المتفق عليه والنقل على حسابه .كما هو مدون ببنود الإتفاق المؤرخ ب 10/5/2016 وانه يتهاون في الحضور لتسلم آلته ونقلها على حسابه وهي سوف تتولى تركيبها بعين المكان كما فككتها مع ضمانها لأشتغالها. ملتمسة لكل ذلك تأييد الحكم المتخذ وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/11/2018 بحيث حضرها نائب المستأنف واكد محرراته وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/11/2018
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2018 تحت عدد 845 و الذي قضى بإجراء خبرة قضائية استدت مهمة القيام بها للسيد عبد الواحد (ش.ر.) و الذي كلف بمهمة الاطلاع على الدفاتر التجارية للمحل التابع للمستأنف عبد الواحد (ش.) حيث يفترض أن تتواجد المطحنة التي قامت المستأنف عليها بإصلاحها و التحقق أن كانت تلك الدفاتر ممسوكة بانتظام و الاطلاع على نسبة معدل الأرباح الصافية التى كانت تحققها المطحنة موضوع الخصومة خلال مدة سنتين سابقتين ل 10/05/2016 أي خلال سنتي 2014 و 2015 و ذلك على ضوء سجلات المحل المنتظمة و على ضوء التصريحات الضريبية و وضع جدول لتوضيح التسلسل التاريخي و على ضوء كل ذلك تحديد نسبة الخسارة المباشرة ، إن كان لها محل و اللاحقة بالمحل و الناتجة بسبب عدم تشغيل المطحنة ابتداء من 10/06/2016 الى تاريخ إنجاز الخبرة .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز و المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25 مارس 2019 و الذي جاء فيه أن المستأنف عبد الواحد (ش.) لم يدل بسجلات المحل المنتظمة و التصريحات الضريبية و الارباح الصافية التي كانت تحققها المطحنة موضوع الخصومة خلال مدة سنتين سابقين ل 10/05/2016 أي خلال سنتي 2014 و 2015 قصد تحديد نسبة الخسارة المباشرة أن كان لها محل و اللاحقة بالمحل و الناتجة بسبب عدم تشغيل المطحنة ابتداء من 10/06/2016 الى تاريخ انجاز الخبرة ، و أكد أن محامي المستانف أدلى بمذكرة جاء فيها أن المطحنة لم تكن مشغلة خلال سنتي 2014 و 2015 و لم يكن ماسكا للدفاتر التجارية و لم يصدر منه أي تصريح للمصالح الضريبية .
و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عبد الواحد (ش.) بواسطة محاميه و التي جاء فيها أن الخبير لم يكلف نفسه عناء البحث و استجلاء الحقيقة لإنجاز المهمة المنوطة به مع أنه مده بمذكرة توضيحية مرفقة برخصة استغلال مطحنته موضحا أن المطحنة لم تكن مشغلة خلال سنتي 2014و 2015 و لم يصرح بأي ضرائب و لم يكن ماسكا لدفاتر تجارية ، و بالتالي فقد مده بالوثائق التي على أساسها يمكن تحديد المداخيل التي يمكن أن تدرها شهريا ، و ذلك على أساس أنها تقع بالقرب من جماعة بني خلوق طريق [العنوان] ، و بالتالي فمداخيلها الشهرية قد تتراوح بين 9000 درهم و 10 ألاف درهم حسب بيانات رخصة المطحنة ، و كان عليه إجراء بحث ميداني لتحديد قيمة الخسائر خلال مدة حرمانه من استغلالها ، ملتمسا لكل ذلك أساسا إرجاع الخبرة للقيام بالمهمة المنوطة به بناء على المعطيات أعلاه ، و احتياطيا إجراء خبرة جديدة تعهد لأحد الحسوبيين و حفظ حقه في التعقيب عليها و تقديم مطالبة على ضوئها .
و بناء على تعقيب المستانف عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنه حسب الخبرة ، فإن المطحنة لم تكن مشغلة قط مند إيفادها للمحل المراد إصلاحها به ، و أنها لم تمتنع عن تسليمها الى صاحبها تحت أي ذريعة كانت ، و هو ما تؤكده كل الوثائق و المراسلات بين الطرفين ، و أنه بعد إصلاح المطحنة حسب المتفق عليه بدأ في اختلاف العراقيل و عدم القدوم من أجل تسلمها و هو ما تم بيانه خلال جلسة البحث و بأن نفقات النقل للمطحنة على حسابه حسب ما هو مدون بالاتفاق المؤرخ ب 10/05/2016 و انه يتهاون في تسلمها ، و أن الخبرة بينت أن المطحنة لم تكن مشغلة خلال الفترة الواردة بالحكم التمهيدي و بالتبعية خلال الفترة السابقة ، ملتمسة لكل ذلك رد جميع أوجه دفاع المستأنف لعدم جديتها و القول بتأييد الحكم المتخد و تحميل المستأنف الصائر .
و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/04/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تروم مطالب المستأنف الى ما هو مسطرة أعلاه .
و حيث تمسك المستأنف في أسباب طعنه بأن الاتفاق بين الطرفين كان يحوم حول تفكيك المطحنة مع تعديلها و تشغيلها بواسطة الكهرباء بذلا من البنزين بعين المكان تحديدا و داخل أجل شهر من تاريخ الطلب أو تاريخ العقد ، و لم يكن عليه تسلم المطحنة من مقر الشركة المستانف عليها .
و حيث أنه على خلاف ما جاء بمقال الاستنئاف فإنه بالاستماع لطرفي الخصومة بجلسة البحث ، فقد إتفقا معا من خلال تصريحاتهما على نقطة واحدة و هي أن طبيعة الاشغال و التعديلات الواجب إدخالها على المطحنة ، كان يستلزم نقلها لورش العمل بمقر الشركة المستأنف عليها القائمة بالاصلاحات و التعديلات ، و هو ما ينسجم مع ما ورد بوصل الاتفاق بين الطرفين بأن مصاريف النقل غير مدرجة في الثمن بمعنى أنها تبقى على عاتق المستانف الذي عليه سدادها ، و يفهم من ذلك أصلا أن مصاريف النقل هي قرينة على حتمية نقل المطحنة للاشتغال عليها بورش العمل بمقر المستأنف عليها ، على خلاف ما يتمسك به المستانف في مقال طعنه.
و حيث اسفر البحث كذلك على أن الشركة المستانف عليها أدت مصاريف نقلها لورشها ب 1000 درهم بعدما رفض المستانف سداد المبلغ المذكور لصاحب شاحنة النقل رغم الاتفاق المسبق بذلك .
و حيث أن البحث أسفر كذلك على ان الخلاف بين الطرفين إنما ينحصر حول من يحمل الالة و يؤدي صائر شاحنة النقل ، و قد تمسكت الشركة المستانف عليها بأن النقل يقع على عاتق المستانف الذي يرفض حمل المطحنة لمقر عمله بعد نهاية الاشغال المنجزة عليها حسب الاتفاق ، و أنه يضعها رهن إشارته و هي جاهزة للاشتغال .
و حيث أنه لا ذليل بالملف على كون المستانف عليها بعد نهاية الاصلاحات و التعديلات خلال المدة المتفق عليها ، أنها وجهت للمستانف إنذارا و دعوة صريحة لتسلم المطحنة حسب الاتفاق ، و إنما ظلت الشركة في حالة صمت الى أن تم توجيه رسالة أولية من طرف المستانف بتاريخ 09/08/2016 ردت عليها برسالة مؤرخة ب 29/08/2018 بأن المطحنة رهن إشارته، و هو ما عبرت عنه محكمة البداية بأن المستانف يكون في حالة مطل الدائن بامتناعه عن تسلم المطحنة المعروضة عليه , و الحال أنه كان على الشركة المستانف عليها أن تلتزم بالأجل المتفق عليه بالعقد و هو أن تراسل المستانف بتسلم الالة ابتداء من 10/06/2016 ، و تنذره بالحضور لتسلمها أو تنجز محضر معاينة بعرض الآلة لتجعله في حالة مطل الدائن على علة أنه هو المتحمل لمصاريف حملها لمحله أو أن تحملها لمقره مع فوترة مصاريف النقل و مطالبته بسدادها ، و بالتالي يكون ما علل به الحكم الابتدائي قد جانب الصواب و يكون وجيها إلغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد على المستانف عليها بتنفيذ الالتزام و تمكين المستانف من المطحنة موضوع الاتفاق بالفاتورة المؤرخة ب 10/05/2016 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.00 درهم ( مائة درهم ) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ .
و حيث أنه بخصوص التعويض عن الحرمان من الاستغلال, فإن الخبرة أسفرت على أن المستأنف لم يسبق له أن استعمل المطحنة و لا يتوفر على ما يمكن الاستناد عليه لتحديد ما فاته ما كسب و ربح , كضرر مباشر .
و حيث أن البث في التعويض يقتضي أصلا البث في مسؤولية كل طرف و مساهمته في الضرر .
و حيث أنه بالرجوع لمعطيات الملف ، يتضح بأن الحرمان من استعمال المطحنة لا يرجع بالأساس للمستأنف عليها وحدها ، ما دامت هذه الأخيرة لا تمانع في تسليم المطحنة مبررة عدم حملها لمقر المستأنف أن هذا الاخير هو الملزم بحملها و أداء مصاريف شاحنة النقل بما ينسجم و فاتورة الاتفاق, حسب المادة 230 من ق ل ع و هو الأمر الذي أصر على رفضه المستأنف بذون مبرر ، كما ساهمت المستأنف عليها بجانبها من المسؤولية بأنها لم تراسله فور نهاية الاشغال و لم تنجز في حقه محضر عرض المطحنة لتجعله في حالة مطل الدائن ، كما لم ينجز المستأنف من جانبه محضر امتناع المستأنف عليها من تسليمه المطحنة , و بالتالي فالمسؤولية مشتركة بينهما .
و حيث ّأن المحكمة و عملا بمقتضيات المادتين 263 و 264 من ق.ل.ع ، و بما لها من سلطة تقديرية واسعة , تحدد التعويض المناسب جبرا لكل الاضرار فيما قدره 4000,00 درهم .
و حيث ينبغي جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا ، انتهائيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على المستأنف عليها بتنفيد الاتفاق موضوع الفاتورة المؤرخة في 10/05/2016 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .
و بأدائها للمستأنف مبلغ 4000,00 درهم ( أربع ألاف درهم ) كتعويض و جعل الصائر بالنسبة .
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65691
Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65700
Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025