Réf
52281
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
694
Date de décision
12/05/2011
N° de dossier
2010/1/3/681
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rupture abusive de crédit, Responsabilité bancaire, Rapport d'expertise, préjudice direct, Pouvoir souverain d'appréciation, Moyen nouveau, Irrecevabilité, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Dommages et intérêts
Une cour d'appel n'est pas tenue par les estimations chiffrées du préjudice contenues dans un rapport d'expertise. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en responsabilité pour rupture abusive de crédit, évalue souverainement le dommage en retenant que l'indemnité doit réparer le seul préjudice direct et certain, constitué en l'occurrence par la valeur des chèques retournés impayés, écartant ainsi les autres chefs de préjudice calculés par l'expert dont la preuve n'était pas rapportée.
Par ailleurs, est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 497 بتاريخ 2010/02/02 في الملف عدد 16/09/1425 أن الطالبة (س. ي.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها واحدة من ضمن مجموعة (س. ق.)، التي تضم إضافة للمدعية كلا من (ا.) و(ك. ش.)، ولأجل استمرار معاملاتها مع زبنائها بالخارج اتفقت مع المدعى عليه المطلوب (ب. ش.) ليصل سقف القرض الى مبلغ 2.800.000,00 درهم، وسلمته مقابله مجموعة من الرهون والضمانات، غير أن (ب. ش.) أخل بالتزاماته، وهكذا فلما جاءت سلعة للمدعية لخياطتها وإعادة تصديرها، امتنع هو من أداء مبلغ الثوب رغم أن ثمنه لم يصل لسقف العقدة، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض مسبق وإجراء خبرة لمعرفة هل حصلت على كافة المبالغ المتفق عليها، وتحديد ما إذا كان التوقف المفاجئ عن التمويل المتفق عليه هو الذي أدى بها لتوقيف نشاطها، مع إثبات الخسائر فقضت المحكمة بإجراء خبرة أسندها للخبير (ق.) الذي استبدل بالخبير محمد (أ.)، وبعد انجازها وتعقيب الطرفين وإدلاء المدعي بمذكرة لمطالبه مؤدى عنها، صدر الحكم بتحميل (ب. ش.) المسؤولية البنكية وأدائه للمستأنف عليها مبلغ 1.200.000,00 درهم كتعويض استأنفه المحكوم عليه والمدعية (س. ي.)، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 77 و78 و263 و 264 من ق ل ع و 525 من م ت وانعدام التعليل ، بدعوى أنها اتفقت مع (ب. ش.) المطلوب على أن يصل سقف القرض الى 2.800.000,00 درهم ، وسلمته مقابل ذلك مجموعة من الرهون و الضمانات، غير أن (ب. ش.) لم يحترم التزاماته الكتابية متسببا في إفلاس الطالبة ، وهو ما ذهب بمحكمة الدرجة الأولى لتعيين خبير قصد معرفة الأسباب التي جعلت (ب. ش.) يوقف خط الاعتماد ، والدواعي التي أدت بالشركة لإيقاف نشاطها ، فتوصل الخبير (أ.) الى ان الخسائر اللاحقة بالشركة جراء إخلال (ب. ش.) بالتزاماته وصلت لمبلغ 3.688.890,51 درهما ، وعللت المحكمة حكمها " بأن (ب. ش.) لم يحترم مقتضيات المادة 525 من مت " ولما عرض النزاع على محكمة الدرجة الثانية حملت (ب. ش.) المسؤولية ، غير أنها أحجمت عن تعويض الطالبة تعويضا كاملا عملا بالفصلين 77 و 78 من ق ل ع ، علما ان الخبرة التي هي عمل تقني أثبتت أن الاضرار اللاحقة بها بلغت 3.688.905,51 درهما ، وأضافت المحكمة " أن التعويض يكون عن الضرر المباشر اعتبارا لقيمة الشيكات التي تم إرجاعها ، وبالتالي فان المبلغ المحدد ابتدائيا كاف لجبر الضرر " ، في حين خالف هذا التعليل مقتضيات الفصول 77 و 78 و 263 و 264 من ق ل ع من ق ل ع و المادة 525 من مت ، لان التعويض يتعين أن يكون كاملا وليس عن إرجاع الشيكات فحسب ، مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير ملزمة بالأخذ بكل التقديرات التي أوردها الخبير في تقريره، ما دامت أبرزت في قرارها المرتكزات التي اعتمدتها في تقدير التعويض المحكوم به ، مستندة فيما انتهت إليه الى " أن التعويض يكون عن الضرر المباشر ، اعتبارا لقيمة الشيكات التي تم إرجاعها ، فيكون المبلغ المحدد ابتدائيا كاف لجبر الضرر " وهو تعليل لم يخرق النصوص المحتج بخرقها ، في غياب أي إثبات لوجود أضرار أخرى غير مباشرة حاقت بالطالبة، فيكون التعويض الذي حكمت به جابرا لكل ضرر ، ويبقى قرارها معللا يما يكفي و الوسيلة على غير أساس.
في شان الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 856 من ق ل ع وانعدام التعليل بدعوى أنها التمسّت بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم لها بتعويض مسبق وتعيين خبير لتحديد التعويض المستحق لها من عدم تنفيذ (ب. ش.) لالتزاماته، وبعد إنجاز الخبرة، التمست الحكم بإلغاء كافة الضمانات الممنوحة لـ(ب. ش.)، بسبب عدم استيفائها مقابلها من لدن (ب. ش.)، فردت محكمة الدرجة الأولى ذلك " بأن الطلب مبهم وغير محدد " في حين حددت الخبرة أن (ب. ش.) أقدم بتاريخ 2000/11/29 على إبرام عقد ثان مع المستأنف عليها لرفع الضمانات من 1.700.000,00 درهم الى 2.280.000,00 درهم " وأضافت " ان (ب. ش.) حصل بالمقابل على ضمانات وصلت الى 14.000.000,00 درهم كما هو ثابت من تقرير الخبرة ، وأنه بمجرد إبرام العقد الجديد بتاريخ 2000/10/25 وجه رسالة للمستأنف عليها للمطالبة بكل الديون " ثم أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم اعتبارا طلب إلغاء الضمانات، والحال أن الخبير أثبت انها منحت كلها إثر العقد الملحق، فتكون قد خرقت الفصل 856 من ق ل ع ، ولم تعلل قرارها تعليلا صحيحا مما يتعين نقضه.
لكن حيث إن موضوع الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهي غير مقبولة.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025