Responsabilité bancaire : le juge apprécie souverainement le montant du préjudice sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (Cass. com. 2011)

Réf : 52281

Identification

Réf

52281

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

694

Date de décision

12/05/2011

N° de dossier

2010/1/3/681

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Une cour d'appel n'est pas tenue par les estimations chiffrées du préjudice contenues dans un rapport d'expertise. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en responsabilité pour rupture abusive de crédit, évalue souverainement le dommage en retenant que l'indemnité doit réparer le seul préjudice direct et certain, constitué en l'occurrence par la valeur des chèques retournés impayés, écartant ainsi les autres chefs de préjudice calculés par l'expert dont la preuve n'était pas rapportée. Par ailleurs, est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 497 بتاريخ 2010/02/02 في الملف عدد 16/09/1425 أن الطالبة (س. ي.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها واحدة من ضمن مجموعة (س. ق.)، التي تضم إضافة للمدعية كلا من (ا.) و(ك. ش.)، ولأجل استمرار معاملاتها مع زبنائها بالخارج اتفقت مع المدعى عليه المطلوب (ب. ش.) ليصل سقف القرض الى مبلغ 2.800.000,00 درهم، وسلمته مقابله مجموعة من الرهون والضمانات، غير أن (ب. ش.) أخل بالتزاماته، وهكذا فلما جاءت سلعة للمدعية لخياطتها وإعادة تصديرها، امتنع هو من أداء مبلغ الثوب رغم أن ثمنه لم يصل لسقف العقدة، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض مسبق وإجراء خبرة لمعرفة هل حصلت على كافة المبالغ المتفق عليها، وتحديد ما إذا كان التوقف المفاجئ عن التمويل المتفق عليه هو الذي أدى بها لتوقيف نشاطها، مع إثبات الخسائر فقضت المحكمة بإجراء خبرة أسندها للخبير (ق.) الذي استبدل بالخبير محمد (أ.)، وبعد انجازها وتعقيب الطرفين وإدلاء المدعي بمذكرة لمطالبه مؤدى عنها، صدر الحكم بتحميل (ب. ش.) المسؤولية البنكية وأدائه للمستأنف عليها مبلغ 1.200.000,00 درهم كتعويض استأنفه المحكوم عليه والمدعية (س. ي.)، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 77 و78 و263 و 264 من ق ل ع و 525 من م ت وانعدام التعليل ، بدعوى أنها اتفقت مع (ب. ش.) المطلوب على أن يصل سقف القرض الى 2.800.000,00 درهم ، وسلمته مقابل ذلك مجموعة من الرهون و الضمانات، غير أن (ب. ش.) لم يحترم التزاماته الكتابية متسببا في إفلاس الطالبة ، وهو ما ذهب بمحكمة الدرجة الأولى لتعيين خبير قصد معرفة الأسباب التي جعلت (ب. ش.) يوقف خط الاعتماد ، والدواعي التي أدت بالشركة لإيقاف نشاطها ، فتوصل الخبير (أ.) الى ان الخسائر اللاحقة بالشركة جراء إخلال (ب. ش.) بالتزاماته وصلت لمبلغ 3.688.890,51 درهما ، وعللت المحكمة حكمها " بأن (ب. ش.) لم يحترم مقتضيات المادة 525 من مت " ولما عرض النزاع على محكمة الدرجة الثانية حملت (ب. ش.) المسؤولية ، غير أنها أحجمت عن تعويض الطالبة تعويضا كاملا عملا بالفصلين 77 و 78 من ق ل ع ، علما ان الخبرة التي هي عمل تقني أثبتت أن الاضرار اللاحقة بها بلغت 3.688.905,51 درهما ، وأضافت المحكمة " أن التعويض يكون عن الضرر المباشر اعتبارا لقيمة الشيكات التي تم إرجاعها ، وبالتالي فان المبلغ المحدد ابتدائيا كاف لجبر الضرر " ، في حين خالف هذا التعليل مقتضيات الفصول 77 و 78 و 263 و 264 من ق ل ع من ق ل ع و المادة 525 من مت ، لان التعويض يتعين أن يكون كاملا وليس عن إرجاع الشيكات فحسب ، مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير ملزمة بالأخذ بكل التقديرات التي أوردها الخبير في تقريره، ما دامت أبرزت في قرارها المرتكزات التي اعتمدتها في تقدير التعويض المحكوم به ، مستندة فيما انتهت إليه الى " أن التعويض يكون عن الضرر المباشر ، اعتبارا لقيمة الشيكات التي تم إرجاعها ، فيكون المبلغ المحدد ابتدائيا كاف لجبر الضرر " وهو تعليل لم يخرق النصوص المحتج بخرقها ، في غياب أي إثبات لوجود أضرار أخرى غير مباشرة حاقت بالطالبة، فيكون التعويض الذي حكمت به جابرا لكل ضرر ، ويبقى قرارها معللا يما يكفي و الوسيلة على غير أساس.

في شان الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 856 من ق ل ع وانعدام التعليل بدعوى أنها التمسّت بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم لها بتعويض مسبق وتعيين خبير لتحديد التعويض المستحق لها من عدم تنفيذ (ب. ش.) لالتزاماته، وبعد إنجاز الخبرة، التمست الحكم بإلغاء كافة الضمانات الممنوحة لـ(ب. ش.)، بسبب عدم استيفائها مقابلها من لدن (ب. ش.)، فردت محكمة الدرجة الأولى ذلك " بأن الطلب مبهم وغير محدد " في حين حددت الخبرة أن (ب. ش.) أقدم بتاريخ 2000/11/29 على إبرام عقد ثان مع المستأنف عليها لرفع الضمانات من 1.700.000,00 درهم الى 2.280.000,00 درهم " وأضافت " ان (ب. ش.) حصل بالمقابل على ضمانات وصلت الى 14.000.000,00 درهم كما هو ثابت من تقرير الخبرة ، وأنه بمجرد إبرام العقد الجديد بتاريخ 2000/10/25 وجه رسالة للمستأنف عليها للمطالبة بكل الديون " ثم أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم اعتبارا طلب إلغاء الضمانات، والحال أن الخبير أثبت انها منحت كلها إثر العقد الملحق، فتكون قد خرقت الفصل 856 من ق ل ع ، ولم تعلل قرارها تعليلا صحيحا مما يتعين نقضه.

لكن حيث إن موضوع الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهي غير مقبولة.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile