Réf
52982
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
11/1
Date de décision
08/01/2015
N° de dossier
2012/1/3/338
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Rupture unilatérale, Résiliation du contrat, Rejet, Poursuite de l'exécution du contrat, Notification de résiliation, Gestion d'affaires, Faute contractuelle, Expertise judiciaire, Efficacité, Contrat de sous-traitance, Contrat commercial, Appréciation souveraine des juges du fond
Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, notamment d'un rapport d'expertise, qu'un sous-traitant avait continué d'exécuter les prestations contractuelles jusqu'au terme convenu, une cour d'appel en déduit exactement que le donneur d'ordre, qui avait par ailleurs fait appel à une autre entreprise avant même d'invoquer la résiliation, était à l'origine de la rupture. Par conséquent, la notification de résiliation adressée au sous-traitant est privée d'effet par la poursuite de l'exécution du contrat, et les prestations accomplies jusqu'au terme ne sauraient être qualifiées d'actes de gestion d'affaires.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2011/4764 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/11/16 في الملف عدد 10/2011/2767، أن الطالبة شركة (س.) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقالين الأول افتتاحي و الثاني إصلاحي فتح لهما الملف عدد 2008/8/849، عرضت فيهما أنها تعمل في قطاع الإعلاميات مع عدة مؤسسات وشركات، ومن أجل إنجاز الصفقات التي أبرمتها مع زبنائها تعاقدت من الباطن مع المدعى عليها المطلوبة شركة (د.) عبر اتفاق تضمن في بنده السابع ضرورة احترام الطرف الذي يريد فسخ العقد لمدة الإخطار التي لا تقل عن ثلاثة أشهر، غير أن المدعى عليها لم تحترم البند المذكور، وعمدت إلى فسخ العقد بشكل مفاجئ ، وأن ذلك سبب لها عدة أضرار مادية ومعنوية مست على الخصوص مصالحها مع المؤسسات التي تعمل معها، والتمست الحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 100.000،00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها.
وتقدمت المدعى عليها شركة (د.) بدورها بمقال افتتاحي للدعوى مستقل أمام نفس المحكمة فتح له الملف عدد 2008/8/1432، عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعية عقدا من الباطن منذ تاريخ 2002/03/28 مدته سنة قابلة للتجديد ضمنيا، تكلفت بموجبه بإصلاح آلات الحاسوب بالمراكز الإدارية المضمنة بالعقد، مع تعهدها بتحمل جميع المصاريف شركة أخرى محلها، ويتعلق الأمر بالشركة المسماة "(ا. ك.)"، وأنها قامت بذلك دون إشعارها وهو ما يشكل مخالفة لمقتضيات البند التاسع من العقد الرابط بينهما، كما أنها تقاعست عن أداء ما بذمتها من مستحقات عن المدة من فاتح يناير 2007 إلى غاية إنهاء العقد بتاريخ 28 مارس2008 ، موضحة أنها تكبدت خسائر فادحة من جراء الفسخ الفجائي ، والتمست الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 3.395.662،77 درهما عن مستحقاتها الخاصة بسنة 2007 و الثلث الأول لسنة 2008 ، و مبلغ الضمانة المحدد في نسبة 3 % عن كل صفقة وفق ما ورد بالبند السادس من العقد و الموافق لمبلغ 101.869،88 درهما، وتعويضا قدره 1.000.000،00 درهم، وبعد ضم الملفين ، وإجراء خبرة حسابية، والتعقيب عليها، صدر حكم قطعي قضى في الملف عدد 2008/8/849 بأداء المدعى عليها شركة (د.) الفائدة المدعية شركة (س.) مبلغ 353.390،95 درهما، ورفض الباقي، وفي الملف عدد 2008/8/1432 بأداء المدعى عليها شركة (س.) لفائدة المدعية شركة (د.) مبلغ 1.718.424،00 درهما، ورفض ما زاد عن ذلك، استأنفته شركة (س.)، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بالقرار المطعون فيه.
في شأن الأسباب الأربعة مجتمعة
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، وفساد التعليل وغموضه ونقصانه المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون، وحقوق الدفاع، و القواعد الجوهرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه استند فيما انتهى إليه إلى تعليل جاء فيه "أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أنه أجاب عما أثير بشأن إنهاء العقد بما فيه الكفاية، مسندا سبب فسخ العقد إلى تصرف المستأنفة، بتأكيده أنها هي من عمدت إلى فسخ الاتفاق بإدخالها مقاولة أخرى في الوقت الذي كانت فيه المدعى عليها (المستأنف عليها ) لازالت تقدم خدماتها للزبناء، وهي الوقائع التي أثبتها تقرير الخبرة، دون أن تدلي بما يفندها أو يثبت عكسها ، و أن رسالة الفاكس المتعلقة بالفسخ والمحتج بها من طرف المستأنفة على فرض صحتها ،فإنها أصبحت متجاوزة طالما أن الثابت من تقرير الخبرة أن المستأنف عليها ظلت تباشر عملها إلى حين انتهاء العقد في أواخر مارس 2008 ... " ،في حين أن البند التاسع من العقد الرابط بين الطرفين ينص على "أنه في حالة إخلال أحدهما بالالتزام ، وعدم إصلاحه ذلك داخل أجل 30 يوما من الرسالة المضمونة مع الإشعار بالاستلام المعلنة للاخلالات الموجهة إليه من الطرف الآخر ، يمكن لهذا الأخير طلب فسخ العقد بقوة القانون "،و أنه وبمجرد إخلال المطلوبة بالإلتزام أشعرتها الطالبة برسالة فسخ مؤرخة في 2008/02/27، وسارعت إلى التعاقد مع شركة أخرى حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها إزاء ذلك بعين الاعتبار ، يكون قد خرق العقد الرابط بين الطرفين.
كذلك أشار القرار في تنصيصاته إلى "أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا"، و الحال أنه ليس كذلك، إذ أنه على الرغم من أنه أورد ضمن تعليلاته "بأن الطالبة (المدعية) وجهت لشركة "(ا. ك.)" رسالة من أجل التدخل لدى الزبناء قصد إصلاح الأعطاب الحاصلة في معداتهم بتاريخ 2008/02/26 ،" فإنه اعتبر "أن إنهاء العقد كان بتاريخ 2010/03/28 وفق ما ورد بتقرير الخبرة في صفحته 57، وأن المدعى عليها (المطلوبة ) استمرت في القيام بمهامها إلى متم مارس 2010"، فيكون بذلك قد وقع في تضارب بالنسبة للتواريخ ترتب عنه خطأ في الاستنتاج الذي بنى عليه قضاءه، لعدم تحديده بكيفية يقينية الطرف المتسبب في الفسخ، اعتبارا لان رسالة الطالبة التي أدخلت بها مقاولة أخرى محل المطلوبة كانت بتاريخ 2008/02/26، أي في وقت سابق عن تاريخ إنهاء المطلوبة لمهامها، بل وحتى قبل توجيهها لهذه الأخيرة الرسالة التي تتمسك (الطالبة ) بأنها رسالة فسخ المؤرخة في 2008/02/27، علما أن استمرار المطلوبة في تقديم خدماتها للزبائن لا يمكن اعتباره استمرارا للعقد، مادام أنها سبق إعلامها من طرف الطالبة بفسخ العقد بواسطة الرسالة المؤرخة في 2008/02/26، بعدما ثبت لها إخلالها بالتزاماتها نتيجة توقفها عن تنفيذه دون سابق إشعار، واعتبرتها بسبب ذلك قد قامت بفسخ العقد فسخا فجائيا لعدم احترامها البند التاسع منه، وتبقي بذلك الخدمات التي قامت بها بعد الرسالة المذكورة مندرجة ضمن عمل الفضولي، ما دام أن العقد كان قد فسخ، وأن الحكم الابتدائي و بعده القرار الاستئنافي المؤيد له تجاهلا كل هذه الأمور ولم يبحثا فيها.
أيضا فإن الطالبة عابت خلال سائر مراحل النزاع على تقرير الخبرة بحثه في الديون التي ادعت المطلوبة قيامها بذمتها (الطالبة) رغم أن الخدمات التي كانت سببا في نشأة تلك الديون تدخل في إطار أعمال الفضالة، كما عابت عليه كذلك تجاهله الأضرار الفادحة التي لحقت بالطالبة بفعل إقدام المطلوبة على فسخ العقد بكيفية فجائية، وما تكبدته من خسائر نتيجة اضطرارها للتعاقد مع شركة أخرى حتى تتمكن من تنفيذ التزاماتها تجاه زبنائها في الموعد المحدد غير القابل للتأخير أو التهاون، خاصة مع مؤسسات عمومية و شركات ذات أهمية ، غير أن الخبير تجاهل كل ما أثارته في هذا الخصوص، ولم يشر ولو جزئيا للنفقات الإضافية و الخسائر التي تحملتها، وأنها بسبب ذلك طعنت في تقرير الخبرة ، والتمست إجراء خبرة مضادة، إلا أن الحكم الابتدائي وبعده القرار المطعون فيه، لم يستجيبا لذلك.
كما أورد القرار في تعليلاته بخصوص رسالة الفاكس المتعلقة بالفسخ، المرسلة من المطلوبة والموقعة من طرف مسيرتها بشرة (د.)، و التي عبرت فيها عن رغبتها في فسخ الثابت من تقرير الخبرة أن المستأنف عليها ظلت تباشر عملها ... " ، في حين يشكل ذلك تناقضا في التعليل، اعتبارا لأنه لا يمكن في نفس الوقت التسليم بفسخ العقد بموجب الرسالة المذكورة ، و الارتكاز على تقرير الخبرة لاحتساب بعض الأعمال التي قامت بها المطلوبة في إطار عمل الفضولي بعد الفسخ ،خاصة وأن لجوء الطالبة لشركة أخرى بعد الفسخ من أجل الوفاء بالتزاماتها إزاء زبنائها يعد حجة قوية على تحقق الفسخ الذي عبرت عنه الطالبة، وبذلك فإن القرار المطعون فيه لما لم يأخذ بالحجة المذكورة يكون قد قلب عبء الإثبات، ولم يراع كل ما ذكر، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه "أنه بالرجوع للحكم المستأنف يتبين أنه أجاب بما فيه الكفاية عن النقطة المتعلقة بالطرف الذي تسبب في فسخ العقد الرابط بين الطرفين ، مرجعا سبب ذلك إلى تصرف المستأنفة بتأكيده على أنها هي من عمدت إلى فسخ الاتفاق بإدخالها مقاولة أخرى في الوقت الذي كانت فيه المستأنف عليها لازالت تقدم خدماتها للزبائن وهي الوقائع التي أثبتها تقرير الخبرة دون أن تدلي المستأنفة بما يفندها أو يثبت عكسها، و أن رسالة الفاكس المتعلقة بالفسخ المحتج بها من طرف المستأنفة على فرض صحتها، فإنها أصبحت متجاوزة طالما أن الثابت من تقرير الخبرة أن المستأنف عليها ظلت تباشر عملها إلى حين انتهاء العقد في أخر مارس 2008، وأنها لم تتوقف قط عن القيام بالأشغال الموكولة لها و أن لجوء المستأنفة لإصلاح بعض الأعطاب اللاحقة بمعدات زبنائها لا يمكن أن يفسر قطعا على أن المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها لاسيما وأنها استمرت في تقديم خدماتها إلى نهاية العقد كما هو ثابت من تقرير الخبرة " وهو تعليل دعمت بواسطته تعليلات الحكم الابتدائي المؤيد فيما ذهب إليه من أن العقد الرابط بين الطرفين استرسل إلى غاية نهاية مدته المحددة اتفاقا ،بفعل استمرار المطلوبة في تنفيذ بنوده وقيامها بالالتزامات الموكولة إليها بمقتضاه، ورتبت على ذلك و عن صواب تعطيلها لمفعول رسالة الفسخ التي سبق لها أن بعثت بها للطالبة، وهي بذلك تكون من جهة قد ردت ما تمسكت به هذه الأخيرة من مسؤولية المطلوبة عن فسخ العقد بكيفية فجائية ، ومن جهة أخرى اعتبرت أن الخدمات التي استمرت هذه الأخيرة في تقديمها لزبناء الطالبة قد تمت في إطار العقد الرابط بينها وبين هذه الأخير وتنفيذا لبنوده، و ليست عملا من أعمال الفضالة أنجزتها لفائدة الزبناء المذكورين، وفي موقفها المذكور إسقاط ضمني لملتمس الطالبة الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد ما تستحقه من تعويض عن فسخ العقد، وما تكبدته بسبب ذلك من نفقات ومصاريف ، بعدما أثبتت عدم إخلال المطلوبة بالتزاماتها، وعدم إنهائها للعقد قبل أوانه، وما ورد بالحكم الابتدائي الذي تبنته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من" أن العقد قد تم لا تأثير له على سلامة القرار، وأما ما وقع التمسك به من تضارب في التواريخ الواردة بالحكم الابتدائي المتعلقة بتاريخ توجيه الطالبة للرسالة التي بعثتها لشركة (ا. ك.) من أجل التدخل لإصلاح الأعطاب التي لحقت بمعدات زبنائها، و تاريخ نهاية مدة العقد ، ففضلا على أن الأمر يتعلق فقط بخطأ مادي صرف تسرب للتاريخين المذكورين، إذ أن المقصود هو سنة 2008 وليس 2010 ، فإن النعي المذكور لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، الذي أتى مرتكزا على أساس، وغير خارق لأي مقتضى، ومعللا تعليلا سليما، و كافيا، و الأسباب على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
55487
L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56221
L’indemnité de radiation prévue par les statuts d’un fonds professionnel constitue une obligation contractuelle s’imposant au juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
56807
Force obligatoire du contrat : la clause claire prévoyant une rémunération fixe pour un associé s’impose au gérant, peu importe la qualification de l’acte en contrat de société ou de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
57443
Indivision : les règles de gestion du bien indivis ne régissant que les rapports entre co-indivisaires, le locataire ne peut s’en prévaloir pour contester un commandement de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
58001
Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
58433
Cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts : L’indemnisation complémentaire est conditionnée à la preuve d’un préjudice distinct non couvert par les intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
59069
Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59729
Ayant une nature indemnitaire, les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice causé par le retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
55517
Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024