Résiliation du bail : L’irrégularité de la notification de la mise en demeure empêche la résiliation du contrat mais n’affecte pas la condamnation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61015

Identification

Réf

61015

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3212

Date de décision

11/05/2023

N° de dossier

2022/8206/6094

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce distingue la simple exigibilité de la créance de loyers de la mise en demeure requise pour la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation et d'expulsion au motif d'une irrégularité de la sommation de payer. L'appelant invoquait une contradiction dans le jugement, qui reconnaissait le manquement du preneur pour le condamner au paiement mais pas pour prononcer la résiliation sur la base de la même sommation. La cour écarte ce moyen en rappelant que si la dette de loyer est exigible du seul fait du contrat, la résiliation pour non-paiement, soumise au droit commun du code des obligations et des contrats, suppose une mise en demeure formelle et valablement notifiée. Elle retient que la simple mention d'un local fermé sur l'acte de notification, sans accomplissement des formalités subsidiaires prévues par le code de procédure civile, ne suffit pas à constituer le preneur en état de demeure. La cour juge donc que la condamnation au paiement et le rejet de la demande de résiliation ne sont pas contradictoires. Elle réforme toutefois le jugement pour avoir omis de statuer sur la demande de contrainte par corps, qu'elle prononce au minimum légal à l'encontre du preneur personne physique. Le jugement est donc confirmé sur le fond du droit locatif et infirmé sur le seul chef de la contrainte par corps.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/12/2022 تستأنف جزئيا بمقتضاه الحكم رقم 4671 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/5/2022 في الملف عدد 2652/8219/2021 والذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالإفراغ و قبول الباقي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة شركة ط.س.س. ش م م في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.691.729 ;07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ و شمول الحكم بالنفاد المعجل مع تحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ط.س.س. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/03/2021 عرضت من خلاله أن المدعى عليه يعتمر منها على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري "طنجة سيتي مول" بالمحل رقم 2,09 الواقع بساحة المغرب بطنجة بموجب عقد كراء بين الطرفين بتاريخ 22/06/2017 المرفق به، وان المدعى عليه تخلف عن أداء الوجيبات الكرائية الشهرية بما قدره 1.544.491,24 درهم و المساهامات المشتركة الواجبة عقدا بمبلغ وقدره 341.180,52 درهم وذلك منذ شهر يونيو 2017 إلى غاية يومه متم شهر فبراير 2021 ليتخلذ بذمته ما مجموعه 1.917.127,39 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وانه رغم المحاولات الحبية الكثيفة من قبلها لاستخلاص الدين المذكور إلا انه امتنع عن الاستجابة حبيا، وحول الاساس القانوني للدعوى من حيث الاختصاص المحلي فإنها تقدمت بالمقال الافتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء طبقا لما نص عليه العقد الموقع بين الطرفين في بنده 24 والذي نص على انه في حالة نشوب أي نزاع متعلق بتنفيذ العقد يعهد الاختصاص إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وان المادة 10 من القانون المحدث للمحاكم التجارية رقم 53-95 تنص على ان الاختصاص المكاني يكون للموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه وهو ما يؤكده قرار المجلس الأعلى سابقا رقم 208/98 صدر بتاريخ موافق 15/10/98 في الملف عدد 213/98/3، وان الاختصاص المكاني ليس من النظام العام، وانه يحق للأطراف الاتفاق على تخويل الاختصاص للنظر في النزاع إلى المحكمة التي يختارونها طواعية، وان العقد شريعة المتعاقدين، مما يتعين معه التصريح باختصاص المحكمة التجارية للدار البيضاء للبت في النزاع القائم بين الطرفين، ومن حيث القانون الخاضع له العقد موضوع النزاع فإن العقد الموقع بين الطرفين يتعلق بكراء محل تجاري بالمركز التجاري "طنجي سيتي مول" الكائن بساحة المغرب طنجة، وان المركز التجاري معرف بمقتضى المادة 2 من قانون الكراء رقم 49.16 بكونه" كل مجمع تجاري ذي شعار موحد مسيد على عقار مهيأ و مستغل بشكل موحد و يضم بناية واحدة أو عدة بنايات تشتمل على محلات تجارية ذات نشاط واحد أو أنشطة متعددة.." وأن المادة 2 من القانون 49.16 يستثني من مجال تطبيقه المراكز التجارية وينص في مادته 37 على ان مقتضيات قانون الالتزامات والعقود تطبق على العقود التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في بابه الأول، وأنها مالكة المركز التجاري "طنجي سيتي مول" وان المحل المكرى موضوع هذا النزاع يقع بالمركز التجاري كما يتبين من العقد الموقع بين الطرفين مما يؤدي لخضوع النازلة لمقتضيات واحكام ظهير الالتزامات والعقود بقوة القانون، ومن حيث اساس القانوني للطلب فإن المدعى عليها تخلفت بذمتها مجموعة من المبالغ المالية الكرائية مفصلة تبعا للفواتير التالية المتضمنة للوجيبات الكرائية والتحملات المشتركة المتفق عليها عقدا وهي فاتورة عدد 201700000780 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/07/2017 إلى 31/07/2017 بقيمة 8.300,40 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.265,00 درهم مما يعادل مبلغ 18.350,02 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) وفاتورة عدد 201700000781 بالتحملات المشتركة بقيمة 2.255,40 درهم وفاتورة عدد 201700000868 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/08/2017 إلى 31/08/2017 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.265,00 درهم مما يعادل مبلغ 41.097,28 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201700001061 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/09/2017 إلى 30/09/2017 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.265,00 درهم، مما يعادل مبلغ 41.097,28 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201700001170 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/10/2017 إلى 31/10/2017 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.265,00 درهم مما يعادل مبلغ 41.097,28 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) ، و فاتورة عدد 201700001289 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/11/2017 إلى 30/11/2017 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.265,00 درهم مما يعادل مبلغ 41.097,28 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) ، و فاتورة عدد 201700001452 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/12/2017 إلى 31/12/2017 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.265,00 درهم مما يعادل مبلغ 41.097,28 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) ، وفاتورة عدد 201800000085 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/01/2018 إلى 31/01/2018 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.265,00 درهم مما يعادل مبلغ 41.097,28 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) وفاتورة عدد 201800000187 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/02/2018 إلى 28/02/2018 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.265,00 درهم مما يعادل مبلغ 41.097,28 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201800000293 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/03/2018 إلى 31/03/2018 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.265,00 درهم مما يعادل مبلغ 41.097,28 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201800000399 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/04/2018 إلى 30/04/2018 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.265,00 درهم مما يعادل مبلغ 41.097,28 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201800000503 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/05/2018 إلى 31/05/2018 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.265,00 درهم مما يعادل مبلغ 41.097,28 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201800000610 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/06/2018 إلى 30/06/2018 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.265,00 درهم مما يعادل مبلغ 41.097,28 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201800000750 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/07/2018 إلى 31/07/2018 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.265,00 درهم مما يعادل مبلغ 41.097,28 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201800000889 بالتحملات المشتركة بقيمة 210,50 درهم و فاتورة عدد 201800000968 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/08/2018 إلى 31/08/2018 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 41.127,35 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) وفاتورة عدد 201800001087 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/09/2018 إلى 30/09/2018 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 41.127,35 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201800001190 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/10/2018 إلى 31/10/2018 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 41.127,35 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201800001300 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/11/2018 إلى 30/11/2018 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 41.127,35 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201800001402 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/12/2018 إلى 31/12/2018 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 41.127,35 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201900000081 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/01/2019 إلى 31/01/2019 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 41.127,35 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201900000266 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/02/2019 إلى 28/02/2019 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 38.425,57 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201900000372 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/03/2019 إلى 31/03/2019 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 38.425,57 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) وفاتورة عدد 201900000511 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/04/2019 إلى 30/04/2019 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 38.425,57 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) وفاتورة عدد 201900000638 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/05/2019 إلى 31/05/2019 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 38.425,57 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) وفاتورة عدد 201900000738 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/06/2019 إلى 30/06/2019 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 38.425,57 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201900000846 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/07/2019 إلى 31/07/2019 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 38.425,57 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201900000935 شاملة للتحملات المشتركة للمدة من 01/01/2019 إلى 31/07/2019 بقيمة 22.694,96درهم(شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201900001017 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/08/2019 إلى 31/08/2019 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 41.667,71(شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201900001141 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/09/2019 إلى 30/09/2019 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 41.667,71(شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201900001245 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/10/2019 إلى 31/10/2019 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 41.667,71(شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201900001336 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/11/2019 إلى 30/11/2019 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 41.667,71(شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 201900001435 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/12/2019 إلى 31/12/2019 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 41.667,71(شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 202000000070 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/01/2020 إلى 31/01/2020 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 41.667,71(شامل للضريبة على القيمة المضافة) وفاتورة عدد 202000000161 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/02/2020 إلى 29/02/2020 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 41.667,71(شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 202000000265 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/03/2020 إلى 31/03/2020 بقيمة 25.731,25 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 41.667,71(شامل للضريبة على القيمة المضافة) وفاتورة عدد 202000000358 شاملة للتحملات المشتركة للمدة من 01/04/2020 إلى 30/04/2020 بقيمة 10.790,21 درهم(شامل للضريبة على القيمة المضافة) وفاتورة عدد 202000000452 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/04/2020 إلى 30/04/2020 بقيمة 30.877,50 درهم(شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 202000000526 بالتحملات المشتركة بقيمة 10.790,21 درهم (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 202000000544 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/05/2020 إلى 31/05/2020 بقيمة 30.877,50 درهم(شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 202000000620 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/06/2020 إلى 30/06/2020 بقيمة 26.503,19 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 42691,31(شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 202000000686 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/07/2020 إلى 31/07/2020 بقيمة 28.304,38 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 45.079,68(شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 202000000778 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/08/2020 إلى 31/08/2020 بقيمة 28.304,38 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 45.079.68(شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 202000000883 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/09/2020 إلى 30/09/2020 بقيمة 28.304,38 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 45.079,68 (شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 202000000983 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/10/2020 إلى 31/10/2020 بقيمة 28.304,38 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 45.079,68(شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 202000001072 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/11/2020 إلى 30/11/2020 بقيمة 28.304,38 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 45.079,68(شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 2020000001176 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/12/2020 إلى 31/12/2020 بقيمة 28.304,38 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 45.079,68(شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 202100000064 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/01/2021 إلى 31/01/2021 بقيمة 28.304,38 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 45.079,68(شامل للضريبة على القيمة المضافة) و فاتورة عدد 202100000164 شاملة للوجيبة الكرائية للمدة من 01/02/2021 إلى 28/02/2021 بقيمة 28.304,38 درهم، وعن التحملات المشتركة مبلغ 6.290,06 درهم مما يعادل مبلغ 45.079,68(شامل للضريبة على القيمة المضافة) وأن المدعى عليه لا زال يستفيد من استغلاله للمحل دون تنفيذ التزامه بأداء ما بذمته، وحاليا قد تخلف عن التجاوب حبيا مع مقتضيات الإنذار الموجه إليه من طرفها عن طريق دفاعها بتاريخ 01/01/2021 والمبلغ له بموجب محضر تبليغ محرر من طرف المفوض القضائي بتاريخ 08/01/2021 ، مما يجعله في حالة مطل طبقا لمقتضيات المادة 255 من قانون الالتزامات والعقود ، ويثبت عليه كذلك إصراره على الانتفاع غير المشروع باعتمار محل تجاري مملوك لغيره بدون مقابل على وجه الإضرار بحقوقها ومصالحها ، ومن حيث الشرط الفاسخ ان المادة 19 المنصوص عليها من عقد الكراء أعلاه تنص على فسخ العقد لعدم أداء لوجيبة كرائية واحدة وبعد توجيه إنذار بالأداء يصبح عندئذ عقد الكراء مفسوخا بقوة القانون، ملتمسة الحكم على الشركة المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 1.584.809,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها، والتصريح بفسخ العقد موضوع النزاع وإفراغ المدعى عليها من العين المكراة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر، وأرفقت مقالها بصورة من العقد، نسخة من محلق العقد، نسخة من الفواتير، نسخة من الإنذار الموجه للمدعى عليها، محضر تبليغ الإنذار.

وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 1912 الصادر بتاريخ 13/10/2021 والقاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للسيد الخبير شكري (ب.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع.

وبناءا على تقرير الخبرة الموضوعة بكتابة الضبط بتاريخ 14/12/2021.

وبناءا على مستنتجات في اعقاب خبرة قضائية مع تعديل المطالب الافتتاحية لدعوى للمدعية المدلى بها بواسطة نائبيها و المؤذة عنه الرسوم القضائية لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 15/04/2022 والتي جاء فيها ان الخبرة جاءت مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بمقتضى الفصل 62 وما يليه من ق.م.م ، ملتمسة المصادقة على مضمون تقرير الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير يونس (ج.) والحكم بعد تعديل مطالبها الافتتاحية بالحكم على الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ 1.691.729.07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والنفاذ المعجل والحكم بفسخ عقد الكراء موضوع الطلب وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامها من العين المكتراة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الاقصى.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها من حيث الشروط الشكلية للاستئناف أن الحكم الابتدائي لم يبلغ إليها و أنها بادرت إلى سحب نسخة من الحكم قصد مباشرة حقها في الطعن بالإستئناف كما تم أداء الرسوم القضائية عنه مما يجعل مستوفيا لشروطه الشكلية، ومن حيث الشروط الموضوعية(أسباب الاستئناف) في السبب الفريد في تناقض أجزاء الحكم قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بالإفراغ و قبولها في الباقي و الحكم على المستأنف عليها بالمبالغ المسطرة أعلاه وأنه فيما يخص الشق المتعلق بملتمسها بفسخ عقد الكراء و الإفراغ فقد علل الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الطلب بكون الانذار قد رجع بملاحظة كون المحل مغلق وأنها بعدم سلوكها لمقتضيات المادة 38 و 39 ق.م. م فإن الإنذار يبقى غير منتج الأثاره القانونية و يتعين التصريح بعدم قبوله ، وقضت المحكمة المصدرة للقرار بأداء المستأنف عليه للمبالغ المذكورة أعلاهأ وأنه لما كان العقد المذكور يخضع لقواعد الالتزامات و العقود باعتباره يتعلق بكراء محل في مركز تجاري وأن الحكم المطعون فيه لما قضى بالحكم على المدعى عليها بأدائها للمبلغ المحكوم به بعلة وجودها في حالة مطل في حين أنه قضى بعكس ذلك فيما يتعلق بطلب الافراغ بحجة عدم قانونية الانذار يكون قد وقع في تناقض صارخ ، وأن هذا التناقض يتضح في قبول مطل المستأنف عليه بشأن المبلغ المحكوم به وعدم قبول مطله للإفراغ، في حين أن كلا الطلبين يستندان على نفس الإنذار، وأن محكمة الدرجة الثانية لها من السلطة ما يمكنها من تدارك ما قد يقع فيه الابتدائي من تناقض وبشأن إغفال أحد الطلبات فإنها كانت قد طلبت خلال المرحلة الابتدائية تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى طالما أن المكتري هو شخص ذاتي وأغلف الحكم المطعون فيه البت في هذا الطلب، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب فسخ العقد و الإفراغ و تعديله بفسخ العقد موضوع هذا الطلب و إفراغ المستأنف عليه و من يقوم مقامه من العين المكتراة و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع تأييده فيما بقى ، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 4/5/2023 الفي جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/5/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن موضوع النازلة هو إفراغ محل تجاري كائن بمركز تجاري لتخلف الطرف المستأنف عليه عن أداء واجبات كراء أضحت حالة ومستحقة ، وبالتالي فإن انهاء العلاقة الكرائية بشأن المحل المذكور و للسبب المذكور يبقى خاضعا للقواعد العامة التي ينظمها قانون الالتزامات و العقود، مادام أن قانون 49.16 في المادة 2 منه قد جعل عقود كراء المحلات الموجودة بالمراكز التجارية لا تخضع لمقتضياته وجعلت المادة 37 من نفس القانون قانون الالتزامات و العقود هو المطبق على العقود التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول منه، وطالما أن الكراء يطلب ولايعرض فان المكتري لايصبح في حالة مطل موجب لفسخ العقد إلا إذا وجه اليه إنذار بالأداء فرفض الاستجابة لمضمونه وأنه لايكفي لاعتبار المكتري في حالة مطل مجرد عدم أداء الكراء الذي حل أجله، فالمماطلة إنما تترتب عن توجيه إنذار لايستجيب له المكتري دون عذر مقبول ، ولأن التبليغ القانوني للإنذار لايكون صحيحا إلا إذا تم وفق مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق م م و التي نصت على عدة فقرات جاءت تسلسلا صيانة لحقوق الأطراف ، وطالما ثبت من المحضر الاخباري بشأن تبليغ الإنذار أن المكلف بالإجراء قد شهد من خلاله أنه وبتاريخ 8/1/2021 انتقل الى عنوان المطلوبة في الإجراء ، وأنه حسب التصريح بعد الجوار وكذا المدعو إدريس بصفته مستخدم بشركة الحراسة أن المحل المطلوب مغلق منذ مدة طويلة مما تعذر معه القيام بالمطلوب وهي ملاحظة التي تبقى غير كافية لاعتبارها مثبتة لرفض المستأنف عليه الاستجابة لمضمون الإنذار وبالتالي ترتيب أثر التماطل الموجب للإفراغ في ظل خلو الملف مما يفيد استكمال ما أوجبته المادة 39 من ق م م من إجراءات التبليغ ولأن ما قضت به المحكمة من اداء كان استنادا الى الالتزام المقابل للمستأنف عليه بأداء الأكرية التي أصبحت حالة ومستحقة وأن ذلك لايستنتج منه أنه متماطل أو أن الحكم عليه بتلك الواجبات يجعله في حكم المتماطل ، ولأن المحكمة مصدرة الحكم لما قضت بالأداء دون الإفراغ كانت صائبة ولم يشب حكمها أي تناقض بخلاف ما أثارته الطاعنة عن غير أساس من الصحة، إلا أنها لم تكن كذلك لما لم تقض بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه ضمانا لتنفيذ الالتزام بالأداء طالما أن الأمر يتعلق بشخص طبيعي و الأكرية المحكوم بها أضحت حالة و مستحقة، مما وجب معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لهذا الطلب والحكم من جديد بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه .

وحيث إنه يتعين جعل الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا بقيم في حق المستأنف عليه:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الإكراه البدني والحكم من جديد بتحديده في حق المستأنف عليه في الأدنى وتأييده في الباقي وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux