Résiliation du bail commercial : La notification de la sommation de payer est réputée personnelle lorsque l’avis de réception mentionne le numéro de la carte d’identité nationale du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72466

Identification

Réf

72466

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2142

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1458

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait n'avoir jamais reçu la mise en demeure préalable et ne pas avoir été valablement cité à comparaître, ce qui aurait violé ses droits de la défense. La cour écarte le premier moyen en relevant que le certificat de remise de la mise en demeure atteste d'une notification personnelle au preneur, authentifiée par la mention de son numéro de carte d'identité nationale et par sa signature. Elle rejette également le second moyen, considérant que le premier juge a respecté la procédure de notification en tentant une signification à l'adresse contractuelle, puis par voie postale recommandée, avant de désigner régulièrement un curateur face à la fermeture du local et au retour du pli avec la mention "non réclamé". L'appel étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد (ر.) بواسطة دفاعه ذ / محمد (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/18 تحت رقم 9237 في الملف رقم 2425/8206/2018 القاضي عليه بأدائه مبلغ 22.500 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2016 إلى 28/02/18 و بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 19/04/2017 و بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالمحل بقرية الجماعة قصر البحر 02 محج [العنوان] الدار البيضاء و بتحميله الصائر و الاكراه في الأدنى و النفاذ المعجل بخصوص الأداء ورفض الباقي .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ .

وحيث إنه و تبعا لذلك فإن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 06/03/2018 عرض فيه أن المستأنف يكتري منه المحل الكائن بقرية الجماعة قصر البحر 02 محج [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 2500,00 درهم، غير أن هذا الاخير توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/06/2017 إلى غاية 30/11/2017 وجب عنها مبلغ 15.000,00 درهم ، مما حدا به إلى توجيه انذار اليه من أجل ذلك توصل به شخصيا إلا أنه بقي دون جدوى .

لأجله يلتمس الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته مبلغ 15.000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة المفصلة أعلاه و كذا مبلغ 7500 درهم عن المدة اللاحقة عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم فبراير 2018 و بفسخ العلاقة الكرائية و بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بالعنوان المشار إليه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى و تحميله الصائر .

و عزز بعقد كراء – انذار – شهادة تسليم – لوازم البريد .

وبعد تنصيب قيما في حق المستأنف صدر الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف أن الحكم الابتدائي القاضي بافراغه بني على انذار لم يتوصل به ، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم يتبين على أن الذي توصل بالإنذار هي والدة العارض المسماة نزهة (د.) في حين أن والدته تسمى حفيظة (ب.) رفقته عقد ازدياده وبالتالي فإنه لم يتوصل بأي إنذار كما أنه لم يتوصل بأي استدعاء للحضور في المرحلة الابتدائية وأنه بذلك يكون قد حرم من ابداء أوجه دفاعه وأن حق الدفاع حق مقدس و أن الاخلال بهذا الحق يترتب عليه آثار قانونية .

لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ العقد و الحكم من جديد برفض الطلب مع ابقاء الصائر على المستأنف عليه و أدلى بنسخة من الحكم الابتدائي و عقد ازدياد العارض.

و بجلسة 23/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنف قد توصل بالإنذار بصفة شخصية حسب شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ رقم 185/8401/2018 و التي تؤكد بأنه قد بلغ شخصيا وبالتالي فإن الدفع بانعدام التبليغ ، من خلال سرد وقائع خيالية لا يمكن للمحكمة الالتفات إليها خاصة و أن المستأنف قد بلغ بالإنذار شخصيا وأن العارض بعد انصرام الأجل القانوني تقدم بدعواه الرامية إلى فسخ عقد الكراء و الافراغ لعدم أداء الواجبة الكرائية مما يستتبع تأييد الحكم الابتدائي في هذا الباب .

وأما بخصوص عدم تبليغه بالاستدعاء فإن هذا الدفع هو الآخر غير جدير بالاعتبار ، لكون المحكمة عملت على تبليغ المستأنف في العنوان المضمن بعقد الكراء وأنها اضطرت أمام تعذر تبليغه إلى تنصيب قيم في حقه ، وبالتالي فإن العارض غير مسؤول عن عدم حضور المستأنف خلال المرحلة الابتدائية للدفاع عن مصالحه .

لذلك يلتمس رد الدفوعات المثارة من قبل المستأنف لعدم وجاهتها و تأييد الحكم المستأنف و تحميله الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 23/04/2019 حضرها ذ / نجيب (ب.) عن ذ / (ع.) عن المستأنف عليه و أدلى بمذكرة جوابية حاز ذ / (و.) عن ذ / (ن.) نسخة منها و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بكون الحكم الابتدائي المطعون فيه قد بني على إنذار لم يتوصل به إذ بالرجوع إلى شهادة التسليم فإن الذي توصل بالإنذار هي والدته المسماة نزهة (د.) في حين أن والدته تسمى حفيظة (ب.) حسب عقد ازدياده المدلى به كما أنه لم يتوصل بالاستدعاء للحضور للجلسة خلال المرحلة الابتدائية .

لكن حيث وخلافا لما يتمسك به فإنه بالرجوع وثائق الملف الابتدائي فإن الذي توصل بالإنذار المذكور هو المستأنف شخصيا وطنيته حسب ما ورد بشهادة التسليم موضوع ملف تبليغ رقم 185/8401/2018 هي [رقم بطاقة التعريف] وذلك بتاريخ 23/1/18 وأنه هو الذي من وقع على الشهادة المذكورة مما يكون معه الدفع بخصوص تبليغ الإنذار على غير أساس .

وحيث بخصوص الدفع بعدم تبليغه بالاستدعاء للحضور للجلسة فإن محكمة أول درجة عملت على تبليغه في العنوان المضمن بعقد الكراء الذي لم يتوصل به إذ افيد عنه أن المحل مغلق فتم استدعاؤه بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة لم يطلب فتقرر بعد ذلك تنصيب قيما في حقه الذي افاد في محضره المؤرخ في 19/09/18 أن المحل مغلق حسب تصريح الجوار و من تم فإن المحكمة سلكت جميع الاجراءات المسطرية لتبليغه مما يبقى معه الدفع على غير أساس .

وحيث و تبعا للمعطيات أعلاه فإنه يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

وحيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux