Réparation du préjudice : la preuve de la dépendance économique de l’ascendant, condition de l’indemnisation (Cass. crim. 2002)

Réf : 15932

Résumé en français

En matière de réparation du préjudice matériel, la qualité d’ayant droit est distincte de celle d’héritier et n’impose pas au demandeur d’être mentionné dans l’acte d’hérédité. La preuve du lien de parenté, qui peut être rapportée par tout moyen, relève, comme celle de la prise en charge financière de la victime (رسم الكفالة), du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Encourt cependant la cassation pour défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnisation à une ascendante sans répondre aux conclusions qui contestent l’absence de preuve de sa dépendance économique. Le défaut de réponse à conclusions, qui équivaut à un défaut de motivation au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, vicie la décision qui accorde réparation sans s’assurer que la preuve de la perte de subsistance a été rapportée.

Résumé en arabe

علاقة القرابة تثبت بجميع وسائل الإثبات. والمحكمة قدرت اللفيف بما لها من سلطة تقدير تلك الوسائل واعتبرته كافيا لإثبات الصفة بين المطلوبين في النقض والهالك، فتكون قد أجابت ضمنيا برد دفع الطاعنة الذي يجد سنده ضمن وثائق الملف، فجاء قضاؤها مؤسسا ولم تخرق أي مقتضى قانوني.
رسم الكفالة، باعتباره وسيلة لإثبات إنفاق الهالك قيد حياته على المشهود  لهم بمقتضاه وتبعا لذلك، فإن تقيم مضمونه وتقدير قيمته في الإثبات إنما تستقل بهما محكمة الموضوع انطلاقا من سلطتها التي لا تمتد إليها رقابة المجلس في تقدير الأدلة.
الحكم لوالدة ضحية حادثة السير المميتة بتعويض عن الضرر المادي رغم عدم إدلائها بأن ابنها الهالك كان ينفق عليها قيد حياته يشكل خرقا للفصل الرابع من ظهير 02/10/1984.

Texte intégral

القرار عدد 729/11، الصادر في 12/06/2002، ملف جنحي 1730/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مولاي إدريس الكتاني المحامي بهيأة آسفي والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى والفروع الأول والثاني والثالث من الوسيلة الثانية مجتمعتين من مخالفة الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وخرق الشكليات الجوهرية وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون: ذلك أنه لا وجود لذكر إخوة الهالك ميلود بن عمر وعبد الرحيم بن عمر ضمن ورثة خنتوشي عبد العالي في إراثة هذا الأخير، بل وردا ضمن شهود الإراثة، وبالتالي لا صفة لهما في التنصيب  كمطالبين بالحق المدني، وإن الحكم الابتدائي الذي قضى لهما بتعويض بصفتهما من ورثة حنتوشي عبد العالي والقرار الاستئنافي المؤيد له قد خرقا بذلك مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية، كما أن المسميين حنتوشي ميلود حنتوشي عبد الرحيم ادليا بموجب إنفاق لإثبات أن أخاهما كان ينف عليهما قيد حياته، وإن الحكم الابتدائي قضى لفائدتهما بتعويض مادي قدره: 13650،96 درهما وأيده في ذلك القرار الاستئنافي، وموجب الإنفاق لا يمكن قبوله منطقا ولا قانونا، لأن كل واحد من الأخوين راشد وقادر على الكسب، الشيء الذي يستحيل معه أن يكونا تحت نفقة أخيهما المتوفي والبالغ من العمر 33 سنة والذي لا يتوفر على أي دخل ثابت ومعروف يمكنه من الإنفاق على عائلته الصغيرة، وإن الطاعنة طالبت المحكمة الابتدائية وبعدما محكمة الاستئناف استبعاد موجب الإنفاق، إلا أن القرار الاستئنافي أجاب على هذا الدفع بكون التعويضات المحكوم بها جاءت طبا لمت ينص عليه الظهير 02/10/84، الشيء الذي يعد نقصانا في التعليل ويقوم مقام انعدام التعليل ويشكل خرقا للفصل 4 من الظهير الشريف، مما يعرض القرار للنقض.
حيث من جهة إن النازلة تتعلق بطلب تعويض ذوي حقوق الهالك ماديا من وفاة، ولا تتعلق بتصفية التركة حتى يمكن مطالبتهم بإثبات صفتهم كورثة، وإن علاقة القرابة تثبت بجميع وسائل الإثبات، وإن المحكمة قدرت اللفيف بما لها من سلطة تقدير تلك الوسائل واعتبرته كافيا لإثبات الصفة بين المطلوبين في النقض والهالك، فتكون قد أجابت ضمنيا برد دفع الطاعنة الذي يجد سنده ضمن وثائق الملف، فجاء قضاؤها مؤسسا ولم تخرق أي مقتضى قانوني.
وحيث من جهة أخرى فإن رسم الكفالة، باعتباره وسيلة إثبات إنفاق الهالك قيد حياته على المشهود لهم بمقتضاه وتبعا لذلك،  فإن تقيم مضمونه وتقدير قيمته في الإثبات إنما تستقل بهما محكمة الموضوع، وإن هذه الأخيرة انطلاقا من سلطتها في تقدير الأدلة والتي لا تمتد إليها رقابة المجلس فقد استخلصت منه قناعتها بفقد الأخوين لمورد عيشهما، مما تكون معه الوسيلة الأولى والفرع الأول والثاني والثالث من الوسيلة الثانية على غير أساس.
في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق القانون: ذلك أن الحكم الابتدائي اعتمد الإنفاق للحكم لأخوي الهالك بتعويض عما ادعاه من ضرر معنوي وأيده في ذلك القرار الاستئنافي، الشيء الذي يعد خرقا لمقتضيات الفصل 4 من ظهير 02/10/84، مما عرضه للنقض.
حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تثر ما تضمنه الفرع من الوسيلة أمام محكمة الاستئناف، فضلا على أن الحكم الابتدائي قضى برفض طلب التعويض المعنوي لأخوي الهالك وأيده في ذلك القرار الاستئنافي، مما يكون معه الفرع من الوسيلة غير مقبول.
في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الثانية للنقض المتخذ من خرق القانون: ذلك أن والدة المرحوم الصقلي محمد، وهي السيدة فاطنة بنت أحمد، قد استفادت بموجب الحكم الابتدائي من تعويض عن الضرر المادي أيده القرار الاستئنافي في ذلك رغم أن هذه المطالبة بالحق المدني لم تدل بما يفيد أن المرحوم كان ينفق عليها قيد حياته، مما يشكل خرقا للفصل 4 من ظهير 02/10/84 ويعرض القرار للنقض.
حيث إنه بمقتضى الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة، وإن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية تعتبر بمثابة انعدام التعليل.
حيث ثبتت صحة ما نعته الطاعنة على القرار. ذلك أن محكمة الاستئناف، عندما أثير أمامها الدفع المتعلق بعدم إثبات فاطنة بنت أحمد والدة الهالك العقلي محمد بأن هذا الأخير كان ينفق عليها، لم تجب عنه رغم أنه يتبين من وثائق الملف أن والدة الهالك لم تثبت الإنفاق التي هي ملزمة بإثباته بكافة وسائل الإثبات، وأن المحكمة لما قضت لها بتعويض مادي في غياب إثباتها أنها كانت تعيش على نفقة المتوفى لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر بتاريخ 23/07/2001 في القضية عدد 188/2001 عن استئنافية آسفي ـ غرفة حوادث السير ـ جزئيا فيما قضى به بخصوص التعويض المادي للمسماة فاطنة بنت أحمد والدة الهالك عقلي محمد وبرفضه فيما عدا ذلك وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيأة الحاكمة متركبة السادة: فاطمة عنتر رئيسة، والمستشارين: بوخريس فاطمة والشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوصفيحة عتيقة، وبمحضر المحامي العام السيد بوشعيب المعمري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.

Quelques décisions du même thème : Civil