Réf
79662
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5282
Date de décision
12/11/2019
N° de dossier
2018/8201/3504
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renouvellement tacite, Rejet de la demande de restitution, Reconduction du bail, Perception des loyers après l'échéance, Licence de taxi, Expiration du contrat, Décision après cassation et renvoi, Code des obligations et des contrats, Bail, Absence de congé
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - 687 - 689 - 690 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la licence, considérant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que le maintien en possession et le paiement des loyers, acceptés sans réserve par la bailleresse pendant seize mois après le terme, emportaient renouvellement tacite du bail. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la perception continue des loyers par la bailleresse, sans opposition de sa part, caractérise un renouvellement tacite. En application de l'article 689 du dahir formant code des obligations et des contrats, ce renouvellement s'opère pour la même durée et aux mêmes conditions que le contrat initial. La demande en restitution de la licence est par conséquent jugée prématurée, le nouveau bail étant toujours en cours. La cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث بلغ المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 05/10/2015 ، و إستأنفه بتاريخ 16/10/2015 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنه بتاريخ 28/4/2014 تقدمت المدعية فاطمة (ع.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها تملك رخصة إستغلال سيارة أجرة من الصنف الأول تحت رقم 17 للمدعى عليه بمشاهرة قدرها 1200 درهم ، و أنه رغم إنتهاء عقدة الكراء إمتنع عن تسليمها لها ملتمسة الحكم بإرجاعه لها رخصة استغلال سيارة الأجرة من الصنف الأول الحاملة لرقم 17 و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ و أدائه لها مبلغ 5000 درهم كتعويض عن الضرر ، مع النفاذ المعجل ، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، و تحميله الصائر . مرفقة مقالها بصورة لعقد كراء رخصة استغلال سيارة أجرة .
و أجاب المدعى عليه بأن الدعوى الحالية تخرج عن نطاق إختصاص المحاكم التجارية . ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي .
و عقبت بأن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة حسب ما سار عليه الاجتهاد القضائي ملتمسة الإشهاد باختصاص هذه المحكمة مرفقة مذكرتها بصورة حكم ابتدائي ، صورة لقرار استئنافي و صورة لعقد كراء .
و عقب المدعى عليه بأن العقد المدلى به غير ذي قيمة قانونية ، مؤكدا سابق دفوعه .
و بناء على الحكم الصادر بجلسة 23/6/2014 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الدعوى
و بناء على الحكم الصدر بجلسة 22/12/2014 الآمر بإجراء بحث بين الطرفين .
و عقبت المدعية بعد البحث بأن المدعى عليه أكد وجود العلاقة الكرائية بينهما ، و إنتهاء العقد دون تجديده . ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي .
و عقب المدعى عليه بعد البحث بأن وزارة الداخلية هي الوصية على قطاع رخص سائقي سيارات الأجرة و أنها أصدرت دورية بتاريخ 15/5/2012 تمنع على جميع المصالح المعنية قبول فسخ عقود الاستغلال إلا في حالة عدم أداء واجب الاستغلال الشهري ، كما نصت على العمل على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المشغل دون قيد أو شرط ، ملتمسا رفض الطلب .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه . فإستأنفه المدعى عليه عرفات (أ.) و أبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع :
حول الإختصاص النوعي :
أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به ، و ذلك على اعتبار انه تقدم بدفع بعدم إختصاص المحكمة التجارية لكون أن أطراف الدعوى ليسوا تجارا ، و أن الحكم الابتدائي لم يجب على هذه النقطة ، و لم يعلل استبعاده
إستبعاده لهذا الدفع مما يجعله ناقض التعليل و يتعين التصريح بإلغائه و الحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية .
حول فسخ العقد :
أن العقد الذي يربطه بالمستأنف عليها ينتهي في 31/12/2013 . و أن العلاقة الكرائية و عند إنتهاء مدة العقد إستمرت و بقيت المستأنف عليها تستخلص الواجبات الكرائية و أنه لم يتوصل من المستأنف عليها بأي كتاب أو إنذار تنذره فيه بضرورة إرجاع رخصة إستغلال السيارة و بنيتها إنهاء العلاقة الكرائية و أنه بعد مرور 16 شهرا على إنتهاء المدة القانونية للعقد تقدمت بمقال تلتمس فيه فسخ العلاقة الكرائية . و أن المستأنف عليها لم تعبر عن نيتها في فسخ العقد قبل إنتهاء مدته أو إثر انتهائها طبقا للفصل 690 من ق ل ع مما يكون معه العقد قد تجدد ضمنيا طبقا للفصل 989 من نفس القانون . ملتمسا : في الشكل : قبول المقال الاستئنافي ، و في الموضوع : حول الإختصاص النوعي : إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية و حول فسخ العقد : إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ العقد ،و الحكم بعد التصدي برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و حيث أجابت المستأنف عليها بأن محكمة الدرجة الأولى سبق و أن أصدرت حكما بتاريخ 23/6/2014 أكدت من خلاله على إختصاصها نوعيا للبت في هذه النازلة . و أن الحكم المذكور ليس محل طعن . و أن عقدة الكراء تنص صراحة على أن نهاية العقد تنتهي بحلول تاريخ 31/12/2013 ، و أن العقد شريعة المتعاقدين و أن الحكم الابتدائي طبق إرادة الطرفين المعبر عنها صراحة منذ تاريخ بدايته . ملتمسة : التصريح بتأييد الحكم الابتدائي ، و البت في المصاريف حسب ما يقتضيه القانون .
و حيث وبعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم 1194 تاريخ 29/2/2016 في الملف عدد 5942/8201/2015 قضى في الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا رقم 216/1 و المؤرخ في 26/4/2018 في الملف التجاري 1313/3/1/2016 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية ''حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق الفصل 690 من ق ل ع وانعدام التعليل ذلك أنه في القرار جانب الصواب حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي رغم تمسكه بمقتضيات الفصل 690 من ق ل ع باعتبار أن المطلوبة لم تعبر عن نيتها في فسخ العقد قبل انتهاء مدته أو اثر انتهائها ومن ثم يكون العقد قد تجدد ضمنيا حسب الفصل 989 من نفس القانون إذ أن العقد المبرم بين الطرفين ينتهي في 31/12/2013 وضلت المطلوبة تستخلص واجبات الكراء ولم تعبر عن إرادتها بفسخ العقد إلا بعد مضي 16 شهرا وبعد أن تجدد العقد ضمنيا لمدة جديدة بنفس شروط العقد السابق غير أن المحكمة لم تراع ما ذكر فجاء قرارها خارقا للقانون و ناقص التعليل مما يستوجب نقضه.
حيث تمسك الطالب بمقتضی مقالهما الاستنافي من كون العقد الذي يربطه بالمطلوبة ينتهي في 31/12/2013 والعلاقة الكرائية استمرت عند انتهاء مدة العقد و بقيت المستأنف عليها تستخلص واجبات الكراء ولم يتوصل منها بأي إنذار تنذره بموجبه بضرورة إرجاع رخصة استغلال السيارة وبنيتها إنهاء العلاقة الكرائية وبعد مرور 16 شهرا عن انتهاء مدة العقد تقدمت بمقال الفسخ مما يكون معه العقد قد تجدد ضمنيا طبقا للفصل 689 من ق ل ع فاكتفت المحكمة برد ذلك بتعليل جاء فيه " أن الثابت من العقد المبرم بين الطرفين حدد مدة الكراء في 4 سنوات تبتدئ من 1/1/2010 وتنتهي في 31/12/2013 والفصل 6 منه نص على أن المستأنف قد التزم برد الرخصة عند انتهاء مدة العقد وطبقا للفصل 687 من ق ل ع فإن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند المدة التي حددها المتعاقدان من غير ضرورة لتوجيه تبنيه بالإخلاء و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس دون أن تتأكد من توفر شروط التجديد الضمني فجاء قرارها ناقص التعليل ن يستوجب نقضه '' .
و حيث بجلسة 17/09/2019 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة مستنتجات بعد النقض جاء فيها أنه جاء في حيثيات قرار محكمة النقض بعد دفع المستأنف بمقتضيات الفصل 689 من ق ل ع أن محكمة الدرجة الثانية لم تتأكد من توفر شروط التجديد الضمني فجاء قراها ناقص التعليل يستوجب نقصه وبالرجوع لتعليلات القرار الاستئنافي الغير مبرم من قبل محكمة النقض يتضح أن محكمة الاستئناف التجارية اعتمدت على مضمون الفصل 687 من ق ل ع للقول بانعدام التجدد الضمني لعقد الكراء الذي يربط المستأنف عليها بالمستأنف وفضلا عن كون الحكم بإرجاع المأذونية يجد سنده في الفصل 687 من ق ل ع المشار إليه أعلاه الذي ينص على أن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء فالفصل 230 من نفس القانون ينحو نفس منحى الفصل المستدل به ومادام العقد الرابط بين المتخاصمين ارتضاه المستأنف أن ينتهي بتاريخ 31/12/2013 حسب عقد الكراء الموجود ضمن وثائق الملف فهذا الالتزام يلزمه وليس بالضرورة أن تنذره المستأنف عليها حتى يستجاب الطلبها ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي.
و حيث بجلسة 29/10/2019 أدلى نائب المستأنف بمذكرة جوابية جاء فيها أن القرار الصادر عن محكمة النقض اعتمد على الوسيلة التي أثارها المستأنف والتي تتعلق بأن العقد تم تجديد ضمنيا بعد مضي 16 شهرا على انتهاء دونما تعتبر المستأنف عليها عن إرادتها بإنهائه وأن تجديد العقد تم ضمنيا بعد انتهاء مدته واستمرار المستأنف عليها باستخلاص الواجبات الكرائية وعدم تعبيرها عن نيتها في إنهاء العلاقة الكرائية ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم بإرجاع المستأنف للمستأنف عليها رخصة استغلال سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 17 وفيما قضی به من تعويض مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 29/10/2019 ألفي خلالها بالملف بمذكرة جوابية لدفاع المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليها رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 12/11/2019
التعليل
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 1194 بتاريخ 29/2/2016 في الملف عدد 5942/8201/2015 يقضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر ، إلا أن محكمة النقض أصدرت قرارا تحت رقم 216/1 مؤرخ في 26/4/2018 في الملف التجاري عدد 1313/3/1/2016 يقضي بنقض القرار المطعون فيه ، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وذلك وفق العلة المشار إليها أعلاه .
وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .
وحيث ثبت من أوراق الملف وخاصة عقد كراء رخصة استغلال سيارة الأجرة من الصنف الأول ، ومن اقرار المستأنف عليها نفسها كذلك أن عقد الكراء حددت مدته في أربع سنوات تبتدئ من 1/1/2010 وتنتهي في 31/12/2013 وأنه بعد انتهاء مدة العقد ظلت المستأنف عليها تستخلص واجبات الكراء ولم توجه الى الطاعن اي إنذار إلا بعد مرور 16 شهرا عن انتهاء مدة العقد مما يفيد التجديد الضمني لعقد الكراء بنفس الشروط ونفس المدة وفق ما ينص على ذلك الفصل 689 من قانون الالتزامات و العقود .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما انتهت إليه من الحكم على الطاعن بإرجاع رخصة استغلال سيارة الأجرة الى المستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية وذلك بسبب مخالفة المقتضى القانوني المقرر بمقتضى الفصل 689 ق ل ع ، باعتبار أن عقد الكراء قد تجدد ضمنيا ولاحق للمستأنف عليها في طلب إنهائه واسترجاع الرخصة إلا بعد مرور مدة أربع (4) سنوات من تاريخ انتهاء مدة الكراء أي 31/12/2013 وهو ما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
*بعد النقض و الاحالة*
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025