Rejet du pourvoi en cassation pour défaut de formulation d’un grief précis à l’encontre de la décision attaquée (Cass. com. 2005)

Réf : 19265

Identification

Réf

19265

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1017

Date de décision

12/10/2005

N° de dossier

583/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Ouvrage : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية

Résumé en français

Le pourvoi en cassation, pour être recevable, impose au demandeur d’articuler des moyens de droit précis et intelligibles. Il ne saurait se contenter d’un exposé général des faits de la cause ou d’une simple énumération de dispositions légales.

Encourt par conséquent l’irrecevabilité, le pourvoi dont les moyens se bornent à une présentation narrative des faits et des arguments, sans spécifier clairement le grief imputé à la décision attaquée. L’absence d’identification du fondement juridique de la critique et de la manière dont la cour d’appel aurait violé la loi prive le moyen de sa portée et le rend inopérant.

La Cour de cassation, ne pouvant suppléer à cette carence, n’a d’autre choix que de constater que les conditions de forme du pourvoi ne sont pas remplies, justifiant ainsi son rejet.

Texte intégral

القرار رقم 1017

الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2005

في الملف التجاري رقم 583/3/2/2005

باسم جلالة الملك

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/05/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (م. ش.) والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 28/04/04 في الملف رقم 1412/03 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 14/09/05 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/10/2005.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حليمة ابن مالك والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 28/02/04 في الملف 1412/03 تحت رقم 601 أن المطلوبة تقدمت بمقال مفاده: أنها تؤجر للمدعى عليه (الطالب) محلها الواقع بشارع أمريكا الجنوبية بطنجة بمقتضى العقد المؤرخ بـ 11/02/99. وأنها عزمت على هدمه وإعادة بنائه وقد استصدرت الترخيص بالبناء وأعدت التصميم ووجهت إنذارا للمدعى عليه للإفراغ توصل به بتاريخ 22/04/02 ملتمسة المصادقة عليه وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليه بعدم قبول الدعوى وإجراء خبرة صدر الحكم القاضي بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 22/04/02 والحكم تبعا لذلك بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري محل النزاع ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في أسباب الطعن بالنقض مجتمعة تقديم دعوى التصديق على الإنذار قبل لمسطرة المنصوص عليها في ظهير 24/05/55 عدم مشروعية الإنذار لعدم احترام مدة عقد الكراء عدم مراعاة خطورة الأضرار اللاحقة بالمكتري وعمال المطعم. عدم جدية الرغبة في الهدم وإعادة البناء. ذلك أن المكتري بمجرد تبليغه بالإشعار بالإخلاء التجأ إلى رئيس المحكمة في نطاق الدعوى المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 24/05/55 الذي سجل محضرا بعدم الاتفاق وهذا الأجراء حتما يعلن به الفريق الذي صدر عنه الرفض داخل أجل 30 يوما وحينذاك ينتقل إلى دعوى التصديق على الإشعار أو دعوى الفصل 32. كما أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين حدد مسطرة إنهاء العقد في فصله الثالث بوجوب الإشعار بالإخلاء قبل انتهائه بستة أشهر وهي نفس المقتضيات المنصوص عليها بالفصل 6 من ظهير 24/05/55. كما أن المكتري التجأ إلى القضاء طبقا للفصل 32 من الظهير حيث حدد طلباته في الملف رقم 1145/04 لازال جاريا أمام محكمة الاستئناف غير أن المالك اختار سلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ قبل أن تحدد الجهة القضائية المختصة حقوقه وهذه محاولة للقفز عن حقوق المستأجر بوضعه أمام حكم الإفراغ كما أن المالك رغم توفره على رخصة الهدم وإعادة البناء فإن نيته متجهة إلى إفراغه وغيره من المكترين من مركب تجاري يشمل مجموعة من المحلات التجارية وتشتيت أكثر من مائة أسرة باسم القانون وأن الأسباب المعتمدة من طرفه مؤسسة على الخرق الواضح للقانون مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن الطالب اكتفى في أسباب النقض بعرض لوقائع ومقتضيات قانونية دون بيان مكمن النعي في القرار مما تكون معه أسباب النقض غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ولطيفة رضا ومليكة بنديان وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile