Registre du commerce : L’exécution d’un jugement d’expulsion définitif justifie la radiation de l’adresse du local du registre du preneur évincé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79542

Identification

Réf

79542

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5234

Date de décision

05/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4805

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 54 - 55 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure consécutivement à une expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation de l'adresse du local commercial du registre du preneur évincé. L'appelant soutenait que cette radiation violait les articles 54 et 55 du code de commerce et que la relation locative s'était poursuivie, arguant de l'acceptation de loyers par le bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la violation desdits articles en retenant que la demande ne portait pas sur la radiation du commerçant lui-même, mais uniquement sur la suppression de l'adresse d'un local dont il avait été judiciairement expulsé. Elle relève ensuite que les paiements de loyers invoqués correspondaient à des arrérages antérieurs à la date d'exécution de l'expulsion et ne sauraient constituer la preuve de la poursuite du bail. La cour juge enfin que les allégations de fraude relatives au jugement d'expulsion sont sans incidence tant que celui-ci, ayant été exécuté, n'a pas fait l'objet d'une décision d'annulation. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم السيد فيصل (ب. ن.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 30/09/2019 والذي استأنف بمقتضاه الامر عدد 4195 الصادر بتاريخ 12/09/2019 في الملف الاستعجالي عدد 4031/8101/2019 القاضي بالتشطيب على العنوان زنقة [العنوان] بالدار البيضاء من السجل التجاري للمدعى عليه رقم [المرجع الإداري] و المسجل بكتابة الضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف بعد بالأمر المطعون فيه , مما يكون معه استئنافه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال استعجالي بتاريخ 26/08/2019 , عرضوا فيه انه سبق له ان استصدروا حكما ابتدائيا غيابيا بقيم تحت رقم 7714 وتاريخ 29/01/2019 ملف رقم 10291/8206/2018 قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء , و تنفيذا له بمحضر الإفراغ عدد 801/8512/2019 التمسوا التشطيب على عنوانهم المذكور من السجل التجاري العائد للعارض , و انه بعد استنفاد الإجراءات تم حجز الملف للتأمل ليصدر الأمر المطعون فيه بتاريخ 12/09/2019.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه كون الامر خالف المادتين 54 و 55 من مدونة التجارة , و الحكم صدر غيابيا في حقه بناء على وسائل التدليس و الاحتيال و التواطؤ بين المستانف عليهم و المفوض القضائي بوشعيب (ج.) و هو موضوع طعن في اجراءات التبليغ , و المستانف عليهم لازالوا يتوصلون منه بواجبات الكراء و لم يثبت قط توقفه عن مزاولة نشاطه التجاري او عدم ادائه لواجبات الكراء.ملتمسا الغاء الامر المطعون فيه فيما قضى به و الامر بإلغاء شطب عنوان العارض من السجل التجاري رقم [المرجع الإداري].

مرفقا مقاله بنسخة من الامر , و صور من مقال الطعن في اجراءات الدعوى الغيابية , و محاضر اداء واجبات الكراء.

و بناء على و بناء على ادراج القضية بجلسة 29/10/2019 و رجوع شهادة تسليم استدعاء المستأنف عليهم بملاحظة بكون عنوانهم غير مضبوط , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/11/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث ان المستأنف أسس طعنه على الأسباب المشار اليها آنفا.

و حيث ان اساس دعوى المستأنف عليهم في مواجهة المستأنف انما هو التشطيب من السجل التجاري للمستأنف لعنوان المحل الذي كان مكترى له قبل صدور الحكم القاضي بإفراغه و تنفيذه , و ليس التشطيب عليه هو كتاجر من السجل التجاري وفقا لمحددات المادتين 54 و 55 من مدونة التجارة , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان المستأنف قد تم افراغه من المحل الذي كان مكترى له بتاريخ 25/07/2019 , وفق الثابت من محضر الافراغ المنجز من طرف المنتدب القضائي السيد عبد الله (ه.) , و تم تسليم مفاتيحه لنائب المستأنف عليهم.

و حيث ان محضري العرض العيني لواجبات الكراء عن الفترة من 01/04/2017 الى متم متم يوليوز 2019 , انما تما على اساس واجبات الكراء السابقة عن تاريخ تنفيذ حكم الافراغ المذكور في 25/07/2019 , و ليس عن مدة لاحقة له , مما لا يعد معه قبول تسلمها من طرف نائب المستأنف عليهم قرينة على استمرار العلاقة الكرائية بينهم مما يتعين معه رد ما تم التمسك به بهذا الخصوص.

و حيث انه طالما ان المستأنف عليهم قد استصدروا حكما قضائيا نهائيا تم تنفيذه من قبلهم فادعاء المستأنف للتدليس و التواطؤ بين هؤلاء و المفوض القضائي السيد بوشعيب (ج.) يبقى غير ذي تاثير على حجيته , مادام لم يصدر بعد ما يفيد الغاؤه , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه تبعا لما ذكر , يكون ما استند عليه المستأنف على غير اساس , و يتعين رده و تأييد الامر المطعون فيه.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف , مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial