Redressement judiciaire : la saisie conservatoire, simple mesure de protection, échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (Cass. adm. 2008)

Réf : 18820

Identification

Réf

18820

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

499

Date de décision

28/05/2006

N° de dossier

23336/4/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 653 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, l'arrêt des voies d'exécution. En conséquence, une saisie-exécution pratiquée avant ce jugement doit être levée.

En revanche, une saisie conservatoire, qui ne constitue pas une mesure d'exécution mais une simple mesure de protection destinée à garantir les droits d'un créancier, n'est pas affectée par la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et n'a donc pas à faire l'objet d'une mainlevée.

Résumé en arabe

– حكم فتح مسطرة التسوية القضائية لا يؤدى على رفع الحجز التحفيظي الذي لا يعد إجراء تنفيذيا. نعم.
الحجز التنفيذي إجراء من إجراءات التنفيذ يخول صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية المطالبة برفعه. نعم.

Texte intégral

القرار رقم: 499، ملف إداري رقم: 23336/4/2/2006، الصادر بتاريخ: 28/5/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 28 ماي 2008.
إن الغرفة الإدارية – القسم الثاني –
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة ش.شركة مساهمته في شخص…
ينوب عنها الأستاذان عمر ازوكار و عبد اللطيف بوالعلف المحاميان بهيئة الدار البيضاء.
المستأنفة
و بين:قابض الحي المحمدي بالدار البيضاء
المستأنفة عليه
بحضور: سنديك التسوية القضائية لشركة ش.
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 26 يونيو 2006 من طرف المستأنفة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين عمر ازوار و عبد اللطيف بوالعلف المحاميان بالدار البيضاء. الذي استأنف بمقتضاه الحكم رقم 526 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء 20/12/2005 في الملف عدد 502/2005ش.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف و بناء على المادة 47 من القانون رقم 90 – 41 المحدث للمحاكم الإدارية و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 2008.
و بناء على المر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/04/2008
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/5/2008
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد منقار بنيس و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث أن الاستئناف بتاريخ 26/6/06 من طرف الأستاذين عمر ازوكار و عبد اللطيف بو العلف نيابة عن شركة « ش » ضد المر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/05 في الملف 502/05 مستوف للشروط الشكلية لقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف و من الأمر المستأنف، أنه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/11/2005 عرضت فيه شركة « ش » أنه إثر صعوبات مالية و محاسبية فتحت المحكمة التجارية مسطرة التسوية التي حولتها على التصفية القضائية بمقتضى الحكم عدد 54/03 بتاريخ 23/6/03 و أن محكمة الاستئناف التجارية ألغت الحكم المذكور في الملف 54/3/05 و حكمت من جديد بالإبقاء على التسوية القضائية و هو ما يمكنا من طلب رفع الحجز التحفظي، و أن قابض قباضة الحي المحمدي استصدر أمرا استعجاليا بحجز عقارها رقم 1171 في الملف 1166 بتاريخ 23/8/00 و تم تحويله إلى حجز تنفيذي بمقتضى المر عدد 269 في الملف رقم 270/2001 بتاريخ 28/5/2005 و ذلك قبل خضوعها لمسطرة المعالجة و التمس رفع الحجز المذكور و الأمر بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 9557/د2 و بعد تمام الإجراءات اصدر القاضي الاستعجالي أمرا برفض الطلب و هو الأمر المستأنف بمقال بلغت نسخة منه لقابض الحي المحمدي بتاريخ 22/11/2005 فلم يدل بالجواب على الرغم من انصرام الأجل المضروب له.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ذلك أنه اعتبر بأنه إذا كان الحجز التحفظي و طلب تحويله على حجز تنفيذي سابقين للحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية يتعين رفض طلب رفعهما و بذلك يكون الحكم المستأنف قد خالف مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة و التمست إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفع الحجز التحفظي على الملك العقاري ذي الرسم 9557/د2 المسجل بتاريخ 4/9/2000 لفائدة قباضة الحي المحمدي لضمان أداء مبلغ 12.537.369 درهم و برفع الحجز التنفيذي موضوع الأمر عدد 269 في الملف عدد 270/2001 بتاريخ 28/5/2001.
حيث صح جزئيا ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف ذلك أنه إذا كان الحجز التنفيذي إجراء للتنفيذ سابق عن الحكم بفتح مسطرة لتسوية القضائية تسري عليه مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة التي توقف إجراءات التنفيذ بمجرد صدور الحكم المذكور، فإن الحجز التحفظي لا يعد إجراء تنفيذيا و لو تم التنصيص عليه في الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ لأنه مجرد إجراء تحفيظي لا أثر له على المسطرة الجماعية الخاصة بالدائنين و لا على المحجوز عليه، و إنما شرع لحفظ حقوق الدائن، مما يكون معه طلب رفع الحجز التنفيذي مرتكزا على أساس و لا مبرر لرفع الحج التحفظي و الحكم المستأنف الذي قضى بغير ذلك مجانبا للصواب في شقه القاضي برفض طلب رفع الحجز التحفظي و صائبا في الشق القاضي برفض طلب رفع الحجز التحفيظي.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف في شقه القاضي برفض طلب رفع الحجز التنفيذي عن العقار ذي الرسم العقاري رقم 9557/د2 و الحكم من جديد برفعه و بتأييده فيما عدا ذلك.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: محمد منقار بنيس مقررا و الحسن بومريم و عائشة بن الراضي و محمد دغبر و سعد غزيول برادة، و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

Quelques décisions du même thème : Commercial