Récupération de locaux commerciaux abandonnés : l’opposition du preneur avant l’ordonnance du juge des référés fait échec à la procédure sans être conditionnée au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78377

Identification

Réf

78377

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4779

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

2018/8225/4209

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposition du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur s'était manifesté en cours d'instance. L'appelant soutenait que l'opposition du preneur était irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des arriérés locatifs conformément à l'article 32 de la loi 49-16. La cour juge que cette obligation de paiement ne s'impose au preneur que s'il se manifeste pendant ou après l'exécution de l'ordonnance de restitution. Elle retient que l'apparition du preneur avant même le prononcé de cette ordonnance suffit à écarter la qualification d'abandon des lieux, rendant inapplicable l'exigence de paiement préalable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الشركة المدنية العقارية (ن. 1) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/07/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2018 تحت عدد 2382 في الملف عدد 762/8101/2018، القاضي: برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و كذا اجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، انه بتاريخ 15/02/2018 تقدمت الشركة المدنية العقارية (ن. 1) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تملك العقار المشار إليه أعلاه والذي سلمته على وجه الكراء للمدعى عليها إلا إن مسير الشركة قام بإغلاق المحل بصفة نهائية ومنذ مدة طويلة علاوة على عدم تسديد الواجبات الكرائية والتي فاقت 100.000 درهم،وأنها أثبتت هذه الوقائع بمقتضى محضر معاينة واستجواب ،ملتمسة الحكم باسترجاع حيازة المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء،مع ما يترتب عن ذلك من عواقب قانونية وفي حالة التعرض أمر المتعرض بالإدلاء بما يفيد أداءه لواجبات الكراء من يناير 2013 إلى غاية فبراير 2018 وإرجاء البت في الصائر، مرفقة المقال بشهادة عقارية، وعقد كراء، وإنذار ومحضر تبليغه، ومحضر معاينة.

وبعد صدور الأمر عدد72 الصادر في الملف بتاريخ14/03/2018 والقاضي بإجراء بحث وتعليق إعلان بباب المحل موضوع الطلب. وادلاء المدعى عليها بمذكرة اكدت بموجبها انها تتمسك بحقها في الكراء و استغلال المحل، و انها اغلقته مؤقتا بغرض القيام ببعض الاصلاحات ، ملتمسة الاشهاد لها بكونها تتعرض على مسطرة فتح المحل و الحكم برفض الطلب. انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.

استأنفته الشركة المدنية العقارية (ن. 1)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، ان حيثيات الأمر الابتدائي جاءت متناقضة و مخالفة للواقع و القانون و ناقصة التعليل، ذلك ان المحكمة قضت برفض الطلب وعللت حكمها بكون واقعة اغلاق و هجر المحل المؤسس عليها الطلب غير قائمة من الناحية القانونية لكون المستأنف عليها تقدمت بتعرض على مسطرة فتح المحل موضوع الدعوى بعد علمها بتعليق الاعلان موضوع الحكم التمهيدي الذي امرت به المحكمة الابتدائية و القاضي باجراء بحث عن طريق الشرطة و تعليق اعلان بباب المحل .

وان واقعة اغلاق و هجر المحل موضوع الدعوى ثابتة بموجب محضر المفوض القضائي. كما ان عدم ادلاء المستأنف عليها بما يفيد ادائها لواجبات الكراء للمدة الممتدة من يناير 2013 الى غاية فبراير 2018، يؤكد واقعة اغلاق و هجر المحل المذكور لمدة طويلة.وأن الأمر الابتدائي اسس على المادة 32 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي دون الالتزام بمضمونها القانوني. ذلك ان الفرع 3 من المادة 32 من القانون المذكور تنص على ضرورة اثبات المكتري ادائه لمتخلفات الكراء المتبقية في ذمته كاملة عند التقدم بتعرض على مسطرة فتح المحل و استرجاعه ، و الا سقط تعرضه و تصدى بذلك للثغرة القانونية لظهير 24/5/1955 الذي لا يلزم المتعرض بالادلاء بما يفيد اداءه لجميع المستحقات الكرائية المتخلدة بذمته عند التقدم بالتعرض، وهو ماسارت عليه الاجتهادات القضائية منها على سبيل المثال الأمر عدد 1748 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/4/2017 في الملف رقم 888/8101/2017 و الذي قضى باسترجاع المحل و فتحه. و ان المستأنف عليها لم تؤد واجبات الكراء للمدة الممتدة من يناير 2013 الى غاية فبراير 2018، و اغلقت المحل منذ سنين طويلة، و ان تقدمها بواسطة نائبها بالتعرض المذكور، دون ادلائها بما يفيد الاداء الغرض منه هو ابتزاز المستأنفة. ملتمسة في الشكل: قبول الاستئناف، وفي الموضوع: الغاء الأمر المتخذ و الحكم من جديد اساسا: باسترجاع حيازة المحل، احتياطيا: امر المتعرض بالادلاء بما يفيد ادائه لواجبات الكراء من يناير 2013 الى فبراير 2018، و تحميله الصائر.

وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه ، صورة امر رقم 1748.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 08/10/2019 بمذكرة جواب على الاستئناف اكدت بموجبها ان الأمر باداء مخلف الكراء يكون بعد ظهور المكتري اثناء سريان تنفيذ الأمر بالاسترجاع او بعد تنفيذه حيث يطالب بارجاع الحالة الى ما كانت عليه، و الحال في هذه النازلة ان الأمر بالاسترجاع لم يصدر بعد، مما يكون معه مطالبة المحكمة الرامية الى اداء مخلف الكراء غير ذي جدوى في ظل مجريات هذه النازلة ، طالما ليس هناك اي نص قانوني يلزم رئيس المحكمة مطالبة المكتري باداء مخلف الكراء اثناء سريان دعوى الاسترجاع و قبل صدور امر بذلك. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 08/10/2019 حضر خلالها الأستاذ (ب.) و ادلى بالمذكرة الجوابية اعلاه، و تخلف الأستاذ (س.) عن المستأنفة رغم الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف و مستنداته ان قاضي الدرجة الاولى وبموجب الأمر عدد 72 الصادر بتاريخ 14/03/2018 امر باجراء بحث للتأكد من واقعة اغلاق المحل موضوع الطلب و تعليق اعلان ببابه، و ان نتيجة البحث اسفرت على ظهور المكترية التي ادلت امامه بطلب التعرض على مسطرة فتح المحل. وبالتالي تكون واقعة اغلاق المحل المؤسس عليها الطلب غير قائمة هذا من جهة . و من جهة ثانية فان مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 16-49 المتعلقة بضرورة اثبات المكتري اداء متخلف الكراء المتبقية في ذمته كاملة عند التقدم بتعرض على مسطرة فتح المحل و استرجاعه لا تنطبق على نازلة الحال، و ذلك على اعتبار ان المكترية ظهرت قبل صدور الأمر المستأنف، و على اعتبار ان الأمر بأداء مخلف الكراء يكون بظهور المكتري اثناء تنفيذ الأمر القضائي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه اذ يمكن للرئيس في هذه الحالة ان يحدد للمكتري اجلا لا يتعدى 15 يوما لتسوية مخلف الكراء، او عند ظهور المكتري بعد تنفيذ الأمر القضائي باسترجاع الحيازة قبل مرور اجل 6 اشهر من تاريخ تنفيذ الأمر المذكور اذ يمكنه المطالبة بارجاع الحالة الى ما كانت عليه شريطة اثبات اداء ما بذمته من دين الكراء.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Baux