Recouvrement de prime d’assurance : la cour d’appel rectifie l’erreur de calcul du premier juge et condamne l’assuré au paiement du montant total des quittances impayées (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60297

Identification

Réf

60297

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6696

Date de décision

31/12/2024

N° de dossier

2024/8218/4291

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en retenant un montant de condamnation ne correspondant pas à la somme des pièces justificatives versées au débat. La cour relève que le cumul des montants figurant sur les deux quittances de primes produites établit sans équivoque le principal de la créance au montant réclamé par l'appelant. Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur matérielle dans la détermination du quantum de la condamnation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, l'élève à la somme correspondant au total des primes impayées, confirmant le jugement pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4775 بتاريخ 27/05/2024 في الملف عدد 265/8218/2024 و القاضي في منطوقه :

في الشكل بقبول الطلب.

في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 30665 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة س.م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 05/801/2024 تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 48.687 درهم الناتج عقد تامين و توقفها عن أداء اقساطه الحالة الاجل و انه رغم جميع المساعي الودية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه اليها، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور الممثل لاقساط التامين الحالة و الغير المؤداة و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ حلول أقساط التامين الى غاية يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، و عزز المقال بعقد تامين وصلي أقساط غير مؤداة، انذار مع محضر نموذجي " ج " ، محضر جمع عام استثنائي، و ما يفيد نغيير اسم شركة .

و بناء على استدعاء المدعى عليها و تعذر توصلها و تنصيب قيم في حقها انجز على اثره محضر مفاده ان الشركة غير معروفة بالعنوان بعد البحث و التحري.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارضة تعيب على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب عندما قضى بأداء المستأنف عليها مبلغ 30.665.84 درهم، كأقساط التأمين الحالة و الغير مؤداة الناتجة عن استفادتها من عقد التأمين وأن العارضة أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بوصلي تأمين المثبتين للدين المطالب به الأول تحت عدد 2275223 يحمل مبلغ 25.345,00 درهم و الثاني عدد 2203300 G يحمل مبلغ 23.342,00 درهم، أي ما مجموعه .48.687,00 درهم وأن الحكم الابتدائي أخطأ في احتساب الدين عندما حدده في مبلغ 30.665,84 درهم، والحال أن أصل الدين الثابت بواسطة وصلي التأمين هو .48.687,00 درهم وأنه لما اعتبرت محكمة أولى درجة بأن مبلغ الدين هو 30.665,84 درهم، تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص ثبوت الدين مع تعديله وذلك بالقول أن مبلغ الدين المستحق و المثبت بواسطة وصلي التأمين هو 48,687,00 درهم بدلا من مبلغ 30.665,84 درهم، المحكوم به ابتدائيا ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص ثبوت الدين مع تعديله و ذلك بالقول أن مبلغ الدين المستحق و المثبت بواسطة وصلي التأمين هو 48.687,00 درهم بدلا من مبلغ 30.665,84 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم الابتدائي عدد 4775 .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/12/2024 الفي خلالها جواب القيم في حق المستانف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث صح ما تمسكت به الطاعنة من أن الحكم المستانف قد أخطأ في احتساب اصل الدين ذلك أن مجموع الوصلين المدلى بهما : الأول تحت عدد 2275223 G يحمل مبلغ 25.345,00 درهم و الثاني عدد 2203300 G يحمل مبلغ 23.342,00 درهم، أي ما مجموعه .48.687,00 درهم وأن الحكم الابتدائي أخطأ في احتساب الدين عندما حدده في مبلغ 30.665,84 درهم، والحال أن أصل الدين الثابت بواسطة وصلي التأمين هو 48.687,00 درهم مما يتعين معه تعديل الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى48.687,00 درهم و تأييده في الباقي .

حيث يتعين تحميل المستانف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المستانف عليها .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع: باعتباره و تعديل الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى48.687,00 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Assurance